أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016
681
التاريخ: 10-1-2016
697
التاريخ: 13-1-2016
948
التاريخ: 30-11-2015
633
|
لو ترك سجدة في الاولى ساهيا ثم ذكر قبل الركوع في الثانية رجع فسجد ثم قام فاستقبل الثانية - وبالرجوع قال العلماء - ولان القيام ليس ركنا يمنع عن العود إلى السجود، ولقول الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، قال: " فليسجد مالم يركع "(1).
وكذا لو ترك سجدة في الثانية فذكر قبل أن يركع في الثالثة، أو في الثالثة فذكر قبل أن يركع في الرابعة، ويجب عليه بعد ذلك سجدتا السهو لقول الكاظم عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه "(2). وهل تجب جلسة الفصل قبل السجود إن لم يكن قد جلس، أو كان نيته جلسة الاستراحة؟ إشكال ينشأ من عدم النص، وقيام القيام مقامه في الفصل، وأصالة البراءة، ومن أنها واجبة فيأتي بها. وكذا لو نسي السجدتين معا وذكر قبل الركوع فإنه يرجع ويسجدهما ثم يقوم لان محل السجود قبل الركوع باق وإلا لما صح الرجوع إلى السجدة الواحدة، ويسجد أيضا سجدتي السهو. أما لو ذكر بعد الركوع أنه نسي سجدة واحدة من السابقة فإنه يتم الصلاة ويقضيها بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو، ولا يرجع إلى، السجود لما فيه من تغيير هيئة الصلاة، وزيادة الركن، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا ذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء "(3).ولو ذكر بعد الركوع ترك سجدتين من السابقة بطلت صلاته لأنه أخل بركن. وقال الشافعي: إذا ذكر وهو قائم في الثانية أو بعد ركوعها قبل أن يسجد للثانية نسيان سجدة من الاولى أتى بها كما يذكر. ثم إن لم يجلس عقيب السجدة المأتي بها فيكفيه أن يسجد عن قيام، أو يجلس مطمئنا ثم يسجد؟ وجهان: أحدهما: أن القيام كالجلسة لان الغرض الفصل بين السجدتين.
وأصحهما عنده: أنه يجلس مطمئنا ثم يسجد، لان مقصود الجلسة وإن كان هو الفصل فالواجب الفصل بهيئة الجلوس. وإن كان قد جلس، إن جلس على قصد الجلسة بين السجدتين، فإن اكتفينا في الصورة السابقة بأن يسجد عن قيام فهنا أولى، وإن قلنا: يجلس ثم يسجد فقد قيل بمثله هنا لينتقل من الجلوس إلى السجود، والاصح: أنه يكفيه أن يسجد عن قيامه فإنه الذي تركه. وإن قصد بتلك الجلسة الاستراحة فوجهان: من حيث ان السنة لا تقوم مقام الفرض، وأن ظن الاستراحة بتلك الجلسة لا يقدح. وإن ذكر بعد أن سجد للثانية فإن السجدة التي سجدها تقع عن الاولى ويبطل عمله في الثانية وتحصل له ركعة ملفقة. وإن ذكر بعد فراغه من الثانية فإن لم يقيد سجوده في الثانية بنية تمت الاولى بسجود الثانية ولغت أعماله في الثانية، وإن نوى أنها للثانية فأكثرهم على تمام الاولى بسجوده لان نية الصلاة تشتمل على جميع أفعالها وقد فعل السجود حال توجه الخطاب عليه بفعله(4).وقال ابن سريج: لا يتم الاولى بهذه السجدة لان نية الصلاة يجب استدامتها حكما وقد وجدت نية حقيقية تخالفها فكانت الحقيقية أغلب.
وقال أبو حنيفة: إن ذكر نسيان السجدة الاولى قبل ركوعه في الثانية عاد إليها كما قلناه نحن، وإن كان بعد ركوعه أو سجوده في الثانية سجد ثلاث سجدات متواليات فتلتحق سجدة بالأولى واثنتان عن الركعة الثانية وتتم له الركعتان، وإن ذكر بعد اشتغاله بالتشهد سجد سجدة كما تذكر وتلتحق بالركعة الاولى(5).
وقال مالك: إن لم يكن قد ركع عاد إلى السجود - كما قلناه - وإن كان قد ركع لغت الاولى وصار الحكم للثانية فيتمها بسجدتين(6).
فروع:
أ - إذا ذكر نسيان سجدة بعد سجدتي الثانية فقد بينا أنه يستمر ويقضي المنسية، وعند الشافعي يلفق فيجعل سجدة منهما للأولى ويبطل المتخلل بينهما، وأي السجدتين تحتسب له بها؟ أكثر أصحاب على أنها بالأولى وتلغو السجدة الثانية سواء كان قد جلس أولا للفصل أو لا(7)، وعلى قول أبي إسحاق: يتم ركعته بالسجدة الثانية لان عليه أن ينتقل إليهما من القعود(8).
ب - لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات، فإن ذكر قبل التسليم سجد واحدة عن الركعة الاخيرة لان المحل باق ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضي السجدات الثلاث لفوات محلها، ويسجد سجدتي السهو لكل سهو، وإن ذكر بعد التسليم قضى السجدات الاربع ولاء، ويسجد السهو أربع مرات لفوات المحل.
وقال الشافعي: يتم الاولى بما في الثانية، والثانية بما في الثالثة، والثالثة بما في الرابعة فتصح له ركعتان لان السجود الاول من الثانية يحسب عن الاولى، ويبطل المتخلل بينهما، والثالثة تحسب ثانية، وسجود الرابعة يكمل الثالثة ثانية، هذا إن كان قد جلس للفصل وإن ترك الجلسة أيضا فإن كان جلس للتشهد الاول صحت له ركعتان إلا سجدة لان التشهد الاول قام مقام جلسة الفصل للركعة الاولى ووقعت السجدة الاولى في الركعة الثالثة تمامها فصحت له ركعة بالثالثة، وصحت له الرابعة بسجدة واحدة فيبني على ذلك. وإن لم يجلس للتشهد الاول صحت له ركعة إلا سجدة إن كان جلس في الرابعة فيسجد أخرى ويتم له ركعة ويبني عليها، ومن اجتزأ بالقيام في الفصل حصل له ركعتان، وإن ذكر بعد التسليم ولم يطل الفصل فكما لو ذكر قبله، وإن طال وجب الاستئناف(9).وقال مالك تصح الرابعة إلا سجدة ويبطل ما قبلها(10)، وعن أحمد روايتان، إحداهما: كقول مالك، والاخرى: بطلان الصلاة(11).وقال أبو حنيفة: يأتي في آخر صلاته بأربع سجدات ويتم صلاته. وبه قال الثوري، والاوزاعي، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري(12) وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي: أنه لو نسي ثمان سجدات أتى بهن متواليات لان الركعة إذا سجد فيها فقد أتى بأكثرها، والحكم يتعلق بالأكثر في صحة البناء كما إذا أدرك الركوع مع الامام، والسجود متكرر فلا يعتبر فيه الترتيب كأيام رمضان(13).
ج - لو صلى الظهر فنسي سجدة وذكر أنها من الاولى أتم صلاته وقضاها بعد التسليم وسجد للسهو، وقال الشافعي: تمت الاولى بالثانية وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة ، وتبقى عليه ركعة، وكذا لو كانت من الثانية أو الثالثة(14).
ولو لم يعلم من أي ركعة هي حمل على أحسن الاحوال عنده، وهو أنه تركها من ركعة قبل الرابعة، فلا تصح الركعة التي بعدها فيأتي بركعة لتتم الصلاة بيقين. ولو نسي سجدتين من الرباعية ولا يدري كيف تركهما أخذ بأسوأ الاحوال ويجعل كأنه ترك من الاولى سجدة، ومن الثالثة سجدة فيتم الاولى بالثانية، والثالثة بالرابعة وتحصل له ركعتان. ولو نسي ثلاث سجدات جعل كأنه ترك من الاولى سجدة ولم يترك من الثانية شيئا فتمت الاولى بالثانية، وترك من الثالثة سجدة، ومن الرابعة سجدة فتحصل من مجموعها ركعتان. ولو نسي أربع سجدات قدر كأنه ترك من الاولى سجدة، ومن الثانية لم يترك شيئا ومن الثالثة ترك سجدة، وما سجد شيئا من الرابعة فتحصل له ركعتان إلا سجدة. ولو ترك خمس سجدات جعل كأنه ترك من الاولى سجدة، ومن الثانية سجدتين، ومن الثالثة سجدتين، ولم يترك من الرابعة شيئا فتمت الاولى بالرابعة وحصل له ركعة(15).وعلى مذهبنا أنه إذا ترك سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته على ما تقدم، وإن لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين؟ رجحنا جانب الاحتياط، وأبطلنا الصلاة، لاحتمال أن يكونا من ركعة فتبطل الصلاة لفوات ركن فيها، وكذا لو علم أنهما من ركعة ولم يعلم أهما من الرابعة أو مما سبق؟
د - لو نسي جميع السجود بطلت صلاته عندنا، وقال الشافعي: صح له القيام، والقراءة، والركوع الاول(16).وقال بعض أصحابه: بل الركوع الاخير.
______________
(1) التهذيب 2: 153 / 602، الاستبصار 1: 359 / 1361.
(2) التهذيب 2: 154 / 606، الاستبصار 1: 359 / 1363.
(3) التهذيب 2: 153 / 602، الاستبصار 1: 359 / 1361.
(4) مختصر المزني: 17، المجموع 4: 118 - 119، فتح العزيز 4: 149 - 151، مغني المحتاج 1: 179، المهذب للشيرازي 1: 97.
(5) المبسوط للسرخسي 2: 113 - 114، بدائع الصنائع 1: 167، فتح العزيز 4: 150 - 151.
(6)المدونة الكبرى1: 134 - 135،الشرح الصغير1: 141،حلية العلماء2: 139،فتح العزيز4 150.
(7) المجموع 4: 119، فتح العزيز 4: 151، المهذب للشيرازي 1: 97، حلية العلماء 2: 139.
(8) حلية العلماء 2: 139.
(9) المجموع 4: 119 و 120 و 121، فتح العزيز 4: 151 - 152، الوجيز 1: 50، المغني 1: 727، الشرح الكبير 1: 722، القوانين الفقهية: 76، حلية العلماء 2: 137 و 139.
(10)المجموع4: 122،القوانين الفقهية:76،المغني1: 726،الشرح الكبير1: 722،حلية العلماء2: 139.
(11) المجموع 4: 122، المغني 1: 726، الشرح الكبير 1: 722، فتح العزيز 4: 155.
(12) المجموع 4: 121، فتح العزيز 4: 154، المغني 1: 727، الشرح الكبير 1: 723، القوانين الفقهية: 76، حلية العلماء 2: 139.
(13) المغني 1: 727، حلية العلماء 2: 139.
(14) المجموع 4: 120 - 131، المهذب للشيرازي 1: 97.
(15) المجموع 4: 120 - 121، فتح العزيز 4: 153 - 154، المهذب للشرازي 1: 97.
(16) المجموع 4: 121، فتح العزيز 4: 154، المهذب للشيرازي 1: 97.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|