أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-24
205
التاريخ: 7-9-2017
655
التاريخ: 7-9-2017
873
التاريخ: 2024-07-06
510
|
من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد. فإن أحدت في الحرم ما يجب عليه الحد أقيم عليه فيه لا ينبغي أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة و منازلها لأن الله تعالى قال ((سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ)) و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة و من وجد شيئا في الحرم لا يجوز له أخذه. فإن أخذه عرفه سنة فإن جاء صاحبه و إلا كان مخيرا بين شيئين: أحدهما يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه، و الآخر أن يحفظه على صاحبه حفظ الأمانة، و إن وجده في غير الحرم عرفه سنة و هو مخير بين ثلاثة أشياء و بين أن يحفظ على صاحبه أمانة، و بين أن يتصدق عنه بشرط الضمان، و بين أن يتملكه لنفسه و عليه ضمانه، و يكره الصلاة في طريق مكة في أربعة مواضع: البيداء و ذات الصلاصل، و ضجنان: و وادي الشقرة.
ويستحب الإتمام في الحرمين مكة و المدينة ما دام مقيما و إن لم ينو المقام عشرة أيام و إن قصر فلا شيء عليه. فكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة، و في الحائر- على ساكنه أفضل الصلاة و السلام- و قد رويت رواية أخرى في الإتمام في حرم حجة الله على خلقه أمير المؤمنين (عليه السلام) و حرم الحسين (عليه السلام) (1) فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنجف و خارج الحائر إلا أن الأحوط ما قدمناه.
ويكره الحج و العمرة على الإبل الجلالات.
ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي (صلى الله عليه و آله) بالمدينة فإنه لا يأمن إلا يتمكن من العود إليها فإن بدء بمكة فلا بد له من العود إليها للزيارة.
وإذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، و كذلك إن تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) كان عليه إجبارهم عليها.
ويجوز أن يستدين الإنسان ما يحج به إذا كان من ورائه مال إن مات قضى عنه فإن لم يكن له ذلك كره له الاستدانة.
و يستحب الاجتماع يوم عرفة و الدعاء عند المشاهد، و في المواضع المعظمة، و ليس ذلك بواجب، و يستحب لمن انصرف من الحج أن يعزم على العود إليه، و يسئل الله تعالى ذلك.
ومن جاور بمكة فالطواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين. فإن جاورها أو كان من أهل مكة كانت له الصلاة أفضل، و لا بأس أن يحج عن غيره تطوعا إذا كان ميتا فإنه يلحقه ثوابه إلا أن يكون مملوكا فإنه لا يحج عنه.
ويكره المجاورة بمكة، و يستحب إذا فرغ من مناسكه الخروج منها، و من أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام كان عليه رده.
ويكره أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشمس و قبل أن يصلى الصلوتين.
فإذا صلاهما خرج إنشاء، و لا أعرف كراهية أن يقال لمن لم تحج: صرورة بل رواية وردت بذلك، و لا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع و لا أن يقال: شوط و أشواط بل ذلك كله في الأخبار و لا أعرف استحبابا لشرب نبيذ السقاية.
فإذا خرج الإنسان من مكة فليتوجه إلى المدينة لزيارة النبي (صلى الله عليه و آله). فإذا بلغ إلى المعرس دخله و صلى فيه ركعتين استحبابا ليلا كان أو نهارا فإن جاوزه ونسي رجع و صلى فيه و اضطجع قليلا، و إذا انتهى إلى مسجد الغدير دخله و صلى فيه ركعتين.
و اعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة وحده ما بين لابيتها و هو من ظل عائر إلى ظل وعير لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرمين.
ويستحب لمن أراد دخول المدينة أن يغتسل، و كذلك إذا أراد دخول مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) فإذا دخله أتى إلى قبر النبي (صلى الله عليه و آله) و زاره فإذا فرغ من زيارته أتى المنبر فمسحه و مسح رمانتيه.
ويستحب الصلاة بين القبر و المنبر ركعتين فإن فيه روضة من رياض الجنة، و قد روي أن فاطمة (عليها السلام) مدفونة هناك، و قد روي أنها مدفونة في بيتها (2)، و روي أنها مدفونة بالبقيع و هذا بعيد، و الروايتان الأولتان أشبه و أقرب إلى الصواب، و ينبغي أن يزور فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة.
ويستحب المجاورة في المدينة و إكثار الصلاة في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله)، و يكره النوم في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله). و يستحب لمن له مقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيام بها الأربعاء و الخميس و الجمعة، و يصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، و هي أسطوانة التوبة و يقعد عندها يوم الأربعا، و يأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله و مصلاه و يصلى عندها و يصلى ليلة الجمعة عند مقام النبي (صلى الله عليه و آله)، و يستحب أن يكون هذه الثلاثة أيام معتكفا في المسجد و لا يخرج منه إلا للضرورة، و يستحب إتيان المساجد كلها بالمدينة و هي مسجد قبا و مشربة أم إبراهيم (عليه السلام)، و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح و مسجد الفضيح و قبور الشهداء كلهم و يأتي قبر حمزة (عليه السلام) بأحد و لا يتركه إلا عند الضرورة إنشاء الله تعالى.
_______________________
(1) المروية في الاستبصار باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة والحائر ج 2 ص 334 الرقم 1 عن حماد بن عيسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من مخزون علم الله تعالى الإتمام في أربعة مواطن، حرم الله، وحرم رسوله (صلى الله عليه وآله) وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين (عليهما السلام).
(2) روى في الكافي باب مولد الزهراء (عليها السلام) ج 1 ص 461 الرقم 9 عن محمد ابن أبى نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قبر فاطمة (عليها السلام) فقال: دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|