المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

وزن ذري جرامي gram – atomic weight
4-6-2017
الركائز المسبقة الجهد
2023-07-16
اللهم ! إن كانت صادقة فرد عليها بصرها
21-8-2017
بناء المسجد في يثرب
29-3-2022
الإنزيمات الناقلة للامين Transaminase Enzymes
2024-08-25
النصاب الأول للذهب.
7-1-2016


محتملات قوله (ص) (وللعاهر الحجر)  
  
241   01:44 صباحاً   التاريخ: 2024-09-07
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج2 ص 55
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الولد للفراش /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-2-2022 1534
التاريخ: 16-2-2022 1919
التاريخ: 26-2-2022 2434
التاريخ: 2024-09-07 245

الأوَّل: وأياً ما كان فدلالة الرواية متحدة مع الرواية المتقدمة في أن الولد غير محرز النسبة وموردا للشك ، فهو للذي يملك النكاح شرعاً المعبر عنه بالفراش ، وأن العاهر أي الزاني محجور عليه النسبة للولد في مورد الشك كما هو أحد محتملات ((وللعاهر الحجر)) وهو أول المحتملات.

الثاني: قد يقال إن قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر وان ورد تطبيقها في مورد الشك بأن الولد لمن يملك النكاح الشرعي، وحينئذ يكون معنى وللعاهر الحجر انه لا ينسب للزاني عند الشك، ولكن ظاهر المشهور هو تفسيرها بأن العاهر أي الزاني مطرود ومقطوع عنه الولد مطلقاً أي واقعاً أيضاً، خصوصاً وان قوله (ع): ((ولا يورث ولد الزنا)) كالصريح في ولد الزنا الواقعي، والتعبير بالحجر مستعمل في القطع والمنع كما في القول المعروف ((حجراً محجورا)).

الثالث: أن المراد بالعاهر هو الزاني المحصن والحجر هو الرجم وينافيه اطلاق الزاني الأعم من المحصن وغير المحصن، ولا سيما مع الالتفات إلى المقابلة مع نسبة الولد لمالك النكاح شرعاً.

الرابع: ان المراد هو عدم المهر للزانية وأن الحجر كناية عن ذلك.

وهو ضعيف: إنَّ أريد الاقتصار عليه إذ الظاهر تطبيق القاعدة منه (ع) صدرا وذيلا في مورد السؤال ولم يكن الاستفسار عن المهر.

وعن المجلسي في البحار انه روى قول أمير المؤمنين (ع) في جواب معاوية ((وأما ما ذكرت من نفي زياد فاني لم أنفه بل نفاه رسول الله (ص) إذ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر)).

وأيضاً كتب الحسن (ع) في جواب زياد - لما كتب زياد اليه - من زياد بن أبي سفيان إلى حسن بن فاطمة (ع) يريد بذلك اهانته (ع): ((من حسن بن فاطمة بنت رسول الله (ص) إلى زياد بن سمية، قال رسول الله (ص) الولد للفراش وللعاهر الحجر)) حيث إن سمية كانت زانية معروفة فيظهر منها قوة الاحتمال الثاني ان لا نسبة من الزنا فتأمّل.

هذا وقد ورد الاستدلال من الأصحاب على عدم المهر للزانية ب – (( للعاهر الحجر)) ، ويمكن توجيهه بأن الطرد والقطع لم يذكر متعلقة الآخر فيعمّ النسب والمهر وغير ذلك.

وكذلك قد وردت في عدة روايات في مقام النزاع على الولد وانه يلحق بالمالك للنكاح شرعاً بشروط اشترطها الأصحاب في اجرائها من الدخول إلى مضي أقل الحمل ، وان لا يكون الوضع أكثر من أكثر الحمل ، ولكن ذلك كله من الاستدلال بصدر القاعدة لا عجزها المربوط بما نحن فيه ، حتى أنه طبقت القاعدة هناك في موارد النزاع التي ليس فيها زنا ، وليس ذلك الا لأن البحث عن صدر القاعدة مع أنه يمكن احتمال معنى آخر للصدر وهو ان الولد للفراش بمعنى ان واقع النسبة لمالك النكاح لا للعاهر الزاني ، وعلى أية حال فقد ظهر قوة الاحتمال الأول وعدم تعيّن الظهور في الاحتمال الثاني.

الطائفة الثالثة: كالصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد، هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطّه وخاتمه: (( الولد لغية، لا يورث)) (1) ، وقد رواه الشيخ بطريقين إلى محمد بن الحسن الأشعري وكذا الكليني ورواه الصدوق أيضاً بطريقه اليه.

والظاهر أن محمد بن الحسن الأشعري حسن حاله فقد عدّه الشيخ من أصحاب الرضا (ع) ، وقال الوحيد في تعليقته انه يظهر من غير واحد من الاخبار كونه وصي سعد بن سعد الأشعري وهو دليل الاعتماد والوثوق وحسن الحال وظاهر في العدالة ، وفي وجيزة المجلسي قيل: ممدوح وله روايات في ميراث الإخوة مع الولد يظهر منها تشيعه.

وهذا ليس مورداً للترديد، وروي في الكافي سؤاله لأبي جعفر الثاني (ع) عن رواية مشايخ الشيعة عن الصادقين وان التقية كانت شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب الينا فقال (ع) ((حدثوا بها فإنها حق ثابت))

ونظير هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): ((إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنه لغية أو شرك شيطان)) (2).

ورواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (ع) قال: ((قال رسول الله (ص) ان الله حرم الجنة على كل فحّاش بذي قليل الحياء، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنك ان فتشته لم تجده الّا لغية أو شرك شيطان . . . الحديث )) (3) .

وأما الدلالة فهي أحسن حال من الروايتين المتقدمتين من حيث مورد السؤال حيث آنها عن المرأة الخلية والتي حملت من الفجور مع الرجل بها ، وقد حكم على الولد بأنه لُغْية - بالضم فالسكون - أي باطل ملغى النسب وكالعدم ، فالانتساب والولدية ملغاة فلا يورث.

لكن يمكن ان يضاف بطلان الولد وخيبته إلى حظّه وعاقبته ، من أنه لا يفلح كما ورد في روايات ابن الزنا وحينئذ لا تدل على المطلوب.

وهذا كله على تحريك كلمة لغية - بضم اللام - ليكون بمعنى الملغى ، وإلا فهو يحتمل معنى الخسّة قال في القاموس (( اللغاء كسماء التراب والقماش على وجه الأرض ، وكل خسيس يسير حقير والغيى كالغنى: الدني الساقط عن الاعتبار)).

وأما على تحريكها بكسر اللام فيكون المعنى الولد لا مرأة غيّة أي زنية كما في القاموس « وولد غَيّة ويكسر زِنيّة » فلا يدل على المطلوب ، وهذا الاحتمال هو الأظهر في الروايتين الأخريين.

هذا: وتوجد روايات معارضة لبعض مدلول هذه الروايات أي في ناحية ارث الام له:

منها: رواية يونس قال: ((ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة)) (4)، وحملها الشيخ على أنها رأي ليونس، وهو في محله لعدم اسناده القول للمعصوم ولو على نحو الضمير الغائب.

ومنها: ما عن حنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثم مات فلم يترك ولداً غيره أيرثه ؟ قال: نعم (5).

ومنها: موثقة حنان بن سدير قال: ((سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات، ولم يدع وارثا، قال: فقال: يسلّم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، لمن يكون ميراثه ؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة)) (6).

وفي هذه الرواية عدّة دلالات منها تحقق الانتساب لاطلاقه (ع) البنوة عليه بالإضافة إلى الأب والام وتبعيته في الملة للوالدين وان كان من زنا، وتبعيته لاشرف الأبوين في الملة، وارث ابن الزنا من أبيه النصراني اما لقاعدة الالزام أو لقصور دليل المنع عن هذا الفرض.

ومنها: موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع): ((ان علياً (ع) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه ، وأخواله ، واخوته لامه ، أو عصبتها)) (7).

وقد ذهب إلى ارثه من الام ابن الجنيد والصدوق والحلبي، ولكن المشهور أعرضوا عنها.

الطائفة الرابعة: عدة من الروايات المستفيضة في أنّ الناس لا يدعون بأسماء آبائهم يوم القيامة إلا الشيعة وقد عقد في البحار(8) بابا لذلك.

منها: ما عن العلل للصدوق (رحمه الله) صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: ((ان الله تبارك وتعالى يدعو الناس يوم القيامة أين فلان بن فلانة ستراً من الله عليهم)).

ومنها: ما عن أمالي الشيخ الطوسي (رحمه الله) مسنداً عن جابر الجعفي عن الباقر (ع) عن جابر بن عبد الله (الأنصاري) قال: ((سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي (ع): ((ألا أسرّك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أبشرك ؟ قال: بلى، قال: اني خلقت أنا وأنت من طينة واحدة وفضلت منها فضلة فخلق منها شيعتنا فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمهاتهم سوى شيعتنا فإنهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهم)).

ومنها: رواية المحاسن مثل صحيحة أبي ولّاد الّا انّه فيها تعليل استثناء الشيعة (وذلك أن ليس فيهم عهر) وكذلك روايتي بشارة المصطفى الا ان في إحداها التعليل

 ((لطيب مواليدهم)) وغيرها من الروايات.

والمترآى بدوا منها نفي النسبة ، ولكن امعان النظر يقضي بخلافه وذلك لعدم نفي النسبة من طرف الام ولا قائل بالتفصيل ، وأيضاً التعليل بطيب المولد يعطي ان ما عداهم خبيث مولدهم لا أن الولادة والتوالد التكويني منفي.

ومنه يظهر العلة في عدم تسمية غيرهم بأسماء آبائهم هو حصول العار عليهم حيث ينكشف ان النسب من طرف الأب هو غير ما كان يعرف به في النشأة الأولى.

الطائفة الخامسة: ما ورد مستفيضاً في علّة تحليل الخمس واباحته للشيعة لتطيب ولادتهم وأن ما عداهم هالك في بطنه وفرجه، وفي بعضها لتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام وأن ما عداهم أولاد بغايا (9).

مثل ما في تحف العقول في كلام الكاظم (ع) مع الرشيد - في حديث طويل - قال هارون: من أين قلتم الانسان يدخله الفساد من قبل النساء ومن قبل الآباء لحال الخمس الذي لم يدفع إلى أهله ؟ فقال موسى (ع): ((هذه مسألة ما سأل عنها أحد من السلاطين غيرك - يا أمير المؤمنين – ولا تيم ولا عدي ولا بنو أمية ولا سئل عنها أحد من آبائي فلا تكشفنيها )).

والتقريب لدلالتها ما مرّ والخدشة كذلك، بل هاهنا قد فرض آباء وأبناء ولكن من حرام، وكذا التعليل كما في بعضها ليزكوا أولادهم (أي الشيعة) فيكون المقابل لهم خبث أولادهم وعدم طهارة المولد.

الطائفة السادسة: الاستدلال بالروايات الواردة في كفره كالتي وردت في نجاسته وفي عدم تصديه للمناصب المشترط فيها العدالة وفي ان ديته كدية الكتابي وفي عدم دخوله الجنة، وعلى هذا فلا تبعية له لوالده المسلم الذي تولد منه وانتفاء التبعية انتفاء للولدية والنسب.

وفيه: ان الاستدلال لكفره بما تقدم مخدوش لأعمية تلك الأحكام من الكفر، مع أن بعضها محلّ تأمل واعراض من المشهور كالحكم الأول والثالث، ولو سلم الكفر وعدم التبعية فهو أعم أيضاً من انتفاء الولدية والنسب، فلعلها مترتبة على طيب الولادة لا مطلق الولادة.

الطائفة السابعة: ما ورد من اجتناب الرضاع منه (10)، مما يدل على نجاسته وعدم تبعيته الكاشف عن انتفاء الولدية والنسب.

وفيه: مضافا إلى ما تقدم في الجواب عن الطائفة السادسة، ان النهي عن الارتضاع منه ليس بكاشف عن النجاسة كما أن جواز الرضاع ليس بكاشف عن الطهارة، فليس المدار على ذلك بل لما ينتجه الرضاع من توريث الطباع والاخلاق، كما ورد انّه لحمه كلحمة النسب، ولذلك ذكرنا في نجاسة الكافر ان ما ورد من الاذن في ارتضاع أهل الكتاب غير كاشف عن الطهارة لوروده أيضاً في المشركة على كراهة في الصنفين، حيث إن حكمه حكم البواطن كما تقدم فلذا لم يكن النهي عنه لذلك أيضاً.

هذا ولو فرض بقاء التردد في عدم دلالة هذه الروايات على نفي النسب، أو أنه نفي للأحكام الشرعية المترتبة عليه في الجملة كما سمعته عن التذكرة، فالمتعين في الاستظهار هو الثاني وذلك لعدم كون النسب من الأمور الاعتبارية والعناوين الوضعية المتوغلة في الاعتبار، بل هو حقيقة خارجية وهي تكوّن انسان من ماء انسان آخر، كما تشير اليه الآيات الكريمة والضرورة الوجدانية.

ولذا ترى اجماع الكل على اجراء أحكام النسب في النكاح وليس ذلك الا لوجوده الواقعي، وكذا بعض فتاواهم في أبواب أخرى، فالنفي بتلك القرينة لابد أن يكون بلحاظ الآثار والأحكام المترتبة على هذا العنوان، وحينئذ فليس فيه اطلاق بل هو إمّا بلحاظ الاحكام التي للوالد والنفقة لا الاحكام التي عليه وبضرره كوجوب النفقة ولا الاحكام التي ليست عليه ولا له وغير ذلك وإما بلحاظ الإرث وتوابعه،.

والحاصل: ان التمسك في الأبواب المختلفة بعنوان النسب والذي هو امر تكويني لا اعتباري لا غبار عليه، غاية الأمر لابد من ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع العرفية في كل باب فقهي ومراعاتها، فمثلًا الاحكام التي تنشأ من الاحترام والعناية الخاصة تختلف مع التي تنشأ من محض التولد، ففي الأولى ربما يكون الارتكاز موجبا لظهور النسب في الناشئ من الحلال بخلاف الثاني فهو الناشئ من الحلال أو الحرام، أي من مطلق التولد.

فبعض الاحكام بمعونة الارتكازات العرفية ظاهرة في ترتبها على النسب من الحلال وطيب الولادة وبعضها في الأعم ، وهذا بحسب الظهورات المستفادة من الأدلة ، كما أنه ر بما تترتب الاحكام بتوسط عنوان على النسب ، فلابد من ملاحظة مناسبة الواسطة كما مرّ في مسألة الخمس والزكاة فلاحظ.

التنبيه الثالث:

وبعدما تقرر ان النسب يتبع الجانب التكويني، وان النسب الشرعي بمعنى حلية طريق النسب وطهارته لا أصل تحققه، فالشرعية في النسب هي بلحاظ طهارته، وحلية سبب وقوعه.

ويقع الكلام حينئذ في أن المدار في حلية وطهارة النسب هو على الأب والام معا ، أو على الأب فقط ؟ أو أنه يمكن ان يتبعض بنحو حيثي ؟ قد يقال إن حلية النسب وطهارته قد اعتبرت في الإرث والعقل ونحوهما ، بين الأب والابن ، واما من طرف الام فالإرث ثابت مطلقاً ، بل ورد في الروايات (11) ان العاقلة تكون من ينتسب من أرحامه من الام ، وحينئذ يتبين من ذلك ان آثار النسب من الام يترتب سواء كان السبب من جهتها من الحلال أو الحرام ، ولذلك يتبين ان النفي والاثبات في النسب الشرعي بمعنى الطهارة والحلية هو بلحاظ الأب.

وقد يقال إن نسبه ذو جنبتين، فمن جهة الأب حلال ومن جهة الام حرام، فيصدق عليه ابن زنا من جهة الام، ومن ثمّ لابد من ملاحظة لسان الأدلة في الأبواب . وانّ حلية النسب ملحوظة كموضوع للآثار معا أو من أحد الجهتين بغض النظر عن الجهة الأخرى كما هو الحال في الإرث ، وقد يدعم الوجه الأول لان نسبة الولد انما للأب حقيقة ولا ينسب إلى أمه في النسب، واللقب كما هو مفاد قوله تعالى: ((ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)) . وكذلك قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) وان كانت النسبة التكوينية للام أيضاً مقررة ورتب عليها آثار كالإرث والمحرمية وغيرها ، الّا ان النسبة بقول مطلق للأب مقدمة على النسبة للام.

التنبيه الرابع:

لو اقرّ بالولد ثم نفاه فلا ينتفى عنه بنفيه ولا باللعان.

الفرع الرابع: إذا اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وانكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج، وادعى آنها اتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه . وأما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويُلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلّا باللعان.

قد ذكر السيد الاصفهاني عدّة صور في اختلاف الزوجين في الولد.

الأولى: إذا كان اختلافهما في أصل الدخول ، أو اختلفا في أصل الولادة فمقتضى القاعدة ان الأصل العدمي مطابق لقول الزوج ، ولا احراز لموضوع قاعدة الفراش ، سواء في الشك في أصل الدخول ، أو الشك في أصل الولادة ، فان احراز الدخول ، واحراز كون المولود من المرأة لابد منهما في قاعدة الفراش ، نعم قد مرّ مع الخلوة لا سيما المتكررة والمستمرة مما تقتضي العادة وقوع المس فيها فقد تقدم ان الأظهر في النصوص أنها امارة فيكون القول قولها عند الاختلاف في الدخول ، هذا إذا كانت ثيبة وأما إذا كانت باكرا فقد مرّ ان اللازم الفحص موضوعا ، وهو مقدم على اجراء الأصول والامارات ، بل الصحيح مع توفر الآليات الحديثة في الفحص في الثيب أيضاً تقدمها على اجراء الأصول العملية وبقية الامارات.

الثانية: إذا اتفقا على الدخول وان المولود منها واختلفا في المدّة، فادّعى ان الولادة لدون المدّة المقرّرة وهي ستة أشهر، أو لأزيد منها وهي أقصى الحمل أي سنة، فادعت هي خلافة، فالقول قولها لكونه مفاد قاعدة الفراش، وقد مرّ انه يكفي في اجراء قاعدة الفراش مجرد الدخول، وكون المولود من المرأة، واما اشتراط المدّة انّه أكثر من اقلّ الحمل وأدنى من أقصى الحمل أي شرط كون المدة بين هذين الحدين فإنما هو بحسب الثبوت والواقع لا بحسب الظاهر وان أوهم ذلك في عدّه من كلمات المتأخرين.

وتخريج تقديم قولها بحسب الأصول العدمية أو الوجودية، لا حاجة له بعد اجراء قاعدة الفراش ، نعم الأصل العدمي معها عند الاختلاف في تجاوز الولادة عن أقصى المدّة ، وأمّا عند الاختلاف في أقل المدّة فالأصل العدمي معه.

ومع اجراء قاعدة الفراش واثبات نسبة الولد له لا ينتفي عنه لمجرد النفي ، بل لابد من اللعان مع فرض عدم البيّنة للزوج.

الفرع الخامس: لو طلق زوجته المدخول بها ، فاعتدّت وتزوّجت ثم اتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالاوّل - كما إذا ولدته دون ستة أشهر في وطي الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للاوّل ، وتبيّن بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدّة وحرمت عليه مؤبدا لوطيه إياها ، وان انعكس الامر - بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الاوّل - لحق بالثاني لأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطي الاوّل ، ولاقل الحمل إلى الأقصى من وطي الثاني ، وان لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى من وطي الأول ولدون ستة أشهر من وطي الثاني - انتفى منهما ، وان أمكن إلحاقه بهما - بان كانت ولادته لستة أشهر من وطي الثاني ولدون أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للثاني.

تعرض السيد الاصفهاني في هذا الفرع لصور في تعاقب وطي الزوجين على المرأة الواحدة.

الأولى: إذا توفرت شرائط اللحوق بالأول دون الثاني فيلحق الولد بالاوّل وهذا الالحاق واقعي ، بحسب الشرائط الواقعية فيه ، وحينئذ يكون الحمل من الأول ، وتكون في عدة من الزوج الأول فيقع عقد الثاني باطلا ، ومع وطيه تحرم على الثاني مؤبداً.

الثانية: ان تتوفر شرائط الالحاق بالثاني دون الأول فيلحق به ، وهذا الالحاق واقعي وانتفاءه عن الأول واقعي.

الثالثة: ان تنتفي شرائط الالحاق لكل منهما ، فحينئذ ينفى عن كل منهما واقعاً ، وقد تقدم ان مع العلم بانتفاء شرط المدّة فيما بين الحدين لا تجري قاعدة الفراش.

الرابعة : إذا أمكن الالحاق بكل منهما ، وذلك بان يكون شرط المدّة فيما بين الحدين متوفر بالنسبة إلى كل منهما ، فهل يلحق بالثاني لأنه صاحب قاعدة الفراش الفعلي ، أو يقرع بينهما بدعوى ان كل منهما صاحب فراش حيث تحقق منه الدخول بسبب محلّل مع امكان انتساب الولد إليه بتوفر المدّة فيما بين الحدّين ، وقد وردت نصوص لكل من الوجهين ، ونسب الوجه الاوّل للمشهور ، وقد يقال بالتفصيل بين الوجهين بان يكون الولد للثاني فيما إذا تباعد الوطيان ولم يقعا في طهر واحد ومضت بينهما مقدار العدّة ، وإلا فيقرع بينهما جمعا بين النصوص الآتية . ولا يخفى ان العمل بقاعدة الفراش أو القرعة فيما إذا لم يمكن الفحص الموضوعي بتوسط الطرق الحديثة الموجبة للعلم بان يتحدد بها عدد اشهر المولود ، ومن ثمّ تطابق المدة بين الولادة وبين أحد الوطيين أو يتحدد بها الجينة الوراثية.

والروايات الواردة في المقام على طوائف:

الطائفة الأولى:

1- ما دلّ على أن الولد يلحق بالثاني مع امكان النسبة لكل منهما كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فانّه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعدما تزوّجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير (12).

والتقريب بلحاظ ذيل الصحيح فان مقتضاه الحكم بالحاق الولد لصاحب الفراش الفعلي مطلقا ، وتقديمه على قاعدة الفراش السابقة ما لم يختل شرط اجراء قاعدة الفراش في الثاني.

2- ومثله الصحيح لابن أبي نصر عن من رواه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) (13)

3- ومعتبرة أبي العباس (14).

والصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهم السلام) (15). 4-

5- ومعتبرة الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرأ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر، ولم يستبرأ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله (ع) الولد للفراش، وللعاهر الحجر، (16) الحديث.

وفي طريق الشيخ قال (ع): الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله (ص): الولد ((للفراش وللعاهر الحجر)) (17).

6- ومثلها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله (ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر (18) وقد صرّح فيها ان الولد للذي عنده الجارية لقاعدة الفراش » نعم لا تصريح فيها ان الاوّل قد وطأ بسبب محلل.

7- ومثله صحيح علي بن جعفر الا انه قد صرّح فيه بكون الواطي الاوّل هو مالك الجارية السابق (19).

ولا يخفى ان الروايات الأربعة الأولى هي في مورد تباعد الوطيين ومضي العدّة بينهما ، بخلاف الروايات الأواخر فإنها في مورد تقارن الوطيين في طهر واحد.

الطائفة الثانية: ما دل على القرعة بين الواطيين.

1- كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا وطي رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ، فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته (20).

2- ومثلها صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى علي (ع) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام ، فاقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الديّة للآخرين فضحك رسول الله (ص) حتى بدّت نواجذه قال: وقال: ما اعلم فيها شيء إلا ما قضى علي (ع) (21).

وتقريب الدلالة ان وطي الثلاثة في طهر واحد وان كان في الجاهلية الّا انّ لكل قوم نكاح ، ولعلهم تبايعوا أيضاً.

وأما تقريب الصحيحة السابقة فموردها واضح فيما نحن فيه ، والظاهر أن الثلاثة وطؤوا الجارية بملك اليمين من دون استبراء ولا يخفى ان في دلالة هذه الصحيحتين ورواية الطائفة السابقة انّ قاعدة الفراش جارية مع كون السبب للوطي محلل وان كان نفس الوطي محرم لعارض كالحيض أو لزوم الاستبراء ، نعم ذيل الصحيحة السابقة في شراء الرجل لجارية ، ثم ظهور مالك للجارية يستحقها ، فيكون المشتري قد واقع الجارية بشبهة ومع ذلك ينتسب إليه الولد لأنه وطي محترم وتجري في حقّه قاعدة الفراش ، وهو صاحب فراش فعلي ، بينما مستحق الجارية هو صاحب فراش سابق ، فمفاد هذا الذيل اما يحمل على تقديم صاحب الفراش الفعلي على الفراش السابق مطلقا ، فكيف يجتمع مع مفاد صدر الصحيحة فيقيد اطلاق الذيل بمورد عدم اجتماع الوطي والفراش في طهر واحد فيما إذا تباعدا بمدّة تنقضي فيها العدّة أو الاستبراء ، وبذلك تكون هذه الصحيحة من الروايات المفصلة ، فتكون وجه جمع بين الطائفتين.

أو يحمل الذيل على ما لو تقدم وطي المالك المستحق للجارية بسبق مدّة تزيد على أقصى الحمل.

3- صحيحي الحلبي ومحمد بن مسلم عن أپي عبد الله (ع) قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد ، فادعوا الولد اقرع بينهم ، فكان الولد للذي يخرج سهمه (22).

ولا يخفى دلالة الصحيحتين على اجراء قاعدة الفراش في وطي كل من الحر والعبد على السواء إذا كان السبب محللا ، وعلى اجراء القاعدة أيضاً في حق المسلم والمشرك على السواء ، ما دام لكل قوم نكاح ، وان النسب الشرعي لا يدور مدار اعتناق الاسلام ، بل يدور مدار السبب المحلل لكل ملّة ونحلة ، ولو كانوا ملاحده ، فقاعدة الفراش ذات طابع مدني بشري كما هو شأن عقد النكاح وبقية العقود المعاملية أيضاً ، فهي ترتبط بالنظام المعيشي المدني البشري وان كان دين الاسلام حافلا بتشريعات جمّة في باب المعاملات ونظام المعيشة لمن اعتنق الدين الّا انّ ذلك بانضمام تقريره في التعامل والتعاطي مع أنظمة الملل والنحل المختلفة.

4- صحيحة أبي بصير وهي متطابقة في المفاد مع صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة إلا أنه قد صرح فيها بتبايع الجارية فيما بينهم (23).

ومثلها مرسلة المفيد في الارشاد (24).

وقد يجمع بين هذه الطائفة والسابقة بحمل الجارية على ملك اليمين ، والطائفة السابقة على الزواج ووطي الشبهة.

ويدفعه أولا: انه لا فرق في اجراء قاعدة الفراش بين ملك اليمين والنكاح ، وان افترقا في امكان نفي الولد بمجرد النفي.

وثانياً: ان روايات الطائفة الأولى قد اشتمل بعضها على ملك اليمين أيضاً.

وأمّا الجمع بين الطائفتين بالتفصيل بين وقوع الوطيين مع تباعد المدّة بفاصل قدر العدّة فتحمل عليه الطائفة الأولى ، وبين عدم الفصل بقدر العدّة كأن يقع الوطيين في طهر واحد أو طهرين متعاقبين فتحمل عليه الطائفة الثانية وهو حكم القرعة ، فهو تفصيل متين لانّ جلّ روايات الطائفة الأولى قد صرح فيها بفصل مدّة قدر العدة ، وبعضها قد اطلق فيها الفرض مما يقبل التقييد بالفصل المزبور ، ويبقى فيها خصوص صحيح سعيد الأعرج ، وصحيح علي بن جعفر حيث صُرّح فيهما بكون الوطيين في طهر واحد.

وقد يجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على موارد تعاقب قاعدة الفراش مطلقا ، سواء وقع الفصل بمدة أو بدون مدّة ، وحمل الثانية على الشركاء في الملك بحيث تكون قاعدة الفراش لكل منهم في عرض الآخر ، والشاهد على هذا الجمع التصريح في روايات الطائفة الثانية بلزوم ردّ قيمة الولد للآخرين اللّذين لم يقرع لهما ، وعلى ذلك يقدم صحيح سعيد الأعرج وعلي بن جعفر لانّ موردها وقوع الوطيين بتعاقب الملكين وهذا هو الأظهر والأقوى.

وعلى ذلك ففي صورة اجتماع وطي الشبهة مع النكاح أو ملك اليمين يكون من اقتران قاعدتي الفراش والتعيين بالقرعة.

والظاهر أن فتوى المشهور بذلك في مثل هذه الصورة.

الفرع السادس: لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة فتجيء فيه الصور الأربعة المتقدمة ، حتى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما فانّه يلحق بالأخير هنا أيضاً.

وطي الشبهة تارة يفرض وقوعه في عدّة الطلاق ، وأخرى بعد عدّة الطلاق.

فاما الصور الثلاث في المسألة السابقة فتنسحب على المقام سواء في الشقين أي كان وطي الشبهة في العدّة أو بعدها.

وأما الصورة الرابعة فيختلف الحال بين الشقين ، ففي الاوّل تجتمع قاعدتي الفراش ، فراش النكاح وفراش وطي الشبهة فيقرع بينهما ، وأمّا في الشقّ الثاني ، ويكون الولد لصاحب الوطي الثاني وهو وطي الشبهة ، لأنه صاحب الفراش الفعلي.

الفرع السابع: إذا كانت تحت زوج ووطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فان أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وان أمكن لحوقه بكل منهما اقرع بينهما.

قد تقدم في الفرع السابق تنقيح هذه الشقوق، وما ذكره السيد الاصفهاني كالتقييد لما أطلقه في الفرعين السابقين في الصورة الرابعة منهما.

__________________

(1) الوسائل: أبواب ميراث ولد الملاعنة باب 8 حديث 2 .

(2) الكافي ج 2 ص 323 ح 2 .

(3) الكافي: ج 2 ص 323 ح 3 .

(4) الوسائل: أبواب ميراث ولد الملاعنة باب 8 حديث 6 .

(5) نفس المصد: حديث 7 .

(6) نفس المصدر: حديث 8 .

(7) نفس المصدر: حديث 9 .
(8)
البحار: ج 7 ص 237 .

(9) الوسائل: أبواب الأنفال - باب 4 .

(10) الوسائل: أبواب أحكام الأولاد ، باب 76 حديث 6 ، 7 .

(11) أبواب أحكام الأولاد ، باب 100 ح 2 .
(12)
أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 1 .

(13) نفس الباب ح 11 .

(14) فس الباب ح 12 .

(15) نفس المصدر ، ح 13 .
(16)
أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 58 ح 2 .
(17)
نفس المصدر ، ح 3 .

(18) نفس المصدر ، ح 4 .
(19)
أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 58 ح 7 .

(20) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 57 ح 1 .

(21) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 57 ح 2 .

(22) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 57 ح 3 .
(23)
أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 57 ح 4 .
(24)
نفس الباب ، ح 5 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.