المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ مِنْ مُلكِكَ بأَفخرِهِ ، وَكُلُّ مُلكِكَ فاخِرٌ , اللّهمّ إِنِّي أَسأَلكَ بِمُلكِكَ كُلِّهِ اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ مِنْ سلطانِكَ بِأَدْوَمِهِ ، وَكُلُّ سُلطانِكَ دائِمٌ ، اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ بِسُلطانك كُلِّهِ اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرفِهِ ، وَكُلُّ شرفِكَ شَريفٌ , اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ بِشرفِكَ كُلِّهِ اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ مِنْ مَسائلِكَ بِأَحَبِّها ، وَكُلُّ مَسائِلكَ إِليكَ حَبِيبةٌ , اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ بِمَسائِلِكَ كُلِّهَا من كلام لأمير المؤمنين "ع" لما عزم على لقاء القوم بصفين من كلام لأمير المؤمنين "ع" في وجوب اتباع الحق من خطبة لأمير المؤمنين "ع" عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة قبور جياد (شبتاكا) مقبرة (شبتاكا) الملك (شبتاكا) حالة البلاد السياسية قبل تولي (شبكا) الملك وما بعد ذلك LABORATORY AIDS IN THE SELECTION OF ANTIMICROBIAL THERAPY منحنيات الدوران المجري والمادة المظلمة BODY FLUID COMPARTMENTS الطريق اللبني .. نموذج للمجرة الحلزونية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8695 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ مِنْ مُلكِكَ بأَفخرِهِ ، وَكُلُّ مُلكِكَ فاخِرٌ , اللّهمّ إِنِّي أَسأَلكَ بِمُلكِكَ كُلِّهِ
2025-03-10
اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ مِنْ سلطانِكَ بِأَدْوَمِهِ ، وَكُلُّ سُلطانِكَ دائِمٌ ، اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ بِسُلطانك كُلِّهِ
2025-03-10
اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرفِهِ ، وَكُلُّ شرفِكَ شَريفٌ , اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ بِشرفِكَ كُلِّهِ
2025-03-10
اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ مِنْ مَسائلِكَ بِأَحَبِّها ، وَكُلُّ مَسائِلكَ إِليكَ حَبِيبةٌ , اللّهمَّ إِنِّي أَسأَلكَ بِمَسائِلِكَ كُلِّهَا
2025-03-10
من كلام لأمير المؤمنين "ع" لما عزم على لقاء القوم بصفين
2025-03-10
من كلام لأمير المؤمنين "ع" في وجوب اتباع الحق
2025-03-10

زايدة بن عمرو الهمداني الناعطي
19-8-2017
Reduction of Alkenes: Hydrogenation
21-7-2016
هزيمة الأمين
19-05-2015
توزيع الشعيرات على منطقة الجسم في الحلم
18-7-2021
احوال خلافة يزيد بن الوليد
21-11-2016
Conjunctive Adverb
5-11-2021


احكام الجزية  
  
39   11:27 صباحاً   التاريخ: 2025-03-10
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 473 – 476
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / اهل الذمة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018 1089
التاريخ: 25-11-2016 1128
التاريخ: 12-9-2016 959
التاريخ: 12-9-2016 868

الجزية واجبة على أهل الكتاب ، ومن حكمه حكمهم ، ممّن أبى منهم الإسلام ، وأذعن بها. والتزم أحكامها ، فأهل الكتاب: اليهود والنصارى ، ومن حكمه حكمهم : المجوس.

وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة ، إذا كانوا بشرائط المكلّفين ، ويسقط عن الصبيان والمجانين ، والبله والنساء منهم ، فأمّا من عدا الأصناف المذكورة الثلاثة ، من جميع الكفار ، فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الإسلام ، أو القتل.

ومن وجبت عليه الجزية ، وحل الوقت ، فأسلم قبل أن يعطيها ، سقطت عنه ، ولم يلزمه أداؤها ، على الصحيح من المذهب ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها لا تسقط ، والأول هو الأظهر ، والذي يعضده دليل الأصل.

وكل من وجبت عليه الجزية ، فالإمام مخير بين أن يضعها على رءوسهم ، أو على أرضيهم ، فإن وضعها على رءوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا. وإن وضعها على أرضيهم ، فليس له أن يأخذ من رءوسهم شيئا.

وليس للجزية عند أهل البيت عليهم ‌السلام ، حدّ محدود ، ولا قدر موظف ، بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه ، فيأخذ منهم على قدر أحوالهم ، من الغني والفقير ، بقدر ما يكون به صاغرا.

والصغار اختلف المفسّرون فيه ، والأظهر أنّه التزام أحكامنا عليهم ، وإجراؤها وان لا يقدر الجزية ، فيوطن نفسه عليها ، بل يكون بحسب ما يراه الإمام ، بما يكون معه ذليلا ، صاغرا ، خائفا ، فلا يزال كذلك ، غير موطن نفسه على شي‌ء ، فحينئذ يتحقق الصغار الذي هو الذلة ، وذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا المفيد ، إلى أنّ الصغار هو أن يأخذهم الإمام ، بما لا يطيقون ، حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكون صاغرا ، وهو لا يكترث بما يؤخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم.

وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ، المهاجرين دون غيرهم ، على ما روي (1) ، وهي اليوم لمن قام مقامهم ، مع الإمام في نصرة الإسلام ، والذب عنه ، ولمن يراه الإمام ، من الفقراء والمساكين ، من سائر المسلمين.

ولا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ، ممّا أخذوه ، من ثمن الخمور ، والخنازير ، والأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها ، والتصرف فيها بغير خلاف ، وروى أصحابنا ، أنّهم متى تظاهروا بشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، أو نكاح المحرمات في شرعنا ، والربا ، نقضوا بذلك العهد (2).

وروى عن النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ، أنّه قال في أهل الذمة لا تبدءوهم بالسلام ، واضطروهم إلى أضيق الطرق ، ولا تساووهم في المجالس (3).

وأمّا مماليك أهل الذمة ، فلا جزية عليهم ، لقوله عليه‌ السلام : لا جزية على العبد (4).

فأمّا المستأمن ، والمعاهد ، فهما عبارتان عن معنى واحد ، وهو من دخل إلينا

بأمان ، لا للبقاء ، والتأييد فلا يجوز للإمام ، أن يقره في بلد الإسلام سنة ، بلا جزية ، لكن يقره أقل من سنة ، على ما يراه ، بعوض ، أو غير عوض.

وأمّا عقد الجزية ، فهو عقد الذمة ، ولا يصحّ إلا بشرطين ، التزام الجزية ، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين مطلقا ، من غير استثناء ، وهو الصغار المذكور في الآية ، على الأظهر من الأقوال.

والفقير الذي لا شي‌ء معه يجب عليه الجزية ، لأنّه لا دليل على إسقاطها عنه ، وعموم الآية يقتضيه ، ثم ينظر ، فإن لم يقدر على الأداء ، كانت في ذمّته ، فإذا استغنى ، أخذت منه الجزية ، من يوم ضمنها ، وعقد العقد له ، بعد أن يحول عليه الحول ، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (5) ، وقال في مسائل الخلاف : لا شي‌ء عليه (6) واستدل بقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها) (7) وما ذكره في مبسوطة أقوى وأظهر ، ولي في ذلك نظر.

البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على ثلاثة أضرب : ضرب أنشأه المسلمون وأحدثوه ، وضرب فتحوه عنوة ، وضرب فتحوه صلحا ، فأمّا البلاد التي أنشأها المسلمون ، مثل البصرة والكوفة ، فلا يجوز للإمام ان يقرّ أهل الذمة ، على إنشاء بيعة ، أو كنيسة ، ولا صومعة راهب ، ولا مجتمع لصلاتهم ، فإن صالحهم على شي‌ء من ذلك ، بطل الصلح بلا خلاف ، وكذلك البلاد التي فيها البيع والكنائس ، وكانت في الأصل قبل بنائها ، وأمّا البلاد التي فتحت عنوة ، فإن لم يكن فيها بيع ولا كنائس ، أو كانت ، لكن هدموها وقت الفتح ، فحكمها حكم بلاد الإسلام ، لا يجوز صلحهم على إحداث ذلك فيها.

وأمّا ما فتح صلحا ، فعلى ضربين أحدهما أن يصالحهم على أن تكون البلاد ملكا لهم ، ويكونوا فيها موادعين على مال بذلوه ، وجزية عقدوها على أنفسهم ، فهاهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم ، وإحداثها ، وإنشائها ، وإظهار الخمور ، والخنازير ، وضرب النواقيس فيها ، لأنّ الملك لهم ، يصنعون به ما أحبّوا ، وإن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا ، والسكنى لهم ، إن شرط أن يقرّهم على البيع والكنائس ، جاز ، وإن لم يشرط ذلك لهم ، لم يكن لهم ذلك ، لأنّها صارت للمسلمين.

وأمّا دور أهل الذمة ، على ثلاثة أضرب ، دار محدثة ، ودار مبتاعة ، ودار مجدّدة ، أمّا المحدثة فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين ، لقوله عليه‌ السلام: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (8) وإن ساوى بناء المسلمين ، ولم يعل عليه ، فعليه أن يقصره عنه ، وأمّا الدور المبتاعة ، فإنّها تقر على ما كانت عليه ، لأنّه هكذا ملكها ، وأمّا البناء الذي يعاد بعد انهدامه ، فالحكم فيه ، كالحكم في المحدث ابتداء ، لا يجوز له أن يعلو به على بناء المسلمين ، ولا المساواة ، على ما قلناه ، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء مسلمي أهل البلد كلّهم ، وانّما يلزمه أن يقصره ، عن بناء محلّته ، ولا يجوز أن يمكنوا أن يدخلوا شيئا من المساجد في سائر البلاد ، لا بإذن ، ولا بغير إذن ، لأنّهم أنجاس ، والنجاسة تمنع المساجد.

_________________

(1) الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 69 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 .
(2)
المبسوط : ج 2 ، فصل في ما يشترط على أهل الذمة بدون ذكر الربا.
(3)
المبسوط : ج 2 ، فصل في ما يشترط على أهل الذمّة.

(4) مستدرك الوسائل : الباب 5 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 .

(5) المبسوط : ج 2 ، كتاب الجزايا وأحكامها ، فصل فيمن تؤخذ منه الجزية..
(6)
الخلاف : كتاب الجزية ، مسألة 10 ـ وفي المصدر : لا يجب عليه الجزية.
(7) البقرة : 286 .

(8) الوسائل : كتاب الإرث ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 11 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.