المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

خلع الأمين للمأمون
7-8-2016
الخصائص النوعية لأشجار الكيوي
2023-02-12
الأوضاع السياسية خارج العراق اثناء حكم معاوية
11-12-2018
الامام علي وفتح خراسان
5-8-2020
حرز للعرق المدني
18-10-2016
التنبيغ Transduction
11-1-2016


رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق  
  
272   01:41 صباحاً   التاريخ: 2024-10-17
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 124-127
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أشار دستور جمهورية العراق النافذ لعام (2005) إلى وجود هيأة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية تمارس القضايا ذات الطابع الدستوري وبين المقصود بها بأنها مؤسسة قضائية تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري وتتكون من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وإن عملهم وطريقة اختيارهم وعددهم يحدد بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (1) .
وبالتالي فإن الصلاحيات التي يتم منحها للمحكمة الاتحادية العليا تعد ذات طابع دستوري وتدخل من ضمن صلاحياتها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة (2) ، وهو ما أكدته المادة (18) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة (12022) (3) والمقصود بالأنظمة ما حددته المادة (80/ (ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) ويقصد بها مجموعة القواعد القانونية العامة الملزمة التي تضعها السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام القانون ويكون الغرض منها تنفيذ القانون (4)، وايضاً من صلاحياتها حق الطعن المباشر في القضايا التي تنشأ ، بسبب تنفيذ القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات (5) ، وهو ما تم تأكيده وفق أحكام المادة (19) والمادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا .
ومن الشروط الاساسية لقبول الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا منها توافر المصلحة ويقصد بها المنفعة أو الفائدة أو الغاية لذا لا يمكن إن يتم رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا دون توافر مصلحة وإن هذا الشرط يجب توافره من اجل مواجهة التصرفات الضارة من الإدارة ، وبالتالي فإن القرار هنا يجب إن يؤثر في صاحب المصلحة (6) وبالنسبة إلى المادة السابعة من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 وقد حددت إن تكون المصلحة معلومة وحالة وممكنة وإن المصلحة المحتملة يكفي إن يتم التخوف منها بالحاق الضرر، وهو ما أكدت عليه المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 على ان المدعي في موضوع الدعوى إن تتوافر فيه مصلحة مباشرة ، وفي قرار للمحكمة الاتحادية العليا المرقم (89) لسنة 2022(7)وقد قضت هذه المحكمة برد الدعوى والسبب بعدم توافر شرط المصلحة لمجلس الوزراء بتخويل الصلاحيات لرئيسه دون إن ينص القانون على ذلك حتى ولو كان النص يخالف القانون إلا أنه يشترط إن يكون يتوافر فيه مصلحة لدى مقدم الطلب ، وايضاً من الشروط ان يكون هنالك ميعاد معين بالطعن مثلاً الطعن بقانون الموازنة العامة او اي نص في الموازنة يتم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (8) ، وميعاد الطعن بدستورية قانون الانتخابات يجب ان يكون قبل اقل من ست اشهر ومن التطبيقات العملية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية قضت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (13) لسنة 2022 حول عدم دستورية الطعن بقرار مجلس الوزراء حول التعاقد مع الشركات الصينية وأن من أحد الأسباب هو أن القرار لا يتضمن صفة الاستعجال (9)، وايضاً قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (235) لسنة (2023)(10) وبمقتضاه قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة تعليمات صدرت خلال فترة حكومة تصريف الأمور اليومية ومنها تشكيل دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها وبررت ذلك فانه ينعكس سلباً على الحكومة الجديدة من شأنه تغيير هيكلة الوزارة وتحمل الحكومة الجديدة اعباء مالية كبيرة والتي تتطلب ان تكون هنالك حكومة كاملة الصلاحيات ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ، ومن صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا تفسير نصوص الدستور (11) ، وإن المقصود بالتفسير هو استجلاء معنى القاعدة الدستورية المدونة فقد يكون النص المدون يشوبه الغموض أو القصور لذا يعد التفسير المرجع فقد يعدل النص القائم أو يعد تشريع قانون جدید (12) ،ومن التطبيقات العملية منها قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (38) لسنة 2010(13) والتي حددت بموجبها هل أن الحكومة حكومة تصريف الأمور اليومية وما المهام التي تقوم بها وتاريخ اعتبار ذلك نافذ وقد منح الدستور للمحكمة الاتحادية العليا النظر في الطعون المقدمة من قبل اعضاء مجلس النواب والتي تتعلق بنتائج الانتخابات وذلك خلال مدة ثلاثين يوم من تاريخ صدوره ويكون ذلك وفق أحكام المادة (52) من دستور جمهورية العراق النافذ 2005(14) وذلك من أجل عدم جعل مجلس النواب هو الحكم والخصم في الوقت نفسه وبالتالي يكون بناءً على طلب مقدم من قبل النائب خلال المدة المحددة وتوضيح اسباب الاعتراض (15) ، وايضاً يدخل ضمن صلاحية المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الاتهامات التي توجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزير (16) ، بالرجوع الى دستور (2005) وفق احكام المادة (61 / سادسا) والتي اشارت إلى ان يتم ادانة رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالات حددتها على سبيل الحصر وهي الحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك الدستور او الخيانة العظمى ، وبالرجوع الى احكام المادة (138) من نفس الدستور قد اشارت الى ان يحل مجلس الرئاسة محل رئيس الجمهورية اينما ورد في الدستور واحال تنظيم ذلك وفق قانون وهو لم يصدر الى حد الآن ، لذا كان من المفروض ان يشمل ايضا رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء الهيئات المستقلة لو صدر بعد أن يتم تقديم طلب من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة ، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (29) لسنة 2017(17) برد الدعوى لأنها فاقدة لسندها القانوني فإن التفويض الذي منح إلى رئيس مجلس الوزراء لا يعني تفويض في أي من الصلاحيات المنصوص عليها في مواد الدستور ( 60 و 61 و 62) فقد منح التفويض في حالة الحرب والطوارئ ، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (50) لسنة (2022) وكان قرار المحكمة رد دعوى رئيس ديوان الوقف السني بالطعن بقرار مجلس الوزراء بأنهاء تكليفه وأعتبر القرار قرار صحيح وعدم صحة قرار مجلس الوزراء بتكليف السيد (ع . خ . م ) بدلاً عنه فهو يخرج من صلاحيات مجلس الوزراء ويدخل من صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا (18) ، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا رقم (88) لسنة 2022 وبموجبه تم رد الدعوى بطلب الغاء قرار مجلس الوزراء المرقم (341) لسنة (2021) وقد تضمن تخويل رئيس مجلس الوزراء تعيين المديرين العاميين أصالة في الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المؤسسات الحكومية ، (19) ويتضح من كل ما تقدم ذكره ان في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فأن قرارات المحكمة تعد قرارات باتة وملزمة أي بمعنى إن قرارات المحكمة الاتحادية واجب التقييد بها من قبل الكافة (20)، وبالتالي فإن للمحكمة الاتحادية العليا كان لها صلاحية في رد الدعوى فقد ردت المحكمة الاتحادية العليا العديد من القرارات إلى القضاء الاداري بسبب عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في النظر بها وايضاً الحكم بعدم دستورية القرار في حال اذا كان قرار سلبي .
______________
1- المادة (92/ اولاً و ثانياً ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
2- المادة (93 / أولاً) دستور جمهورية العراق لعام 2005.
3- المادة (18) والتي تنص (تتولى المحكمة الاتحادية العليا النظر بالدعوى المقامة للطعن بدستورية القوانين والانظمة النافذة...) النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ، الوقائع العراقية ، العدد 4679، بتاريخ 2022/6/13.
4- رائد صالح أحمد قنديل ، الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010، ص 115.
5- المادة (93 / ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
6- محمد محمد عبد اللطيف ، الوجيز في القضاء الاداري ، كلية الحقوق، جامعة المنصورة ، 2020، ص88.
7- قرار المحكمة الاتحادية العليا 89 اتحادية /2022، بتاريخ 2022/6/19، منشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/9/18.
8- المادة (22) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2022
9- قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 13/ اتحادية / أمر ولائي / 2022 تاريخ 2022/7/25 منشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc ، بتاريخ 2023/8/1
10- قرار المحكمة الاتحادية العليا 235/ اتحادية /2023 بتاريخ 2023/11/19، غیر منشور
11- المادة (93/(ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
12- علي يوسف الشكري ، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين ، الذاكرة للنشر و التوزيع ، 2018 ، ص 187.
13- قرار المحكمة الاتحادية العليا 38 اتحادية / 2010 ، بتاريخ 2010/4/14 ، المنشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.ia ، تاريخ الزيارة ،2023/8/1 ، الساعة 2:14 مساءً.
14- المادة (52 /(ثانياً) من دستور جمهورية العراق النافذ 2005.
15- د. عصام نعمة إسماعيل، كتاب قوانين إدارية ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان ، 2004، ، ص474.
16- المادة (93 / سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
17- العدد (29/ اتحادية / اعلام / 2017) بتاريخ 2017/5/29 ، المنشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 2023/8/1
18- قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (50/ اتحادية / (2022) بتاريخ 2022/7/26 ، منشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/8/1
19- قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (88) اتحادية / (2022) بتاريخ 2022/8/18 ، المنشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.ia ، تاریخ الزيارة 2023/8/1.
20- David m o brien constitutional law and politics volume one new York 2011p 126




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .