أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
451
التاريخ: 5-1-2016
619
التاريخ: 19-11-2015
481
التاريخ: 5-1-2016
536
|
إذا مرض المعتكف مرضا يخاف منه تلويث المسجد ، كإدرار البول وانطلاق البطن والجرح السائل ، فإنّه يخرج منه إجماعا صيانة للمسجد عن النجاسة ، وإذا بريء بنى على اعتكافه ، ولا يبطل ما تقدّم إلاّ أن يكون أقلّ من ثلاثة أيام عندنا. وينقطع به التتابع.
والمشهور عند الشافعية أنّه لا ينقطع التتابع ، لاضطراره إليه ، كالخروج للحيض (1).
وللشافعي قول آخر : إنّه ينقطع (2).
فإن كان المرض خفيفا يمكنه معه المقام في المسجد ، ولا يتضرّر بالصوم ، وجب عليه إكمال اعتكافه الواجب ، ويستحب إتمام المندوب ، فإن خرج فيهما ، بطل اعتكافه ، وذلك كوجع ضرس وصداع يسير وما أشبهه ممّا لا يوجب الإفطار.
وإن كان المرض ثقيلا يفتقر معه إلى الإفطار ، ويحتاج إلى الفراش والطبيب والمعالجة ، خرج إجماعا فإذا بريء أتمّ اعتكافه إن كان قد اعتكف أوّلا ثلاثة أيّام فما زاد ، وإلاّ وجب عليه الاستئناف.
وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه لا ينقطع به التتابع ، لدعاء الحاجة إليه ، فصار كالخروج لقضاء الحاجة.
والثاني : أنّه ينقطع ، لأنّ المرض لا يغلب عروضه ، بخلاف قضاء الحاجة والحيض ، فإنّه يتكرّر غالبا ، فيجعل كالمستثنى لفظا (3).
إذا عرفت هذا ، فالاعتكاف إن كان مندوبا ، خرج المريض إلى بيته ، ولا يجب قضاؤه ، وإن كان واجبا ، فإن كان ثلاثة لا غير ، استأنف الاعتكاف ، لأنّ ما بقي أقلّ من ثلاثة وكذا ما مضى ، فالماضي لا يجزئه عنه وكذا الباقي.
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة ، فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا بريء ويصوم » (4).
وإن كان أكثر من ثلاثة ، فإن كان قد حصل العارض بعد الثلاثة خرج ، فإذا عاد بنى ، فإن كان الباقي ثلاثة أيضا فما زاد ، أتى به ، وإن كان أقلّ ، ضمّ إليه ما يكمله ثلاثة.
وإن حصل العارض قبل انقضاء الثلاثة ، فالأقرب الاستيناف.
__________________
(1) فتح العزيز 6 : 536 ، المجموع 6 : 517.
(2) نفس لمصدر.
(3) فتح العزيز 6 : 535 ـ 536 ، المهذب للشيرازي 1 : 200 ، المجموع 6 : 517.
(4) الكافي 4 : 179 ـ 1 ، الفقيه 2 : 122 ـ 530 ، التهذيب 4 : 294 ـ 893.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|