المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التزام الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) بتنفيذ العقد وفقاً لمبدأ حسن النية  
  
42   02:05 صباحاً   التاريخ: 2025-01-21
المؤلف : ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة : ص 73-77
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

مبدأ حسن النية من المبادئ العامة التي تقرها التشريعات المختلفة، ويعد من المبادئ الأساسية في القانون المدني (1) ، إذ أقر المشرع العراقي بأنه : 1 - يجب تنفيذ العقد طبقاً لمـــا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام (2)، ويعد هذا المبدأ من أصول القانون المدني والذي عمل به في غالبية التشريعات ومنها التشريع الفرنسي الذي نص على أن الاتفاقات المبرمة قانونا ملزمة لمــــن أبرموها ولا يمكن إبطالها إلا بموافقة متبادلة أو لأسباب يرخص بها القانون ويجب تنفيذها بحسن نية (3).
وقد بينت المحكمة الإدارية العليا في مصر هذا الالتزام إذ قضت أنه ينبغي تنفيذ العقد لما اشتمل عليه وهذا المبدأ مسلم به في مجال روابط القانون العام كما هو الشأن فـــي مجالات روابط القانون الخاص بحيث لا يجوز للإدارة الخروج عن بنود العقد إلا إذا تغيرت الظروف وتطلبت مقتضيات الصالح العام ذلك (4).
فمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود يعد من المبادئ الأساسية في العقود المدنية كافة منها والإدارية بغض النظر عن الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية (5) ، أي لا خلاف حول تنفيذ العقد على وفق مبدأ حسن النية حتى عند أصحاب الرأي القائل بالطبيعة الإدارية لعقد الـــــــ (M.O.O.T) وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر إذ أقرت أن "من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق في العقود الإدارية شأن العقود المدنية ولا يخـــل بذلك أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة (6).
فعلى وفق هذا المبدأ يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ إزاء العبرة بالإرادة الحقيقية على أن تكون هي الإرادة المشتركة للمتعاقدين لا بالإرادة الفردية لكل منهما (7)، لذا فإن رفض الجهة المانحة تسلم البضاعة التي قام المتعهد بتوريدها على الرغم من مطابقتها للمواصفات الفنية بحجة وجود شوائب عالقة تؤثر على صلاحيتها للاستعمال يعد تنفيذا للعقد بطريقة تتعارض مع مقتضيات حسن النية في التعامل (8).
ويدخل ضمن مفهوم حسن النية كل ما يتم الاتفاق عليه في عقد الـ (M.O.O.T)(9)، فيجب على الجهة المانحة احترام شروط العقد وتنفيذها كافة على أساس أن من القواعد المسلم بها في العلاقة التعاقدية هي احترام طرفي العقد لشروطه أثناء تنفيذ كل طرف التزاماته سواء كانت هذه الشروط صريحة أم ضمنية (10)، ومن أهمها شرط عدم المنافسة (11)، ولا يقتصر الالتزام على احترام شروط العقد بل يشمل أيضاً ما يعد من مستلزماته على وفق القانون والعرف والعدالة (12)، وهو ما نص عليه القانون المدني العراقي(13). علماً أن فكرة حسن النية في المعاملات تعد من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير القاضي الذي يقدر مدى الجهد المبذول من الجهة المانحة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية آخذاً في الاعتبار الظروف التي تحول من دون هذا الوفاء كحالة الحرب مثلاً(14).
لذا تلتزم الجهة المانحة باحترام العقد واحترام مواعيده وشروطه، إذ يرتب انعقاد العقد آثار قانونية مباشرة تؤدي إلى عدم قدرة الجهة المانحة التخلي عن التزاماتها التعاقدية التي تنتج عن توقيع العقد (15).
___________
1- د. عارف صالح مخلف و د. علاء حسين علي عقد البوت دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم والسياسة، العدد 1، 2010 ، ص 25.
2- المادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ، وتقابلها المادة (148) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
3-France code civil, Art. 1134: "Les conventions legal emetns formées tiennent lieu de loi á ceux qui lesont faites. Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutual, ou pour les causes quela loi autorise. Elles doivent être executes de bonne foi".
4- من الجدير بالإشارة أن مضمون هذا المبدأ القضائي أشارت إليه د. جیهان حسن سيد أحمد، عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 95.
5- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، 2008 ، ص 194-195.
6- صدر الحكم بتاريخ (11) أبريل 1970 مشار إليه لدى نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرفق العام في ظل قوانين الخصخصة المعروفة بنظام الـ (B.O.T)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2007 ، ص 134.
7- أحمد هادي مدلول التزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.T)، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، 2009 ، ص 146.
8- د. وضاح محمود الحمود عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.O.T)، حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتها، طا، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010 ، ص 149.
9- د. حمادة عبد الرزاق حمادة النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام دار الجمعة الجديدة، الإسكندرية، 2012 ، ص 630.
10- د. جيهان حسن سيد أحمد المصدر السابق، ص 96.
11- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999 ، ص201.
12- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص 359.
13- المادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
14- د. إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرافق العامة (B.O.T)، ط 1 ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2011، ص 352.
15- د. وضاح محمود المحمود، مصدر سابق، ص 151.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .