أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
856
التاريخ: 2024-06-16
626
التاريخ: 16-10-2018
814
التاريخ: 29-11-2016
782
|
الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني في النوم واليقضة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال، والآخر التقاء الختانين وإن لم يكن هناك إنزال، وحد التقاء الختانين أن يدخل ذكره في الفرج حتى تغيب الحشفة فتكون موضع القطع منه محاذيا لموضع القطع منها وإن لم يتضاما (1) فإن مضامتهما لا يمكن لأن مدخل الذكر أسفل فرج المرأة وهو موضع خروج دم الحيض والمنى وأعلا منه ثقبة مثل الإحليل للذكر يكون منه البول، وفوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، وهو الذي يقطع وهو موضع الختان من المرأة فإذا أولج ذكره في فرج المرأة فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها لأن بينهما فاصلا لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها فيقال: التقتا بمعنى تحاذيا وإن لم يتضاما. فإذا حصل ذلك وجب الغسل على الرجل والمرأة، وكذلك في خروج المنى يشترك الرجل والمرأة في وجوب الغسل عليهما عند ذلك، فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان: إحداهما يجب الغسل عليهما، و الثانية لا يجب عليهما (2) فإن أنزل واحد منهما وجب عليه الغسل لمكان الإنزال فأما إذا أدخل ذكره في فرج بهيمة أو حيوان آخر فلا نص فيه فينبغي أن يكون المذهب ألا يتعلق به غسل لعدم الدليل الشرعي عليه، والأصل براءة الذمة، وإذا أدخل ذكره في فرج ميتة وجب عليه الغسل والحد لقولهم: إن حرمة الميت كحرمة الحي، وإذا وجد الرجل في ثوبه منيا ولم يذكر وقت خروجه منه فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو وغيره فلا يجب عليه الغسل و يستحب له أن يغتسل احتياطا، وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل لأنه يتحقق خروجه منه، وينبغي أن نقول: إنه يستحب له أن يغتسل ويعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب، والواجب أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها فيه لأنه لا يقوم إلى صلاة إلا مع غلبة ظن أن ثوبه طاهر، ولو قلنا: إنه لا يجب عليه إعادة شيء من الصلاة كان قويا، وهو الذي أعمل به لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي ولأنه قد ثبت أن من صلى في ثوب نجس، ولم يسبق علمه بحصول النجاسة فيه لا يجب عليه إعادة ما صلى فيه إلا ما كان في وقته بعد فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه هذا فيما يرجع إلى حكم الثوب فأما ما يرجع إلى كونه جنبا فينبغي أن نقول: يجب أن يقضى كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل، والكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك فإن كان فعل ما يجب عليه به الغسل أو الوضوء حال كفره وجب عليه الغسل أو الوضوء لذلك فإن تطهر أو اغتسل في حال كفره لم يجزه أصلا لأنها عبادة تحتاج إلى نية، ولا تصح من الكافر النية على حال.
_____________________
(1) أي لم يجتمعا من قولهم: ضممته ضما جمعته. مجمع البحرين.
(2) قال في النهاية: لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الانزال، وقال مجلسي في مرآة العقول: اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطي دبر المرأة فالأكثرون ومنهم: السيد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب، والشيخ في الاستبصار والنهاية، وكذا الصدوق وسلّار إلى عدم الوجوب
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
أولياء أمور الطلبة يشيدون بمبادرة العتبة العباسية بتكريم الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|