أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-06
373
التاريخ: 8-9-2018
1215
التاريخ: 2024-10-06
370
التاريخ: 2024-10-01
308
|
الطهارة في اللغة هي النظافة ، فأمّا في عرف الشرع فهي عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص.
وبعضهم يحدّها بأنّها في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة.
وهذا ينتقض بإزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه، لأنّه لا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بعد إزالة النجاسة التي لم يعف عنها الشرع ، وإزالة النجاسة ليست بطهارة في عرف الشرع.
وأيضا قوله: اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، يلوح بهذا القيد ، أنّ كلّ طهارة لا يستباح بها الصلاة لا يسمى طهارة. وهذا ينتقض بوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها، وهي طهارة شرعية وان لم يجز لها إن تستبيح بها الصلاة.
وقد تحرّز بعض أصحابنا في كتاب له مختصر ، وقال : الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ، ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه ، وهذا قريب من الصواب.
فإن قيل: فما معنى قولكم في حدّكم إيقاع أفعال في البدن مخصوصة؟
قلنا: (في البدن) احتراز من الثياب وإزالة النجاسات العينية من البدن على ما مضى القول فيه.
وقولنا: (مخصوصة) أردنا الأفعال الواقعة في البدن ، لا أبعاض البدن ، ومواضع منه مخصوصة ، لأنّ الغسل الأكبر يعمّ البدن ، فلو أردنا بمخصوصة بعض مواضع البدن ، أو مكانا منه مخصوصا ، لا ينتقض ذلك ، بل بمخصوصة راجعة إلى الأفعال الحالّة الواقعة في البدن لا المحال.
وقولنا: (على وجه مخصوص) كونها على وجه القربة إلى الله سبحانه دون الرياء والسمعة ، وما بنا حاجة إلى ما يستباح بها الصلاة ، لما بيّناه على ما ذهب إليه بعض المصنفين.
وهي على ضربين: كبرى وصغرى. وقال بعض أصحابنا في كتاب له: وهي تنقسم إلى قسمين: وضوء وتيمم ، وهذا غير واضح ، ولا تقسيم مستقيم ، لأنّه يؤدي إلى إسقاط الغسل الأكبر من البين ، لأنّ الوضوء عندهم عبارة عن الطهارة الصغرى المائيّة دون الترابية التي هي التيمم ، وقد رجع هذا القائل عن هذا التقسيم في كتاب آخر له.
والكبرى عبارة عن الأغسال ، والصغرى عبارة عن الوضوء إذا فعلتا بالماء ، فالكبرى تعمّ جميع البدن غسلا ، والصغرى تعم ستة أعضاء : ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة ، وقول بعضهم : نعم أربعة أعضاء : عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين ، تساهل وتسامح وتجاوز ، والحقيقة ما قلناه ، فإذا فعلتا بالتراب اختصت الكبرى والصغرى بثلاثة أعضاء فقط ، إلا انّ للكبرى ضربتين وللصغرى ضربة.
والوضوء على ضربين: واجب وندب، فالواجب هو الذي يجب لأسباب الصلاة الواجبة ، أو الطواف الواجب ، لا وجه لوجوبه إلا بهذين الوجهين ، والندب فإنّه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى.
وأمّا الغسل فعلى ضربين أيضا ، واجب وندب ، فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما ، ولاستيطان المساجد ، وللجواز في المسجدين ، ومس كتابة المصحف ، وغير ذلك ممّا الطهارة الكبرى شرط في فعله ، هذه الجملة ذكرها بعض أصحابنا ، فإنّه قال : لدخول المساجد ، وتحرزنا نحن بقولنا : ولاستيطان المساجد وللجواز في المسجدين ، وهو لم يتحرز ، لأنّ للجنب الدّخول إلى المساجد مجتازا إلا المسجدين.
والذي عندي أنّ الغسل لا يجب ولا يكون نيته واجبة إلا للأمرين اللذين وجب الوضوء لهما فحسب ، لأنّه شرط في الصلاة وفعل من أفعالها ، وكذلك الطواف ، فإذا لم يكن الصلاة ولا الطواف على المكلّف واجبين ، فلا يجب الغسل ، ولنا في هذا مسألة قد بلغنا فيها إلى أبعد الغايات ، وأقصى النهايات ، فمن أرادها وقف عليها من حيث أرشدناه ، وربّما أوردناها في باب الجنابة إن شاء الله تعالى.
فأمّا ما يوجب الوضوء أو الغسل فسنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
والطهارة بالماء هي الأصل ، وإنّما يعدل عنها إلى الطهارة بالتراب عند الضرورة ، وعدم الماء.
وتسمية التيمم بالطهارة صحيح ، لا خلاف فيه ، لأنّه حكم شرعي ، لأنّ الرسول عليه السلام قال : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا (1) وأخبارنا مملوة بتسمية ذلك طهارة.
وينبغي أولا أن نبدأ بما تكون به الطهارة من المياه وأحكامها ، ثم نذكر بعد ذلك كيفية فعلها وأقسامها ، ثم نعقّب ذلك بذكر ما ينقضها ويبطلها ، والفرق بين ما يوجب الوضوء والغسل ، ثم نعود بعد ذلك إلى أقسام التيمم على ما بيّناه.
___________________
(1) الوسائل : الباب 7 من أبواب التيمم ، ح 2 .
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|