أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-16
490
التاريخ: 2024-02-24
871
التاريخ: 6-12-2016
1730
التاريخ: 2024-10-15
204
|
إذا أراد الوضوء فليضع الإناء على يمينه، ويذكر الله تعالى عند رؤية الماء، ويغسل يده من النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا قبل إدخالها الإناء سنة مؤكدة. ثم يبدأ فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا سنة وعبادة، ويذكر الله عندهما، وليسا بواجبين في الطهارتين ولا واحد منهما، ولا يكونان أقل من ثلاث ولا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين، ولا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة والأفضل المتابعة بينهما مثل أعضاء الطهارة، ولا يلزم أن يدير الماء في لهواته ولا أن يجذبه بأنفه، وإدخال الماء في العين ليس من الوضوء لا سنة ولا فرضا. ثم يأخذ كفا من الماء فيغسل به وجهه، وحده من قصاص شعر الرأس في أغلب العادات ولا يراعى فيه حكم الأقرع والأصلع إلى محادر شعر الذقن، وعرضه ما بين الإبهام و الوسطى والسبابة و البياض الذي بين الاذن واللحية ليس من الوجه، ولا ما أقبل من الأذنين، ولا يلزمه تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة أو بعضها خفيفة وبعضها كثيفة ويكفيه إمرار الماء عليها، وما استرسل من اللحية لا يلزم إمرار الماء عليه، وأهداب العينين والعذار و الشارب والعنفقة إذا غسلها أجزأه، ولا يجب عليه إيصال الماء إلى ما تحتها وينبغي أن يبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى المحادر فإن خالف وغسل منكوسا خالف السنة، والظاهر أنه لا يجزيه لأنه خالف المأمور به، و في أصحابنا من قال: يجزيه (1) لأنه يكون غاسلا، والدعاء عند غسل الوجه مستحب. ثم يأخذ كفا من الماء فيغسل به يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع إن كان رجلا بدأ بظاهر اليد، وإن كانت امرأة بدأت بباطن الذراع هذا في الغسلة الأولى، وفي الثانية يبدأ الرجل بباطن ذراعيه، والمرأة بظاهرها، ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع، ولا يستقبل الشعر فإن خالف وغسلها فالظاهر أنه لا يجزيه، وفي أصحابنا من قال: يجزيه لأنه غاسل، ويجب غسل المرافق مع الذراعين. ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل يده اليمنى سواء، والدعاء عند غسل اليدين سنة، ومن كانت يده مقطوعة من المرافق أو دونها وجب عليه أن يغسل ما بقي من العضو إلى المرفق مع المرفق، وإن كانت مقطوعة من فوق المرفق فلا يجب عليه شيء، ويستحب أن يمسحه بالماء، ومن خلقت له يدان على ذراع واحد أو مفصل واحد وله أصابع زائدة أو على ذراعه جلدة منبسطة فإنه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع وإن كان فوق المرفق لا يجب عليه ذلك لأن الله تعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولا يستثنى الزائد من الأصلي ثم يمسح ببقية النداوة رأسه، و لا يستأنف لمسحه ماء جديدا ولا لمسح الرجلين سواء كانت النداوة من فضلة الغسلة الأولة (الأولى) التي هي فرض أو من الثانية التي هي سنة فإن لم يبق معه نداوة أخذ من لحيته أو أشفار عينيه و حاجبيه فإن لم يبق فيهما نداوة أعاد الوضوء.
و المسح يكون بمقدم الرأس دون غيره فإن خالف و مسح على غير المقدم لم يجزه، والواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح، ولا يتحدد ذلك بحد، والفضل في مقدار ثلاث أصابع مضمومة، ولا يستحب مسح جميع الرأس فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، ولا يستقبل شعر الرأس في المسح فإن خالف أجزأه لأنه ما سح و ترك الأفضل، و في أصحابنا من قال: لا يجزيه، وإذا كان على رأسه شعر جاز أن يمسح عليه وإذا مسح عليه ثم حلق لم يبطل وضوءه، وكذلك القول في اللحية إذا حلقت أو نتفت بعد غسلها في الوضوء، وإذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر عليه فالفرض عندنا يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه شعر أو لم يكن، ومن كان على رأسه جمة في موضع المسح فأدخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه لأنه مسح على رأسه، ومن غسل رأسه لم يجزه عن المسح لأنه غير الغسل، ومن كان على رأسه شعر في موضع المسح ونزل عن رأسه أو جمعه في وسط رأسه. ثم مسح عليه لا يجزيه لأنه لم يمسح على رأسه، ولا يجوز المسح على حائل بين العضو الذي يمسح به، وبين الرأس من العمامة والمقنعة و غير ذلك، ورخص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة في ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فأما في الغداة و المغرب فلا بد لهن من وضع القناع، والدعاء عند مسح الرأس مندوب إليه فإذا نبتت للمرأة لحية لم يجب عليها إيصال الماء إلى ما تحتها سواء كانت خفيفة أو كثيفة كما أن ذلك غير واجب في الرجال. ثم يمسح على الرجلين يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم، ويكون ذلك ببقية نداوة الوضوء دون أن يكون ماء جديدا، ومتى خالف ومسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع كان أيضا جائزا، والواجب من المسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح والفضل في أن يمسح بكفه كله، ولا يجب عليه استغراق العضو بالمسح ظاهرا وباطنا ولا يمسحه إلى عظم الساق فإن كانت رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع وما بقي يمسح عليه فإن لم يبق إلى موضع الكعبين شيء لم يلزمه شيء، ولا يجوز غسل الرجلين للوضوء مع الاختيار، ويجوز عند التقية والخوف فإن أراد غسلهما للتنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده، ولا يجوز المسح على الخفين ولا على شيء يحول بين العضو وبين المسح مع الاختيار، ويجوز المسح على النعل العربي ولا يجوز على غيره من النعال، ويجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة فإذا ثبت ذلك سقط عنا جميع المسائل المفرعة على جواز ذلك، وإذا أجزناه عند الضرورة أجزناه على أي صفة كان للحائل سواء وضعه على طهارة أو غير طهارة فإنه ما دام الضرورة باقية يجوز المسح عليهما، ومتى زالت الضرورة أو نزع الخف و كان قد مسح عليهما للضرورة وجب عليه استيناف الوضوء لأنه لا يثبت له الموالاة مع البناء على ما تقدم.
والترتيب واجب في الوضوء يبدأ بغسل الوجه. ثم باليد اليمنى، ثم باليسرى ثم يمسح الرأس. ثم يمسح الرجلين فإن خالف ذلك لم يجزه، وإن قدم شيئا من الأعضاء على شيء رجع فقدم ما أخر وأعاد على ما بعده، والأفضل أن يستنجى أولا ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء. ثم استنجى كان جائزا، وكذلك القول في التيمم والاستنجاء بعده، والموالاة واجبة في الوضوء وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه، وإن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه وكان ما غسله عليه نداوة بنى عليه، وإن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله، والفرض في الوضوء مرة مرة واحدة في الأعضاء المغسولة و الممسوحة، والثانية سنة في المغسولة لا غير، والثالثة بدعة، ولا يجوز تكرار المسح بحال، والدعاء عند مسح الرأس والرجل مستحب غير واجب، و أقل ما يجزى من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا للوجه واليدين وإن كان مثل الدهن بعد أن يكون جاريا على العضو، والفضل في كف ماء للوجه واليدين، و الإسباغ في مد من الماء، ومن كان في إصبعه خاتم أو في يده سير و منع من إيصال الماء إلى ما تحته نزعه، وإن لم يمنع من ذلك جاز تركه، ويكفيه تحريكه وإن رجع من الماء الذي يتوضأ به عليه أو على يديه [بدنه خ ل] وثوبه كان جائزا، وكذلك إن وقع على الأرض ويرجع عليه إلا أن يقع على نجاسة، ثم يرجع عليه، و التمندل بعد الفراغ من الوضوء جائز وتركه أفضل، ويجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، وتجديد الوضوء عند كل صلاة أفضل، وإن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح وما أشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها، وإن لم يمكنه مسح على الجبائر سواء وضعت على طهر أو غير طهر، والأحوط أن يستغرق جميعه فإذا فعل ذلك جاز أن يستبيح به جميع الصلوات ما لم يحدث أو يزول العذر فإذا زال استأنف الوضوء ولم يكن عليه إعادة شيء من الصلوات، ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله ومسح على حائل ما لا يمكنه غسله، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيه، ولا يمسح على الجبائر، ويكره أن يستعين بغيره في صب الماء عليه، بل يتولاه بنفسه، ولا يجوز أن يوضيه غيره مع الاختيار، و يجوز ذلك عند الضرورة فإن وضأه غيره مع الاختيار لم يجزه، ويكره للمحدث مس كتابة المصحف، وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في الكتاتيب لأنه لا يصح منهم الوضوء، وينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن و إن قلنا: إن الصبيان غير مخاطبين ينبغي أن يقول: بجواز ذلك فيخص العموم لأن الأصل الإباحة.
_________________________
(1) وهو مختار السيد، و جوز النكس ابنا إدريس و سعيد و صاحب المعالم في اثني عشرية، و نسبه في الحدائق إلى جمع من المتأخرين، و إليه مال البهائي و صاحب المدارك و الذخيرة.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
بعد أن تم تزويده بكمية كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية.. مدير مستشفى صيدا الحكومي في لبنان يقدم الشكر للعتبة الحسينية
|
|
|