أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
560
التاريخ: 2-12-2015
1723
التاريخ: 11-1-2016
683
التاريخ: 11-1-2016
689
|
يحرم لبس الحرير المحض للرجال بإجماع علماء الإسلام ، ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع ـ وهو رواية عن أحمد (1) ـ لأنّ النهي يدل على الفساد في العبادات.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحلّ لأناثهم ) (2).
ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلّى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (3).
وقال الشافعي : تصح الصلاة ، وكذا لو كان معه ثوب هو وديعة عنده لا يجوز له لبسه ، فإن لبسه وصلّى فيه ضمن وصحت صلاته ، لأن النهي ليس لأجل الصلاة فإنّ لبسه في غير الصلاة محرّم وإذا لم يكن التحريم لأجل الصلاة لم يمنع صحتها (4). والملازمة ممنوعة.
فروع :
أ ـ الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال ، وكذا الخاتم المموّه به ، للنهي عن لبسه.
ب ـ لا فرق في التحريم بين كونه ساترا للعورة أو لا ، لأن الصلاة فيه محرمة على التقدير الثاني ، وفاقدة للشرط على الأول.
ج ـ لا بأس بالحرير والذهب للنساء إجماعا ، والصلاة لهن فيهما ، إلاّ الصدوق فإنه منع من صلاتهن في الحرير لإطلاق النهي (5) ، وهو ممنوع في حقهن ، وفي الخنثى المشكل الأولى التحريم تغليبا للحرمة.
د ـ يجوز لبس الحرير للضرورة كالبرد الشديد ، وهو إجماع لسقوط التكليف معها ، وكذا يجوز حالة الحرب لأنه يعطي قوّة القلب ـ وبه قال أحمد ، وعروة ، وعطاء ـ لأن عروة كان له يلمق(6) من ديباج بطانته من سندس محشو قزا ، وكان يلبسه في الحرب (7).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن لباس الحرير والديباج فقال : « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » (8) ، ولأن لبسه منع للخيلاء.
وهو سائغ في الحرب ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيه فقال عليه السلام: ( إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلاّ في هذا الموطن ) (9).
وعن أحمد رواية بالمنع للعموم ، ولو احتاج إليه بأن يكون بطانة لدرع جاز عنده قطعا ، وكذا درع مموّه من ذهب لا يستغني عن لبسه (10).
هـ ـ يجوز لبس الحرير للقمل ، وصاحب الحكمة والمرض إذا كان ينفعه لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لمّا شكوا إليه القمل (11) ، وبه قال أحمد في رواية (12) ، وفي أخرى بالمنع ـ وبه قال مالك ـ للعموم ، والرخصة مختصة بهما (13).
وهو خطأ ، لأن ما ثبت رخصة في حق صحابي ثبت في غيره لقوله صلّى الله عليه وآله : (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) (14). ولا يشترط السفر للعموم ، وفي وجه للشافعية: يشترط لأن السفر يشغل عن التفقد (15).
و ـ الأقوى جواز مثل التكة ، والقلنسوة من الحرير المحض ، لقول الصادق عليه السلام : « كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه » (16).
وفي رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب الى أبي محمد 7 هل يصلّي في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (17) وتحمل على الكراهة.
ز ـ الأقرب جواز افتراش الحرير المحض ، والوقوف عليه ، والنوم للرجال ، لوجود المقتضي وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس لانتفاء اللبس هنا.
ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة ، والصلاة؟ قال : « يفرشه ، ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » (18).
وقال الشافعي ، وأحمد بالمنع (19) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الجلوس عليه (20). وهو محمول على اللبس.
ولا يحرم على النساء افتراشه لجواز لبسه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : المنع وإن جاز اللبس للخيلاء (21) ، وهو ممنوع.
ح ـ لو كان الحرير ممتزجا بغيره مما تصح الصلاة فيه كالقطن ، والكتان صحت الصلاة فيه عند علمائنا سواء تساويا ، أو كثر أحدهما ما لم يخرج الى اسم الحرير فيحرم ، وبه قال ابن عباس ، وجماعة من العلماء (22). لقول ابن عباس : إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس (23).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه ، وعلمه ، وزرّه حريرا ، إنما كره الحرير المبهم للرجال » (24).
وللشافعية قولان : اعتبار الأكثر فإن تساويا فوجهان ، واعتبار الظهور فيحرم مع ظهور الإبريسم لا بدونه (25).
ط ـ لا بأس بالمكفوف بالإبريسم المحض ، بأن يجعل الإبريسم في رءوس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق (26) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلاّ موضع إصبعين ، أو ثلاث، أو أربع (27).
ومن طريق الخاصة قول جراح المدائني : إن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (28).
ي ـ ما يخاط من الحرير بالكتان ، أو القطن لا يزول التحريم عنه ، وكذا لو بطّن به الثوب ، أو ظهر به لعموم النهي.
يا ـ المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهي له ، ولما فيه من السرف ، وتضييع المال.
وقال الشافعي : يجوز لأنه لا خيلاء فيه (29). ونمنع التعليل.
يب ـ لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه ، وقال أحمد : يحرم (30) ، وللشافعي وجهان (31) لقوله عليه السلام : ( حرام على ذكور أمتي ) (32).
وقال جابر : كنا ننزعه عن الصبيان (33) ، والمراد البالغون ، وفعل جابر للتمرين وزيادة الورع.
يج ـ لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه (34).
ولقول الصادق عليه السلام : « جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة ، فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه » (35).
__________________
(1) المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، المجموع 3 : 180.
(2) سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1720 ، سنن النسائي 8 : 161.
(3) الكافي 3 : 399 ـ 10 ، التهذيب 2 : 207 ـ 812 ، الإستبصار 1 : 385 ـ 1462.
(4) الام 1 : 91 ، المجموع 3 : 180 ، المهذب للشيرازي 1 : 73.
(5) الفقيه 1 : 171 ذيل الحديث 807.
(6) يلمق : القباء المحشو. معرب يلمه بالفارسية. لسان العرب 10 : 332 « لمق ».
(7) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 507.
(8) الكافي 6 : 453 ـ 3 ، الفقيه 1 : 171 ـ 807 ، التهذيب 2 : 208 ـ 816 ، الإستبصار 1 : 386 ـ 1466.
(9) السيرة النبوية لابن هشام 3 : 71 ، دلائل النبوة للبيهقي 3 : 233 ـ 234 ، مجمع الزوائد 6 : 109 ، الجامع الكبير 1 : 304 ، كنز العمال 4 : 317 ـ 10685 ، المغازي للواقدي 1 : 259.
(10) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 507.
(11) صحيح البخاري 7 : 195 ، صحيح مسلم 3 : 1646 ـ 1647 ـ 2076 ، سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4056 ، سنن الترمذي 4 : 218 ـ 1722 ، سنن ابن ماجة 2 : 1188 ـ 3592 ، سنن النسائي 8 : 202.
(12) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.
(13) القوانين الفقهية : 430 ، المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.
(14) عوالي اللئالي 1 : 456 ـ 197 ، الأربعون للشهيد الأول : 23 ، كشف الخفاء 1 : 436 ـ 1161 ، وانظر المغني 2 : 405 ، نيل الأوطار 1 : 30.
(15) نيل الأوطار 2 : 81.
(16) التهذيب 2 : 357 ـ 1478.
(17) الكافي 3 : 399 ـ 10 ، التهذيب 2 : 207 ـ 812 ، الإستبصار 1 : 385 ـ 1462.
(18) الكافي 6 : 477 ـ 8 ، التهذيب 2 : 373 ـ 1553.
(19) المجموع 4 : 435 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 و 115 ، كفاية الأخيار 1 : 99 ، المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 506 ، المحرر في الفقه 1 : 139.
(20) صحيح البخاري 7 : 194 ـ 195.
(21) المجموع 3 : 180 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، كفاية الأخيار 1 : 100.
(22) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.
(23) سنن أبي داود 4 : 49 ـ 4055 ، مسند أحمد 1 : 321 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 687 ـ 8342.
(24) الفقيه 1 : 171 ـ 808 ، التهذيب 2 : 208 ـ 817 ، الاستبصار 1 : 386 ـ 1467.
(25) المجموع 4 : 438 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، المغني 1 : 662 ـ 663.
(26) زيق القميص : ما أحاط بالعنق. مجمع البحرين 5 : 179 « زوق ».
(27) صحيح البخاري 7 : 193 ، صحيح مسلم 3 : 1644 ـ 15 ، سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1721 سنن أبي داود 4 : 47 ـ 4042.
(28) الكافي 3 : 403 ـ 27 و 6 : 454 ـ 6 ، التهذيب 2 : 364 ـ 1510.
(29) المجموع 4 : 438 ، الام 1 : 221 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، المغني 1 : 663.
(30) المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير 1 : 507 ، المحرر في الفقه 1 : 139.
(31) المجموع 4 : 435 ـ 436 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، مغني المحتاج 1 : 306.
(32) سنن ابن ماجة 2 : 1189 ـ 1190 ـ 3595 و 3597 ، سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4057 ، سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1720 ، سنن النسائي 8 : 190.
(33) سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4059 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 686 ـ 687.
(34) صحيح البخاري 2 : 90 و 7 : 31 و 8 : 61 ، صحيح مسلم 3 : 1635 ـ 2066 ، سنن النسائي 8 : 191 ، سنن أبي داود 4 : 89 ـ 90 ـ 4222 ، سنن الترمذي 4 : 226 ـ 1737 ـ 1738 ، سنن ابن ماجة 2 : 1202 ـ 3642 و 3643 ، مسند أحمد 1 : 81 و 2 : 468.
(35) التهذيب 2 : 227 ـ 894.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
الزائرون يحيون ليلة الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر عند مرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)
|
|
|