أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
463
التاريخ: 28-11-2015
481
التاريخ: 7-1-2016
535
التاريخ: 28-11-2015
562
|
... إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعدّدت أماكنها ، وسواء كان بينهما مسافة القصر أو لا عند علمائنا أجمع ، وبه قال عامة العلماء(1).
لقوله صلى الله عليه وآله : ( في أربعين شاة شاة)(2).
ولأنّه ملك واحد فأشبه ما لو تقاربت البلدان.
وعن أحمد رواية : أنّه إن كان بينهما مسافة القصر فلكلّ مال حكم نفسه يعتبر على حدته ، إن كان نصابا ففيه الزكاة وإلاّ فلا ، ولا يضمّ إلى المال الذي في البلد الآخر.
قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.
لقوله عليه السلام : ( لا يجمع بين مفترق)(3) وهذا مفترق فلا يجمع.
ولأنّه لمّا أثّر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثّر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين(4).
وقد بيّنا أنّ المراد لا يجمع بين متفرّق في الملك ، والمقيس عليه ممنوع.
فروع :
أ ـ إذا كان له ثمانون شاة مضى عليها ستّة أشهر فباع منها النصف مشاعا أو أربعين معيّنة انقطع الحول في المبيع دون الباقي إجماعا ، لأنّه نصاب فإذا تمّ الحول فزكاته على البائع ، وإذا حال حول المبيع كانت زكاته على المشتري.
وقال الشافعي : تكون زكاة المشتري زكاة الخلطة (5).
ب ـ إذا ملك أربعين في المحرّم ، وأربعين في صفر ، وأربعين في شهر ربيع ، وحال الحول على الجميع ، فعليه في الأول شاة عندنا ، ولا شيء عليه في الزائد ، لقصوره عن النصاب ، والجميع لمالك واحد ، وبه قال أحمد في رواية (6).
وقال الشافعي ـ في القديم ـ : عليه في كلّ أربعين ثلث شاة ، و ـ على الجديد ـ في الأولى شاة ، وفي الثانية نصف شاة ، لأنّها مختلطة بالأربعين الاولى في جميع الحول ، وفي الثالثة ثلث شاة ، لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول (7).
وله وجه آخر : وجوب شاة في كلّ واحدة (8).
ج ـ لو ملك ثلاثين من البقر واشترى بعد ستّة أشهر عشرا ، فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع ، وعند تمام حول العشر ربع مسنّة ، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة ، وإذا حال حول آخر على العشر فعليه ربع مسنّة ، وهكذا ، وبه قال بعض الشافعيّة (9).
وقال ابن سريج : لا ينعقد حول العشر حتّى يتمّ حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكلّ (10). ولا بأس به.
ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كلّ حول الثلاثين ، وربع المسنّة عند تمام كلّ حول العشرة.
وكذا لو ملك أربعين من الغنم ستّة أشهر ، ثم ملك إحدى وثمانين فالأقرب أنّ عليه عند كمال حول الأولى شاة ، وعند كمال حول الثانية شاة أخرى ، وهكذا.
ولو ملك أربعين شاة في المحرّم ، ومائة في صفر ، ومائة في ربيع فعليه عند تمام حول الأولى شاة ، وكذا عند تمام حول الثانية والثالثة ، لأنّا نجعل ملكه في الإيجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنّه ملك مائتين وأربعين فتجب ثلاث شياه عند تمام حول كلّ مال شاة.
وقال بعض الجمهور : يجب عليه في الشهر الثاني حصّة من فرض الثالث معا وهي شاة وثلاثة أسباع شاة ، لأنّه لو ملك المالين دفعة كان عليه فيهما شاتان حصّة المائة منهما خمسة أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة ، وعليه في الثالث شاة وربع ، لأنّه لو ملك الجميع دفعة ـ وهو مائتان وأربعون ـ كان عليه ثلاث شياه حصّة الثالث ربعهنّ وسدسهنّ وهو شاة وربع (11).
د ـ لو ملك عشرين من الإبل في المحرّم وستّا في صفر فعليه في العشرين عند تمام حولها أربع شياه ، وفي الستّ عند تمام حولها ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءا من بنت مخاض.
ولو ملك في المحرّم ستّا وعشرين ، وفي صفر خمسا فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شيء عليه في الخمس الزائدة.
وقال بعض الجمهور : عليه فيها شاة ، لأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه (12). وهو ممنوع.
وقال آخرون : عليه سدس بنت مخاض (13). بناء على أنّ بنت المخاض تجب في خمس وعشرين.
وعلى الخلطة ، فإن ملك مع ذلك في ربيع ستّا اخرى فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شيء في الخمس حتّى يتمّ حول الستّ فيجب فيها ربع بنت لبون وربع تسعها.
وقال بعض الجمهور : عليه في الخمس سدس ( بنت مخاض ) إذا تمّ حولها ، وفي الستّ سدس بنت لبون عند تمام حولها (14).
وقيل : عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفي الستّ شاة عند تمام حولها (15).
__________________
(1) المغني 2 : 485 ، الشرح الكبير 2 : 543.
(2) سنن أبي داود 2 : 98 ـ 1568 ، سنن الترمذي 3 : 17 ـ 621 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 ـ 1805 و 578 ـ 1807 ، وسنن البيهقي 4 : 116.
(3) صحيح البخاري 2 : 145 ، سنن ابن ماجة 1 : 576 ـ 1801 و 577 ـ 1805 ، سنن الترمذي 3 : 19 ـ 621 ، مسند أحمد 1 : 12 و 2 : 15 ، وسنن البيهقي 4 : 105.
(4) المغني 2 : 485 ، الشرح الكبير 2 : 543.
(5) المجموع 5 : 443 ، فتح العزيز 5 : 463.
(6) المغني 2 : 483 ، الشرح الكبير 2 : 539.
(7) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 366 ، فتح العزيز 5 : 455 ـ 457.
(8) فتح العزيز 5 : 457.
(9) المجموع 5 : 365 ، فتح العزيز 5 : 484.
(10) المجموع 5 : 365 ، فتح العزيز 5 : 484.
(11) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 540.
(12) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541.
(13) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541.
(14 و 15) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|