أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
![]()
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 12-9-2016
![]()
التاريخ: 12-9-2016
![]() |
الجزية واجبة على أهل الكتاب ، ومن حكمه حكمهم ، ممّن أبى منهم الإسلام ، وأذعن بها. والتزم أحكامها ، فأهل الكتاب: اليهود والنصارى ، ومن حكمه حكمهم : المجوس.
وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة ، إذا كانوا بشرائط المكلّفين ، ويسقط عن الصبيان والمجانين ، والبله والنساء منهم ، فأمّا من عدا الأصناف المذكورة الثلاثة ، من جميع الكفار ، فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الإسلام ، أو القتل.
ومن وجبت عليه الجزية ، وحل الوقت ، فأسلم قبل أن يعطيها ، سقطت عنه ، ولم يلزمه أداؤها ، على الصحيح من المذهب ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها لا تسقط ، والأول هو الأظهر ، والذي يعضده دليل الأصل.
وكل من وجبت عليه الجزية ، فالإمام مخير بين أن يضعها على رءوسهم ، أو على أرضيهم ، فإن وضعها على رءوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا. وإن وضعها على أرضيهم ، فليس له أن يأخذ من رءوسهم شيئا.
وليس للجزية عند أهل البيت عليهم السلام ، حدّ محدود ، ولا قدر موظف ، بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه ، فيأخذ منهم على قدر أحوالهم ، من الغني والفقير ، بقدر ما يكون به صاغرا.
والصغار اختلف المفسّرون فيه ، والأظهر أنّه التزام أحكامنا عليهم ، وإجراؤها وان لا يقدر الجزية ، فيوطن نفسه عليها ، بل يكون بحسب ما يراه الإمام ، بما يكون معه ذليلا ، صاغرا ، خائفا ، فلا يزال كذلك ، غير موطن نفسه على شيء ، فحينئذ يتحقق الصغار الذي هو الذلة ، وذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا المفيد ، إلى أنّ الصغار هو أن يأخذهم الإمام ، بما لا يطيقون ، حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكون صاغرا ، وهو لا يكترث بما يؤخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم.
وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، المهاجرين دون غيرهم ، على ما روي (1) ، وهي اليوم لمن قام مقامهم ، مع الإمام في نصرة الإسلام ، والذب عنه ، ولمن يراه الإمام ، من الفقراء والمساكين ، من سائر المسلمين.
ولا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ، ممّا أخذوه ، من ثمن الخمور ، والخنازير ، والأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها ، والتصرف فيها بغير خلاف ، وروى أصحابنا ، أنّهم متى تظاهروا بشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، أو نكاح المحرمات في شرعنا ، والربا ، نقضوا بذلك العهد (2).
وروى عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال في أهل الذمة لا تبدءوهم بالسلام ، واضطروهم إلى أضيق الطرق ، ولا تساووهم في المجالس (3).
وأمّا مماليك أهل الذمة ، فلا جزية عليهم ، لقوله عليه السلام : لا جزية على العبد (4).
فأمّا المستأمن ، والمعاهد ، فهما عبارتان عن معنى واحد ، وهو من دخل إلينا
بأمان ، لا للبقاء ، والتأييد فلا يجوز للإمام ، أن يقره في بلد الإسلام سنة ، بلا جزية ، لكن يقره أقل من سنة ، على ما يراه ، بعوض ، أو غير عوض.
وأمّا عقد الجزية ، فهو عقد الذمة ، ولا يصحّ إلا بشرطين ، التزام الجزية ، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين مطلقا ، من غير استثناء ، وهو الصغار المذكور في الآية ، على الأظهر من الأقوال.
والفقير الذي لا شيء معه يجب عليه الجزية ، لأنّه لا دليل على إسقاطها عنه ، وعموم الآية يقتضيه ، ثم ينظر ، فإن لم يقدر على الأداء ، كانت في ذمّته ، فإذا استغنى ، أخذت منه الجزية ، من يوم ضمنها ، وعقد العقد له ، بعد أن يحول عليه الحول ، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (5) ، وقال في مسائل الخلاف : لا شيء عليه (6) واستدل بقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها) (7) وما ذكره في مبسوطة أقوى وأظهر ، ولي في ذلك نظر.
البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على ثلاثة أضرب : ضرب أنشأه المسلمون وأحدثوه ، وضرب فتحوه عنوة ، وضرب فتحوه صلحا ، فأمّا البلاد التي أنشأها المسلمون ، مثل البصرة والكوفة ، فلا يجوز للإمام ان يقرّ أهل الذمة ، على إنشاء بيعة ، أو كنيسة ، ولا صومعة راهب ، ولا مجتمع لصلاتهم ، فإن صالحهم على شيء من ذلك ، بطل الصلح بلا خلاف ، وكذلك البلاد التي فيها البيع والكنائس ، وكانت في الأصل قبل بنائها ، وأمّا البلاد التي فتحت عنوة ، فإن لم يكن فيها بيع ولا كنائس ، أو كانت ، لكن هدموها وقت الفتح ، فحكمها حكم بلاد الإسلام ، لا يجوز صلحهم على إحداث ذلك فيها.
وأمّا ما فتح صلحا ، فعلى ضربين أحدهما أن يصالحهم على أن تكون البلاد ملكا لهم ، ويكونوا فيها موادعين على مال بذلوه ، وجزية عقدوها على أنفسهم ، فهاهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم ، وإحداثها ، وإنشائها ، وإظهار الخمور ، والخنازير ، وضرب النواقيس فيها ، لأنّ الملك لهم ، يصنعون به ما أحبّوا ، وإن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا ، والسكنى لهم ، إن شرط أن يقرّهم على البيع والكنائس ، جاز ، وإن لم يشرط ذلك لهم ، لم يكن لهم ذلك ، لأنّها صارت للمسلمين.
وأمّا دور أهل الذمة ، على ثلاثة أضرب ، دار محدثة ، ودار مبتاعة ، ودار مجدّدة ، أمّا المحدثة فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين ، لقوله عليه السلام: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (8) وإن ساوى بناء المسلمين ، ولم يعل عليه ، فعليه أن يقصره عنه ، وأمّا الدور المبتاعة ، فإنّها تقر على ما كانت عليه ، لأنّه هكذا ملكها ، وأمّا البناء الذي يعاد بعد انهدامه ، فالحكم فيه ، كالحكم في المحدث ابتداء ، لا يجوز له أن يعلو به على بناء المسلمين ، ولا المساواة ، على ما قلناه ، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء مسلمي أهل البلد كلّهم ، وانّما يلزمه أن يقصره ، عن بناء محلّته ، ولا يجوز أن يمكنوا أن يدخلوا شيئا من المساجد في سائر البلاد ، لا بإذن ، ولا بغير إذن ، لأنّهم أنجاس ، والنجاسة تمنع المساجد.
_________________
(1) الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 69 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 .
(2) المبسوط : ج 2 ، فصل في ما يشترط على أهل الذمة بدون ذكر الربا.
(3) المبسوط : ج 2 ، فصل في ما يشترط على أهل الذمّة.
(4) مستدرك الوسائل : الباب 5 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 .
(5) المبسوط : ج 2 ، كتاب الجزايا وأحكامها ، فصل فيمن تؤخذ منه الجزية..
(6) الخلاف : كتاب الجزية ، مسألة 10 ـ وفي المصدر : لا يجب عليه الجزية.
(7) البقرة : 286 .
(8) الوسائل : كتاب الإرث ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 11 .
|
|
مريض يروي تجربة فقدانه البصر بعد تناوله دواءً لإنقاص الوزن
|
|
|
|
|
كارثة تلوح في الأفق بعد تحرك أكبر جبل جليدي في العالم
|
|
|
|
|
قسم التطوير يناقش بحوث تخرج الدفعة الثانية لطلبة أكاديمية التطوير الإداري
|
|
|