أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-21
388
التاريخ: 11-10-2018
1170
التاريخ: 11-10-2018
986
التاريخ: 31-10-2016
905
|
الصوم المسبب ضربان: نذر، وغير نذر. فالنذر خمسة أضرب: نذر في معصية، ونذر غير معين في طاعة، ومعين غير مقيد بحال السفر، ومقيد به، ونذر يوم لا ينعقد فيه الصوم .
فالأول غير لازم .
والثاني: يلزم، فإن أتى به على الفور كان أفضل، وإن أخر لا يلزم بتأخيره الكفارة حتى يموت، وإن أفطر إذا شرع فيه لم تلزمه الكفارة .
والثالث: حكمه حكم صوم شهر رمضان في وجوب الإفطار في السفر، وقضاء يوم بدله .
والرابع: لا يجوز إفطاره مسافرا .
والخامس: لا ينعقد بحال مثل صيام ثلاثة: أيام التشريق بمنى، وصوم يوم العيد، فإن نذر يوما بعينه ووافق ذلك اليوم يوم العيد، والتشريق أفطر وقضى .
وحكم النذر المعين حكم صوم رمضان في جميع الأحكام، إلا في النية على ما ذكرنا، وفي لزوم القضاء والكفارة، أو القضاء، وغير ذلك .
وغير النذر ضربان: كفارة، وغير كفارة .
فالكفارة: تسعة أجناس: كفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة من أفطر يوما من صيام الاعتكاف، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا، وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان عمدا بعد الزوال، وكفارة من أفطر يوما من صيام النذر المعين، وكفارة اليمين، وكفارة أذى حلق الرأس، وكفارة جزاء الصيد .
وغير الكفارة ثلاثة أضرب: قضاء، وبدل نسك مثل صوم دم المتعة، وشرط صحة عبادة مثل صيام الاعتكاف. وينقسم الجميع إلى ما له بدل، وإلى ما لا بدل له .
فالأول تسعة أجناس، وهي: الكفارات .
والثاني ثلاثة أجناس: وهي ما سوى ذلك .
وينقسم ثلاثة أقسام أخر: مضيق، ومخير فيه، ومرتب .
فالمضيق أربعة: صوم النذر، وقضاء ما يفوت من شهر رمضان، وقضاء النذر المعين، وصوم الاعتكاف .
والمخير خمسة: صوم كفارة أذى حلق الرأس، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، أو أفطر صوم النذر المعين متعمدا، أو أفطر قضاء شهر رمضان بعد الزوال متعمدا، وصوم جزاء الصيد .
والمرتب أربعة: صوم كفارة اليمين، وكفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، وصوم دم المتعة .
وينقسم ثلاثة أقسام أخر: إما يراعي فيه التتابع على جميع الأحوال، أو في بعض الأحوال، أو لا يراعي فيه التتابع .
فالأول ثلاثة أصناف: كفارة اليمين، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال .
والثاني تسعة: من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ، أو الظهار، أو إفطار يوم من شهر رمضان بغير عذر، أو من النذر المعين، أو إفساد صوم الاعتكاف، أو يوم من جملة شهرين نذر صومهما متتابعا أو من جملة شهر نذر صومه متتابعا بنذر غير معين في الموضعين، أو في إفطار يوم من جملة شهر لزم المملوك من كفارة الظهار أو قتل الخطأ أو الإفطار، أو وجب عليه صيام ثلاثة أيام لدم المتعة وجميع ذلك لم يخل: إما أفطر لعذر، أو لغير عذر. فالأول يبني عليه على كل حال ما لم يكن العذر سفرا. وإن أفطر لغير عذر، أو لجهة السفر لم يخل: إما صام النصف الأول من الثاني شيئا، أو لم يصم كذلك. فإن صام بنى، وإن لم يصم استأنف .
والثالث أربعة: صوم النذر إذا لم يشترط التتابع، وصوم جزاء الصيد، والسبعة الأيام لدم المتعة، وصوم قضاء شهر رمضان. فإن صام ثمانية أيام، أو ستة متواليات، وفرق الآخر كان أفضل .
وينقسم قسمين آخرين: إما يتعلق بإفطاره قضاء وكفارة، أو لا يتعلق به ذلك .
فالأول أربعة أجناس: صوم شهر رمضان، والنذر المعين، وصوم قضاء شهر رمضان على ما ذكرناه، وصوم الاعتكاف .
والثاني ما سوى ذلك .
وإن باشر شيئا من المفطرات سهوا، أو نسيانا لم يفسد الصوم بحال ..
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|