المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الرقابة الإدارية  
  
2703   10:49 صباحاً   التاريخ: 25-9-2018
المؤلف : يوسف حسين محمد البشير
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون الاداري
الجزء والصفحة : ص112-114
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

المقصود بالرقابة الإدارية، أن يترك أمر الرقابة على أعمال الهيئات العامة لهذه الهيئات العامة ذاتها (أي رقابة ذاتية)، حيث لها أن تراجع نفسها فيما صدر عنها من تصرفات فتعدلها أو تسحبها أو تلغيها حسبما تراه متفقاً مع القوانين واللوائح(1). ويتمثل الأساس القانوني لممارسة الهيئات العامة الرقابة علي نفسها، في واجب هذه الهيئات العامة في السهر علي سلامة تنفيذ القانون واحترام مبدأ المشروعية، وهذا يقتضي احترام الهيئات العامة المختلفة لقواعد المشروعية، علي نحو يتحقق معه تصحيح كل انحراف عن تلك القواعد(2).

أما عن كيفية تدخل الهيئات العامة لممارسة هذه الرقابة، فيأخذ أشكال مختلفة(3):

أولها:

الرقابة من جانب نفس الهيئة التي أصدرت التصرف موضوع الشكوى، فتراجع هذه الهيئة نفسها فيما أصدرت وتعيد النظر فيه.

وثانيها:

الرقابة من جانب الهيئات العامة الشاغلة للدرجات العليا، من سلم تدرج الهيئات العامة في الدولة، في مواجهة التصرفات التي تجربها الهيئات الشاغلة للدرجات الدنيا.

وثالثها: -

أنه في حالات خاصة يمكن أن يترك أمر الرقابة للجان إدارية خاصة تحددها القواعد وتبين طريقة تشكيلها ونطاق اختصاصاتها وطرق الطعن أمامها(4).

وتمتاز الرقابة الإدارية بأنها مرنة وميسرة، كما أنها لا تقتصر علي فحص مشورعية العمل الإداري ومطابقته للقانون فحسب، وإنما تمتد إلي مراقبة مدى ملائمته(5).

وبالرغم من هذه المزايا إلا أن هناك عيوباً تلحق بالرقابة الإدارية ومن هذه العيوب(6):

1- إن الرقابة الإدارية تجعل من الإدارة خصماً وحكماً في آن واحد، واحتمال إساءة الإدارة لإستعمال السلطة احتمال وارد، ولا سيما في الدول المتخلفة، حيث يفسد الجهاز الإداري ويفقد الحيدة المطلوبة علي نحو لا يحقق العدالة التي ينشدها الأفراد.

2- قرار الإدارة بتصحيح أخطائها خلال الرقابة الإدارية، لا يعتبر تصحيحاً نهائياً ملزماً للإدارات، ذلك لأن قرارات الإدارة لا تتمتع بحجية الشيء المقضي فيه مثل الأحكام القضائية.

3- فقدان ثقة الأفراد في الإدارة في بعض الأحيان، لسبق علمهم بأنها تسعى لتحقيق مصلحها ، حتى لو أدى إلي التحلل من بعض القواعد المشروعية.

_______________

1- راجع في ذلك:

1/ 34.   مبادئ القانون الإداري ، د. طعيمة الجرف ، طبعة 1962م ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص 163.

2/ محمود حافظ، القضاء الإداري، القاهرة 1979م ، ص63.

3/د. كامل ليلة ، الرقابة علي أعمال الإدارة، طبعة 64-1965م، ص130.

4/ د. ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، طبعة 1968م، ص153.

2- راجع: د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، وخضوع الإدارة للقانون ، ص 262.

3- راجع: د. وجدي ثابت، القانون الدستوري والنظام الدستوري المصري، دار النهضة العربية، ط1989م ، ص59.

4- راجع:مثال ذلك لجان المتابعة بجهاز الرقابة العامة والتقويم الإداري (الأمبودسمان) التابع لرئاسة الجمهورية – السودان ، بحيث يحدد قانون الجهاز تلقي الشكاوي من الجمهور حول أداء الأجهزة الإدارية المختلفة.

5- راجع: القضاء الإداري ،د. ماجد راغب الحلو منشأة المعارف 1985م ، ص 73.

6-  أنظر: د. سامي جمال الدين ، الرقابة علي أعمال الإدارة ، منشأة المعارف ، ط1 19821، ص 242، ،النظرية العامة للقرارات الإدارية .،د. سليمان الطماوي الطبعة الأولي لسنة 1957م ، دار النهضة العربية القاهرة ، ص12.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .