حدود الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في نطاق الظروف العادية |
376
10:27 صباحاً
التاريخ: 2024-10-13
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-06
1133
التاريخ: 24-5-2022
1625
التاريخ: 3-5-2021
4342
التاريخ: 2024-05-16
488
|
يقصد بحدود صلاحيات هذه الحكومة في نطاق الظروف الاعتيادية ان تؤدي الإدارة الاعمال الروتينية والعاجلة والتي تكون من درجات السلم الإداري العادي ولا يترتب عليها إي ابعاد سياسية أو يكون لها آثار مستقبلية (1) ،وان تأجيل هذه الاعمال يؤدي إلى تعطيل المرفق العام إذ إن الغرض من المرفق العام هو استمراريته، كما هو الحال في مرفق الصحة كخدمة الطوارئ والمستشفيات او مرفق الكهرباء أو المياه (2)، فإن مرفق الماء والكهرباء يعد من المرافق المهمة وقد يؤدي توقفهم إلى خلل يؤثر في حياة المواطنين وايضاً إلى احداث خلل بمصالح الدولة والنظام العام(3). وإن تغيير في نطاق صلاحية الحكومة لا يعني أن تتوقف الحكومة عن أداء استمرارية أعمالها اليومية ومن خلال ذلك ينبغي أن تبقى الحكومة مستمرة بأداء عملها اليومي ،ويعد من الضروري وجود هيأة تشرف على أعمال الدولة من الناحية الداخلية والخارجية من اجل ان لا يعرض الدولة لأشراف دولة اخرى فإن الوزارات في النظام البرلماني تكون معرضة للتغير والتبديل (4).
وتعد حدود الصلاحيات المالية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية من الأمور غاية الأهمية فالأصل عدم توقف المرافق العامة في الدولة عن أداء عملها فقد تكون بعض أعمال الدولة يجب أنجازها خلال فترة زمنية معينة والسبب في ذلك لأنها ترتبط بمهل حددها القانون تحت طائلة الاسقاط وينتهي العمل الإداري بانتهاء المدة (5)، لذا نجد إن أغلب الدساتير أشارت إلى استمرارية الحكومة فنجد أن وفق دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام (1946) وفق أحكام المادة (52) التي اشارت إلى إن حكومة تصريف الأمور اليومية تمارس الامور اليومية الجارية(6)، فأن الغرض من وجود الإدارة هو من أجل تنظيم اشباع الحاجات العامة وقد تكون هذه الأعمال الإدارية عاجلة فقد تكون المواد قابلة للتلف مثل عقد وقعته وزارة التجارة من اجل استيراد المواد الغذائية والتي تكون سريعة التلف بسبب تغيير في درجات الحرارة (7) و نجد أن مجلس الدولة الفرنسي فقد أشار إلى أن القرارات الذي يترتب عليه استمرارية المرافق العامة في أداء وظائفها ألزم على جهة الإدارة ضرورة أتخاذه (8) . وأما في لبنان وفق قرار مجلس شورى الدولة اللبنانية في قرارها المرقم (522) لسنة 1999(9)، وبموجبه حدد الأمور اليومية الجارية والذي يمكن للحكومة القيام بها في فترة الاستقالة، وفي قرار أخر لمجلس شورى الدولة اللبناني وبموجبه تم تحديد بأن حكومة تصريف الامور اليومية إذ أستمرت أكثر من أيام فإنه يترتب عليها استمرارية عمل المرافق العامة بما تحقق المصلحة العامة للأفراد إذ لا يجب عليها إن تحد من عمل الحكومة اللاحقة ومن التطبيقات العملية على ذلك ونجد أن حكومة تصريف الأمور اليومية اللبنانية لعام (2023) رغم الضائقة المالية فإنها اقترحت خطة إصلاح شبكة الكهرباء التالفة وتوفير بعض امدادات الطائفة المستقرة للاستخدام المرئي (10) ، وايضا هنالك من الأمور المهمة والعاجلة والتي لا تتطلب ان تكون هنالك حكومة ليتم اتخاذها مثال على ذلك القرارات اللازمة كأن يكون هنالك حالة حرب طارئة والمراسيم الضرورية والتدابير المستعجلة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة وضمان انتظام سير المرافق العامة(11). وفي العراق نجد أن قرار مجلس الوزراء المرقم (3000) الصادر بتاريخ 2005(12) والذي حدد إن تستمر الحكومة بتصريف الأمور اليومية إلى إن يتم تشكيل حكومة جديدة ولا تمارس الأعمال غير الاعتيادية الخاصة بسياسة الدولة العليا وترتب آثار مستقبلية، اما بالنسبة إلى الدستور العراقي لعام (2005) فقد جاء خالياً حول اشارة واضحة يبين بها حدود أعمال حكومة تصريف الأمور اليومية، ولكن النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي وفق أحكام المادة (42/ ثانياً) قد أشار إلى أنه أتخاذ القرارات والإجراءات لتسيير المرافق العامة ومؤسسات الدولة ،وايضاً أشار مجلس الوزراء في العدد (42613) لسنة 2019 إلى تحول الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية وتمارس الأعمال اليومية العادية ولا يدخل ضمن صلاحياتها الأعمال التي تؤدي إلى التدخل بإعمال الدولة الجديدة (13) وهو ما أكده قرار مجلس الوزراء المرقم (37426) الحكومة تصريف الأمور اليومية لعام 2021(14) ، ومن كل ما تقدم ذكره سواء في فرنسا أو لبنان أو العراق جرى العمل على أن الأعمال التي تكون ذات طبيعة إدارية وتخص مؤسسات الدولة والإدارات العامة من أجل سد الحاجات اليومية ومن أجل عدم تعطيل أعمال السلطة التنفيذية تعد من الاعمال اليومية العادية.
____________
1- براك عايض البنيان ، صلاحيات الحكومات المستقيلة في النظام الدستوري الكويتي ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت ، كلية القانون ، 2019، ص 34.
2- جورج فودیل ، القانون الإداري، الجزء الثاني ، ترجمة منصور القاضي ، الطبعة الأولى ، 2008، ص 548.
3- د. غسان لعيبي مناتي ، حكومة تصريف الأعمال ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة النهرين ، 2010، ص17.
4- د. محمد بكر حسين ، النظم السياسية و القانون الدستوري، الجزء الأول ، 2005، ص 65.
5- د. مازن ليلو راضي ، القانون الإداري ، منشورات جامعة دهوك العراق 2010 ، ص236.
6- المادة (52) من دستور الجمهورية الفرنسية لعام 1946 الملغي
7- هادي عزيز علي ، الصلاحيات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال القادمة ، تاريخ 2014/5/27، على الموقع الالكتروني https://almadapaper.net ، تاريخ الزيارة 2023/6/20.
8- د. عادل الطبطبائي ، اختصاصات الحكومة المستقيلة ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى ، 1986، ص 36.
9- قرار مجلس شورى لبنان المرقم (522) بتاريخ 1999
10- منشور على الموقع https//arabic.cgtn.com ، بتاريخ 2023/1/28 ، تاريخ الزيارة 2023/5/15.
11- ماريا القاموع ، حكومة تصريف الاعمال بين حصرية الدستور وشمولية الاجتهاد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الروح القدس ، المكسيك ، 2020، ص 10-11.
12- كتاب رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأمور اليومية الأولى برئاسة السيد إبراهيم الجعفري بالعدد (م/ج/3000/10) الصادر بتاريخ 2005/12/12.
13- قرار مجلس الوزراء العدد (ق/42613/27/5/2) بتاريخ 2019/12/1، منشور على الموقع الالكتروني /https://arabicradio.net/news ، تاريخ الزيارة 2023/5/7.
14- كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حكومة تصريف الأمور اليومية برئاسة السيد مصطفى عبد اللطيف الكاظمي ، العدد (ق/37426/27/5/2) ، الصادر بتاريخ 2021/12/14، غیر منشور
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|