أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-27
![]()
التاريخ: 2025-03-06
![]()
التاريخ: 2025-03-03
![]()
التاريخ: 2025-03-12
![]() |
القِسْمُ الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ (1): وهي مَصْدَرٌ لـ ((وَجَدَ يَجِدُ)) مُوَلَّدٌ غيرُ مَسْمُوعٍ مِنَ العَرَبِ(2). رُوِّيْنا عَنِ الْمُعَافَى بنِ زَكَرِيَّا النَّهْرَوَانِيِّ (3) العَلاَّمَةِ في العُلُومِ أنَّ الموَلَّدِينَ فَرَّعُوا قَوْلَهُمْ: ((وِجَادَةً)) فِيْمَا أُخِذَ مِنَ العِلْمِ مِنْ صَحِيْفَةٍ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ ولاَ إجَازَةٍ وَلاَ مُنَاولةٍ، مِنْ تفريقِ العرَبِ بينَ مَصَادِرِ ((وجَدَ))، للتَّمْيِيزِ بينَ المعانيَ المختَلِفةِ، يَعْنِي قَولَهُمْ: وَجَدَ ضَالَّتَهُ وِجْدَاناً، ومَطْلُوبَهُ وُجُوداً، وفِي الغَضَبِ: مَوْجِدَةً، وَفِي الغِنَى: وُجْداً(4)، وفِي الْحُبِّ: وَجْداً(5).
مِثَالُ الوِجَادَةِ: أنْ يَقِفَ على كِتَابِ شَخْصٍ فيهِ أحاديثُ يَروِيها بِخَطِّهِ وَلَمْ يَلْقَهُ، أوْ لَقِيَهُ ولكِنْ لَمْ يَسْمَعْ منهُ ذلكَ الذي وَجَدَهُ بِخَطِّهِ، ولاَ لهُ منهُ إجَازَةٌ ولاَ نَحْوُها، فلَهُ أنْ يَقُولَ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلاَنٍ (6)، ويَذْكُرَ شَيْخَهُ، ويَسُوقَ سَائِرَ الإسْنَادِ والمتْنِ (7)، أوْ يَقُولَ: وَجَدْتُ، أوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ، ويَذْكُرَ الذي حَدَّثَهُ ومَنْ فَوْقَهُ. هذا الذي اسْتَمَرَّ عليهِ العَمَلُ قَدِيماً وحَدِيثاً، وهوَ مِنْ بابِ المنقَطِعِ والمرسَلِ (8) غيرَ أنَّهُ أَخَذَ شَوْباً مِنَ الاتِّصَالِ بقَوْلِهِ: وَجَدْتُ بخَطِّ فُلاَنٍ.
ورُبَّما دَلَّسَ بعضُهُمْ فَذَكَرَ الذي وَجَدَ خَطَّهُ، وقَالَ (9) فيهِ: عَنْ فُلاَنٍ، أوْ قَالَ فُلانٌ؛ وذَلكَ تَدليسٌ قَبيحٌ إذا كَانَ بحيثُ يُوهِمُ سَمَاعَهُ منهُ عَلَى مَا سَبَقَ في نوعِ التَّدليسِ. وجَازَفَ بعضُهُمْ فأطْلَقَ فيهِ: حَدَّثَنا وأَخْبَرَنا (10)، وانْتُقِدَ ذلكَ عَلَى فاعِلِهِ. وإذا وَجَدَ حَدِيْثاً في تأليفِ شَخْصٍ وليسَ بخَطِّهِ، فَلَهُ أنْ يَقُولَ: ذَكَرَ فُلاَنٌ، أوْ قَالَ فلاَنٌ: أخْبَرَنا فُلاَنٌ، أوْ ذَكَرَ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ. وهذا مُنْقَطِعٌ لَمْ يَأْخُذْ شَوْباً مِنَ الاتِّصَالِ. وهَذا كُلُّهُ
إذا وَثِقَ بأنَّهُ خَطُّ المذكورِ أوْ كِتابُهُ، فإنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلْيَقُلْ: بَلَغَنِي عَنْ فُلاَنٍ، أوْ وَجَدْتُ عَنْ فُلاَنٍ أوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ العِبَاراتِ، أوْ لِيُفْصِحْ بالمسْتَنَدِ (11) فيهِ بأنْ يقولَ مَا قَالَهُ بعضُ مَنْ تَقَدَّمَ: قَرَأْتُ في كِتَابِ فُلاَنٍ بخَطِّهِ، وأخْبَرَنِي فُلاَنٌ أنَّهُ بخَطِّهِ، أوْ يَقُولَ: وَجَدْتُ في كِتابٍ ظَنَنْتُ أنَّهُ بخَطِّ فُلاَنٍ، أو في كِتابٍ ذَكَرَ كَاتِبُهُ أنَّهُ فُلاَنُ بنُ فُلانٍ، أوْ في كِتابٍ قيلَ: إنَّهُ بخَطِّ فُلاَنٍ.
وإذا أرادَ أنْ يَنْقُلَ مِنْ كِتابٍ مَنْسُوبٍ إلى مُصَنِّفٍ فَلا يَقُلْ: قَالَ فُلاَنٌ كَذا وكَذا، إلاَّ إذا وَثِقَ بِصِحَّةِ النُّسْخَةِ، بأنْ قَابَلَها هُوَ أوْ ثِقَةٌ غيرُهُ بأُصُولٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَما نَبَّهَنا عليهِ في آخِرِ النَّوْعِ الأوَّلِ. وإذا لَمْ يُوجَدْ ذلكَ ونَحْوُهُ (12) فَلْيَقُلْ: بَلَغَنِي عَنْ فُلاَنٍ أنَّهُ ذَكَرَ كذا وكذا، أوْ وَجَدْتُ في نُسْخَةٍ مِنَ الكِتابِ الفُلاَنِيِّ، وما أشْبَهَ هذا مِنَ العِبَاراتِ.
وقَدْ تسَامَحَ أكْثَرُ النَّاسِ في هذهِ الأزْمَانِ بإطْلاَقِ اللفْظِ الجازِمِ في ذلكَ، مِنْ غيرِ تَحَرٍّ وتَثَبُّتٍ، فَيُطَالِعُ أحَدُهُمْ كِتاباً مَنْسُوباً إلى مُصَنِّفٍ مُعَيَّنٍ، وينقُلُ منهُ عَنْهُ مِنْ غيرِ أنْ يَثِقَ بصِحَّةِ النُّسْخَةِ قَائِلاً: قَالَ فُلاَنٌ كذا وكذا، أوْ ذَكَرَ فُلاَنٌ كذا وكذا، والصوابُ مَا قَدَّمْناهُ.
فإنْ كَانَ المطَالِعُ عَالِماً فَطِناً بحيثُ لاَ يَخْفَى عليهِ في الغالبِ مَوَاضِعُ الإسْقَاطِ والسَّقَطِ(13) ومَا أُحِيْلَ عَنْ جِهَتهِ (14) مِنْ (15) غيرِها رَجَوْنا أنْ يَجُوزَ لهُ إطْلاَقُ(16) اللَّفْظِ الجازِمِ فيما يَحْكِيْهِ مِنْ ذلكَ. وإلى هذا فيما أحسَبُ اسْتَرْوَحَ كَثِيرٌ مِنَ المصَنِّفِينَ فيما نَقَلُوهُ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تعَالَى.
هذا كُلُّهُ كَلاَمٌ في كَيْفِيَّةِ النَّقْلِ بطَرِيقِ الوِجَادَةِ.
وأمَّا جَوازُ العَمَلِ اعْتِمَاداً على مَا يُوثَقُ بهِ مِنْهَا، فقَدْ رُوِّيْنا عَنْ بعضِ(17) المالِكِيَّةِ أنَّ مُعْظَمَ المحدِّثينَ والفُقَهَاءِ مِنَ المالِكيِّينَ وغَيْرِهِمْ لاَ يَرَوْنَ العَمَلَ بذلِكَ. وحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وطَائِفَةٍ مِنْ نُظَّارِ أصْحابِهِ جَوَازُ العَمَلِ بهِ (18). قُلْتُ: قَطَعَ بعضُ المحقِّقِينَ(19) مِنْ أصْحَابِهِ في أُصُولِ الفِقْهِ بِوُجُوبِ العَمَلِ بهِ عِنْدَ حُصُولِ الثِّقَةِ بهِ، وقالَ: ((لَوْ عُرِضَ ما ذَكَرْناهُ على جُمْلَةِ المحدِّثينَ لأبَوهُ))(20)، ومَا قَطَعَ بهِ هوَ الذي لاَ يَتَّجِهُ غيرُهُ في الأعْصارِ المتأخِّرةِ، فإنَّهُ لوْ تَوَقَّفَ العَمَلُ فيها على الروايةِ لانْسَدَّ بابُ العَمَلِ بالمنْقُولِ؛ لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الروايةِ فيها على ما تَقَدَّمَ في النَّوعِ الأوَّلِ، واللهُ أعلمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بكسر الواو. شرح التبصرة والتذكرة 2/ 189، والتاج 9/ 260.
(2) قال: ابن كثير: ((الوجادة ليست من باب الرواية، وإنّما هي حكاية عمّا وجده في الكتاب. وقال الشيخ أحمد شاكر: ((وإنّما ذكر العلماء الوجادة في هذا الباب إلحاقاً به لبيان حكمها وما يتّخذه الناقل في سبيلها)). اختصار علوم الحديث: 128، والباعث الحثيث: 130.
(3) بفتح النون وسكون الهاء وفتح الراء المهملة والواو، وفي آخرها نون أخرى. الأنساب 5/ 446، وانظر: التاج 14/ 319. وترجمته في تاريخ بغداد 13/ 230، ومعجم الأدباء 19/ 151، والسيِّر 16/ 544.
(4) ضبطه السيوطي في شرحه على ألفيّة العراقي: 298 بالضم، قلنا: ويجوز ضبطه بالفتح، والكسر أيضاً، فهو مثّلث. انظر: الصحاح 2/ 547، ومقاييس اللغة 6/ 86، ولسان العرب 3/ 445.
(5) وهناك مصادر أخرى للفعل لم يذكرها المصنّف، انظرها في نكت الزركشي 3/ 551، والتقييد والإيضاح: 200، وشرح التبصرة 2/ 189، وتاج العروس 9/ 253.
(6) قال الزركشي في نكته 3/ 553: ((وهذا إنّما يصح إذا تحقّق أنّه خطّه بأن كتبه بحضوره وهو يراه، أو قال له: هذا خطّي، وإلاّ فليقل: رأيتُ مكتوباً بخطّ ظننت أنّه خط فلان، فإنّ الخط قد يشبه الخط، وبذلك عبّر الغزالي في المستصفى)). وانظر: المستصفى 1/ 166.
(7) بعد هذا في (ع): ((معاً))، ولم ترد في شيء من النسخ ولا في (م).
(8) قال الزركشي في نكته 3/ 553: ((وهكذا قال الحافظ رشيد الدين القرشي في الغرر المجموعة: ((الوجادة داخلة في باب المقطوع عند علماء الرواية))، وقد يقال: بل عدّه من التعليق أولى من المرسل والمنقطع)).
(9) في (جـ): ((فقال)).
(10) منهم: إسحاق بن راشد، رواه عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 110، ومن طريقه القاضي عياض في الإلماع: 119. ومنهم المرزباني، وأبو نعيم الأصبهاني، وقد تقدم الكلام عنهما.
(11) في (ب): ((بالمسند)).
(12) في (ب): ((ولا نحوه)).
(13) قال البقاعي: ((قوله: مواضع الإسقاط - بالكسر - مصدر أسْقَطَ الشيءَ إذا ألْقَاهُ فالمراد المواضع التي ترك فيها كلام اختلّ به المعنى. والسَّقَطُ - محرّكاً - الرديء والخطأ في الكلام والكتاب والحساب)). النكت الوفية 273 / ب.
(14) أي: بضرب من التأويل. النكت الوفية 273 / ب.
(15) في (ع): ((إلى))، وما أثبتناه من النسخ.
(16) في (ع): ((إطلاقه)).
(17) هذا المبهم بيّنه الزركشي في نكته 3/ 554، وهو القاضي عياض في إلماعه: 120.
(18) الإلماع: 120، وقال: ((وهو الذي نصره الجويني، واختاره غيره من أرباب التحقيق، وهذا مبنيٌّ على مسألة العمل بالمرسل)). قلنا: انظر: البرهان 1/ 416 فقرة (592)، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 193، والنكت الوفية: 272 / ب.
(19) عنى بذلك الجويني وكلامه في البرهان 1/ 416 فقرة (592).
(20) قال البقاعي: ((قوله: لأبَوْهُ، يعني: لما تقدّم من أنّ معظمهم لا يرون العمل به، هذا على تقدير: كونه بالباء الموحّدة، ويحتمل أن يكون بالمثناة الفوقانية من الإتيان، يعني: لعملوا به لوضوح دليله، وَهُوَ أنّ مدار وجوب العمل بالحديث الوثوق بنسبته إلى الشارع - صلى الله عليه [وآله] وسلم - لا اتّصاله بالرواية)). النكت الوفية 273/ أ.
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
مكتب السيد السيستاني يعزي أهالي الأحساء بوفاة العلامة الشيخ جواد الدندن
|
|
|