أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
643
التاريخ: 29-11-2015
554
التاريخ: 7-1-2016
556
التاريخ: 7-1-2016
664
|
إذا اجتمع في نصاب الفريضتان كمائتين وكأربعمائة تخيّر المالك بين إخراج الحقاق وبنات اللبون عند علمائنا ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (1).
لقوله صلى الله عليه وآله في كتاب الصدقات : ( فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ السنين وجدت أخذت ) (2).
ولأنّه قد اجتمع عددان كلّ واحد منهما سبب في إيجاب ما تعلّق به الفرض ، والجمع باطل ، وتخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجّح فوجب التخيير.
وقال الشافعي في القديم : تجب الحقاق لا غير ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية (3) ، لأنّ الفرض يتغيّر بالسنّ في فرائض الإبل أكثر من تغيّره بالعدد ، فإنّ في مائة وستين أربع بنات لبون ، ثمّ كلّما زاد عشرا زاد سنّا فيكون في مائة وتسعين ثلاث حقاق.
وليس بشيء ، لأنّ كلّ عدد تغيّر الفرض فيه بالسنّ فإنّما تغيّر لقصوره عن إيجاب عدد الفرض.
فروع :
أ ـ الخيار إلى المالك عندنا ، وبه قال أحمد في رواية (4).
لقوله 6 لمعاذ : « إيّاك وكرائم أموالهم » (5).
ولأنّها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لربّ المال ، كالخيار في الجبران بين شاتين أو عشرين درهما وبين النزول والصعود وتعيين المخرج.
وقال الشافعي في الجديد : يتخيّر الساعي فيأخذ أحظّهما للفقراء ، فإن أخرج المالك لزمه أعلى الفرضين (6) ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (5).
ولأنّه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقّه أو نائبه كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية.
ولا دلالة في الآية ، لأنّه إنّما يأخذ الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرائم مثلها ، والأدنى ليس بخبيث ، ولهذا لو لم يوجد إلاّ سببه وجب إخراجه ، ونمنع الأصل ، ويبطل بشاة الجبران ، وقياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الدية.
ب ـ التخيير إذا وجد الفرضان عنده ، فإن وجد أحدهما احتمل تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وهو قول الشافعي (7) بناء على التخيير ، وتخيير المالك في إخراجه وشراء الآخر ، لأنّ الزكاة لا تجب في العين ، وهو قول بعض الجمهور (8) ، وهو أقوى.
ولو عدمهما تخيّر في شراء أيّهما كان ، لاستقلال كلّ منهما بالإبراء ، ولأنّه إذا اشترى أحدهما تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وبه قال الشافعي (9).
ج ـ لو أراد إخراج الفرض من النوعين ، فإن لم يحتج إلى تشقيص جاز مثل أن يخرج عن أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وبه قال أكثر الشافعية (10).
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يجوز ، لما فيه من تفريق الفريضة (11).
وهو غلط لأنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بفرضها.
وإن احتاج بأن يخرج عن المائتين حقّتين وبنتي لبون ونصف جاز بالقيمة لا بدونها ، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلاّ من حاجة ، ولهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها، وعدل فيما نقص عن ستّ وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم ، فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة ، أمّا بالقيمة فيجوز ، لتسويغ إخراجها.
د ـ لو أخذ الساعي الأدنى جاز ، ولا يخرج ربّ المال الفضل وجوبا ، لما بيّنا من تخيير المالك.
وقال الشافعي : يخرج الفضل وجوبا ـ في أحد الوجهين ـ لأنّه أخرج دون الواجب فكان عليه الإكمال ، وفي الآخر : مستحب (12) ، كما بيّنّاه.
فعلى الأول لو كان يسيرا لا يمكن شراء جزء حيوان به أخرجه دراهم ، وإن أمكن فوجهان (13): الشراء ، لعدم جواز إخراج القيمة عنده ، وإخراج الدراهم ، لمشقّة شراء الجزء وإخراجه وعدم النص فيه ، بخلاف الكلّ.
وقال بعض الشافعية : إن كان المأخوذ باقيا ردّه الساعي وأخذ الأعلى وإلاّ ردّ قيمته وأخذ الأعلى (14).
وقال بعضهم : يخرج الفضل مع التلف (15).
[و] لو وجد أحد الفرضين ناقصا والآخر كاملا أخذ الكامل ، مثل : أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تعيّن أخذ الفريضة الكاملة ، لأنّ الجبران بدل يشترط له عدم المبدل ، نعم لو ساوت قيمته جاز.
ولو كانا ناقصين بأن كان فيه ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخيّر ، إن شاء أخرج بنات اللبون وحقّة وأخذ الجبران ، وإن شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران.
ولو قال : خذ منّي حقّة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة لم يجز إلاّ على القيمة.
وللشافعي وجهان : المنع ، لأنّه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران ، والجواز ، لأنّه لا بدّ من الجبران ، فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر (16).
ولو لم يجد إلاّ حقّة وأربع بنات لبون أدّاها وأخذ الجبران ، وهل له دفع الحقّة وثلاث مع الجبران؟ إشكال.
__________________
(1) المغني 2 : 448 ، الشرح الكبير 2 : 489.
(2) المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 393 ـ 394 ، سنن أبي داود 2 : 98 ـ 99 ـ 1570 ، وسنن البيهقي 4 : 91.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 411 ، فتح العزيز 5 : 356 ، حلية العلماء 3 : 47 ، المغني 2 : 448 ، الشرح الكبير 2 : 489 ـ 490.
(4) المغني 2 : 448 ، الشرح الكبير 2 : 490.
(5) صحيح مسلم 1 : 50 ـ 29 ، سنن أبي داود 2 : 104 ـ 1584 ، سنن الترمذي 3 : 21 ـ 625 ، مسند أحمد 1 : 233 ، ومصنّف ابن أبي شيبة 3 : 126.
(6) المغني 2 : 448 ، الشرح الكبير 2 : 490
(7) الام 2 : 6 ، المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 411.
(8) قال به ابنا قدامة في المغني 2 : 449 ، والشرح الكبير 2 : 491.
(9) المجموع 5 : 411 ، فتح العزيز 5 : 352.
(10) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، فتح العزيز 5 : 357 ، حلية العلماء 3 : 49.
(11) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، فتح العزيز 5 : 356 ، حلية العلماء 3 : 49.
(12) المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 412 ـ 413 ، فتح العزيز 5 : 354 ، حلية العلماء 3 : 47 ـ 48.
(13) فتح العزيز 5 : 354.
(14) فتح العزيز 5 : 354.
(15) حلية العلماء 3 : 48.
(16) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 414 ، فتح العزيز 5 : 355 ، حلية العلماء 3 : 49 ، الشرح الكبير 2 : 492.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|