المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة ثوب‌
15-11-2015
العديدات من أحاديات السكريدات مركبات مهمة فيزيولوحيا
19-7-2021
اكثار المشمش والاصول
21-2-2020
نسخ الابدال قاعدة (المبهم والمبين)
2023-09-02
المفهوم الشمولي السوفييتي (الاشتراكي) للخبر
29-12-2022
Nasals
2024-06-08


اعتبار النية في الزكاة  
  
200   02:44 صباحاً   التاريخ: 2024-11-03
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص232
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016 1102
التاريخ: 5-10-2018 840
التاريخ: 22-9-2016 484
التاريخ: 5-10-2018 914

النية معتبرة في الزكاة، ويعتبر نية المعطى سواء كان المالك أو من يأمره المالك أو من يتولى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة، ومال المجنون، وينبغي أن يقارن النية حال الإعطاء، وينبغي أن ينوي بها زكاة أو صدقة الفرض، ولا يحتاج إلى أن يعين نيته بأن يقول: هذا زكاة مال معين دون مال لأنه ليس على ذلك دليل.

من كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكوته. وقال: إن كان مالي باقيا فهذه زكوته أو نافلة أجزأه.

وقد قيل: إنه لا يجزيه لأنه لم يعين النية في كونها فرضا، وإن قال: إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكوته، وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنية، وإن كان له مال غائب ومثله حاضر فأخرج زكاة أحدهما وقال: هذا زكاة أحدهما أجزأه لأنه لم يشرك بين نيته الفرض وبين نيته النفل، وإن قال: هذا زكاة مالي إن كان سالما وكان سالما أجزأه، وإن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره لأن وقت النية قد فاتته.

ومن كان له والد غائب عنه شيخ وله مال فأخرج زكوته، وقال: هذا زكاة ما ورثت من أبى فإن كان أبوه مات وانتقل المال إلى ملكه فقد أجزء عنه، وإن كان لم يمت. ثم مات بعد ذلك لم يجزه لأن وقت النية قد فاتت هذا على قول من يقول:

إن المال الغائب تجب فيه الزكاة فأما من قال: لا تجب (1) فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد أن يعلم أنه ورثة وتمكن من التصرف فيه.

وإن قال: إن كان مات فهذا زكوته أو نافلة لم يجز لأنه لم يخلص نية الفرض وإن قال: وإن لم يكن مات فهو نافلة. ثم إنه كان قد مات فقد أجزأه لأنه خلص النية للفرض.

من أعطى زكوته لوكيله ليعطيها الفقير ونواه أجزأه، وإذا نوى الوكيل حال الدفع لأن النية ينبغي أن يقارن حال الدفع إلى الفقير، وإن لم ينو رب المال ونوى الوكيل لم يجز لأنه ليس بمالك له، وإن نوى هو ولم ينو الوكيل لم يجز لما قلناه لأنه يدفعها إلى الوكيل لم يدفعها إلى المستحق، وإن نويا معا أجزأه.

ومتى أعطي الإمام أو الساعي، ونوى حين الإعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو الساعي قبض عن أهل السهمان، وإن لم ينو الإمام أيضا أجزأه لما قلناه، وإن نوى الإمام ولم ينو رب المال. فإن كان أخذها منه كرها أجزأه لأنه لم يأخذ إلا الواجب وإن أخذه طوعا، ولم ينو رب المال لم يجزه فيما بينه وبين الله غير أنه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية.

يجوز لرب المال أن يتولى إخراج الزكاة بنفسه ويفرقها في أهلها سواء كان ماله ظاهرا أو باطنا، والأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قبله ومتى طالبه الإمام بالزكاة وجب عليه دفعها إليه، وإذا أراد أن يتولى بنفسه فلا ينبغي أن يوكل في ذلك لأنه من نفسه على يقين ومن غيره على شك وإن حمله إلى بعض أخوانه ممن يثق به جاز أيضا، والأفضل دفعها إلى العلماء ليتولوا تفريقها لأنهم أعرف بمواضعها.

إذا جمع الساعي السهمان من المواشي وغيرها من الغلات والثمار، ووجد مستحقها في المواضع الذي جمع فرقه فيهم، وإن لم يجد حملها إلى الإمام ولا يجوز له بيعها إلا أن يخاف عليها من هلاك في الحمل. فإن باعها من غير خوف كان البيع باطلا لأن السهمان لمستحقها لقوله تعالى ((إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ)) (2) فلا يجوز بيعها إلا بإذنهم أو بإذن الإمام. فإذا انفسخ البيع رجع على المشتري واسترجع المبيع، ورد الثمن إن كان من الأثمان وإلا قيمته إن كان سلعة قد استهلكها.

ويكره أن يشترى الإنسان ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور وإن اشتراه كان شراؤه صحيحا.

إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقه، وإذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب إخراجها على الفور والبدار فإن عدم مستحقها عزلها من ماله وانتظر به المستحق فإن حضرته الوفاة وصى به أن يخرج عنه، وإذا عزل ما يجب عليه جاز أن يفرقه ما بينه وبين شهر وشهرين ولا يكون أكثر من ذلك. فأما حمله إلى بلد آخر مع وجود المستحق فلا يجوز إلا بشرط الضمان، ومع عدم المستحق يجوز له حمله، ولا يلزمه الضمان.

_______________________

(1) لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الزكاة في مال الغائب الذي لا يتمكن التصرف فيه بنفسه، ولكن اختلفوا فيمن كان ماله بيد وكيله قال شيخنا الأنصاري (رحمه الله): واعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف [المحقق] بالمالك وكيله فأوجبوا الزكاة في مال الغائب عن المالك إذا كان في يد وكيله، وظاهرهم ذلك، وإن لم يقدر المالك على التصرف فيه وأخذه، والمحكي عن جماعة الاقتصار على المالك فقط، ولعله الأوفق بإطلاق الاخبار واشتراط التمكن من التصرف الا أن يدعى صدق التمكن على المالك عرفا بتمكن وكيله. انتهى.

(2) التوبة 60 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.