أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016
903
التاريخ: 11-1-2020
1377
التاريخ: 2024-10-23
284
التاريخ: 19-8-2017
633
|
لا حكم للشك مع غلبة الظن لأنها تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه، وإنما الحكم لما تتساوى فيه الظنون أو كان شكا محضا ، وجميع أحكام الشك والسهو يقع في مائة موضع من الصلاة تنقسم خمسة أقسام.
أحدها : يوجب إعادة الصلاة وذلك في ثلاثين موضعا : من سها فصلى بلا طهارة ، أو تطهر بماء نجس ثم صلى وقد سبق علمه بذلك ، خرج الوقت أو لا ، أو صلى قبل دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة بقي الوقت أو لا ، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت ، أو صلى في ثوب نجس ، أو سجد على شيء نجس وكان قد سبق علمه بذلك ، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، مع تقدم علمه بذلك مختارا ، أو ترك النية ، أو لم يدر فرضا نوى أو نافلة ، أو ترك تكبيرة الإحرام ، أو ترك الركوع حتى يسجد بعده فيما عدا الأخريين من الرباعيات ، أو ترك السجدتين فيما ذكرناه حتى يركع وكذا إذا ترك ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة ولا يدري في أيها ، أو زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة من الركعات المذكورة ولا يدري في أيها زاد ، أو زاد في الصلاة ركعة فصاعدا أو نقص ركعة فصاعدا ولم يذكر حتى تكلم ، أو استدبر القبلة ، وقيل : لا يعيد بل يبني على صلاته سواء كان ذلك في الثنائي أو الرباعي ، لأن الفعل الذي وقع منه بعد ذلك كان في حكم السهو ، واختار هذا الشيخ أبو جعفر ـ رضي الله عنه ـ ، أو شك في الأوليين من كل رباعية ، أو في المغرب كلها ، أو في الغداة ، أو الجمعة ، أو فرض السفر ولا يدري (1) كم صلى ، أو أتم حيث يجب فيه التقصير ساهيا وذكر والوقت باق ، أو شك فلم يدر كم صلى.
وثانيها : يوجب التلافي إما في الحال أو بعدها وذلك في ثلاثين موضعا : من شك في النية ولم ينتقل من حالها ، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حالها نوى وكبر ، أو في القراءة أو شيء منها وهو قائم لم يركع وقرأ ، فإن ذكر أنه قرأ فلا شيء عليه أو سها عن القراءة أو شيء منها حتى كاد يركع فذكر أنه لم يقرأ ، قرأ ثم ركع ، أو سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد ثم السورة [ فلا شيء عليه ] أو شك في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنه ركع لا يرفع رأسه فإن لم يذكر حتى يرفع رأسه حذف الركوع الزائد إن كان في الأخريين ، وإن كان غيرهما أعاد كما مضى ، أو شك في تسبيح الركوع أو سها عنه فذكر وهو راكع سبح ، أو ترك الركوع ناسيا وقد هوى إلى السجود فذكر قبل أن يسجد ، رجع فركع ، فإن لم يذكر حتى سجد السجدتين حذف السجدتين وأعاد الركوع إن كان في الأخريين ، وفيما عدا هما يعيد ، أو نسي السجدتين وعاد إلى القراءة ثم ذكر وهو قائم لم يركع سجد هما ، فإن لم يذكر حتى ركع حذف الركوع وسجد السجدتين إن كان في الأخريين ، أو شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أو يقوم سجدهما أو إحداهما ، أو شك في تسبيح السجود وهو ساجد أو سها عنه وذكر قبل رفع رأسه سبح ، أو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ناسيا ثم ذكر عاد إليه ، أو ترك السجدة الواحدة وقام ثم ذكر قبل الركوع ، رجع فسجد من أي ركعة كانت ، فإن لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم ، وكذا إن نسي في كل ركعة سجدة واحدة أو نسي التشهد الأول حتى قام ثم ذكر قبل الركوع رجع فتشهد ، فإن لم يذكر حتى ركع مضى وقضاه إذا سلم بلا تسليم.
وإن نسي التشهد الأخير حتى يسلم ثم ذكر ، قضاه بتسليم بعده ، ومن نسي ركعتين من صلاة الليل أو أكثر ، ثم ذكر بعد أن أوتر صلى ما نسي وأوتر بعده خرج الوقت أو لا ، ومن نسي التشهد في النافلة وذكر في الركوع بعده أسقط ذلك وجلس وتشهد وسلم ثم استأنف ما كان يصلي.
وثالثها : ما لا حكم له وذلك أيضا في ثلاثين موضعا : من شك في شيء وقد انتقل إلى حالة أخرى ، كأن شك في النية أو في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وهو قائم ، أو في تسبيح الركوع أو السجود وقد ارتفع منه ، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة ، أو سها عن القراءة حتى ركع ، أو نسي الجهر أو الإخفات في موضعيه ، أو نسي التسبيح في الركوع أو السجود حتى ارتفع ، أو نسي رفع الرأس من الركوع ، أو الطمأنينة بين السجدتين ، أو زاد سجدة واحدة في أي ركعة كانت ، أو صلى إلى يمين القبلة أو شمالها ولم يذكر حتى يخرج الوقت ، أو سها وتواتر سهوه ، وقيل : إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متواليات ،(2) أو سها في سهو ، أو سها فوضع اليمين على الشمال ، أو قال : (آمين) آخر الحمد ، أو التفت إلى ورائه ، أو أن أنينا بحرفين ، أو قهقه قهقهة ، أو تأفف بحرفين ، أو فعل فعلا كبيرا ليس من أفعال الصلاة ما لم يكن من نواقض الطهارة ، أو سها فلم يمكن جبهته على الأرض في السجود ، أو سها في النافلة سوى ما سبق ، أو سها الإمام وقد حفظ عليه المقتدون ، أو سها المقتدون وقد حفظ عليهم الإمام ، وإن سها كلهم أو أكثرهم فيما يوجب الاستئناف أعادوا احتياطا.
ورابعها: ما يوجب الاحتياط وذلك في خمسة مواضع:
من شك فلا يدري كم صلى ثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وقد تساوت ظنونه ، بنى على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، بالحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح ، فإن كان صلى أربعا كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان صلى ثلاثا كان ذلك تمام الصلاة.
وكذا من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ، وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وإن شك بين الثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع فإذا سلم ، صلى ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، فإن كان صلى ثنتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان صلى ثلاثا كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة ، وإن صلى أربعا كان كلاهما نافلة.
ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع ، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
ومن شك في النافلة فلا يدري كم صلى بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.
وخامسها : ما يوجب الجبران بسجدتي السهو وذلك في خمسة مواضع : إن تكلم في الصلاة ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ناسيا ، أو نسي التشهد الأول حتى ركع في الثالثة وقضاه بعد التسليم ، أو نسي سجدة واحدة حتى ركع فيما بعدها ثم قضاها بعد التسليم ، أو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع فإن ذكر أنه صلى خمسا أعاد ، وفي أصحابنا من قال : تجب سجدتا السهو في كل زيادة أو نقصان على سبيل النسيان بعد التلافي. (3)
وتكون سجدتا السهو بعد التسليم يكبر ويسجد ويقول : [ فيه ]: (بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) أو غير ذلك من ذكر الله تعالى ، ثم يرفع رأسه بالتكبير ثم يعود إلى السجدة الثانية بالتكبير ، ويفعل كما فعل في الأولى ، ويجلس ويتشهد تشهدا خفيفا ، يتضمن الشهادتين والصلاة على النبي وآله ـ عليهم السلام ـ ، ويسلم بعده.
وهما واجبتان فمن تركهما كانتا في ذمته ويجب عليه الإتيان بهما ولو بعد حين ، لكن لا يجب بتركهما إعادة الصلاة ، فمن شك فيهما أو في إحداهما قبل الانتقال إلى حالة أخرى أتى بهما احتياطا وبعد الانتقال لا ، ومن سها سهوين أو أكثر مما يوجب سجدتي السهو سجدهما لكل سهو بانفراده احتياطا ، وقيل : ليس عليه أكثر من سجدتين ، لأن زيادته يحتاج إلى دليل. (4)
_________________
(1) المبسوط : 1 ـ 121 .
(2) ابن حمزة في الوسيلة : 102 .
(3) قال في مفتاح الكرامة : 3 ـ 315 : قيل بوجوبهما لكل زيادة ونقصان ونسبه جماعة منهم المصنف في التحرير وولده في الإيضاح إلى الصدوق.
(4) في (س): محتاج إلى دليل. ولاحظ المبسوط : 1 ـ 123 .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|