المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27
{كل نفس ذائقة الموت}
2024-11-27
قالت اليهود لن نؤمن لرسول حتى يأتي بقربان
2024-11-27



أثر كتب الشكر على العقوبة الانضباطية بعد تنفيذها  
  
636   01:00 صباحاً   التاريخ: 2024-07-27
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص 177-180
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016 23691
التاريخ: 1-4-2016 29720
التاريخ: 2-4-2017 7006
التاريخ: 25-9-2018 2714

وقد تناول هذه الحالة الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل التي نصت على اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة (1).
تتعلق المادة (21/اولاً) من القانون اعلاه بحالتين متمايزتين تحت حكم واحد، الحالة الأولى ألا يكون الموظف معاقباً من حيث الأصل ، والحالة الثانية أن يكون الموظف معاقباً إلا ان العقوبة استنفدت أثارها . ويترتب على الحالتين أثر واحد وهو منح الموظف القدم ، والاخير هو ترفيع من حيث المضمون، وهو يعني اضافة مدد معينة الى خدمة الموظف، وتعد تلك المدد بمثابة خدمة فعلية تحتسب للموظف كنوع من الإثابة من جهة الإدارة على سلوك الموظف الوظيفي، على نقيض العقوبات التي تؤخر ترفيع الموظف فترات معينة كجزاء على المخالفات الانضباطية التي ارتكبها (2).
تأسيسا على ما تقدم فانه اذا وجه للموظف شكر من الجهات المشار اليها ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد ، فلو وجهت للموظف عقوبة لفت النظر وتأخر ترفيعه على أثرها مدة ثلاثة أشهر ثم حصل على شكر ، فليس للشكر من أثر على العقوبة لأنها استنفدت أثرها في تأخير الترفيع ويبقى الأثر المذكور سليماً هذا وأن القدم المتأتي من الشكر يحسب لغرض الترفيع او الزيادة دون الاغراض الأخرى ولو لم يصرح القانون بذلك، لأن التأخير المترتب على فرض العقوبات ينال الغرضين المذكورين فحسب، علماً بأنه لا يجوز منح الموظف قدماً لأكثر من ثلاثة أشهر اذا حصل الموظف على اكثر من ثلاثة تشكرات (3).
ويجب على الإدارة احتساب القدم للموظف من تاريخ استحقاقه الترفيع فعدم احتساب القدم للموظف الممنوح كتاب شكر وتقدير وقت استحقاقه يعد خطأ إدارياً لا ينبغي ان يتحمله الموظف ولا يعد أنصافاً وتقديراً لجهوده المبذولة في خدمة العمل الإداري، وهذا ما استقر عليه مجلس الدولة حيث ذهب في احدى قرارته الى ما يلي اقام المدعي (المميز عليه) ع. ك. ك، الدعوى امام مجلس الانضباط العام يطلب فيها احتساب كتب الشكر والتقدير لأغراض الترفيع والعلاوة فقط وقد قدم طلباً الى مديرية تربية محافظة واسط بذلك وتم رفضه مستندين بذلك الى كتاب وزارة التربية المرقم (25049) في 2012/5/2 الذي تضمن احتساب كتب الشكر للترفيع اعتباراً من 2012/1/1 ويطلب ان يكون من تاريخ الاستحقاق، لذا طلب دعوة المميز وزير التربية للمرافعة والحكم باحتساب كتب الشكر للأغراض كافة . و بنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام (سابقاً) (محكمة قضاء الموظفين حالياً) بقراره المؤرخ في 2012/8/14 وبعدد اضبارة (574/م/2012) الزام المدعي عليه بتعديل الامر الاداري المرقم (25049) في 2012/5/2 وجعل استحقاق القدم كأثر مترتب وناتج عن كتاب الشكر والتقدير من تاريخ صدور الامر بالشكر والتقدير لأغراض العلاوة الترفيع وليس من 2012/1/1. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 2012/9/12 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيه .
القرار
ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك ان المدعي (المميز عليه) يطعن بالأمر الاداري المرقم (25049) في 2012/5/2 والمتضمن احتساب كتاب الشكر والتقدير للترقية والترفيع من 2012/1/1، حيث ان منح الادارة كتاب شكر وتقدير للموظف جاء بناء على الجهود المبذولة منه خدمة للصالح العام، حيث ان البند (اولاً) من المادة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 نصت ( اذا وجه للموظف شكر .... يمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له...) حيث ان عدم احتساب القدم للموظف الممنوح كتاب شكر وتقدير وقت استحقاقه يعد خطاً إدارياً لا ينبغي ان يتحمله الموظف ولا يعد انصافاً وتقديراً لجهوده والمبذولة في خدمه العمل الاداري، وحيث ان مجلس الانضباط العام التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى بالزام المدعي عليه (المميز ) بتعديل الامر الاداري المرقم (25049) في 2012/5/2 وجعل استحقاق القدم كاثر مترتب وناتج عن كتاب الشكر والتقدير من تاريخ صدور الأمر لأغراض العلاوة والترفيع وليس من 2012/1/1 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 2012/11/22 (4).
وبناء على ما سبق لابد أن نطرح التساؤل الاتي : ما هو الغرض من منح القدم المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، أيمنح لغرض العلاوة السنوية والترفيع، ام لغرض العلاوة فقط ، ام لغرض الترفيع فقط؟
قبل ان نجيب على هذ التساؤل لابد لنا بداية أن نعرف ما المقصود بالعلاوة السنوية، وماذا يقصد بالترفيع، عرف جانب من الفقه العلاوة السنوية وهي زيادة محددة تضاف الى الراتب الشهري للموظف (5)
اما الترفيع فيقصد به : حالة نقل الموظف الى وظيفة اعلى من وظيفته السابقة مع زيادة في راتبه (6).
وللإجابة على السؤال الذي طرحناه ، نلاحظ أن المادة (21) من قانون الانضباط لم تشر الى الغرض الذي يمنح القدم عنه ، ولكننا نرى ان القدم المذكور يمنح لغرض الترفيع فقط وذلك توافقاً مع أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من القانون المذكور والتي نصت على أنه ..... اذا حصل الموظف على ثلاثة تشكرات أو اكثر فأن كل شكر يقلص مدة تأخير الترفيع شهراً واحداً وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة". أما بالنسبة لمجلس الدولة فقد أقر مبدأ ينص على ان الأثر المالي لكتاب الشكر يكون لأغراض العلاوة والترفيع (7) .
يتضح لنا من هذا المبدأ ان مجلس الدولة جعل الغرض الممنوح للقدم هو لغرض العلاوة السنوية والترفيع معاً.
____________
1-الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
2- د. حنان محمد القيسي، انقضاء العقوبات التأديبية، ط 1 ، المركز العرب للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، 2019 ، ص277.
3- د. غازي فيصل مهدي تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط 1 ، جامعة النهرين، بغداد، 2004 ،ص 129 وما بعدها .
4- قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة سابقاً مجلس الدولة حالياً رقم 2012/427 ، بتاريخ 2012/11/22 ، قرار منشور على الموقع الالكتروني ، تاريخ الزيارة 2023/8/29 ، الساعة السادسة مساءً /496.https://www.moj.gov.iq/view
5- د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة 1996 ، ص131 .
6- نصار عمران عبد الجنابي الطبيعة القانونية لترقية الموظف العام دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2019، ص 25.
7- قرار مجلس الدولة رقم 2011/39 ، بتاريخ 2011/4/17، قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة لعام 2011، ص 115.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .