أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1445
التاريخ: 7-11-2016
983
التاريخ: 2024-12-22
284
التاريخ: 2024-01-13
1257
|
... [ماء غير البئر] إن كان كرا فحكمه حكم الماء الجاري ، والكر ما يكون ثلاثة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا ، أو ألفا ومائتي رطل بالعراقي ، وقيل: بالمدني ، (1) فإن تغير بالنجاسة بحيث يسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله ، وإن نقص عن كر نجس بما يقع فيه من النجاسة قليلة [ كانت ] أو كثيرة إلا ما تعذر التحرز منه ، كرؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنه معفو عنه.
فإن تمم كرا بطاهر أزال التغير طهر ، وكذلك إن كان الكر النجس في موضعين فجمع بينهما مع فقد التغير ، وقيل : لا يطهر في المسألتين بذلك ، بل إنما يطهر بطريان كر طاهر عليه إن زال به التغير ، وإن لم يزل فبزيادته إلى أن يزول. (2)
إذا جمع بين طاهر غير مطهر ومطهر فالحكم للأغلب ، فإن تساويا ، قيل: يطهر لأن الأصل الإباحة. (3) وقيل: لا يطهر بدليل الاحتياط [وفقد إطلاق اسم الماء] وقيل: يطهر إن أطلق اسم الماء. (4)
وسؤر الكلب والخنزير والكافر ومن في حكمه وجلال الطيور والبهائم وما في منقاره أثر دم يأكل الميتة من الطيور كل ذلك نجس. وسؤر الحائض المتهمة والدجاج غير الجلال والبغال والحمير مكروه.
وما استعمل في غسل الجنابة والحيض يجوز استعماله إذا لم يكن بها نجاسة إلا في رفع الحدث به خاصة وما استعمل في إزالة النجاسة نجس.
ويكره الطهارة بالشمس ، ولا يجوز الطهارة بالمائع غير الماء ولا إزالة النجاسة وقيل : يجوز إزالة النجاسة (5) والمعول على الأول ، ويكره استعمال ماء مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل. ولا يجزي الطهارة بالماء المغصوب.
الماء النجس لا يجوز استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك.
لو شك في الماء أهو طاهر أو نجس؟ لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل الطهارة.
اشتبه إناءان أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعمالهما ، وإن كان أحدهما طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهما معا ، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجب عليه القبول لفقد الدليل ، وقيل : يجوز قبول قول عدلين في ذلك. (6)
يجب غسل الإناء من النجاسة ، ثلاث مرات بالمطلق ، وروي مرة واحدة ، (7) والأول أحوط ، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرات ، ومن ولوغ الكلب والخنزير ثلاث مرات أولهن بالتراب إن وجد.
إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرى ، استأنف الغسل ثلاثا ولا يعتد بالسالف ، وقيل : لا يستأنف. (8)
ما كان قرعا (9) أو خشبا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل ، وقيل : إن النهي عن استعمال ذلك محمول على الكراهية دون الحظر. (10)
لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي.
________________
(1) القائل هو السيد المرتضى اختاره في الناصريات المسألة 2 ، ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ـ 22 ، واختاره الصدوق في الفقيه : 1 ـ 6.
(2) ذهب إليه الشيخ ـ قدس سره ـ في الخلاف ، المسألة 48 ـ 50 من كتاب الطهارة ، وقال العلامة في التذكرة : 1 ـ 23 : لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الأشهر. وقال بعض علمائنا : يطهر وبه قال الشافعي.
(3) ذهب إليه الشيخ الطوسي ـ قدس سره ـ في المبسوط : 1 ـ 8 .
(4) لاحظ المهذب للقاضي ابن البراج : 1 ـ 24.
(5) القائل هو السيد المرتضى ـ قدس سره ـ لاحظ الناصريات ، المسألة 22 .
(6) لاحظ السرائر : 1 ـ 86 .
(7) انظر تهذيب الأحكام : 1 ـ 283 ، ح 830 قال العلامة ـ قدس سره ـ بعد نقل الحديث : علق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرة الواحدة. انظر مختلف الشيعة : 1 ـ 500 من الطبع الحديث.
(8) لاحظ المبسوط : 1 ـ 14 .
(9) القرع : الدباء وبالعكس : وهو وعاء كانوا ينتبذون فيه فكان النبيذ يغلي فيه سريعا ويسكر ـ لسان العرب ، ومجمع البحرين ، وانظر الوسائل : 2 ـ 1075 ، ب 53 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
(10) القائل هو الشيخ ـ قدس سره ـ في المبسوط : 1 ـ 15 .
|
|
دليل التغذية الأولى للرضيع.. ماذا أنسب طعام بعد 6 شهور؟
|
|
|
|
|
ماذا نعرف عن الطائرة الأميركية المحطمة CRJ-700؟
|
|
|
|
|
جامعة العميد تنظّم ندوة عن مكتبتها المركزية لطلبة كلية الطب
|
|
|