أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
998
التاريخ: 22-1-2020
1038
التاريخ: 2024-06-17
805
التاريخ: 7-11-2016
1169
|
المستحاضة هي التي ترى الدم بعد أكثر أيام الحيض ، وبعد أكثر أيام النفاس ، وبعد استبانة حملها ، على ما حققناه وأسلفنا القول فيه ، وبعد خمسين سنة ، وتغيير عادتها ، وبعد تجاوز دمها عادتها ، والعشرة الأيّام ، واستمراره على ما قدّمناه ، فيكون ما عدا العادة استحاضة وإن كان بعضها في العشرة الأيّام ، هذا مع استمراره وتجاوزه العادة والعشرة الأيام ففي جميع هذه الأحوال هي مستحاضة وكذلك إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام ، فهي أيضا مستحاضة ، ومتى رأت هذا الدم وجب عليها أن تستبرئ نفسها بقطنة ، ولها ثلاثة أحكام:
أحدها : أن تراه يسيرا لا يثقب الكرسف الذي هو القطن ، فالواجب عليها الوضوء لكلّ صلاة ، وتغيير القطن والخرقة ، ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، بل يجب عليها لكلّ صلاة وضوء ، وتغيير القطنة ، والخرقة ، وإتيان الصّلاة بعد وضوئها بلا فصل ، وأمّا إذا توضّأت أولا في أول الوقت ولم تصل إلا في ثانيه أو وسطه أو آخره ، فإنّ صلاتها غير صحيحة ، لأن قولهم عليهم السلام : (يجب الوضوء عليها عند كلّ صلاة) (1) يقتضي المقارنة ، لأن (عند) في لسان العرب لا تصغر ، فهي للمقارنة كما انّ قبيلا وبعيدا للمقارنة ، فكذلك عند ، لأنّها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وقبيل في التصغير.
قال شيخنا في مبسوطة: إذا توضأت المستحاضة وقامت إلى الصّلاة ، فانقطع عنها الدم قبل أن تكبّر تكبيرة الإحرام ، فلا يجوز لها الدخول في الصّلاة إلا بعد ان تتوضأ ثانيا ، لأنّ انقطاع دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء ، ثم قال : فإن انقطع بعد تكبيرة الإحرام ودخولها في الصّلاة تمضي في صلاتها ، ولا يجب عليها استينافها (2).
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: إذا كان انقطاع دم الاستحاضة حدثا ، فيجب عليها قطع الصّلاة واستيناف الوضوء ، وانّما هذا كلام الشافعي ، أورده شيخنا لأنّ الشافعي يستصحب الحال ، وعندنا انّ استصحاب الحال غير صحيح ، وانّ هذه الحال غير ذلك ، وما يستصحب في الحال فبدليل ، وهو إجماع على المتيمّم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فإنّا لا وجب عليها الاستيناف بإجماعنا ، لا إنا قائلون باستصحاب الحال ، فليلحظ ذلك وليتأمل.
والحكم الثاني: أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل ، فيجب عليها أن تعمل ما عملته في الحكم الأول سواء ، ويزيد عليه الغسل لصلاة الغداة.
والحكم الثالث: أن ترى الدم يثقب الكرسف ويسيل ، فيجب عليها أن تفعل ما فعلته في الحكم الثاني ، ويزيد على ذلك وجوب غسلين ينضافان إلى الغسل الذي في الحكم الثاني ، فإذا فعلت ذلك في أيام استحاضتها ، فهي في حكم الطاهرات في جميع الشرعيات ، إلا انّها يكره لها دخول الكعبة ، وإذا وجب عليها حدّ الجلد لا يقام حتى ينقطع عنها دم الاستحاضة ، لأنّها مريضة ، والمريضة لا يقام عليها حدّ الجلد حتى تبرأ ، فإن لم تفعل ما وصفناه ، وصامت وصلّت ، وجب عليها اعادة صلاتها وصيامها ، ولا يحلّ لزوجها وطؤها.
وإن كانت قد أكلت في زمان استحاضتها ، فإنّه يجب عليها قضاء الصوم والكفارة ، لأنّها أكلت في زمان الصيّام متعمدة لذلك.
وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، وكذلك بين العشاء الاولى والآخرة ، والجمع منها بين هاتين الفريضتين ، بأن تؤخّر الفريضة المتقدّمة إلى آخر وقتها ، وتصلّي الفريضة الأخيرة في أوّل وقتها يجمع بينهما في الحال ، وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
وقد يوجد في بعض الأخبار والآثار والكتب المصنفات ، مثل تهذيب الأحكام (3) ومسائل الخلاف للسيّد المرتضى رحمه الله : إن دم الحيض أسود بحراني ، وفي خبر آخر : دم الحيض أحمر بحراني.
قال محمّد ابن إدريس بحراني بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة ، وبالحاء غير المعجمة المسكنة ، وبالراء غير المعجمة المفتوحة ، وبعدها الف والنون المكسورة ، وبعدها ياء مشدّدة ليست للنسب ، وهو الشديد الحمرة والسواد ، كما يقال أبيض يقق وأسود حالك وحانك ، وأحمر بحراني ، وبأحرى ، هكذا أورده ابن الأعرابي في نوادره ، فأوردته كما أورده تنبيها عليه.
________________
(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب المستحاضة.
(2) المبسوط: كتاب الطهارة باب في أحوال الاستحاضة.
(3) التهذيب: لم نتحققه في مظانّه.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يحتفي بإصدار العدد الألف من نشرة الكفيل
|
|
|