أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-6-2022
![]()
التاريخ: 2024-08-05
![]()
التاريخ: 10-6-2022
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]() |
هل الحكم بأماريّة سوق المسلمين على التذكية يختصّ بما إذا كان مسلم والسوق من الإمامية؟ كلا، بل يعمّ ما إذا كانوا من الفرق الأخرى (1)، قال السيّد اليزدي: "ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين، أومن أسواقهم محكوم بالتذكية، وإن كانو اممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ (2)، إشارة إلى بعض المذاهب الذين يرون طهارة جلد الميتة بالدبغ، وذلك لوجهين :
- إطلاق النصوص وعدم تقييد كلمة "المسلمين" فيها بفرقة دون أخرى .
- إنّ الطابع العامّ على سوق المسلمين، عصر صدور النص، احتواؤها على المذاهب الأخرى من غير الإماميّة، وتخصيصها بهم دون غيرهم يلزم منه تخصيص الأكثر الّذي هو مستهجن عرفاً .
حكم ما وُجد مطروحاً في أرض الإسلام:
لاشكّ في أماريّة السوق بالنسبة إلى الأشياء الّتي تكون في معرض تصرّف المسلمين، وأمّا إذا كان شيء خارجاً عن ذلك كالجلد الذي كان مطروحاً في الصحاري والأراضي - داخل البلاد الإسلاميّة - فهل يكون من موارد القاعدة، أولا؟ قال السيّد اليزديّ رحمه الله في العروة: "ما يؤخذ من يد المسلم من اللّحم أوالشحم أوالجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب (3)، والتحقيق عدم قصور الدليل عن شمول المقام، كما يستظهر من صحيحة إسحاق بن عمّار المتقدّمة".
_________________
(1) الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعدالفقهية،م.س، ج2، ص87 .
(2) اليزدي، محمّد كاظم: العروة الوثقى، تحقيق ونشر مؤسّسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، ط1، قم المقدّسة، 1417هـ.ق،ج1، ص295 .
(3) اليزدي، العروة الوثقى، م.س، ص 130 .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|