المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

اللبن الطبيعي Natural Yoghurt
23-4-2019
عباس بن محمد علي البلاغي ( ت/ 1085 هـ)
4-7-2016
Nasals
2024-10-16
وحدة الاشتراك في الحضارات
26-4-2019
فك العدسة من الكاميرا
5-12-2021
الأمير عبد الحسين بن مير محمد باقر الحسيني
20-12-2017


احكام الجنابة وموجباتها  
  
262   06:54 صباحاً   التاريخ: 2024-10-07
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص27
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الجنابة / سبب الجنابة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016 856
التاريخ: 2024-06-16 626
التاريخ: 16-10-2018 814
التاريخ: 29-11-2016 782

الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني في النوم واليقضة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال، والآخر التقاء الختانين وإن لم يكن هناك إنزال، وحد التقاء الختانين أن يدخل ذكره في الفرج حتى تغيب الحشفة فتكون موضع القطع منه محاذيا لموضع القطع منها وإن لم يتضاما (1) فإن مضامتهما لا يمكن لأن مدخل الذكر أسفل فرج المرأة وهو موضع خروج دم الحيض والمنى وأعلا منه ثقبة مثل الإحليل للذكر يكون منه البول، وفوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، وهو الذي يقطع وهو موضع الختان من المرأة فإذا أولج ذكره في فرج المرأة فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها لأن بينهما فاصلا لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها فيقال: التقتا بمعنى تحاذيا وإن لم يتضاما. فإذا حصل ذلك وجب الغسل على الرجل والمرأة، وكذلك في خروج المنى يشترك الرجل والمرأة في وجوب الغسل عليهما عند ذلك، فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان: إحداهما يجب الغسل عليهما، و الثانية لا يجب عليهما (2) فإن أنزل واحد منهما وجب عليه الغسل لمكان الإنزال فأما إذا أدخل ذكره في فرج بهيمة أو حيوان آخر فلا نص فيه فينبغي أن يكون المذهب ألا يتعلق به غسل لعدم الدليل الشرعي عليه، والأصل براءة الذمة، وإذا أدخل ذكره في فرج ميتة وجب عليه الغسل والحد لقولهم: إن حرمة الميت كحرمة الحي، وإذا وجد الرجل في ثوبه منيا ولم يذكر وقت خروجه منه فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو وغيره فلا يجب عليه الغسل و يستحب له أن يغتسل احتياطا، وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل لأنه يتحقق خروجه منه، وينبغي أن نقول: إنه يستحب له أن يغتسل ويعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب، والواجب أن يغتسل  ويعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها فيه لأنه لا يقوم إلى صلاة إلا مع غلبة ظن أن ثوبه طاهر، ولو قلنا: إنه لا يجب عليه إعادة شيء من الصلاة كان قويا، وهو الذي أعمل به لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي ولأنه قد ثبت أن من صلى في ثوب نجس، ولم يسبق علمه بحصول النجاسة فيه لا يجب عليه إعادة ما صلى فيه إلا ما كان في وقته بعد فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه هذا فيما يرجع إلى حكم الثوب فأما ما يرجع إلى كونه جنبا فينبغي أن نقول: يجب أن يقضى كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل، والكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك فإن كان فعل ما يجب عليه به الغسل أو الوضوء حال كفره وجب عليه الغسل أو الوضوء لذلك فإن تطهر أو اغتسل في حال كفره لم يجزه أصلا لأنها عبادة تحتاج إلى نية، ولا تصح من الكافر النية على حال.

_____________________

(1) أي لم يجتمعا من قولهم: ضممته ضما جمعته. مجمع البحرين.

(2) قال في النهاية: لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الانزال، وقال مجلسي في مرآة العقول: اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطي دبر المرأة فالأكثرون ومنهم: السيد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب، والشيخ في الاستبصار والنهاية، وكذا الصدوق وسلّار إلى عدم الوجوب

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.