أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2015
568
التاريخ: 9-12-2015
524
التاريخ: 14-1-2016
569
التاريخ: 7-12-2015
553
|
تتعين الفاتحة في كل ركعة إجماعا ممن يوجبها في الصلوات. وتجب سورة أخرى في كل ركعة ولا يجب تعيينها إجماعا كغيرها من الصلوات، لكن اختلفوا في الافضل، فلعلمائنا قولان:
أحدهما: أن يقرأ في الاولى بعد الحمد " الاعلى " وفي الثانية بعدها " الشمس "، لقول الباقر عليه السلام: " يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانية: والشمس وضحاها "(1).
والثاني: في الاولى ب " الشمس " وفي الثانية ب " الغاشية "(2)، لرواية معاوية بن عمار قال: سألته، إلى أن قال: " ثم يقرا فاتحة الكتاب، ثم يقرأ: والشمس وضحاها " ثم قال: " ثم يقوم فيقرأ: فاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية"(3).وللشيخ كالقولين(4).وقال الشافعي: في الاولى ب " ق " وفي الثانية ب "القمر" لقول أبي وقد لما سأله عمر عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله، في العيدين: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يقرأ ب " ق والقرآن المجيد " و " اقتربت الساعة "(5)(6).وقال مالك وأحمد: يقرأ في الاولى ب " سبح اسم " وفي الثانية ب " الغاشية " لرواية نعمان بن بشير: أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقرأ بذلك في العيدين والجمعة(7)(8).
وقال أبو حنيفة: ليس بعض السور أولى من بعض، لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ} [المزمل: 20] (9). وفعل النبي صلى الله عليه وآله، غير ما ذكرناه لا ينافي ما قلناه من الاستحباب. والمراد من الآية: صلوا ما تيسر من الصلاة.
_______________
(1) التهذيب 3: 132 / 288، الاستبصار 1: 449 / 1738.
(2) قال به المفيد في المقنعة: 32، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ضمن رسائله 3: 44، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 153 - 154، وابن البراج في المهذب 1: 122، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 499 - 500.
(3) الكافي 3: 460 / 3، التهذيب 3: 129 / 278، الاستبصار 1: 448 / 1733.
(4) ذهب إلى القول الاول في المبسوط 1: 170، والنهاية: 135.
وإلى القول الثاني في الخلاف 1: 662 المسألة 434.
(5) صحيح مسلم 2: 607 / 891، سنن أبي داود 1: 300 / 1154، سنن ابن ماجة 1: 408 / 1282، سنن الترمذي 2: 415 / 534، سنن النسائي 3: 184، موطأ مالك 1: 180 / 8، سنن الدار قطني 2: 45 / 11، سنن البيهقي 3: 294.
(6) الام 1: 237، المجموع 5: 18، مختصر المزني: 31، فتح العزيز 5: 50، كفاية الاخيار 1: 95، السراج الوهاج: 96، المغني 2: 235، الشرح الكبير 2: 252.
(7) سنن ابن ماجة 1: 408 / 1281، سنن الدارمي 1: 377، سنن الترمذي 2: 413 / 533، سنن النسائي 3: 184 و 194، سنن البيهقي 3: 294.
(8) بداية المجتهد 1: 217، المغني 2: 235، الشرح الكبير 2: 252، فتح العزيز 5: 50.
(9) بدائع الصنائع 1: 277، المغني 2: 235، الشرح الكبير 2: 253، فتح العزيز 5: 50.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|