أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-6-2018
9902
التاريخ: 3-8-2017
7575
التاريخ: 11-3-2017
2723
التاريخ: 19-5-2016
9763
|
العقد الـ (M.O.O.T) خصائص متعددة تميزه عن غيره من العقود يمكن إجمالها:-
أولاً: عقد الـ (M.O.O.T) من العقود غير المسماة:
لم يحظ عقد الـ (M.O.O.T) بالتنظيم التشريعي من المشرع العراقي على الرغم من الأهمية المتزايدة له في ميدان العمل، لذا فهو يعد من العقود غير المسماة (1).
ثانياً: عقد الـ (M.O.O.T) من العقود الرضائية
العقد الرضائي هو العقد الذي يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين، أي اقتران الإيجاب بالقبول فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد فهو ينعقد بمجرد اتحاد القبول بالإيجاب والأصل في العقود أن تكون رضائية (2).
ويجب عدم الخلط فيما يتعلق بالعقود الرضائية بين اشتراط الكتابة لانعقاد العقد وتطلبها لإثباته، فقد يتطلب القانون أو المتعاقدان كتابة العقد لمجرد إثباته لا لانعقاده ومن ثم لا يحول عدم توفر الكتابة من دون انعقاد العقد أو وجوده أنما يحول فقط دون إثباته (3)، علماً أنه ليس هنالك ما يمنع من أن يتفق المتعاقدان على أن يجعلا من عقد رضائي بحسب أصله عقد شكلي باتفاقهما على أن العقد لا ينعقد إلا بتوفر شكل معين كالكتابة مثلا ففي هذه الحالة لا ينعقد العقد من دون كتابة، والمتعاقدين كليهما العدول عن الكتابة ما دامت الكتابة لم تتم (4) .
أما بالنسبة لبيان مدى رضائية عقد الـ (M.O.O.T) فهناك من يرى أن عقود البوت عموماً، تعد من العقود الشكلية متى ما اقترنت بعقار أو تضمنت شرط المصادقة من الجهة المختصة (5).
إلا أننا لا نتفق مع الرأي المذكور ونقول أن عقود البوت عموماً ولاسيما عقـــد الــــــ (M.O.O.T) من العقود الرضائية، وأن اقترنت بعقار أو تضمنت شرط المصادقة من الجهة المختصة، إذ يكون اقتران تنفيذ عقد الـ (M.O.O.T) بعقار على أساس الحيازة المقصورة على الانتفاع والاستغلال طيلة مدة العقد وليس على أساس الملكية المؤقتة إذ أن شركة المشروع في العقد المذكور لا تتملك المشروع وفي أية مرحلة من مراحله وأنما يكون لها حق الحيازة فحسب (6) ومن ثم فهو لا يحتاج إلى الشكلية التي تتطلبها ملكية العقار (7). أما بالنسبة لشرط المصادقة فأننا سبق وأن قلنا بأن الأطراف العقد الاتفاق على جعل عقد رضائي بحسب أصله عقداً شكلياً وذلك باتفاقهما على أن العقد لا ينعقد إلا بالتصديق من الجهة المختصة، ففي هذه الحالة لا ينعقد العقد إلا بالمصادقة وهذا هو ما حدث في عقد مطار النجف الأشرف إذ نص في البند (أحد عشر ) منه على: يخضع هذا العقد لمصادقة مجلس محافظة النجف الأشرف".
لذا يمكن القول أن عقد الـ (M.O.O.T) من العقود الرضائية التي لا يتطلب انعقادها شكل معين أو خاص، إلا أن العرف جرى على تدوين العقد.
ثالثاً: عقد الـ (M.O.O.T) من العقود المركبة :
قد تكون العقود بسيطة، وقد تكون مركبة، أو مختلطة. فإذا كان العقد يهدف إلى تحقيق غرض واحد ولم يكن مزيجاً من عقود متعددة كان العقد بسيطاً، كعقد البيع أو الإيجار ..... .الخ (8) .
أما إذا كان يتضمن أداء التزامات مختلفة عديدة لها أحكامها المستقلة وأن كانت تنتج عن عقد أصلي واحد كان عقداً مركباً، وهذا هو الشأن في حالة عقد النزول في الفندق(9). ويظهر بأن عقد الـ (M.O.O.T) من العقود المركبة، لأنه يهدف إلى مجموعة أغراض يتطلب تحقيقها إنشاء عديد من الاتفاقات وإبرام الكثير من العقود (10)، كاتفاقات التشغيل والاستغلال وعقد الضمان وعقود التمويل والتوريد فضلاً عن العقد الاستشاري وصولاً إلى عقد المنتفعين بالخدمة (11).
رابعاً: عقد الـ (M.O.O.T) من عقود المعاوضة:
عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما أعطاه (12). حين أن عقد التبرع هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلاً لما أعطاه ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلاً لما أخذ (13).
ولتمييز عقد المعاوضة من عقد التبرع ينظر إلى نية المتعاقدين، أي إلى الباعث الذي دفعهما إلى التعاقد، كما في الهبات التي تعطى مكافأة على عمل أفاد الواهب، والهبات التي تكون تنفيذاً لالتزامات طبيعية (14). والأصل أن العقود التجارية جميعها عقود معاوضة إذ تقع مقابل عوض معين، ولذلك فهي تختلف عن العقود المدنية التي من الممكن أن تكون بدون عوض، ويرجع ذلك إلى أن القانون التجاري لا يعرف نية التبرع، إذ يسعى التجار إلى تحقيق الربح في الأعمال والخدمات التي يقدمونها للغير (15). علماً أنه لا يشترط في عقد المعاوضة أن يكون العوض مادياً، فيصح أن يكون شيئاً محتملاً، كما هي الحال بالنسبة لما يعطيه بعض التجار للجمهور بغرض الترويج لمتاجرهم وترغيب العملاء في الاقبال عليهم، فهنا العوض يكون شيئاً محتملاً أو محققاً تبعاً لما إذا كانت الهبة يعطيها التاجر للعميل قبل الصفقة أو بعد اتمامها (16).
ويتبين مما تقدم ذكره بالمقارنة مع واقع عقد الـ (M.O.O.T) أنه من عقود المعاوضة، إذ يأخذ المتعاقدان كلاهما مقابلاً لما أعطاه ويعطي مقابلاً لما أخذه، فالجهة المانحة تحصل على التكنولوجيا المتقدمة الناتجة عن عملية التحديث من دون تكلفة عالية وبالمقابل شركة المشروع في الجانب الآخر فأنها تحصل على الأرباح الناتجة عن تشغيل المشروع محل العقد.
خامساً : عقد الـ (M.O.O.T) من العقود الملزمة للجانبين:
العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين (17).
وعقد الـ (M.O.O.T) هو عقد ملزم للجانبين لأنه يرتب التزامات متقابلـة علــى عاتق طرفيه، فبموجبه تلتزم الجهة المانحة بتسليم المشروع محل العقد إلى شركة المشروع وتمكينها من تحديثه وتشغيله، وتلتزم الجهة المانحة أيضاً بعدم إناطة مشاريع مماثلة إلى غيرها من الشركات طيلة مدة العقد، في حين تلتزم شركة المشروع بموجب هذا العقد بتحديث المشروع وتشغيله وإعادة تسليمه إلى الجهة المانحة في نهاية مدة العقد (18). وقد يثار تساؤلاً في . هذا الشأن بصدد انعدام وجود المقابل المالي في مرحلة قيام شركة المشروع بإعادة المشروع وتسليمه إلى الجهة المانحة، فهل يتحول هذا العقد إلى عقد ملزم لجانب واحد؟ بخصوص العقود عموماً، يرى جانب من الفقه بأن طبيعة العقد تتحدد عند نشوئه، أي متى ما نشأ العقد الملزم للجانبين فأنه لا يتحول إلى عقد ملزم لجانب واحد إذا قام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه من دون الآخر وكذلك العقد الملزم لجانب واحد لا ينقلب إلى عقد ملزم للجانبين في حال تولدت عنه بعد نشوئه التزامات على من لم يكن ملتزماً بها من قبل(19). ويخالف هذا الرأي جانب آخر من الفقه إذ يقول إذا قام أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته المتولدة عن العقد ولم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته التي تنشأ عن العقد نفسه، فأن العقد ينقلب من عقد ملزم للجانبين إلى عقد ملزم لجانب واحد (20).
ومما لا شك فيه أن عقد الـ (M.O.O.T) يبقى عقداً ملزم للجانبين حتى في حالة انعدام المقابل المالي في مرحلة قيام شركة المشروع بتسليم المشروع محل العقد للجهة المانحة، فأن الأخيرة أن لم تلتزم بدفع مقابل مالي لشركة المشروع إلا أنها تلتزم بالسماح لشركة المشروع باستغلال المشروع وبيع الخدمة التي تنتج عنه لمدة زمنية معينة (21).
سادسا: عقد الـ (M.O.O.T) من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي:
تنقسم العقود من حيث النظر إلى أطرافها إلى عقود يعتد فيها بشخصية أحد المتعاقدين، أو بتوفر صفة معينة من صفاته، بحيث تكون محلاً للاعتبار عند التعاقد، وإلى عقود لا ينظر فيها إلى شخصية المتعاقد ولا إلى توفر صفة معينة فيه، وتطلق عليها العقود ذات الاعتبار الموضوعي، إذ يعتد فيها بموضوع العقد ومحله، من دون النظر إلى شخص أي من الطرفين أو صفة من صفاته (22).
ويعد عقد الـ (M.O.O.T) من العقود التي ترتكز على الاعتبار الشخصي في اختيار الملتزم (شركة المشروع) في ضرورة توفر صفات جوهرية في الملتزم إذ تمكنه من دون الاستمرار في تنفيذ العقد طوال مدته (23) ، وبالتالي لا يحق لشركة المشروع التنازل عن العقد للغير دون موافقة الجهة المانحة (24)، فالتنازل عن العقد يشكل اخلالاً بقاعدة الاعتبار الشخصي حيث أن اختيار شركة المشروع من الجهة المانحة تم على أساس شروط معينة ومراعاة لاعتبارات شخصية تتعلق بمدى قدرتها المالية والفنية، وفي إطار من المنافسة والعلنية فهذا يتطلب أن تقوم شركة المشروع بتنفيذ التزاماتها بنفسها مـــن دون أن يكون لها حق التنازل عن العقد أو التصرف فيه على أي وجه يؤدي إلى أن تحــــل محلها شركة أخرى(25).
سابعاً: عقود الـ (M.O.O.T) من العقود الزمنية العقد الزمنية
هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه، إذ يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد (26)، فهو العقد الذي يندمج فيه الزمن بشكل لا يتصور قيام العقــــد منفصلاً عنه ويكون هو المعيار الذي يقدر به العقد (27) ، إذ يتم تحديد المدة في هذا العقد بحسب جملة من المعايير منها، العمر الافتراضي لتشغيل المشروع والعمر الافتراضي للأصول المرتبطة به الفترة الزمنية المنتظر مرورها حتى يكون هناك طلب على الخدمة، ومدى احتمال تغير التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار نفقات المشروع، فكلما كانت هذه النفقات ضخمة كلما زادت مدة العقد لكي تكون كافية لاسترداد هذه النفقات وتحقيق عائد مناسب (28) ، فبعد انتهاء العقد يتم تسليم المشروع إلى الجهة المانحة بحالة جيدة وصالحة للتشغيل، يحق لها التصرف فيه كافة التصرفات (29).
ثامناً : عقد الـ (M.O.O.T) من العقود التجارية
لبيان الصفة التجارية لعقد الـ (M.O.O.T) لابد من البحث في المعايير التي قال بها الفقه للتمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية ومدى انطباقها على العقد المذكور هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نبحث في تجارية عقد الـ (M.O.O.T) في ظل قانون التجارة العراقي وعلى وفق ما يأتي:
1. معايير تمييز الأعمال التجارية
قدم الفقه معايير عديدة لتمييز الأعمال التجارية عن غيرها من الأعمال من أهمها:
أ. معيار المضاربة: يحتوي العمل التجاري على وفق هذا المعيار عنصر المضاربة، أي قصد تحقيق الربح (30) ، بمعنى أن كل عمل يتضمن عنصري الصدفة والمخاطرة ويهدف إلـــى تحقيق ربح هو عمل تجاري(31).
وبالنظر إلى عقد الـ (M.O.O.T) نجده يحتوي على عنصر المضاربة الذي يتمثل في رغبة طرفيه بتحقيق الربح، فالجهة المانحة تهدف إلى الحصول على التكنولوجيا المتقدمة من دون مقابل مالي، أما شركة المشروع فأنها تعمل على استثمار الأموال لتحقيق الربح النقدي الذي تحصل عليه كمقابل للخدمات الناتجة عن المشروع محل العقد التي تقدمها لجمهور المنتفعين، وكذلك يتمثل في عنصر المخاطر التي تواجهها شركة المشروع في أثناء تنفيذ العقد.
ب. معيار التداول: يشترط هذا المعيار في العمل التجاري أن يتضمن تداول النقود والبضائع (33)، ويعني التداول تحريك السلع وانتقالها (32) ، أي يجب أن يتعلق العمل التجاري بالوساطة في تداول السلع والبضائع والمعدات بين المانح والمستهلك لكي يمكن إضفاء الصفة التجارية عليه (34)
وبما أن عقد الـ (M.O.O.T) يقوم على عملية نقل التكنولوجيا والمعدات والآلات اللازمة لعملية التحديث، لذا فهو يتضمن تداول للسلع والخدمات بين شركة المشروع والجهة المانحة، لذا يعد عقد الـ (M.O.O.T) عقداً تجارياً وفقاً لهذا المعيار.
ج. معيار الحرفة: يكون العمل التجاري بحسب هذا المعيار هو كل عمل يصدر عن شخص أحترف التجارة، والحرفة بالعمل هي استغلال التجارة بطريقة ثابتة ومنظمة ومستمرة، لذا يستلزم في الحرفة وجود محل تجاري واستخدام قوة عمل واتصال بالعملاء وسمعة تجارية (35).
وبتطبيق هذا المعيار على عقد الـ (M.O.O.T) يبدو جلياً أن العقد المذكور عقداً تجارياً، فهو يمارس عن طريق شركة المشروع التي تكون محترفة التجارة ولها محل تجاري فضلاً عن السمعة التجارية التي تتمتع بها بوصف شخصيتها محل اعتبار في العقد.
د. معيار المشروع يستند هذا المعيار إلى الكيفية التي يتم بها، فالعمل التجاري هو العمل الذي يقوم على صورة مشروع (36) ، والمشروع هو التكرار المهني للأعمال التجارية استناداً إلى تنظيم مسبق (37)، لذا يجب توفر عنصرين في العمل التجاري هما الاحتراف (تكرار العمل ) والتنظيم المسبق، لذا لكي يتحقق المشروع لابد من توفر رأس مال وتنظيم وعمل(38). فإذا ما أردنا أعمال هذا المعيار على عقد الـ (M.O.O.T) نجد أن هذا العقد يقوم على رأس مال ضخم ويتضمن مجموعة من الالتزامات ينفذها مجموعة من العمال والفنيين وأصحاب الخبرات بشكل محترف ومنظم، لضمان حسن تنفيذ المشروع محل العقد. لذا نتوصل إلى أن عقد الـ (M.O.O.T) عقد تجاري على وفق هذا المعيار أيضاً.
2. تجارية عقد الـ (M.O.O.T) في ظل قانون التجارة العراقي:
لم يرد في القانون التجارة العراقي النافذ(39)، تعريفاً اصطلاحياً للعمل التجاري وأنما اكتفى بإيراد تعداد ترتيبي معين للأعمال التي تعد أعمالاً تجارية إذا تم ممارستها لتحقيق الربح، على سبيل الحصر (40).
إلا أننا سبق وقلنا أن العقد المذكور من العقود المركبة لأنه يتضمن مجموعة من الالتزامات التي يتطلب تنفيذها إنشاء عديد من الاتفاقات وإبرام الكثير من العقود، لذا كان لابد من البحث في تجارية كل واحدة من هذه الاتفاقيات ليتسنى تحديد طبيعة هذا العقد وموقفه من الصفة التجارية وفق الآتي:
أ. أعمال الاستيراد يبدأ تنفيذ عقد الـ (M.O.O.T) بعملية تحديث المشروع محل العقد بإدخال التكنولوجيا المتقدمة إليه وتجهيزه بالآلات والمعدات اللازمة لاستخدام هذه التكنولوجيا باستيرادها من الدول المتطورة والمتقدمة في مجال التكنولوجيا ونقلها إلى الدولة المضيفة للمشروع. وبما أن المشرع العراقي قد أورد عمليات الاستيراد ضمن الأعمال التجارية (41)، لذا يعد العمل الأول من الأعمال المكونة لعقد الـ (M.O.O.T) عملاً تجارياً.
ب. توريد الخدمات العمل الثاني من الأعمال التي تكون عقد الـ (M.O.O.T) هو قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتوريد الخدمات التي تنتج عنه لجمهور المنتفعين وتجهيزهم بها لقاء أجر معين لمدة زمنية محددة (42) ، أما بشكل مباشر تقوم بمقتضاه شركة المشروع بتقديم الخدمة لجمهور المنتفعين بنفسها أو عن طريق الجهة المانحة التي تقوم بشراء الخدمة من شركة المشروع ومن ثم تقديمها لجمهور المنتفعين بموجب اتفاق يسمى اتفاق شراء الخدمة (43). واستناداً إلى تجارية أعمال التوريد على وفق القانون العراقي(44)، يمكننا القول بأن
العمل الثاني من الأعمال المكونة لعقد الـ (M.O.O.T) عملاً تجارياً أيضاً. ج. أعمال الصيانة من الأعمال الأخرى التي تقوم بها شركة المشروع ضمن إطار عقد الـ (M.O.O.T) هي أعمال الصيانة، التي تعني الكشف الدوري على أصول المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للمحافظة على المعدات والآلات والتكنولوجيا المستخدمة فيه والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها، ا، فضلاً عن إعداد تقارير دورية عن حالة المشروع ومعداته وآلاته (45).
ولو فحصنا هذه الأعمال نجدها من الأعمال التجارية التي نص عليها المشرع العراقي على سبيل الحصر (46).
ومن كل ما تقدم نصل إلى ما يأتي:
1- يعد عقد الـ (M.O.O.T) عقداً ذات صفة تجارية سواء كان هذا على أساس المعايير التي قدمها الفقه للتمييز بين الأعمال التجارية والمدنية أو على أساس نص المادة (5) والمادة (6) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 ومن ثم يخضع لأحكام القانون التجاري.
2- عقد الـ (M.O.O.T) هو عقد من عقود القانون التجاري على الرغم من اختلاف الفقهاء حول طبيعته إذ ذهب جانب من الفقه إلى أنه عقداً من عقود القانون العام وبالأحرى عقداً من عقود القانون الإداري، في حين ذهب الجانب الآخر إلى أن عقد الـ (M.O.O.T) من عقود القانون الخاص، ......... (M.O.O.T) .
تاسعاً: عقد الـ (M.O.O.T) من العقود الدولية
اختلف الفقه حول وضع معيار للعقد الدولي، وتحديد الشروط التي يجب توفرها في العقد حتى يمكن وصفه بالصفة الدولية، فذهب اتجاه منه إلى الاعتداد بعناصر الرابطة العقدية، وهو مدى تطرق الصفة الأجنبية إلى هذه العناصر المعيار القانوني)، في حين ذهب اتجــاه آخر إلى البحث في مدى اتصال الرابطة العقدية بمصالح التجارة الدولية (المعيار الاقتصادي)، في حين فضل اتجاه ثالث الجمع بين المعيارين القانوني والاقتصادي كليهما في تحديد دولية العقد (المعيار المختلط). ولبيان الصفة الدولية لعقد الـ (M.0.0.T) سوف نحاول تلمس المعايير المختلفة التي قيلت في هذا الصدد وتطبيقها على العقد المذكور وعلى وفق ما يأتي:
1. المعيار القانوني:
يقوم المعيار القانوني في تحديده لدولية العقد على فكرة مؤداها أن العقد يعد دولياً متى ما تطرقت الصفة الأجنبية إلى أي عنصر من عناصر العلاقة القانونية، سواء تعلقت هذه الصفة بأطرافه أم بسببه أم بمحل إبرامه أم بمكان تنفيذه أم بموضوعه(47).
ويعد عقد الـ (M.O.O.T) على وفق هذا المعيار عقداً دولياً، لأنه يتكون من مجموعة علاقات قانونية متداخلة مع بعضها، التي يمكن أن يشوبها عنصراً أجنبياً، وأطرافه هي الجهة المانحة وشركة المشروع، وغالباً ما تكون الأخيرة طرفاً أجنبياً.
2- المعيار الاقتصادي: يعد العقد دولياً على وفق هذا المعيار إذا كان يتصل بمصالح التجارة الدولية، أي تتعدى آثاره إطار الاقتصاد الوطني إذ يؤدي إلى انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود (48). وبما أن تنفيذ عقد الـ (M.O.O.T) يتطلب قيام شركة المشروع بتحديث المشروع محل العقد تكنولوجياً وتجهيزه بالأجهزة والمعدات المتطورة لاستغلال هذه التكنولوجيا، لذا فأن العقد المشار إليه يؤدي إلى انتقال التكنولوجيا والأجهزة والمعدات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، بمعنى أنه يؤدي إلى انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود، ومن ثم يمكن إضفاء الصفة التجارية عليه وفقا لهذا المعيار.
3. المعيار المختلط
يجمع المعيار المختلط بين المعيارين القانوني والاقتصادي كليهما في تحديد دولية العقد، بمعنى أنه لا يكفي لإضفاء الصفة الدولية على العقد التحقق من وجود عنصر أجنبي في الرابطة العقدية (المعيار القانوني)، بل لابد من تعلق الأمر بمصالح التجارة الدولية (المعيار الاقتصادي) (49).
فبمقتضى هذا المعيار ليس من الواقع في شيء أن يفحص عقد ويتم تحليل مختلف عناصره ومن ثم إضفاء الصفة الدولية عليه في ضوء معيار واحد دون الاعتداد بالمعيار الآخر (50).
وإذا ما أردنا اعمال هذا المعيار على عقد الـ (M.O.O.T) نجده يعد أيضاً من العقود الدولية، إذ أنه عقد ذات صفة أجنبية يهدف إلى جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية عبر الحدود.
لذا فأن عقد الـ (M.O.O.T) ذات الصفة الأجنبية من العقود الدولية بغض النظر عن المعيار الذي يؤخذ لتحديد صفته الدولية، سواء كان قانونياً أو اقتصادياً، أو مختلطاً، ومن ثم يكون قابل للتحكيم التجاري الدولي (51).
_______________
1- العقد غير المسمى هو ما لم يخصه القانون باسم معين ولم يتول تنظيمه فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت للعقود جميعها، شأنه في ذلك شأن العقد المسمى. أما العقد المسمى فهو ما خصصه القانون باسم معين ونظم أحكامه، ولعل السبب في عدم تنظيم المشرع للعقود غير المسماة هو قلة تداولها وشيوع التعامل بها وقت وضع التشريع، غير أن ذلك لا يمنع المشرع متى بلغت بعض العقود غير المسماة الأهمية أن يقوم بتنظيمها تنظيما تشريعياً فيجعل منها عقود مسماة، للتفصيل في ذلك د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011، ص137-138.
2- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011 ، ص 163.
3- د. هدى عبد الله العقد، ط1، ج 2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 42-43.
4- د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ط 2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998، ص 113.
5- لبنى عبد الحسين عيسى، النظام القانوني لعقد الـ (B.O.T )، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2013، ص 16-17.
6- اختلفت الآراء حول مدى تملك شركة المشروع للمشروع محل العقد، ينظر ص 117 وما بعدها من هذه الرسالة.
7- نص المادة (508) من القانون المدني العراقي رقم 41 لسنة 1950: بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون".
8- د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ط 2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998، ، ص 125.
9- د. مصطفى العوجي، القانون المدني، العقد، ط4 ، ج 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007، ص 155
10- د. دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص77
11- د. حسن محمد علي البنان النظام القانوني لعقد الـ (B.O.T)، بحث مقدم إلى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق (الواقع والأفاق) كلية الحقوق جامعة الموصل، ج 2، العدد 5، 2011، ص 474 - 475 .
12- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص 174.
13- د. عبد القادر القار، مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط1، دار الثقافة، 2006، ص 32.
14- د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، مصدر سابق، ص138.
15- رائد أحمد خليل، عقد الوساطة التجارية، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة الموصل، 2004، ص 11-12
16- د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، المصدر السابق، ص138.
17- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص 170.
18- د. ناصر خليل جلال، عقود البوت بين القانون الخاص والقانون العام وأثره على استقطاب الاستثمارات، بحث منشور في مجلة القانون والسياسة، كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، العددة، 2009، ص 269.
19- د. حسن علي ذنون ومحمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، ط1، دار وائل للنشر، 2002، ص 34.
20- د. حسن المصري، العقود التجارية في القانون الكويتي والمصري المقارن، ط1، مكتبة الصفار، الكويت، 1989 - 1990، ص 3 53 نقلا عن رائد أحمد خليل، عقد الوساطة التجارية، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة الموصل، 2004 ، ص13.
21- ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004، ص 148.
22- د. توفيق حسن فرج الصدة، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام الدار الجامعية، 1988، ص68 نقلاً عن شيرزاد عزيز سليمان عقد الاعلان في القانون العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، ص 35-36.
23- د. إبراهيم الدسوقي الشهاوي، الجوانب القانونية والاقتصادية للعقود المستحدثة مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، العدد 485، 2007، ص 217
24- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، 2012، ص91.
25- جیهان حسن سيد أحمد، عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 57-58.
26- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص178.
27- د. هدى عبد الله، مصدر سابق، ص56.
28- د. حسن الهنداوي، مشروعات الـ (B.0.0.T)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص537.
29- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، المصدر السابق، ص88.
30- د. مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، ط 2 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص 44.
31- د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، ط1، مطبعة جامعة بغداد، 1992، ص33.
32- د. باسم محمد صالح، المصدر نفسه، ص 34.
33- د. فوزي محمد سامي شرح القانون التجاري، ج 1، ط ا ، دار الثقافة، عمان، 2008، ص39.
34- د. مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، ط 2 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص 45.
35- د. باسم محمد صالح، المصدر السابق، ص36.
36- د. باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص 35
37- د. مصطفی کمال طه، مصدر سابق، ص 45.
38- د. فوزي محمد سامي، مصدر سابق، ص39.
39- قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.
40- المواد (5) و (6) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.
41- المادة (5/ثالثا) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 نصت على تعتبر الأعمال التالية تجارية إذا كانت بقصد الربح، ويفترض في هذا القصد ما لم يثبت العكس........... ثالثا- استيراد البضائع أو تصديرها ...... وتقابلها المادة (5/ ن) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 حيث جاء فيها: "تعد الأعمال الآنية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف.......... ن- أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد.......
42- د. هاني صلاح الدين الإطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص بنظام بناء والتملك والتشغيل والتمويل مجلة القانون والاقتصاد العدد ،69، 1999 ، ص 16.
43- د. هاني صلاح الدين الإطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص بنظام بناء والتملك والتشغيل والتمويل مجلة القانون والاقتصاد العدد ،69، 1999 ، ص 97.
44- المادة (5/ ثانياً) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 ، إذ جاء فيها: "تعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت بقصد الربح..... ثانياً - توريد البضائع والخدمات". ويقابلها المادة (1/5) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 وكذلك الحال بالنسبة لقانون التجارة الفرنسي رقم (46) لسنة 1984 الذي نص على:
France code de commerce No. 1, 1984.
Article L 110-2 "La loi repute pareillement actes de commerce:
Toute enterprise de construction, et tous achatc, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ..... ".
45- د. هاني صلاح سرى الدين التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 386.
46- المادة (5/ سادساً) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 حيث جاء فيها: تعتبر الأعمال التالية أعمالاً تجارية ..... سادساً - مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة".
47- د. علاء الدين محمد ذيب، تنازع القوانين في العقد الالكتروني الدولي، ط 1 ، مؤسسة فخراوي للدراسات والنشر، مملكة البحرين، 2008، ص48.
48- هاني محمود حمزة، النظام القانوني الواجب الأعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي، طا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص33-35.
49- د. بشار الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، طا، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2010، ص 81
50- د. علاء الدين محمد ذيب، مصدر سابق، ص 65.
51- د. محي الدين القيسي، التجربة اللبنانية في عقود الـ (B.O.T)، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق جامعة بيروت، العدد الأول، 2003، ص110.
|
|
دون أهمية غذائية.. هذا ما تفعله المشروبات السكرية بالصحة
|
|
|
|
|
المنظمة العربية للطاقة تحذر من خطر.. وهذه الدولة تتميز بجودة نفطها
|
|
|
|
|
فعاليات مهرجان العقيلة تشهد تقديم محاضرة حول سيرة السيدة زينب (عليها السلام) ومواقفها
|
|
|