المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ختلاف الكتاب في التعبير الصريح
13-4-2016
Newton’s gravitational theory in quasi-field-theoretical form
23-1-2017
Haemorrhage
23-2-2016
علي بن حمزة بن علي بن طلحة
29-06-2015
العلاج الحيوي Biotherapy
30-8-2017
الحقيقــة والمجاز
29-8-2016


مسائل في احكام الحج  
  
460   01:01 صباحاً   التاريخ: 2024-11-10
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 384
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /

من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد. فإن أحدت في الحرم ما يجب عليه الحد أقيم عليه فيه لا ينبغي أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة و منازلها لأن الله تعالى قال ((سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ)) و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة و من وجد شيئا في الحرم لا يجوز له أخذه. فإن أخذه عرفه سنة فإن جاء صاحبه و إلا كان مخيرا بين شيئين: أحدهما يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه، و الآخر أن يحفظه على صاحبه حفظ الأمانة، و إن وجده في غير الحرم عرفه سنة و هو مخير بين ثلاثة أشياء و بين أن يحفظ على صاحبه أمانة، و بين أن يتصدق عنه بشرط الضمان، و بين أن يتملكه لنفسه و عليه ضمانه، و يكره الصلاة في طريق مكة في أربعة مواضع: البيداء و ذات الصلاصل، و ضجنان: و وادي الشقرة.

ويستحب الإتمام في الحرمين مكة و المدينة ما دام مقيما و إن لم ينو المقام عشرة أيام و إن قصر فلا شيء عليه. فكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة، و في الحائر- على ساكنه أفضل الصلاة و السلام- و قد رويت رواية أخرى في الإتمام في حرم حجة الله على خلقه أمير المؤمنين (عليه السلام) و حرم الحسين (عليه السلام) (1) فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنجف و خارج الحائر إلا أن الأحوط ما قدمناه.

ويكره الحج و العمرة على الإبل الجلالات.

ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي (صلى الله عليه و آله) بالمدينة فإنه لا يأمن إلا يتمكن من العود إليها فإن بدء بمكة فلا بد له من العود إليها للزيارة.

وإذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، و كذلك إن تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) كان عليه إجبارهم عليها.

ويجوز أن يستدين الإنسان ما يحج به إذا كان من ورائه مال إن مات قضى عنه فإن لم يكن له ذلك كره له الاستدانة.

و يستحب الاجتماع يوم عرفة و الدعاء عند المشاهد، و في المواضع المعظمة، و ليس ذلك بواجب، و يستحب لمن انصرف من الحج أن يعزم على العود إليه، و يسئل الله تعالى ذلك.

ومن جاور بمكة فالطواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين. فإن جاورها أو كان من أهل مكة كانت له الصلاة أفضل، و لا بأس أن يحج عن غيره تطوعا إذا كان ميتا فإنه يلحقه ثوابه إلا أن يكون مملوكا فإنه لا يحج عنه.

ويكره المجاورة بمكة، و يستحب إذا فرغ من مناسكه الخروج منها، و من أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام كان عليه رده.

ويكره أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشمس و قبل أن يصلى الصلوتين.

فإذا صلاهما خرج إنشاء، و لا أعرف كراهية أن يقال لمن لم تحج: صرورة بل رواية وردت بذلك، و لا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع و لا أن يقال: شوط و أشواط بل ذلك كله في الأخبار و لا أعرف استحبابا لشرب نبيذ السقاية.

فإذا خرج الإنسان من مكة فليتوجه إلى المدينة لزيارة النبي (صلى الله عليه و آله). فإذا بلغ إلى المعرس دخله و صلى فيه ركعتين استحبابا ليلا كان أو نهارا فإن جاوزه ونسي رجع و صلى فيه و اضطجع قليلا، و إذا انتهى إلى مسجد الغدير دخله و صلى فيه ركعتين.

و اعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة وحده ما بين لابيتها و هو من ظل عائر إلى ظل وعير لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرمين.

ويستحب لمن أراد دخول المدينة أن يغتسل، و كذلك إذا أراد دخول مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) فإذا دخله أتى إلى قبر النبي (صلى الله عليه و آله) و زاره فإذا فرغ من زيارته أتى المنبر فمسحه و مسح رمانتيه.

ويستحب الصلاة بين القبر و المنبر ركعتين فإن فيه روضة من رياض الجنة، و قد روي أن فاطمة (عليها السلام) مدفونة هناك، و قد روي أنها مدفونة في بيتها (2)، و روي أنها مدفونة بالبقيع و هذا بعيد، و الروايتان الأولتان أشبه و أقرب إلى الصواب، و ينبغي أن يزور فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة.

ويستحب المجاورة في المدينة و إكثار الصلاة في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله)، و يكره النوم في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله). و يستحب لمن له مقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيام بها الأربعاء و الخميس و الجمعة، و يصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، و هي أسطوانة التوبة و يقعد عندها يوم الأربعا، و يأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله و مصلاه و يصلى عندها و يصلى ليلة الجمعة عند مقام النبي (صلى الله عليه و آله)، و يستحب أن يكون هذه الثلاثة أيام معتكفا في المسجد و لا يخرج منه إلا للضرورة، و يستحب إتيان المساجد كلها بالمدينة و هي مسجد قبا و مشربة أم إبراهيم (عليه السلام)، و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح و مسجد الفضيح و قبور الشهداء كلهم و يأتي قبر حمزة (عليه السلام) بأحد و لا يتركه إلا عند الضرورة إنشاء الله تعالى.

_______________________

(1) المروية في الاستبصار باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة والحائر ج 2 ص 334 الرقم 1 عن حماد بن عيسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من مخزون علم الله تعالى الإتمام في أربعة مواطن، حرم الله، وحرم رسوله (صلى الله عليه وآله) وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين (عليهما السلام).

(2) روى في الكافي باب مولد الزهراء (عليها السلام) ج 1 ص 461 الرقم 9 عن محمد ابن أبى نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قبر فاطمة (عليها السلام) فقال: دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.