أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 22-11-2015
![]() |
العقار المتّخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله ، ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ، للعموم ، بل يخرج ممّا يحصل منه ربع العشر ، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، لوجود المقتضي ، ولا تستحب الزكاة في شيء غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتّخذة للقنية بإجماع العلماء.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|