المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



جريمة الإخلال بحرية وسلامة المناقصات  
  
176   11:29 صباحاً   التاريخ: 2024-10-29
المؤلف : شيماء محمد جاسم الموسوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 65-69
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

سعى المشرع لتوفير الحماية الجنائية للعقود الحكومية وذلك عن طريق معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة عند تجاوز حدود واجباته الوظيفية و التي تدخل في نطاقها الأفعال الماسة بمناقصات العقود الحكومية؛ كذلك بتخصيص نصوص تجرم أفعال الموظف أو المكلف بخدمة عامة التي تضر بمصلحة الدولة أو مصلحة الأشخاص للحصول على منفعة، ..... ولم يكتفي المشرع بهذا القدر و إنما جرم الأفعال التي تخل بحرية وسلامة المناقصات أو المزايدات في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1999 ، إذ بينت المادة (336) من القانون عينه(1)، إمكانية قيام الطرف المتعاقد بإتباع وسائل الغش لأجل الإضرار بمصالح الجهة المستفيدة أو لأجل عرقلة تنفيذ العمل محل العقد، فنلاحظ ان ما بينته المادة (336) من القانون الحالة التي يتم فيها إتباع وسائل الغش أو أي طريقة غير قانونية أو غير مشروعة من المكلف بخدمة عامة لأجل الإضرار بالمتعاقد الآخر أو لأجل تحقيق منفعة له من جراء ما يقوم به من مخالفة لإلتزاماته التي يفرضها عليه القانون(2). وبغية توضيح ذلك سنقف على اركان هذه الجريمة وكما يلي:
1- الركن المادي: يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من العناصر الآتية:
* السلوك الاجرامي: يعد السلوك الإجرامي العنصر الأساسي والمهم في الركن المادي من أجل وقوع جريمة الإخلال إذ بدونه لا تكون هناك جريمة ولا عقوبة، والنص العقابي لا يطبق إلا بوجود واقعة جرمية حدثت نتيجة سلوك إجرامي مخالف للقانون قام به الجاني وأدى إلى الإضرار بمصلحة يحميها القانون، ومن خلال استقراء النص المنظم لهذهِ الجريمة لم نستشف أي تحديد لصور السلوك الذي لابد ان يأتي به الجاني إذ ان وقوع الغش يكون تقديره من قبل القضاء، فلا يوجد أي تحديد لهذه الوسائل التي ستمثل سلوك الجاني، إذ ان قيام الجاني بالإخلال بسلامة وصحة المزايدة أو المناقصة القائمة يكون بأي سلوك إجرامي يتمثل فيه الغش، فعند وقوع هذه الجريمة يرجع أمر تقدير سلوك الجاني هل هو غش أو لا، إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فكل إخلال بسلامة التعاقدات الحكومية يختلف من سلوك إلى آخر، إذ قد يكون من قبيل الغش على سبيل المثال قيام المكلف بخدمة عامة بالإخلال بحرية وسلامة المناقصات من أجل الحصول على منفعة له مثلا أو ما شاكل ذلك (3).
ويتحقق السلوك الاجرامي عن طريق الامتناع عن أداء العمل أو الواجب الوظيفي من أجل الإضرار عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها المكلف بخدمة عامة لرجاء أو توصية أو وساطة فيمتنع عمداً عن أداء عمله الوظيفي (4).
ويتحقق الغش والإخلال بحرية المناقصة عندما يقوم مقدم العطاء بتقديم العطاء، ويقوم المكلف بخدمة عامة بتصحيح المعلومات الخاصة بها وجعلها مطابقة للشروط الخاصة بالمناقصة وضمان إحالة التعاقد عليه، كل ذلك مقابل منفعة مثلا أو عطية قد يحصل عليها، بالإضافة لذلك، شمل النص غير المكلف بخدمة عامة إذ يمكن ان يقع الاخلال من قبل المتعاقد مع الجهة الإدارية فيمكن ان يخل المتعاقد بالتزاماته كالمورد الذي لا ينفذ عمله ضمن المدة المحددة له؛ أو الذي يورد مواد مخالفة للمواصفات المطلوبة منه فهو يخالف الواجبات التي تقع على عاتقة ويرتكب سلوكًا غير مشروع ومخالفًا لنصوص القانون (5).
النتيجة الجرمية تتحقق النتيجة في نطاق هذه الجريمة عن طريق الإخلال بحرية وسلامة المزايدة أو المناقصة، إذ بعد قيام الجاني بسلوكه الإجرامي، لابد من ان تكون هنالك نتيجة لذلك الفعل أو النشاط المخالف للقانون، وتحقق النتيجة الجرمية المتمثلة بالتغيير الذي يحصل في العالم الخارجي (6) ، فالنتيجة الضارة تكون نتيجة للسلوك الإجرامي الذي قام به الجاني التي تؤثر بدورها على المصلحة التي يحميها القانون(7)؛ بمعنى أدق ان النتيجة في هذه الجريمة تتحقق بالإضرار بالمصلحة العامة من خلال الفعل المجرم الذي يقترفه الجاني(8). العلاقة السببية تتمثل العلاقة السببية بالرابطة التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية فهي الصلة المادية بين العلة والمعلول والتي تقضي بأن السلوك الإجرامي هو الذي أدى إلى أحداث النتيجة الجرمية، ففي الجريمة محل البحث تتحقق الرابطة بين سلوك الجاني المتمثل بالغش أو بأي سلوك إجرامي آخر وبين الإخلال بحرية وسلامة المناقصة أو المزايدة، ومن ثم في حالة عدم وجود ترابط بينهما لا يسأل الجاني إلا عن الشروع في الجريمة التي قام بها ، متى ما كانت الجريمة عمدية ولا يسأل الجاني وفق النص محل البحث إذا كانت الجريمة غير عمدية(9).
2 - الركن المفترض بالرجوع إلى نص المادة (336) بفقرتيها الأولى و الثانية من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، إذ نلاحظ انها بينت ان الموظف أو المكلف بخدمة عامة قد يقوم بسلوك إجرامي مبني على الغش قاصداً من وراء ذلك ان يضر سلامة وصحة ومشروعية المناقصات أو المزايدات، أو أن من يقوم بهذا السلوك الاجرامي قد يكون أي شخص من عامة الناس، وبذلك يكون المشرع قاصداً حماية المناقصات أو المزايدات من أي ضرر قد يصيبها سواء وقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة أخل أو تاجر بوظيفته العامة بمقابل أو من دون مقابل، أو وقع السلوك الاجرامي من أي شخص آخر (10).
2- الركن المعنوي
وفي هذا الركن من أركان الجريمة، لا بد من توافر القصد الجرمي بعنصريه المتمثلة بالعلم والإرادة و ان العلم لدى الجاني في جريمة الإخلال بحرية وسلامة المزايدات والمناقصات، يعني ان يعلم المكلف بخدمة عامة ان فعله غير قانوني، وأنه سيقوم بالمساس بسلامة المزايدة أو المناقصة العامة و أنه يمس حق يحميه القانون، فضلا عن توافر العنصر الثاني وهو الإرادة في هذه الجريمة والتي تعد أمراً في غاية الأهمية، إذ لا بد من اتجاه إرادة الجاني سواء كان من مكلف بخدمة عامة أو شخص عادي إلى الإضرار بسلامة وحرية المناقصات والمزايدات عن طريق قيام المكلف بخدمة عامة بمخالفة التزاماته الوظيفية أو قيام المتعاقد بمخالفة التزاماته التعاقدية، كأن يقوم بالتعاقد من الباطن أو التنازل عن التزاماته التعاقدية إلى الغير دون أخذ موافقة الجهة الإدارية من أجل الاخلال بسلامة العقد (11).
أورد المشرع المصري هذه الجريمة في المادة (125) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل، إذ نص على تجريم سعي ارباب الوظائف الحكومية على الإضرار أو تعطيل المزايدات المتعلقة بالحكومة وشمل غير الموظفين ايضًا بنص هذه المادة وحدد ان يكون الاضرار أو التعطيل بطريق الغش (12) ، وجرم ايضًا في المادة (344) من القانون ذاته، فعل تعطيل المزادات العامة المرتكبة من غير الموظفين العموميين، والتي تتعلق بتعهد مقاولة أو توريد أو استغلال شيء، إذا صدر بواسطة تهديد أو اكراه أو تطاول اليد ومانحوه (13).
أما المشرع الجزائري أورد هذه الجريمة في المادة (175) في قانون العقوبات رقم 66-156 في 1966 إذ نصت على ان يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 200,000 دينار كل من عرقل حرية المزايدات أو المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدي أو العنف أو التهديد وذلك في المزايدات على الملكية أو حق الانتفاع أو على تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو الإستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة أو المناقصة أو أثناء هما. ويعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات أو الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية وكذلك كل من تلقى هذهِ الهبات أو قبل هذه الوعود". وفي ضوء ما تقدم يمكن القول ان الجرائم المذكورة تمثل تعدي واضح على أموال الدولة والاضرار بها وبشكل خاص في مجال الأعمال المتعلقة بالعقود الحكومية وما يرتبط بها من أعمال؛ لذلك وفي إطار توفير الحماية الجنائية لها فقد جرم المشرع كل الأفعال التي تمس هذه العقود، واقر عقوبات رادعة للجاني قد تصل إلى حد السجن في كثير من الحالات، في إطار حماية العقود الحكومية من التلاعب أو التحريف أو التقليل من أهميتها.
_______________
1- نصت المادة (336) من قانون العقوبات الراقي على أنه 1. - يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة بحرية أو سلامة المزايدات أو المناقصات المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب أو التي تجريها الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية 2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة. 3- ويحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة".
2- علا رافع قاسم، المسؤولية الجزائية والعقوبة المترتبة عليها، رسالة ماجستير كلية العلوم الإسلامية، جامعة الموصل، 2022، ص 89
3- في تفصيلات ذلك: د. السيد احمد مرجان، تراخيص أعمال البناء والهدم، دار النهضة العربية، 2011، ص101.
4- د. زينب احمد عوين أحمد سمير جريمة تعارض المصالح في نطاق الوظيفة العامة ثري فريندز للنشر والتوزيع القاهرة، 2021، ص 132
5- ماردین دلنيا محمد علي، تضارب المصالح في الوظيفة العامة والاليات القانونية لمكافحته (دراسة مقارنة)، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص 18.
6- وليد خالد محسن جريمة الاعتداء على المنشآت الصحية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع السنة الثالثة عشر، جامعة بابل ،العراق، 2021، ص 899
7- د. اسامة محمد توفيق الجرائم الماسة بالأموال العامة، منشأة المعارف، مصر، 1998، ص 187. محمد غالي راهي الفساد المالي والإداري في العراق وسبل معالجته بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد 2، جامعة الكوفة العراق بدون سنة نشر، ص 207.
9- د. محمود محمود ،مصطفی شرح قانون العقوبات العام، ط1، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1990، ص 167؛ وأورده أيضا وليد خالد محسن، جريمة الاعتداء على المنشآت الصحية (دراسة مقارنة)، مصدر سابق، ص900.
10- د. لمى عامر محمود علي حمزة جابر الاحكام الموضوعية لجريمة الانتفاع من المقاولات أو الاشغال أو التعهدات، (دراسة مقارنة ) بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الرابع السنة التاسعة جامعة بابل العراق 2017 ، ص 417
11- د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مصدر سابق، ص 398.
12- نصت المادة (125) من قانون العقوبات المصري على أن كل من سعى من ارباب الوظائف الحكومية وغيرهم بطريق الغش في اضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور".
13- نصت المادة (344) من قانون عقوبات المصري على أن كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه، مزادا متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .