المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



جملة من احكام الصوم  
  
289   09:24 صباحاً   التاريخ: 2024-10-01
المؤلف : أبو الصلاح الحلبي
الكتاب أو المصدر : الكافي في الفقه
الجزء والصفحة : ص 181
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / احكام متفرقة في الصوم /

النية هي العزم على كراهية الأمور المذكورة للوجوه المبينة. فأما اجتناب هذه الأمور فواجب في كل حال.

فان كان مريضا مرضا يرجى زواله لم يجز له الصوم، وفرضه صيام أيام آخر.

فان كان مريضا مرضا لا يرجى زواله فعليه أن يكفر عن كل يوم بإطعام المسكين فان عجز عن الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم وهو مندوب إلى إطعام مسكين عن كل يوم.

والحامل والمرضع إذا أضربهما الصوم أفطرتا وكفرتا عن كل يوم بإطعام مسكين ، فاذا افصلت المرضع وطهرت الحامل قضتا ما أفطرتاه.

وإذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا، وان وافق دخوله وهو مسافر لم يحل له الصوم، فان صام لم يجزه.

والنفاس والحيض مانعان من صحة الصوم ، فاذا طهرت المرأة قضت ما تركته لهما.

ولا يجوز لمن سقط عنه فرض الصوم ببعض ما ذكرناه من الأعذار أن يتملى من الطعام والشراب ، بل يقتصر على ما يمسك الرمق ، ولا يجوز له الجماع مختارا ما لم يخف فسادا في الدين.

فاذا قدم المسافر وبري‌ء المريض وطهرت الحائض والنفساء وبلغ الغلام وأسلم الكافر وقد بقيت من النهار بقية أمسك كل منهم عن الطعام تأديبا.

وإذا رأت المرأة الحيض أو نفست وقد بقي من النهار جزء وان قل أفطرت يومها وقضته.

وإذا عزم المرء على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا فان خرج قبل الزوال أفطر ، وان تأخر الى ان تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضاه. وان عزم على السفر بعد طلوع الفجر ليوم قد نفذت نية صومه لزمه صومه.

فان تعمد الأكل والشرب أو الازدراد أو الجماع أو إنزال الماء أو الكذب على الله أو على رسوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله أو على أحد الأئمة عليهم‌ السلام أو الصباح على الجنابة أو عزم على ذلك فسد صومه ، ولزمه القضاء بصيام يوم ، والكفارة عن كل يوم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وقد روى: (أنه ان أفطره بشرب خمر أو جماع حرام فعليه الثلاث كفارات).

وان تعمد القي‌ء أو السعوط أو الحقنة أو التقطير في الاذن أو ارتمس الرجل في الماء أو جلست المرأة إلى وسطها أو فرط في الغسل حتى أصبح أو أصغى الى حديث أو ضم أو قبل فأمنى أو وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.

وان اتى شيئا من ذلك ساهيا أو مع فقد التحصيل لجنون أو غيره فلا شي‌ء عليه.

ومن أدخل إلى فمه شيئا لغير ضرورة ولا عبادة فسبق الى حلقه فعليه القضاء وان كان لضرورة أو عبادة فبلغه من غير قصد فلا شي‌ء عليه.

وان أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم ظهر له أنها كانت طالعة ، أو أكل أو شرب أو فعل ما يفسده ظانا أن ما عليه ليلا ثم تبين له أن الفجر كان طالعا فعليه القضاء.

فان كان بما فعله مستحلا فهو مرتد بالأكل والشرب والجماع ، وكافر بما عدا ذلك ، يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار.

وان كان محرما فعلى سلطان الإسلام أن يحده ان كان ما أتاه مما يوجب حدا كالزنا أو شرب الخمر ، ويؤدبه لحرمة الشهر ، وان كان مما لا يوجب حدا بالغ في تأديبه ، وتلزمه في حقه التوبة مما أتاه.

فإن قصد إلى رؤية ذات محرم أو أصغى الى محظور أو نطق بقبيح قول أو بطش أو سعى فيما لا يحل أو عزم على شي‌ء من ذلك فهو مأزور ، وصومه ماض ولا قضاء عليه ولا كفارة.

وان كان عن سهو فلا شي‌ء عليه.

وان خالف في شي‌ء من فضائل الصوم التي ذكرناها نقص ثواب صومه ولا اثم عليه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.