أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-5-2018
1869
التاريخ: 2024-11-09
162
التاريخ: 2024-10-07
224
التاريخ: 11-8-2018
2316
|
الزوج السعيد هو الذي يلتزم بأوامر الله عزّ وجل ونواهيه عملاً وتركاً، وبالإضافة إلى الالتزام بأوامر الله ونواهيه، على الزوج أيضاً الالتزام بالمستحبات والمكروهات فعلاً وتركاً، فإن في الكثير من المستحبات وإن لم تكن واجبة - مصلحة دنيوية للإنسان، وفيها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله عزّ وجل، كما أن في الكثير من المكروهات - وإن لم تكن محرمة ـ المضار والمفاسد. وعلى أي فإن التكاليف الشرعية خمسة وهي :
1ـ الواجب: وهو الذي يجب فعله ويحرم تركه، وفي مثال الزواج، كالنفقة الواجبة على الزوج والتي يحرم تركها.
2ـ المستحب: وهو الذي لا يجب فعله ولا يحرم تركه، ولكن في فعله الثواب والأجر ومثاله في الزواج: إطعام الزوج زوجته بيده.
3ـ الحرام: وهو الذي يحرم فعله ويجب تركه، ومثاله في الزواج حرمة جماع الزوجة في حال الحيض.
4ـ المكروه: وهو الذي لا يحرم فعله ولا يجب تركه، ولكن في تركه الثواب والأجر، ومثاله في الزواج: كراهة النظر إلى عورة المرأة حال الجماع.
5ـ المباح: وهو الذي يتساوى فيه الفعل والترك، وقد ينقلب المباح مستحباً إذا كان في نية المكلف أن يجعله معيناً للواجب أو لترك الحرام، كما لو نوى التنزه والترويح عن النفس ليقوى بعدها على فعل الطاعات وترك المحرمات.
ومهما يكن فإن على الزوج الوقوف عند حدود الله عزّ وجل في قضية الزواج فضلاً عن غيرها من القضايا ومما يلزم الإلتزام به في هذا المجال هذه الفتاوى(1).
1ـ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً .
2ـ لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى .
3ـ لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها.
4ـ كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس.
5ـ لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية .
والمراد بالعضو المبان أي العضو المنفصل من الجسد، كما أنه يراد من الأجنبي والأجنبية كل من كان من غير المحارم، ويراد بالمحارم كل من يحرم الزواج منه لنسب، أو مصاهرة أو رضاع.
6ـ تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعداً في الأول ونازلاً في الثاني حرمة دائمة، سواء كان العقد دائمياً أو إنقطاعياً، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين.
7ـ لو عقد على امرأة حرمت عليه أمها وإن علت نسباً أو رضاعاً، سواء دخل بها أم لا، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة.
8ـ لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالأم ولو دبراً، وأما إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً، وإنما تحرم عليه جمعاً بمعنى أنها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها .
9ـ لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأول.
10 -لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما، ولم تحرم أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس .
11ـ لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدمه أبداً، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى تتوقف صحته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز وإلا بطل.
12ـ لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بأخرى بطل العقد الثاني دون الأول.
13 -الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الاختان كلتاهما أو إحداهما من زنا.
14ـ لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرة على ذلك.
15 ـ من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً، سواء كانت مسلمة أم لا، مدخولاً بها كانت من زوجها أم لا، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأنها ذات بعل أو لا .
16ـ لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداً كذات البعل ... ولو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة، نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة .
17ـ من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أم الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت واخته... ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته واخته على الأقوى، والأم والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات .
18ـ إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات، إذا كان سابقاً، وأما الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان للنكاح ولا ينبغي ترك الإحتياط.
19ـ لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدة الغير، رجعية كانت أو بائنة عدة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع .
20ـ لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره.
21ـ لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً أو انقطاعاً سواء كان أصلياً حربياً أو كتابياً أو كان مرتداً عن فطرة أو عن ملة، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة عن فطرة أو عن ملة، وأما الكتابية اليهودية والنصرانية ففيه أقوال أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع، وقيل بالمنع مطلقاً، وقيل بالجواز كذلك، والأقوى الجواز في المنقطع وأما في الدائم فالأحوط المنع .
22ـ الأقوى حرمة نكاح المجوسية...
23 -لو أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول.
24ـ لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعدة وقف على انقضاء العدة لكن يفرق بينهما، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلا بان أنها بانت منه حين إسلامها .
25ـ لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، لكن لا ينبغي ترك الإحتياط مهما أمكن.
26ـ مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام ... هذا مع العلم بالحرمة، وأما مع جهله بها وإن بطل النكاح في جميع الصور المذكورة ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية.
27 -إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة، وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له فلا نفقة للناشزة . . .
28ـ لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف، واجب أو مرض أو غير ذلك...
29 -تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة.
30ـ لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام أو إدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام والآت تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك .
31 -لا إشكال في جواز العزل، وهو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرة، وكذا فيها مع إذنها، وأما فيها بدون إذنها ففيه قولان أشهرها الجواز مع الكراهة على الأقوى .
32ـ يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه .
33ـ يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المعاهدة، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ وريبة .
34ـ يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ وشهوة .
35ـ يشترط في صحة العقد الإختيار أعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح، نعم لو لحقه الرضا صح على الأقوى .
36ـ يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ويجب على المشروط عليه الوفاء به.
37ـ ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال والمال، فعن النبي (صلى الله عليه وآله): ((من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين)) بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالحة قد وردت في مدحها الأخبار فاقدة لصفات ذميمة قد نطقت بذمها الآثار، وأجمع خبر في هذا الباب ما عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ((إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها، الحصان على غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره - إلى أن قال ـ ألا أخبركم بشرار نسائكم ؟ الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تطيع امره، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها، ولا تقبل منه عذراً ولا تقيل له ذنباً)) وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله) ((إياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء .
38 -يستحب الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ويجزي الحمد الله والصلاة على محمد وآله بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلاً.
ومن المعلوم عدم اشتراط وجود شهود في عقد القران الزوجي عند الطائفة المحقة بل يستحب ذلك، نعم يشترط وجود الشهود العدول حين إيقاع الطلاق .
39ـ يستحب أن يكون الزفاف ليلاً والوليمة في ليله أو نهاره فإنها من سنن المرسلين وعن النبي (صلى الله عليه وآله) ((لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز)) يعني للتزويج أو ولادة ولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة، وإنما تستحب يوماً أو يومين لا أزيد للنبوي ((الوليمة في الأول حق، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة)) وينبغي أن يُدعى لها المؤمنون، ويستحب لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعو صائماً نفلاً، وينبغي أن يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء، وان لا يخصها بالأغنياء، فعن النبي (صلى الله عليه وآله): ((شر الولائم أن يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء)).
40ـ يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور، وأن يكونا على طهر، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان .
41ـ يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا وأن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها .
42 -للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو في غير الزفاف آداب، وهي بين مستحب ومكروه.
أما المستحبة فمنها: أن يسمي عند الجماع، فإنه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق (صلى الله عليه وآله): ((إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله، فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان)) وفي معناه أخبار كثيرة .
ومنها: أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقياً مباركاً زكياً ذكراً سوياً .
ومنها: أن يكون على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملاً .
وأما المكروهة فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المحاق، وفي أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من كل شهر وليلة الأربعاء، وفي ليلتي الأضحى والفطر، ويستحب ليلة الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر، ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، والجماع وهو عريان وعقيب الإحتلام قبل الغسل، نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها ويكون غسله أخيراً، لكن يستحب غسل الفرج والوضوء عند كل مرة، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتى الصبي والصبية والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الإمتلاء من الطعام فعن الصادق (عليه السلام) ((ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن، دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الإمتلاء، ونكاح العجائز» ويكره الجماع قائماً، وتحت السماء، وتحت الشجرة المثمرة، ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة، بل يكون له خرقة ولها خرقة، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر ((إن ذلك يعقب بينهما العداوة .((
ومن الجدير بالذكر بأنه يحرم على الزوج مجامعة زوجته وهي حائض.
_________________________________
(1) راجع كتاب تحرير الوسيلة، ج2.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|