أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-30
405
التاريخ: 23-5-2017
8319
التاريخ: 22-4-2019
4411
التاريخ: 23-5-2017
7560
|
ذهب فقهاء الامامية بأن المرأة إذا اصبحت بائنة فلا تستحق النفقة سواء كانت من عدة طلاق أم فسخ، أما إذا كانت حامل من فرقة غير الطلاق فلا تستحق النفقة والسكن(1). علماً أن فقهاء الامامية لم يلحقوا أحكام الطلاق البائن بالفسخ ويرون بأن المفسوخ عقد زواجها ليس لها نفقة ولا سكنى (2).
وأما فقهاء الاحناف فذهبوا إلى أن كل فرقة من جانب الرجل يعد طلاقا عندهم، فإن المرأة في ردته عن الدين الاسلامي أو إبائه دخول الاسلام أو في لعانه فإن المرأة تستحق النفقة في عدتها من هذه الفرقة (3). أما إذا فسخ عقد الزواج بسبب فعل امرأة كردتها عن الاسلام أو اتصالها بأحد فروع أو أصول الزوج أو رفضها دخول الاسلام وكانت غير كتابية واعتنق زوجها الاسلام فلا نفقة لها (4). ويرون أن أي نكاح صحيح فان الفرقة به من غير الطلاق اذا كانت من جانب الرجل فتجيب لها النفقة والسكن.
وذهب جانب من فقهاء الاحناف إلى القول أن الفرقة إذا كانت من جانب المرأة ليس بمعصية لها النفقة اثناء العدة فإذا اختارت خيار البلوغ والافاقة ،وغيرها، أما إذا كانت بمعصية بردة عن الاسلام فليس لها النفقة (5).
أما فقهاء الشافعية فعندهم أن المرأة اذا ارتدت لم تستحق النفقة اثناء العدة لأن الفرقة جاءت ما (6) بسببها ، ويرون كذلك أن المفسوخ نكاحها بعد الدخول لا نفقة لها (7)، وأن الزواج المفسوخ بسبب تخلف احد الزوجين عن دين الاسلام اذا كان الزوج متخلفا، أصبح العقد موقوفا على انقضاء العدة فاذا تأخر وانتهت العدة ولم يلتحق أصبح العقد مفسوخا من تاريخ اسلامها وتستحق المرأة النفقة عن مدة العدة لان سبب الفرقة من جانبه (8). وإذا فسخ عقد الزواج باللعان فإن الشافعية يرون بأن فلا نفقة للزوجة حائلا كانت أو حاملا وذلك لنفي نسب الحمل (9) ، وذهب الشافعية ايضا أن المرأة المفسوخ عقد زواجها بسبب عارض لا نفقة لها ويلحقونها بالمطلقة ثلاثاً والمختلعة (10).
أما فقهاء المالكية فقالوا : أن المرأة البائنة سواء من طلاق أو فسخ أو خلع لا تستحق النفقة(11)، ولا نفقة للمفسوخ عقد زواجها من لعان وإن كانت حاملا لنفي الحمل من الاب (12)، وكما ذكروا بأن لا نفقة نفقة للمبتوتة(13)، ولا نفقة في اسلام أحد الزوجين(14).
أما فقهاء الحنابلة فذهبوا الى القول أن المفسوخ عقدها بسبب العيوب الزوجية بعد الدخول لا نفقة لها إن كانت حائلا اما اذا كانت حاملا فلها النفقة .(15). أما في حالة اسلام أحد الزوجين إن اسلمت الزوجة دون الزوج اصبح عقد الزواج موقوفا في فترة العدة وفي هذه الفترة تستحق الزوجة نفقة العدة (16). أما اذا ارتدت الزوجة دون الزوج تسقط نفقتها بالعدة (17).
___________
1- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ، ص 124 ، المسألة (418)؛ المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 1، ذي القربى، قم، 2022 ، ص 586
2- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة، ط 6 ، ج 2، مؤسسة دار الكتب الإسلامي، قم، 2011، ، ص 131.
3- السرخسي، المبسوط، ج 5 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 203؛ علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص 211.
4- السرخسي، المبسوط، ج 3 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 205؛ برهان الدین محمود البخاري الحنفي، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الامام ابي حنيفه، ج3، ط 1 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004 ، ص 557.
5- عثمان بن علي الزيعلي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج 3، ط 1 ، المطبعة الكبرى الاميرية القاهرة، 1313هـ ، ص 61؛ ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ج 5، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت،2000، ص 248؛ زين الدين بن ابراهيم ابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج3، ط2، دار الكتب الاسلامي، ص231.
6- ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وشرح مختصر المزني، ج 9، ط1 ، دار الكتب العلمية 1999م ص228.
7- ابو زكريا النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 7، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق وعمان، 1991 ، ص 183.
8- شمس الدين محمد بن احمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي الاسيوطي الشافعي جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين ،والشهود، ج 2، ط ا ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996، ص27.
9- شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني الشافعي الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، ج2، بدون طبعة دار الفكر، بيروت، ص 464.
10- شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج7، ط الاخيرة، دار الفكر ، بيروت، 1984، ص 211؛ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي علي الخطيب)، ج 3، بدون ،طبعة دار الفكر ، بيروت، 1995 ، ص 427.
11- محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، شرح مختصر خليل للخرشي، ج 4، بدون طبعة دار الفكر، بيروت، بدون سنة نشر ، ص192.
12- ابو الحسن العدوي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج 2، دار الفكر ، بيروت، 1994، ، ص127.
13- مالك بن انس بن مالك بن عامر الاصبحبي المدني ، المدونة الكبرى، ج 2، ط 1دار الكتب العلمية 1994 ، ص 48
14- عبد الرحمن النفري القيرواني المالكي، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها للأمهات، ج 5 ، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999 ، ص 51
15- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي كشاف القناع عن متن الاقناع ج 5 بدون طبعة دار الكتب العلمية بيروت ، ص 113.
16- عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، ج 6، ط1، بدون ناشر، 1397هـ، ص 360.
17 عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن ابي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني، نيل المأرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ط 1 ، مكتبة الفلاح، الكويت، 1983 ، ص 185.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|