أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
570
التاريخ: 5-1-2016
569
التاريخ: 5-1-2016
535
التاريخ: 22-11-2015
616
|
لو أصدقها نصابا ، فإن كان في الذمّة كان دينا حكمه حكم الديون ، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده ، لأنّه دين في الذمّة ، ولا بين أن يكون حيوانا أو غيره.
وقال الشافعي : لا زكاة في الحيوان ، لأنّ من شرط وجوب الزكاة السوم للنماء وهو غير حاصل في الدّين(1).
فإن طلّقها قبل الدخول وأخذت نصفه ، فإن أوجبنا الزكاة في الدّين وجب فيما قبضته دون ما لم تقبضه ، لأنّه دين لم يتعوّض عنه ، ولم تقبضه فأشبه ما تعذّر قبضه لفلس أو جحود.
وكذا لو فسخت النكاح قبل الدخول فسقط المهر كلّه فلا زكاة.
وكذا كلّ دين سقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه ، أو يأس صاحبه من استيفائه ، لأنّ الزكاة مواساة فلا تلزم فيما لم يحصل.
فروع :
أ ـ لو كان الصداق عينا ملكته بالعقد فتجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كان في يد الزوج الباذل أو في يدها وإن كان كلّه في معرض السقوط بالردّة ، والفسخ ، أو بعضه بالطلاق.
ب ـ لو كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت النصف فعليها زكاة المقبوض ، لأنّ الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختصّ به ، فاختصّ السقوط به.
ولو مضى عليه حول ثم قبضته كلّه زكّته لذلك الحول ، ولو مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكّته لما مضى كلّه ما لم ينقص عن النصاب ، لأنّه مال تستحقّ قبضه ، ويجبر المديون على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع ، وبه قال أحمد والشافعي (2).
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه ، لأنّه بدل عمّا ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كمال الكتابة (3).
ونمنع الأصل ، ويفرّق بعدم استحقاق قبضه فإنّ للمكاتب أن يمتنع من أدائه.
ج ـ لو قبضت صداقها قبل الدخول ومضى عليه حول ، فزكّته من العين ، ثمّ طلّقها الزوج رجع عليها بنصفه وكانت الزكاة من النصف الباقي فيرجع في عشرين جزءا من الغنم من تسعة وثلاثين جزءا ، وهو قول للشافعي وأحمد (4) ، لقوله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] ولأنّه يمكنه الرجوع في العين فلم يكن له العدول إلى القيمة.
وقال الشافعي في بعض أقواله : يرجع الزوج بنصف الموجود ونصف قيمة المخرج ، لأنّه لو تلف الكلّ رجع عليها بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض (5).
والجواب : الفرق بأنّه مع تلف الكلّ لا يمكنه الرجوع في العين.
وله قول ثالث : التخيير بين نصف الموجود ونصف قيمة المفقود ، وبين نصف قيمة الكلّ (6) ، لأنّه قد تبعّض عليه حقّه فلم يمكنه الرجوع إلى نصف العين فكان له العدول إلى القيمة.
والوجه عندي الرجوع في نصف الموجود ، والمطالبة بعوض الزكاة إمّا مثلا أو قيمة على التفصيل.
ولو زكّته من غير العين كان له الرجوع في نصف العين.
د ـ لو طلّقها بعد الحول وقبل الإخراج ، قال الشيخ : فإن أخرجتها من عين المال أخذ الزوج نصف الباقي ، وإن أخرجتها من غيره فكذلك.
وإن لم تكن أخرجت لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحا ، وعليها فيما أخذته حقّ الصدقة ، فإن هلك نصيبها وبقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقّه من نصيب الزوج ، ويرجع الزوج عليها بقيمته ، لأنّ الزكاة تجب في العين دون الذمة (7).
وهذا القول من الشيخ يشعر بأنّ لها أن تخرج من العين ، وبه قال الشافعي (8).
ومنع أحمد من ذلك ، لأنّ حقّ الزوج تعلّق به على وجه الشركة ، والزكاة لم تتعلّق به على وجه الشركة(9).
هـ ـ للشافعي في جواز القسمة قبل أداء الزكاة على تقدير تعلّقها بالعين ، وجهان : المنع ، لأنّ المساكين شركاء معهما فلا تجوز القسمة دونهم ، والجواز ، لأنّ للمالك الدفع من أيّ الأموال شاء ، فحينئذ للساعي الأخذ من نصيب الزوجة كلّ الزكاة ، لأنّها وجبت عليها قبل ثبوت حقّ الزوج ، فإذا لم يجد لها مالا أخذ من نصيب الزوج ، لأنّ الزكاة وجبت بسببه.
فإذا أخذ الزكاة ففي بطلان القسمة وجهان : البطلان ، لتعيّن حقّ الفقراء في المال المقسوم ، وعدمه ، لأنّ تعيينه حصل بعد صحّة القسمة ، ويرجع الزوج عليها بقيمة الزكاة (10).
و ـ لو كان الصداق دينا فأبرأته منه بعد الحول فالزكاة عليها على تقدير وجوب الزكاة في الدّين ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ لأنّها تصرّفت فيه فأشبه ما لو قبضته.
والثانية : الزكاة على الزوج ، لأنّه ملك ما ملك عليه فكأنّه لم يزل ملكه عنه (11).
وهو غلط ، فإنّ الزوج لم يملك شيئا ، بل سقط الدّين عنه.
ويحتمل عدم الوجوب ، فإنّ المرأة لم تقبض ، فلم تلزمها زكاته ، كما لو سقط بغير إسقاطها.
وكذا البحث في كلّ دين أبرأه صاحبه منه بعد الحول.
ز ـ لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول والتمكّن من الأداء وجبت الزكاة وإن استحقّ الزوج النصف قبل التمكّن من الأداء ، بخلاف التالف ، لأنّ العين هنا باقية وقد أخذت عوضها وهو البضع ، بخلاف التالف ، إذ لا عوض له.
ح ـ لو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين ، وضمنت للزوج.
__________________
(1) فتح العزيز 5 : 501 و 513.
(2) المغني 2 : 643 ، الشرح الكبير 2 : 451 ، المجموع 6 : 23 ، فتح العزيز 5 : 513.
(3) المبسوط للسرخسي 2 : 184 ، المغني 2 : 643 ، الشرح الكبير 2 : 451 ، فتح العزيز 5 : 513.
(4) المجموع 6 : 30 ، فتح العزيز 5 : 513 ، المغني 2 : 643 ، الشرح الكبير 2 : 451.
(5) المجموع 6 : 30 ، فتح العزيز 5 : 513 ، المغني 2 : 643 ، الشرح الكبير 2 : 451.
(6) المجموع 6 : 30 ، فتح العزيز 5 : 513
(7) المبسوط للطوسي 1 : 208.
(8) الام 2 : 25 ، المجموع 6 : 31.
(9) المغني 2 : 643 ، الشرح الكبير 2 : 452.
(10) المجموع 6 : 30 و 31.
(11) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 452.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|