أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
532
التاريخ: 28-11-2015
523
التاريخ: 28-11-2015
479
التاريخ: 28-11-2015
461
|
لا تجب الزكاة في السخال وهي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الأمّهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا.
ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمسا ، وتمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي (1).
لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ، ولأصالة البراءة.
وقال الشافعي : السخال تضمّ إلى الأمّهات في حولها بثلاث شرائط : أن تكون متولّدة منها ، وأن تكون الأمّهات نصابا ، وأن توجد معها في بعض الحول ، فلو لم تكن متولّدة منها ، بل كان الأصل نصابا ، فاستفاد مالا من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها ، وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإبل ستة أشهر ، ثم تملّك خمسا منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإبل ستة أشهر ، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.
ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها ، لقصور الأمّهات عن النصاب.
ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.
واحتجّ على التبعيّة : بقول علي عليه السلام : « اعتد عليهم بالكبار والصغار » (2).
وقال عمر لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة (3). ولا مخالف لهما فكان إجماعا ، ولأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة (4).
والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإنّ السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ، ونمنع حكم الأصل.
ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول ، فقال : إذا استفاد سخالا من غير غنمه في أثناء الحول ضمّ إلى ماله إذا كان من جنسه ، وكان حول الأمّهات حول السخال ، وإن لم تكن من جنسه كسخال الإبل مع الغنم لم تضمّ ، فلو كان عنده خمس من الإبل حولا إلاّ يوما فملك خمسا من الإبل ، ثم مضى اليوم زكّى المالين معا ، وبه قال مالك (5).
لكن انفرد أبو حنيفة بأنّه إن زكّى بدلها لم تضمّ مثل أن كان عنده خمس من الإبل ومائتا درهم أخرج زكاة المائتين ، ثم اشترى بها خمسا من الإبل لم تضمّ إلى التي كانت عنده في الحول ، وإن لم يزكّ المبدل ضمّهما معا ، ولو كان عنده عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه ، ثم اشترى به خمسا من الإبل ضمّها إلى ما عنده (6).
واحتجّ أبو حنيفة على الضمّ وإن لم يكن من أصله : بأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضمّ المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب ـ وينتقض بالمزكّى بدله ـ ولأنّ الضمّ في النصاب إنّما هو في المستقبل فكذا في الحول.
وينتقض بقوله عليه السلام : ( ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول ) (7).
ولأنّها فائدة لم تتولّد ممّا عنده فلم تضمّ إليه في حوله كالتي زكّي بدلها أو كانت من غير جنسه.
ونازع مالك الشافعي في الشرط الثاني ، فقال : لو كانت الغنم أقلّ من أربعين ، ومضى عليها بعض الحول ، ثم توالدت وتمّت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الأصول ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، لأنّ السخال إنّما تضمّ في الزكاة فتجب أن تضمّ إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات (8).
ونمنع الحكم في الأصل ، وللفرق بأنّ مراعاة القيمة في كلّ حال يشقّ فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال ، لأنّ الزكاة تجب في عينها فلا يشقّ ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول ، كما لو تمّت بغير سخالها.
فروع :
أ ـ لو نتجت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تضمّ عندنا ، وهو ظاهر.
وللشافعي قولان مبنيّان على وجوب الزكاة هل يتعلّق بإمكان الأداء أم لا؟
فإن قيل : بأنّه شرط الوجوب ضمّت ، وإن قيل : إنّه شرط الضمان لم تضمّ (9).
ب ـ لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعا ، أمّا عندنا ، فلعدم الوجوب ، وأمّا المخالف ، فلقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم (10).
ولو كان النصاب كلّه صغارا جاز أخذ الصغيرة ، وإنّما يتصوّر عندهم لو بدّل كبارا بصغار في أثناء الحول ، أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصابا من الصغار ثم ماتت الأمّهات ، وحال الحول على الصغار ، وهو ظاهر قول أحمد (11).
وقال مالك : لا يؤخذ إلاّ كبيرة تجزي في الأضحية (12) ، لقوله عليه السلام : ( إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة ) (13).
وهو محمول على ما فيه كبار.
ج ـ لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا صدق عليه اسم السوم وإلاّ فلا.
وقال أبو حنيفة وأحمد ـ في رواية ـ : لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنّا يجزئ مثله في الزكاة ، وهو محكي عن الشعبي (14).
لقوله عليه السلام : ( ليس في السخال زكاة ) (15).
ولأنّ السنّ معنى يتغيّر به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.
وفي رواية عن أحمد : أنّها ينعقد عليها الحول من حين الملك وإن لم تكن سائمة ، لأنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالأمهات (16) ، والعلّة ممنوعة.
د ـ قد بيّنا أنّه لا زكاة في السخال ، ولا تضمّ مع الأمّهات ، وعند الشافعي تضمّ بالشروط الثلاثة(17).
فلو اختلف الساعي وربّ المال في شرط منها ، فقال المالك : هذه السخال من غيرها ، أو كانت أقلّ من نصاب ، أو نتجتها بعد تمام الحول.
وخالف الساعي ، قدّم قول المالك ، لأنّه أمين فيما في يده ، لأنّها تجب على طريق المواساة والرفق ، فقبل قوله فيه من غير يمين.
هـ ـ إذا ضمّت السخال إلى الأمّهات ـ على رأي الشافعي ـ ثم تلف بعض الأمّهات أو جميعها وبقي نصاب لم ينقطع الحول ، وبه قال مالك (18) ، لأنّ السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعا للأمّهات ، فصارت كما لو كانت موجودة في جميع الحول ، فموت الأمّهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها ، كما أنّ ولد أمّ الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لأمّه ، فإذا ماتت الامّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.
وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الأمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ، لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الأمّهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصة (19).
ولو تلفت جميع الأمّهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصابا (20) ، لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا والجذاع.
وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصابا ، ولو بقي واحدة لم ينقطع (21).
ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي (22) ، خلافا له (23) ، لقوله عليه السلام : (ليس في السخال زكاة ) (24).
و ـ لو كانت في الإبل فصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولا اعتبرت ، وإلاّ فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا.
إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإبل كلّها فصلانا والبقر عجاجيل أخذ واحد منها.
وقال بعض الشافعية : لا يؤخذ إلاّ السنّ المنصوص عليه ، لأنّا لو أخذنا واحدا منها لسوّينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين ، وأخذنا فصيلا من كلّ واحد من العددين وهو غير جائز ، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول : كم قيمة خمس وعشرين كبارا؟ فإذا قيل : مائة ، قيل : كم قيمة بنت مخاض؟ فإذا قيل : عشرة ، فيقال : كم قيمتها فصلانا؟ فيقال : خمسون. أخذ بنت مخاض قيمتها خمسة (25).
وقال بعض الشافعية : إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر ، فإذا تغيّر بالعدد كستّ وسبعين أخذ من الصغار (26).
وليس بجيّد ، لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين ، وبين الثلاثين والأربعين في البقر ، و النبي صلى الله عليه وآله فرّق بينهما (27).
__________________
(1) المغني 2 : 470 ، الشرح الكبير 2 : 460 ، المجموع 5 : 374 ، حلية العلماء 3 : 29.
(2) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 150 ـ 151 ، والرافعي في فتح العزيز 5 : 483 ، وانظر أيضا لقول عمر : الموطأ 1 : 265 ذيل الحديث 26 ، وسنن البيهقي 4 : 101.
(3) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 150 ـ 151 ، والرافعي في فتح العزيز 5 : 483 ، وانظر أيضا لقول عمر : الموطأ 1 : 265 ذيل الحديث 26 ، وسنن البيهقي 4 : 101.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 150 ـ 151 ، المجموع 5 : 373 ـ 374 ، فتح العزيز 5 : 483.
(5) المجموع 5 : 374 ، فتح العزيز 5 : 483 ـ 484 ، القوانين الفقهية : 107 ـ 108.
(6) فتح العزيز 5 : 484.
(7) سنن الدارقطني 2 : 90 ـ 2 ، سنن البيهقي 4 : 104.
(8) المدونة الكبرى 1 : 313 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 92 ، التفريع 1 : 283 ، المغني 2 : 470 ـ 471 ، حلية العلماء 3 : 29.
(9) المجموع 5 : 373 ، فتح العزيز 5 : 473 ، حلية العلماء 3 : 32.
(10) نقله ابنا قدامة في المغني 2 : 470 ، والشرح الكبير 2 : 509.
(11) المغني 2 : 471 ، الشرح الكبير 2 : 506.
(12) المغني 2 : 471 ، الشرح الكبير 2 : 506.
(13) أورده ابنا قدامة في المغني 1 : 471 ، والشرح الكبير 2 : 506.
(14) المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير 2 : 464 ، حلية العلماء 3 : 29.
(15) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 473 ، والشرح الكبير 2 : 464.
(16) المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير 2 : 463.
(17) المهذب للشيرازي 1 : 150 ـ 151 ، المجموع 5 : 373 ـ 374 ، فتح العزيز 5 : 483
(18) التفريع 1 : 281 ـ 282 ، بلغة السالك 1 : 207 ، فتح العزيز 5 : 379 ـ 380 ، حلية العلماء 3 : 29.
(19) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 373 ـ 374 ، فتح العزيز 5 : 380 ، حلية العلماء 3 : 29.
(20) الام 2 : 12 ، مختصر المزني : 42 ، المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 373 ، فتح العزيز 5 : 380 ، و 486.
(21) بدائع الصنائع 2 : 31 ـ 32 ، شرح العناية 2 : 139 ، فتح العزيز 5 : 380 و 487 ، حلية العلماء 3 : 29.
(22) فتح العزيز 5 : 380 ، مغني المحتاج 1 : 376.
(23) المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير 2 : 464 ، فتح العزيز 5 : 380 ، شرح فتح القدير 2: 139 ـ 140.
(24) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الفرع « ج ».
(25) فتح العزيز 5 : 380 ـ 381.
(26) فتح العزيز 5 : 381.
(27) سنن أبي داود 2 : 100 و 101 ـ 1572 و 1576 ، سنن الترمذي 3 : 20 ـ 622 ، سنن النسائي 5 : 25 ـ 26 ، سنن الدارقطني 2 : 94 ـ 2 ، وسنن البيهقي 4 : 98 ـ 99.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|