أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2018
926
التاريخ: 2024-06-16
802
التاريخ: 29-11-2016
810
التاريخ: 29-11-2016
956
|
الجنابة تكون بشيئين: بإنزال الماء الدافق ، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل ، وحد الجماع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، ويجب [ الغسل ] على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني ، والجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما؟ فيه روايتان ، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطا ، وقيل : لا يجب لفقد الدليل ، والأصل براءة الذمة. (1)
من وجد في ثوبه منيا ولم يعلم متى خرج ، فإن كان الثوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل وإن كان فعله أولى احتياطا ، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبا ويعيد كل صلاة صلاها فيه من آخر نومة نام فيه (2) إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث ، وقيل: [ لا إعادة ] لفقد الدليل ، ويغسل الثوب ويعيد كل صلاة لم يخرج وقتها. (3)
يحرم على الجنب خمسة أشياء : قراءة العزائم ، وهي الم تنزيل وحم السجدة ، وو النجم واقرأ ، ومس كتابة المصحف وشيء عليه اسم الله أو نبي أو وصي أو إمام ، ودخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شيء فيها ، ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب.
ويجب الاستبراء بالبول والاجتهاد عند الغسل على الرجل، فإن لم يفعل ورأى بللا بعد الغسل أعاد ، ويغسل يديه إن نجستا وجوبا وإلا فاستحبابا ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا ندبا ، وينوي رفع الحدث واستباحة ما يستبيح به من القرب متقربا إلى الله تعالى أعني : رضاه وثوابه واجبا ، ويقرن النية بحال غسل الرأس أو غسل اليدين.
ويجب استدامة حكم النية إلى حين الفراغ عن الغسل بأن لا ينتقل منها إلى نية تنافيها ، فإن فعل ذلك في خلال الغسل ثم تممه لم يرتفع حكم حدثه لنقضه النية ، فإن عاد إلى النية بنى على ما غسل سواء جف ما سبق أو لا إذ الموالاة غير واجبة في الغسل وإن نوى مع رفع الحدث التبرد جاز لأنهما لا يتنافيان ، ثم يغسل رأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر وظاهر جميع البدن.
والترتيب المذكور فيه واجب لا يجزي فيه خلافه ، وإن غسل رأسه بكرة وجسده ظهرا جاز ما لم يحدث ناقضا للوضوء ، فإن أحدث وجب الاستئناف ولم يجز البناء وقيل : يبني ويتوضأ لاستباحة الصلاة ، وهو اختيار المرتضى. (4)
وأقل ما يجزي من الماء في الغسل ما يجزي على البدن ولو كالدهن ، والإسباغ بتسعة أرطال ، ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء والوقوف تحت المجرى أو المطر والغسل بذلك ، وقيل: يترتب حكما.(5) وبمجرد غسل الجنابة خاصة تستباح الصلاة من غير وضوء ، وقران الوضوء [ مع الغسل ] بدعة.
___________________
(1) الشيخ : المبسوط : 1 ـ 28 .
(2) في الأصل : نومه نام فيه ، وقال في المبسوط : 1 ـ 28 : من أول نومة نامها.
(3) الشيخ : المبسوط : 1 ـ 28 .
(4) حكاه المحقق عنه في المعتبر: 1 ـ 196 .
(5) وهو خيرة سلار انظر المختلف: 1 ـ 336 .
|
|
دون أهمية غذائية.. هذا ما تفعله المشروبات السكرية بالصحة
|
|
|
|
|
المنظمة العربية للطاقة تحذر من خطر.. وهذه الدولة تتميز بجودة نفطها
|
|
|
|
|
فعاليات مهرجان العقيلة تشهد تقديم محاضرة حول سيرة السيدة زينب (عليها السلام) ومواقفها
|
|
|