أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
553
التاريخ: 5-1-2016
535
التاريخ: 24-11-2015
546
التاريخ: 6-1-2016
702
|
المشهور عندنا وعند الجمهور أنّ نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة أيضا ـ وهو أحد قولي الشافعي (1) ـ لأنّ الولد بعض الامّ فحكمه حكمها ، فلو اشترى جواري للتجارة فأولدت كانت الأولاد تابعة لها ، هذا إذا لم تنقص قيمة الأمّ بالولادة ، فإن نقصت جعل الولد جابرا بقدر قيمته، لأنّ سبب النقصان انفصاله.
وللشافعي قول آخر : إنّه ليس مال التجارة ، لأنّ الفائدة التي تحصل من عين المال لا تناسب الاستنماء بطريق التجارة (2). وهو ممنوع.
إذا ثبت هذا ، فإنه يبتدئ بالحول في النتاج من حين انفصاله ، ولا يبني على حول الأصل ، خلافا للشافعي (3) ...
فروع :
أ ـ لو اشترى من الماشية السائمة نصابا للتجارة فنتجت ، فعندنا تقدّم زكاة المال ، ولا يتبع النتاج الأمّهات في الحول ، فلم ينعقد سبب المالية في النتاج ، فيبقى سبب التجارة سالما عن المعارض ، فينعقد حولها من حين الانفصال ، فتثبت الزكاة فيها بعد الحول ، ثم يعتبر حول المالية إن حصل السوم.
ب ـ لا يبنى النصاب هنا على نصاب الأمّهات بمعنى أنه يقوّم النتاج بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا تعلّقت الزكاة به ، ولا يضمّ إلى الأمّهات في النصاب ، لأنّ الأمّهات لها زكاة بانفرادها ، ولا يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانير ، وإن كانت قيمة الأمهات نصابا فإشكال.
ج ـ لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده ، وقلنا : إنّ ثمار التجارة مال تجارة ، أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب زكاة المال في الثمرة على ما قدّمناه.
ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة الأشجار ـ وهو أحد وجهي الشافعية (4) ـ لأنّه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة.
وفي الآخر : تسقط ، لأنّ المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها (5).
وهو ممنوع.
وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة.
وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين (6). والثاني : القطع بعدم السقوط ، لبعد الأرض عن التبعية ، لأنّ الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة حاصلة ممّا أودع في الأرض لا من نفسها (7).
وأمّا الثمار التي أخرج الزكاة المالية منها فإنّ حول التجارة ينعقد عليها أيضا ، وتثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت الماليّة لا تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدوّ الصلاح ، لأنّ عليه [ بعد ] (8) بدوّ الصلاح تربية [ الثمار ] (9) للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية.
د ـ لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب تعلّقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية الوجوه السابقة (10) في الثمرة.
ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر إجماعا.
هـ ـ الدّين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين.
__________________
(1) فتح العزيز 6 : 65.
(2) فتح العزيز 6 : 65.
(3) فتح العزيز 6 : 66.
(4) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83.
(5) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83.
(6) أي : الوجهان اللذان تقدّما آنفا.
(7) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83 ـ 84.
(8) زيادة يقتضيها السياق.
(9) زيادة يقتضيها السياق.
(10) انظر : فتح العزيز 6 : 83 ، والمجموع 6 : 52.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|