أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
![]()
التاريخ: 6-1-2016
![]()
التاريخ: 22-11-2015
![]()
التاريخ: 6-1-2016
![]() |
ا إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ...
أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا ، لأنّه مخاطب بالفروع ، وبه قال الشافعي (1) ـ خلافا لأحمد وأبي حنيفة (2) ـ إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.
فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجودا ، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه ، لقوله عليه السلام : (الإسلام يجبّ ما قبله ) (3) ويستأنف الحول حين الإسلام.
ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم.
وأما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإسلام.
ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلاّ بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه.
وإذا أخرج في حال الردّة جاز ، وبه قال الشافعي (4) ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر (5).
__________________
(1) المجموع 3 : 4 و 5 : 328 ، بدائع الصنائع 2 : 4.
(2) بدائع الصنائع 2 : 4 ، المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 437.
(3) مسند أحمد 4 : 199 و 204 و 205.
(4) المجموع 5 : 328 ، فتح العزيز 5 : 518 ، مغني المحتاج 1 : 408.
(5) وهو عدم إخراج المرتدّ زكاته حال ردّته. انظر : المجموع 5 : 328 ، وفتح العزيز 5 : 519.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|