أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
508
التاريخ: 14-1-2016
470
التاريخ: 30-11-2015
502
التاريخ: 7-1-2016
539
|
لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا ، وكذا المختلط بغيره عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد (1).
لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) (2).
ولأنّ المناط كونه ذهبا وفضّة ، والغشّ ليس أحدهما.
وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ النصف أو أكثر كانت كالعروض تعتبر بالقيمة ، وإن كان الغشّ دون النصف سقط حكم الغشّ وكانت كالفضّة الخالصة التي لا غشّ فيها ، لأنّ الفضّة لا تنطبع إلاّ بالغشّ (3) ، وليس حجّة.
فروع :
أ ـ لا يجوز أن يخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة مغشوشة ـ وبه قال الشافعي (4) ـ لأنّه من رديء المال فلا يجزئ عن الجيّد.
وقال أبو حنيفة : يجوز (5).
ب ـ لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا وجبت الزكاة ، لأصالة الصحّة والسلامة.
ولو علم أنّ فيه غشّا وشك هل بلغ الصافي نصابا أو لا لم يؤمر بالسبك ولا الإخراج منها ولا من غيرها ، لأنّ بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شيء.
وقال أحمد : يلزمه أحدهما (6).
ج ـ لو عرف أنّ فيه نصابا خالصا وجهل الزيادة عليه ، قال الشيخ : يؤمر بسبكها إن لم يتبرّع بالاحتياط في الإخراج (7) ـ وبه قال الشافعي وأحمد (8) ـ لأنّ الذمّة مشغولة ، ولا يحصل يقين البراءة إلاّ بالسبك أو الاحتياط في الإخراج.
والوجه : أخذ ما تيقّن وجوبه ، ويطرح المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة ، ولأنّ الزيادة كالأصل ، فكما لو شكّ هل بلغ الصافي نصابا تسقط كذا لو شكّ هل بلغت الزيادة نصابا آخر.
د ـ لو أخرج عن المغشوشة منها فإن اتّفق مثل أن يكون في كلّ دينار سدسه وعلم ذلك أجزأ ، لأنّه يكون مخرجا لربع العشر ، وإن اختلف أو لم يعلم لم يجزئه إلاّ الاستظهار بأن يتيقّن أنّ ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة ، ولو أخرج ذهبا لا غشّ فيه فهو أفضل.
هـ ـ لو أراد إسقاط الغشّ وإخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غشّ فأسقطه وأخرج نصف دينار عن عشرين جاز ، لأنّه لو سبكها لم يلزمه إلاّ ذلك ، ولأنّ غشّها لا زكاة فيه.
و ـ لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة فيه أيضا إن بلغ نصابا أو كمل ما معه من جنسه نصابا.
ز ـ كره الشافعي ضرب الدراهم المغشوشة (9).
والوجه : التحريم إلاّ مع الاعتياد بإخراجها.
ثم إن كانت مضبوطة صحّت المعاملة بها ، وإن كانت مجهولة النقرة احتمل جواز المعاملة كما يجوز بيع المعجونات وإن جهلت مقادير بسائطها ، والمنع ، لأنّها تطلب لما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر.
ح ـ لو علم النصاب وقدر الغشّ أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.
ط ـ لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت عنهما على ما تقدّم ، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر من جنس الأكثر قيمة ، فلو كان أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وأربعمائة فضّة إن كان الذهب أكثر قيمة ، وإلاّ فالعكس.
ي ـ لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب الأفضل ، والوجه : عدم إجزاء الأنقص قيمة وإن تساوى قدرا ، بل يجب التقسيط ، ولو أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب وقيمته أجزأ ، ولو نقص قدرا مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيّد احتمل الإجزاء اعتبارا بالقيمة وعدمه ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نصّ على نصف دينار (10) فلم يجز النقص منه ، ولو أخرج من الأردأ وزاد في القدر بقدر ما يفي بقيمة الواجب جاز.
يا ـ يكمل جيّد النقرة برديئها كالنعام والخشن ، وكذا الذهب العالي والدون ، ثم يخرج من كلّ جنس بقدره ، وكذا الدراهم والدنانير الصحاح والمكسّرة يضمّ بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة كما لو سحقت أجزاء صغارا لا يظهر الضرب والنقش فيها ، ثم يخرج عن كلّ جنس بقدره ، ولو أخرج من المكسّرة بقدر الواجب قيمة أجزأ ، وكذا من الصحيحة وإن قصر الوزن على إشكال.
يب ـ لو أخرج بهرجا عن الجيّد وزاد بقدر ما يساوي قيمة الجيّد جاز ، لأنّه أخرج القيمة.
وقال الشافعي : لا يجوز (11) ، وهل يرجع فيما أخرجه من المعيب؟
وجهان عند أصحابه (12).
وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديئة عن الجيّدة من غير جبران ، لأنّ الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها (13).
__________________
(1) المجموع 6 : 9 و 19 ، فتح العزيز 6 : 11 ـ 12 ، حلية العلماء 3 : 92 ، مغني المحتاج 1 : 390 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 600.
(2) صحيح البخاري 2 : 148 ، صحيح مسلم 2 : 675 ـ 980 ، سنن النسائي 5 : 36 ، الموطأ 1 : 244 ـ 245 ـ 2 ، وسنن البيهقي 4 : 134.
(3) المبسوط للسرخسي 2 : 194 ، بدائع الصنائع 2 : 17 ، الهداية للمرغيناني 1 : 104 ، اللباب 1 : 147 ، شرح فتح القدير 2 : 162 ، المجموع 6 : 19 ، فتح العزيز 6 : 12 ، وحكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر : 266.
(4) المجموع 6 : 8 ، فتح العزيز 6 : 12 ، حلية العلماء 3 : 91 ، مغني المحتاج 1 : 390.
(5) المجموع 6 : 19 ، فتح العزيز 6 : 12 ، حلية العلماء 3 : 91.
(6) المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 600.
(7) المبسوط للطوسي 1 : 210 ، وعنه في المعتبر : 266.
(8) المجموع 6 : 10 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 600.
(9) المجموع 6 : 10 ، فتح العزيز 6 : 13.
(10) سنن أبي داود 2 : 100 ـ 101 ـ 1573 ، وسنن البيهقي 4 : 138
(11) المجموع 6 : 8 ، فتح العزيز 6 : 11 ، حلية العلماء 3 : 91 ، المغني 2 : 601 ـ 602 ، الشرح الكبير 2 : 604.
(12) المجموع 6 : 8 ، حلية العلماء 3 : 91 ، المغني 2 : 602 ، الشرح الكبير 2 : 604.
(13) بدائع الصنائع 2 : 42 ، المغني 2 : 602 ، الشرح الكبير 2 : 603 ، حلية العلماء 3 : 91.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|