المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الإمام الرضا في ظلّ أبيه الكاظم ( عليهما السّلام )
29-1-2023
احرف التوكيد
20-10-2014
المقال التحليلي
18/12/2022
أسعد بن المهذب بن أبي المليح مماتي
21-06-2015
تحقيق في الحروف المقطعة في القرآن
14-11-2014
المناطق الاقتصادية الحكومية State Economic Areas
1-3-2022


تعريف الشركة الإلكترونية  
  
113   01:35 صباحاً   التاريخ: 2025-02-18
المؤلف : ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص 11-15
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن البحث في تعريف الشركة الإلكترونية ، يستلزم الوقوف على هذا التعريف من الناحية اللغوية(1) وفي الاصطلاح الاقتصادي (2) ، والاصطلاح القانوني ؛ لأجل أن يتسنى لنا الإلمام بمعرفته من نواح متعددة؛ ولأجل الوصول إلى معرفة مزياها ، ومن ثم معرفة أحكامها .
نتيجة لقلة البحوث العلمية والكتابات القانونية حول موضوع الشركة الإلكترونية ؛ لم نجد في نطاق الفقه القانوني تعريفات متعددة ؛ لذلك كانت التعريفات نادرة وقليلة جدًا .
عرف البعض الشركة الإلكترونية بأنها "عقد يُبرم بين طرفين أو أكثر ، على إنشاء مشروع تجاري معين ، هدفها تحقيق الربح وتمارس نشاطها بواسطة رسائل إلكترونية تتم عبر شبكة الإنترنت العالمية"(3).
عرفها آخر على أنها " ذلك العقد الذي يُبرم بين شخصين أو أكثر سواءً أكانا طبيعيين أم معنويين عن بعد ؛ لإنشاء مشروع تجاري، بهدف تحقيق الربح ، على أن تمارس نشاطها عبر الوسائط الإلكترونية ، ولا سيما الإنترنت " (4).
من الملاحظ على هاذين التعريفين ، إنه تم التوصل اليهما بالاستدلال من نص المادة 11 من قانون الأونسترال النموذجي لسنة 1996 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية ؛ إذ أشار النص على عبارة ( تكوين العقود ) على نحو عام يشمل جميع أنواع العقود وبضمنها عقد الشركة الإلكترونية(5)، كما إن كلا التعريفين لم يبينا نوع الحصة المقدمة من قبل الشريك لتأسيس الشركة ، فضلا عن عدم بيان نوع الشركة الإلكترونية.
عرفها آخر بأنها " أسلوب من أساليب التجارة الحديثة في تقريب وجهات النظر؛ لإتمام المفاوضات والتعاقد وإنشاء هذه الشركات عبر شبكة الإنترنت"(6) ، ومن الملاحظ على هذا التعريف إنه أشار إلى المفاوضات والتعاقد وإنشاء الشركات بأسلوب الكتروني حديث فقط ، دون الإشارة إلى الهدف من إنشاء الشركة الإلكترونية ، والوسيلة التي يتم من خلالها ممارسة الشركة الإلكترونية لنشاطها التجاري ، فضلا على ذلك أنه لم يبين نوع الحصة المقدمة من قبل الشريك لتأسيس الشركة .
أما في نطاق التشريعات المقارنة فإننا لم نجد خلال بحثنا تعريفا للشركة الإلكترونية من الناحية القانونية ، على المستوى التشريعي في التشريع العراقي ، أو في التشريعات العربية ، أو التشريعات الأجنبية محل المقارنة ، ورغم أن التعريف بالمصطلحات القانونية هو ليس من مهمة المشرع ؛ ولعل لذلك أسباب متعددة منها (7)
1- إنَّ المشرع يخشى من جمود النص التشريعي في حال ذكر تعريف للمصطلح القانوني .
2- الخوف من عدم مواكبة النص التشريعي لما يُستجد من حالات تُستَحْدَث مستقبلا.
3 - إِنَّ قيام المشرع بذكر تعاريف كثيرة في التشريع هو أمر قد يشغل القاضي في البحث عن مضمون كل تعريف ؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى سهو القاضي عن الدخول في المحور الأساسي للنص التشريعي ، ألا وهو الحكم القانوني .
4- من الضروري ذكرُ التعريف لمصطلح غير قانوني ، كأن يكون مصطلح هندسي ، أوطبي ، أو مهني ، أو غيره من المصطلحات التي لا يفقهها ، أو يعرفها فقهاء القانون أو القضاة .
من الممكن الرجوع الى تعريف الشركة التجارية التقليدية ، ومن ثم الاستدلال منه والتوصل إلى تعريف للشركة الإلكترونية ؛ إذ إن الاختلاف الأساسي بينهما هو استخدام الوسائل الإلكترونية في التعامل والتعاقد مع الشركة الإلكترونية.
عرف قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 ، الشركة في المادة 4/ أولا منه بأنها " عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل ؛ لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة "، وقد عرف المشرع العراقي العقد الإلكتروني في المادة 1/ عاشرًا من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية النافذ رقم 78 لسنة 2012 بأنه " ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ، والذي يتم بوسيلة إلكترونية "، ومن التعريفان السابق ذكرهما يمكن لنا أن نتوصل إلى التعريف التالي للشركة الإلكترونية بأنها :
( عقد يُبرم بوسيلة إلكترونية أو تقليدية ، يلتزم به شخصان أو أكثر ، بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي مستقل بذاته ، بشكل علني على موقع الكتروني عبر الإنترنت ، بتقديم حصة من مال أو عمل ؛ لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، وتمارس نشاطها بوسيلة إلكترونية).
يلاحظ بحسب تقديرنا أن من مميزات هذا التعريف إننا أشرنا إلى ما يأتي :
1- إن عقد الشركة قد يُبرم إلكترونيًا، وقد يُبرم على نحو تقليدي ، الأمر الذي يتمخض عنه ضرورة المطابقة التامة بين الإيجاب والقبول .
2- إن إنشاء المشروع يؤدي إلى نشوء كيان مستقل ، قائم بذاته، لا علاقة له بشخصية الشركاء المكونين له .
3- إن تأسيس الشركة الإلكترونية يتم بشكل علني.
4- إن الحصص التي يقدمها الشركاء في الشركة الإلكترونية، من الممكن أن تكون مالا منقولا أو عقارًا أو عملا
5- إن هدف الشركاء من عقد الشركة الإلكترونية هو إنشاء مشروع اقتصادي ؛ واقتسام نتيجة هذا المشروع من ربح أو خسارة .
6- إن الشركة الإلكترونية تمارس نشاطها بوسيلة إلكترونية عبر الأنترنت .
_______________
1- تعرف الشركة الإلكترونية لغويا بالفصل بين كلمتي (الشركة) و(إلكترونية)، فمن الناحية اللغوية فإن معنى كلمة (شرَكْتَهُ) في الأمر، أي صرت له شريكا، وجمع الشريك شركاة، وشركت بينهما في المال تشريگا و أشركته في الأمر والبيع، أي جعلته لك شريكا ، والشركة تعني مخالطة الشريكين، ويقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر، وشاركت فلانا أي صرت شريكة، واشتركنا وتشاركنا في كذا وشركته في البيع والميراث أشركة شركة ، والشريك يعني المشارك، وشركت فلانا في الأمر شركا وشركة بمعنى كان لكل منهما نصيب منه فهو شريك، وأشركه في أمره بمعنى أدخله فيه، واشترك فلان في كذا بمعنى دفع أجرًا مقابل الانتفاع به ، واشترك الرجلان كان كل منهما شريك الآخر أما بالنسبة إلى كلمة (إلكترونية) فهي مشتقة من مصدر اللفظ (إلكترون) وتطلق على الشحنات الكهرومغناطيسية التي تمثل الأساس في نقل المعلومات عبر الحواسيب وهي كلمة معربة إلى اللغة العربية للكلمة الإنكليزية (Electron) ، ينظر بخصوص ذلك :
- الفيومي أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير كتاب الشين مكتبة لبنان لبنان بيروت، 1987، ص118.
- ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب ، باب الشين ، دار المعارف ، مصر ، القاهرة ، بدون سنة نشر، المجلد الرابع ، الجزء 36 ، ص 2248 .
- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط باب الشين مكتبة الشروق الدولية، مصر، القاهرة ، 4 ،2004 ، ص 480.
- مجمع اللغة العربية ، معجم المعاني المعاصر ، مصر ، القاهرة ، ط5، 2011، ص 188
- عرفت م 12/1 من التوجيه الأوربي رقم 17 لسنة 2004 والخاص باجراءات الشراء في قطاعات المياه والطاقة والنقل والخدمات كلمة الكتروني بأنها استخدام المعدات الإلكترونية للتجهيز بما في ذلك الضغط الرقمي والتخزين واستخدام البيانات والتي تنقل بطريقة راديوية أو بصرية أو كهرومغناطيسية " والنصّ بالفرنسية هو :
"est un moyen utilisant deséquipements électroniques de traitement "ycompris la compression numérique" et de stockage de données qui utilisentladiffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques".
2- أما في الاصطلاح الاقتصادي فقد وردت تعريفات عديدة للشركة الإلكترونية، وينبغي لنا بيانها ؛ لأن قانون التجارة يتربط بالاقتصاد ارتباطا وثيقا ؛ إذ تعد التجارة نشاطا اقتصاديًا متخصصا ومن قطاعات الاقتصاد الوطني ، فقد عرف البعض الشركة الإلكترونية بأنها " الوحدة المكونة من عاملين موزعين جغرافيا يتقاسمان العمل ويتصلون بوسائل إلكترونية مع القليل إذا وجد من الاتصال المباشر وجها لوجه"، وعرفها آخر بأنها التي تقوم بالأعمال في الفضاء السيبراني حيث إن العاملين يتصلون بالوسائل الإلكترونية مما يجعل الشركة من دون حدود" ، كما عرفها آخر بأنها " نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وعرفها البعض بأنها " تحالف مؤقت للشركات التي تجتمع معا لتبادل المهارات ، أو الكفاءات الأساسية والموارد من أجل الاستجابة بشكل أفضل لفرص العمل، والتي يتم دعم تعاونها بواسطة شبكة الإنترنت " ، كما عرفها آخر بأنها " مجموعة من الأشخاص أو المنظمات التي تستخدم تقنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع نسبيًا، على نحو يقلل من الحاجة إلى وجودها المادي" ، وعرفها آخر بأنها " نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات بعضهم وبعض باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وعزفها البعض بأنها " وحدة بلا حدود من حيث المكان والتنظيم والقدرات ، تعمل على أساس شبكي ؛ لتقاسم المعلومات بما يمكن من تحقيق ميزة تنافسية، من خلال بيع وشراء السلع والخدمات ، أو الإعلان عنها ، أو عمليات التمويل المصرفي " ، ينظر بخصوص ذلك :
- نجم عبود نجم ، الإدارة الإلكترونية الإستراتيجية والوظائف والمشكلات، دار المريخ للنشر، الرياض، 2004، ص 256.
- نهلة أحمد قنديل ، التجارة الإلكترونية : المرشد للمدير العصري : رؤية تسويقية ، جامعة قناة السويس ، القاهرة ، مصر، 2004، ص 17
- د. رأفت عبد العزيز غنيم ، دور الجامعة العربية حول تيسير التبادل التجاري ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الأول لجامعة الدول العربية للتبادل التجاري 2000.
- عبد الستار حمد أنجاد ، الضريبة على الشركات الإلكترونية ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك، م 2 ، ع6، 2013 ، ص184.
- L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh (EDS.), "Infrastructures for Virtual Enterprises Networking industrial enterprises" Kluwer Academic Publishers, Sept 1999, p04.
- OUARFA Hafida L'entreprise Virtuelle : Dimension Ou Structure , Organisationnelle, Institut Des Sciences Economiques, Département D'informatique Université De Blida, Sans Date, P02.
3- د. زينة غانم عبد الجبار الصفار ، الشركات الإلكترونية وطبيعتها القانونية ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، تصدر عن كلية الحقوق / جامعة الموصل، العراق ، م11 ، ع39 ، 2009 ، ص 121
4- أسامة مجدوب ، غنية باطلي، عقد الشركة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية، جامعة خنشلة، الجزائر ، م 9 ، ع1، 2022، ص 976.
5- نصت المادة 11 من قانون الأونسترال النموذجي لسنة 1996 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية " في سياق تكوين العقود وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يجوز استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد ولا يفقد العقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض".
6- إبراهيم المنجي ، التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية ، مصر 2002 ، ص 255
7 - أستاذنا الدكتور حيدر حسين الشمري، د. صفاء متعب فجة ، وليد طارق عزيز ، مبدأ الإحالة على الفقه الإسلامي ، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، كلية القانون ، جامعة القادسية ، م11، ع2، 2020، ص4 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .