أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2017
1169
التاريخ: 1-2-2020
1121
التاريخ: 24-8-2017
935
التاريخ: 31-10-2016
906
|
النية هي العزم على كراهية الأمور المذكورة للوجوه المبينة. فأما اجتناب هذه الأمور فواجب في كل حال.
فان كان مريضا مرضا يرجى زواله لم يجز له الصوم، وفرضه صيام أيام آخر.
فان كان مريضا مرضا لا يرجى زواله فعليه أن يكفر عن كل يوم بإطعام المسكين فان عجز عن الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم وهو مندوب إلى إطعام مسكين عن كل يوم.
والحامل والمرضع إذا أضربهما الصوم أفطرتا وكفرتا عن كل يوم بإطعام مسكين ، فاذا افصلت المرضع وطهرت الحامل قضتا ما أفطرتاه.
وإذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا، وان وافق دخوله وهو مسافر لم يحل له الصوم، فان صام لم يجزه.
والنفاس والحيض مانعان من صحة الصوم ، فاذا طهرت المرأة قضت ما تركته لهما.
ولا يجوز لمن سقط عنه فرض الصوم ببعض ما ذكرناه من الأعذار أن يتملى من الطعام والشراب ، بل يقتصر على ما يمسك الرمق ، ولا يجوز له الجماع مختارا ما لم يخف فسادا في الدين.
فاذا قدم المسافر وبريء المريض وطهرت الحائض والنفساء وبلغ الغلام وأسلم الكافر وقد بقيت من النهار بقية أمسك كل منهم عن الطعام تأديبا.
وإذا رأت المرأة الحيض أو نفست وقد بقي من النهار جزء وان قل أفطرت يومها وقضته.
وإذا عزم المرء على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا فان خرج قبل الزوال أفطر ، وان تأخر الى ان تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضاه. وان عزم على السفر بعد طلوع الفجر ليوم قد نفذت نية صومه لزمه صومه.
فان تعمد الأكل والشرب أو الازدراد أو الجماع أو إنزال الماء أو الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة عليهم السلام أو الصباح على الجنابة أو عزم على ذلك فسد صومه ، ولزمه القضاء بصيام يوم ، والكفارة عن كل يوم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وقد روى: (أنه ان أفطره بشرب خمر أو جماع حرام فعليه الثلاث كفارات).
وان تعمد القيء أو السعوط أو الحقنة أو التقطير في الاذن أو ارتمس الرجل في الماء أو جلست المرأة إلى وسطها أو فرط في الغسل حتى أصبح أو أصغى الى حديث أو ضم أو قبل فأمنى أو وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.
وان اتى شيئا من ذلك ساهيا أو مع فقد التحصيل لجنون أو غيره فلا شيء عليه.
ومن أدخل إلى فمه شيئا لغير ضرورة ولا عبادة فسبق الى حلقه فعليه القضاء وان كان لضرورة أو عبادة فبلغه من غير قصد فلا شيء عليه.
وان أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم ظهر له أنها كانت طالعة ، أو أكل أو شرب أو فعل ما يفسده ظانا أن ما عليه ليلا ثم تبين له أن الفجر كان طالعا فعليه القضاء.
فان كان بما فعله مستحلا فهو مرتد بالأكل والشرب والجماع ، وكافر بما عدا ذلك ، يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار.
وان كان محرما فعلى سلطان الإسلام أن يحده ان كان ما أتاه مما يوجب حدا كالزنا أو شرب الخمر ، ويؤدبه لحرمة الشهر ، وان كان مما لا يوجب حدا بالغ في تأديبه ، وتلزمه في حقه التوبة مما أتاه.
فإن قصد إلى رؤية ذات محرم أو أصغى الى محظور أو نطق بقبيح قول أو بطش أو سعى فيما لا يحل أو عزم على شيء من ذلك فهو مأزور ، وصومه ماض ولا قضاء عليه ولا كفارة.
وان كان عن سهو فلا شيء عليه.
وان خالف في شيء من فضائل الصوم التي ذكرناها نقص ثواب صومه ولا اثم عليه.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|