المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



المعنى المحدد والموسع لحق الجنسية العراقية  
  
447   12:50 صباحاً   التاريخ: 2024-07-20
المؤلف : اسلام حيدر حمزة
الكتاب أو المصدر : تقرير حق الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي
الجزء والصفحة : ص 10-24
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ينبغي التركيز أنّ الحقوق قاطبة لا توجد إلا في الجماعة ولا يمكن للجماعة أن تؤمن وتطمأن على حقوقها مالم يوجد قانون ينظمها فالقانون كاشف للحق وبيان حدوده ، أما بشأن تعريف الحق بصورة عامة فقد اختلفت المذاهب في تعريفه ، فيرى أصحاب المذهب الشخصي أن الحق (سلطة ارادية يخولها القانون للشخص في حدود معينة) (1) ويلاحظ أنّهم جعلوا من مبدأ سلطان الإرادة مصدرا لأنشاء أو إنهاء الحقوق ، أما اصحاب المذهب المادي فعرفوا الحق بغايته فيذهبوا إلى إنّ الحق (مصلحة يحميها القانون ) (2) ويلاحظ أنّهم جمعوا في تعريفهم عنصرين هما غاية الحق وحمايته القانونية.
أما الاتجاه الآخر من الفقهاء وهم أصحاب المذهب المختلط فقد عرفوا الحق بطريقة جمعوا فيها بين الإرادة التي تباشر الحق وبين غاية الحق فعرفوا الحق على أنّه ( القدرة الإرادية المعطاة لشخص من الأشخاص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون) (3) أو أنه (مصلحة محمية تسهر على تحقيقها والذود عنها قدرة ارادية) (4) .
أما أصحاب المذهب الحديث فذهبوا إلى أن ( الحق مصلحة ذات قيمة مالية)(5) أو هو (استئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص ويحميه)(6) ويرى الباحث أن التعريف الأخير وان كان شاملا العناصر الحق لكونه جاء بفكرة الاستئثار المعبرة عن التملك إلا أنه يصلح بشأن الحقوق الشخصية والعينية ولا يصلح بشأن حق الجنسية الذي لا يجوز التنازل عنه للغير أو بيعه أو هبته كسائر الحقوق الأخرى حيث إنّه حق من نوع خاص، أما التعريف الذي جاء به أصحاب المذهب الشخصي فلا يمكن الاعتداد به في نطاق حق الجنسية حيث إنّه اشترط الإرادة في الحق علما إنّها ليست معيارا له ودليلنا على ذلك أنّ الجنسية تفرض على الفرد منذ لحظة ولادته بغياب إرادته في ذلك وبالتالي يتمتع بحق حمل الجنسية والتي تتفرع منها حقوقه الأخرى، ويوجه إلى التعريف الذي جاء به أصحاب المذهب المختلط ما وجه إليهما من نقد .
لذلك يرى الباحث في نظره المتواضع أن تعريف الحق الأقرب الى موضوع البحث هو التعريف الذي جاء به أصحاب المذهب المادي حيث إنّهم عرفوا الحق بغايته وهي المصلحة من تقريره ، وإذا لم تكن المصلحة معيارا لتقرير الحق فهذا القول لا يمكن الأخذ به في نطاق الجنسية الذي يعتبر من الحقوق الطبيعية التي تم تقريرها لتلافي حالات انعدام الجنسية ،ناهيك عن تحقيق مصالح اطرافها الفرد والدولة على السواء ، فمصلحة الدولة تفتر حول تحديد ركن الشعب فيها أما مصلحة الفرد فتكمن في انتمائه إلى دولة معينة ومن ثم تمتعه بكافة الحقوق التبعية الناتجة من تمتعه بجنسيتها .
فالمصلحة من تقرير حق الجنسية سواء اكانت لدواعي انسانية كمحاربة الوقوع في براثن انعدام الجنسية أم كانت لدواعي قانونية أم سياسية فهي تدور حول المصلحة ما وراء تقريرها ، وخير دليل على ذلك عدم فرض الدولة جنسيتها وكذلك رفضها طلب التجنس بجنسيتها لكل فرد لا يرتبط معها برابطة جديه تبرر فرض الجنسية أم طلب التجنس (7) "
أما تعريف الجنسية ،(8) فمن النادر أن نجد بين طيات التشريعات المقارنة تعريف محدد للجنسية (9) ، حيث إن المشرع غالبا ما يحرص من أن يضع التعاريف القانونية للمصطلحات ومنح هذه المهمة للفقهاء وذلك لتلافي وقوعه في التباس لا داعي له ، لأن التعريف الذي يضعه المشرع يجب أن يكون جامع مانع لكل المفاهيم المشمولة في كنف المعرف ، وهذا من الصعب حصوله بسبب التطور المستمر في جميع مجالات الحياة ، وهذا ما انتهجه المشرع العراقي في قوانين الجنسية الملغاة والنافذ فجميعها تخلو من تعريف محدد للجنسية .
أما فقهيا فنلاحظ أن الفقهاء انقسموا إلى قسمين الأول اختلف حول تعريف الجنسية (9) من حيث ترجیح احد جوانبها دون الآخر فأما أن يرجحون الجانب القانوني لها أو السياسي أو الاجتماعي أو الروحي ،أما القسم الثاني من الفقهاء اتفق في تعريف الجنسية على شمولها كافة الجوانب سابقة الذكر وهذا ما سنبحثه مبينين الاتجاه الاوفق في تعريفه للجنسية .
الإتجاه الأول : (11) لقد ذهب أصحاب هذا الإتجاه وهم جانب من الفقه الفرنسي والمصري إلى أنّ الجنسية علاقة قانونية بين الفرد والدولة يصير الفرد بمقتضاها عظوا في شعب الدولة فعرفوها بأنها (الانتماء القانوني لشخص نحو الشعب المكون لدولة معينة) (12) وكذلك عرفها اتجاه من الفقه المصري بأنها (وصف في الشخص يفيد وجود علاقة قانونية بينه وبين دولة معينة) (13).
الإتجاه الثاني يرى أصحاب هذا الإتجاه أن الجنسية رابطة سياسية بين الفرد والدولة فعرفوها بأنها (رابطة سياسية بمقتضاها يغدو الفرد عنصرا من العناصر المكونة بصفة دائمة للدولة) (14).
الاتجاه الثالث: لقد عرف اصحاب هذا الإتجاه الجنسية بدمج الجانبين أعلاه فعرفوها على أنّه (رابطة قانونية وسياسية يحددها قانون الدولة، وتشير الى انتماء الفرد لها)(15)
الإتجاه الرابع : أما أصحاب هذا الإتجاه فقد ركزوا على الجانب الاجتماعي في الجنسية فذهبوا إلى أن الجنسية وإن كانت رابطة قانونية إلا أنّها قبل ذلك رابطة اجتماعية قوامها الإشتراك في الفكر والمصالح والتقاليد والمشاعر والاماني(16) وبناء على ذلك عرفوها بأنها ( وصف في الشخص يفيد كونه عنصرا في امه معينة ، أو هي علاقة الشخص بأمة معينة)(17) .
الإتجاه الخامس : ذهبوا أصحاب هذا الإتجاه إلى أن الجنسية علاقة روحية بين الفرد والدولة فعرفوها على أنها ( رابطة ولاء وولاية تربط الفرد بالدولة سياسيا وقضائيا)، فيرى مؤيدو هذا الإتجاه أنّ الجنسية رابطة ولاء من جانب الفرد لأنها توجب عليه طاعة الدولة والاخلاص لها والتضحية لأجلها سواء أكان الفرد في الداخل أم الخارج وفي ذات الوقت رابطة ولاية من جانب الدولة لأنها توجب عليها حماية الفرد في الداخل من خلال قوانينها التي تكفل له ممارسة كافة حقوقه المدنية والسياسية ناهيك عن حمايته دبلوماسيا في الخارج (18).
الإتجاه السادس : أما اصحاب هذا الإتجاه وهم فقهاء القانون العراقي فعرفوا الجنسية على أنّها علاقة بين الفرد متلقي الجنسية بوصفه عنصرا أساسيا من عناصر الجنسية والدولة مانحتها وهي عنصرها الثاني التي تتولى تنظيم قواعد وأحكام الجنسية على أن يخضع العنصر الأول لأحكامها القانونية والسياسية والتي تمثل العنصر الثالث من عناصر الجنسية ، (19) وهذه العلاقة تمتزج فيها جميع الإعتبارات أعلاه، فعرفوها على أنّها (علاقة قانونية وسياسية واجتماعية وروحية بين الشخص والدولة ويترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة)(20)"
ويبدو لنا أن الإتجاه الأخير الذي جاء به فقهاء القانون العراقي قد أحاط بجميع جوانب الجنسية وأقرب أن يكون جامع لمفهومها ، على خلاف ما جاء به فقهاء الاتجاهات الخمسة سابقة الذكر فيلاحظ أن جميع تعاريفهم للجنسية جاءت أحادية الجانب ينقصها الشمولية في تحديد مفهوم الجنسية حسب فهمنا للمفهوم المتكامل لها ، حيث إنهم ركزوا على جانب دون الآخر، وهذا يرجع إلى اختلاف وجهات نظرهم في تأصيل الجنسية ، فيرى إتجاه أنّها فكرة متصلة بالقانون الخاص دون القانون العام (21) بينما ذهب اتجاه آخر إلى عكس ذلك تماما (22) .
وأمام هذه الإختلافات يرى الباحث أن الجنسية فكرة متصلة بالقانون العام والقانون الخاص على السواء ، فإذا قلنا إن الجنسية حق تقرره الدولة الوطنييها وتختص بوضع آليات فرضها ومنحها وفقدها واستردادها نصل إلى نتيجة مفادها أن الجهة التي تنفرد بوضع قواعد تنظيم الجنسية هي الشخص الرئيس من أشخاص القانون الدولي العام وتنظيمها للجنسية لا يكون إلا بحسب مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا ، أضف الى ذلك أن الجنسية حق معترف به دوليا وكرسه الفقه والقضاء الدولي وتضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تعد قيدا على حرية الدولة في تنظيمها لقواعد جنسيتها، فعلى الدول مراعاة الوضع الدولي ومصالح الدول الاخرى مع ضمان مصالحها وعدم التعدي على حق دول أخر في امر جنسيتها ، كل ذلك ينوه على أن الجنسية نظام مركب من القانونين الداخلي والدولي على حد سواء (23) .
حيث إن الجنسية في الحقيقة ماهي إلا علاقة ينشئها القانون ويرتب آثارها من فرض واكتساب وفقدان و استرداد، علاوة على أنّها نظام سياسي مبني على فكرة الولاء السياسي للفرد تجاه دولته (24) بالإضافة إلى ذلك أنها علاقة اجتماعية تولد داخل الفرد حامل الجنسية الشعور بالإنتماء إلى الجماعة والعيش معهم، وبالتالي يعد الفرد عنصر من عناصر تكوين الدولة (25) . وهي علاقة معنوية لا مادية فلا تقتضي وجود الفرد دائما داخل دولته لكي يتحقق ولانه تجاهها بل إن فكرة الولاء تتجسد برغبة الفرد واستعداده للتضحية في سبيل دولته وأن يقدم كل ما بوسعه من أجلها ،بغض النظر عن مكان وجوده سواء أكان داخل دولته أم خارجها كالمغترب (26)، فهي إذا علاقة قانونية وسياسية واجتماعية وروحية بين الفرد والدولة .
وبعد أن تطرقنا إلى معنى الحق بصورة عامة وتعريف الجنسية لابد لنا من بيان ما المقصود بالحق في الجنسية.
إن الحق في الجنسية على الرغم من اهميته وتأكيده من قبل الدساتير والقوانين الخاصة بالجنسية إلا أنّه لم يُنص عليه بصريح العبارة ، وعلى خلاف ذلك نجد أن المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 قد نص عليه في المادة (15) وكذلك تم النص عليه في اتفاقية (سي (داو) لعام 1979 في المادة 9 وايضا تم تأكيده في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جنسية الأشخاص غير الشرعيين في حالة خلافة الدول في المواد (2، 3، 4، 13،11،5، 15، 16، 17، 26،24،20) وأن الحق بالجنسية قد يكون محددا وقد يكون موسعا وهذا ما سنبحثه تباعا :
1- معنى حق الجنسية في مفهومه المحدد: أنّ المفهوم المحدد للجنسية يُعتبر أحد أهم المبادئ المثالية التي أشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 ، (27) ويقصد به حق الفرد في التمتع بجنسية معينة وذلك حسب فلسفة الدولة التشريعية وبعد تحقق شروط فرضها ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء شكلي أو موافقة معينة ، مثال على ذلك ما ورد في المادة 8 من قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي يعتبر عراقيا ( أ - كل من كان له حين ولادته بصرف النظر عن محلها والد عراقي ،بعلة تولده في العراق أو اكتسابه الجنسية العراقية بطريق التجنس ، أو بالطرق المبينة في المادتين الثالثة والسابعة ) وكذلك ما ورد في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي في المادة 4 يعتبر عراقيا (أ) من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية -2- من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له ) ، وكذلك ما ورد في المادة 3 من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 (يعتبر عراقيا من ولد لأب عراقي أو أم عراقية ) ، وكذلك ما جاء في نص المادة 14 من نفس القانون ( اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق ) فهنا تفرض الجنسية العراقية على أولاد غير العراقي المكتسب للجنسية العراقية غير البالغين سن الرشد ، مع الإشارة الى أن شرط الإقامة الذي ورد في المادة لا يعتبر إجراء شكلي لأنه لا يستلزم تقديم طلب أو موافقة جهة لفرض الجنسية وإنّما تقديم الطلب واستحصال الموافقة لغرض شرعية الاقامة وليس لغرض الحصول على الجنسية . فالمفهوم المحدد للحق في الجنسية في نطاق الأساس العائلي يضمن تمتع الفروع بجنسية دولة الأصول وإنتقالها من جيل لأخر وبالتالي يضمن استمرار شعب الدولة في الوجود ، ومن الجدير بالملاحظة أن المفهوم المحدد للجنسية وهو كما ذكرنا من المبادئ المثالية في مادة الجنسية يؤكد على حق كل فرد في الجنسية ، بينما في حقيقة الأمر أن الدول غير ملزمة بمنح جنسيتها لأي فرد لا تربطها به علاقة جدية وهنا قد يحصل التعارض بين ما تذهب إليه التشريعات في فرض الجنسية على أساس عائلي أو جغرافي وبما يتوافق مع مصالحها وأهدافها التي تسعى إليها سياستها التشريعية وبين ما ورد في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن حق كل فرد في الجنسية .
2- معنى حق الجنسية في مفهومه الواسع : إذا كان المفهوم المحدد للحق في الجنسية يقتصر على حق الفرد في التمتع بجنسية دولة ما فأن المفهوم الواسع له يراد به الحقوق الأخر التي تتفرع من حق التمتع بالجنسية سواء أكانت حقوقا مباشرة أم غير مباشرة (28) والتي تجد أساسها في الدساتير وتشريعات الجنسية وكذلك في الاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء الدولي والتي هي
أ- حق الفرد في التمتع بالجنسية منذ لحظة الميلاد
مما لا شك فيه أن حق التمتع بالجنسية منذ لحظة ولادة الطفل هو أولى الحقوق وأهمها على الإطلاق ، ويراد به حق الفرد في أن يحصل منذ لحظة ولادته على جنسية دولة آبائه او جنسية دولة ولادته وأن لا يتأخر ذلك إلا بحالة واحدة فقط وهي إذا تأخر اثبات نسب المولود إلى أبيه أو إلى أمه اذا كانت الدولة التي تبني جنسيتها على حق الدم تأخذ بالمساواة بين الأبوين في حق نقل الجنسية إلى الأبناء ، كما هو الحال في قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 فنصت المادة 3 منه على يعتبر عراقيا من ولد لاب عراقي او لام عراقية) وعليه يتمتع المولود لاب عراقي منذ لحظة ولادته بالجنسية العراقية الأصلية وبغض النظر عما إذا كانت جنسية الاب أصلية أو مكتسبة ودون الالتفات إلى جنسية الأم سواء أكانت عراقية أم اجنبية والعكس صحيح بالنسبة للمولود لأم عراقية .
ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الحق يشمل المولود في العراق من أبوين مجهولين (اللقيط) (29) وقد ورد هذا الحق في دستور العراق 2005(30)
ب - الحق في الإحتفاظ بالجنسية
وهو من الحقوق المباشرة المتصلة بحق التمتع بالجنسية والذي أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 (31) ويراد بهذا الحق توفير الحماية القانونية لحق التمتع بالجنسية فلا يمكن أن يكون هذا الحق معرضا للإعتداء أو السحب أو الإسقاط إلا بمبرر يتيح للدولة القيام بذلك بسند قانوني صحيح، لذلك حرصت التشريعات على تنظيم حالات سحب أو إسقاط الجنسية من الفرد بكل دقة ووضوح وعدم ترك ذلك للدولة تمارسه وفقا لصلاحياتها تحاشيا من تعسف السلطة في استخدامها ذلك بأن تجعل منه سلاحا تجرد به من تشاء من رعاياها من جنسيته ، حيث إنّه يعتبر من أخطر الأسلحة المستخدمة في مجال الجنسية ، لأنه يؤدي إلى الوقوع في حالة اللاجنسية ولا يخفى ما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على الفرد والدولة .
ومن الجدير بالذكر أن حق الإحتفاظ بالجنسية يعتبر من المبادئ المستقرة في مادة الجنسية والتي حرص المشرع العراقي بعد احداث عام 2003 وسقوط النظام البائد إلى تأكيده في دستور العراق 2005 والذي منع صراحة اسقاط الجنسية على سبيل العقوبة(32) ، أما قبل ذلك فنجد أن تشريعات الجنسية العراقية الملغاة جميعها تتضمن الكثير من النصوص التي تقضي بأسقاط الجنسية على سبيل العقوبة ، كما لو قبل العراقي وظيفة في الخارج لدى حكومة اجنبية او احدى الهيئات الاجنبية أو الدولية سواء أكانت صديقة أم معادية (33) ناهيك عن قرار مجلس قيادة الثورة رقم 666 لعام 1980 والذي يقضي بأسقاط الجنسية العراقية عن العراقي من أصل أجنبي بمجرد إشتباه النظام السابق بعدم ولائه للنظام الحاكم (34).
وقد ذهب إلى أكثر من ذلك بجعل هذه القرارات الجائرة التي تصدر من وزير الداخلية قرارات باتة وغير قابلة لمراجعة قضائية أي جعلها قرارات ممنوعة من سماع الدعوى (35) ، وهذا ما تحفظ منه المشرع العراقي في دستور 2005 وقانون الجنسية النافذ حيث إنّه سلك طريق عادل ومنصف يتوافق مع مبادئ العدالة والمبادئ المثالية في مادة الجنسية بإخضاع قرارات وزير الداخلية المتعلقة بالجنسية للطعن أمام المحاكم الإدارية (36).
ج - الحق في تغيير الجنسية
وهو من الحقوق المباشرة المتصلة بحق التمتع بالجنسية والذي أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 في المادة 15 منه (37) ، وقد التزم المشرع في ذلك وعمل على احترام حق الانسان في تغيير جنسيته في اي وقت يرغب به (38) أما سابقا فنجد أن التشريعات المنظمة للجنسية لا تعترف بأي تغيير يطرأ على جنسية الوطني (39) حيث كانت فكرة الولاء السائدة الدائم هي ومن المتعارف عليه أن هذه الفكرة تعد مصادرة لحق الفرد في تغيير جنسيته واكتسابه جنسية دولة أخرى إلا أن هذه الفكرة انحسرت تدريجيا أثر حركات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكذلك أثر تطور حركة النقل وهجرة الاشخاص من دولة غنية بالسكان إلى دولة فقيرة بعنصرها السكاني مما تسهل استقبالهم فتنظم ضمن تشريعاتها ما يسرع دخولهم في جنسيتها خاصة في النصف الأول من القرن التاسع عشر وفي دول العالم الجديد (40).
فالجنسية وإن كانت رابطة قانونية وسياسية وروحية بين الفرد والدولة إلا أنها رابطة غير ملازمة للفرد منذ ولادته حتى وفاته بحيث يمتنع عليه تغييرها ، فإذا كانت الغاية الأساسية من تقرير حق الجنسية بالنسبة للدولة هي تحديد ركن الشعب فيها فإنّ الغاية الأساسية لتمتع الفرد بها هي تمكينه من ممارسة حقوقه وحرياته المدنية والسياسية ، فمتى ما تبين للفرد أن الأصلح له ألا يبقى على جنسية دولته فيحق له تغييرها بطلب اكتساب جنسية دولة أخرى (41). إذا لم يكن ذلك هروبا من أداء التزاماته المالية أو القانونية المفروضة عليه من قبل دولته.
د - الحق في استرداد الجنسية :
وهو حق محاذي لحق الإحتفاظ بالجنسية وحق الدفاع عنها في الحالات التي لا يكون للفرد أي دور للتعبير عن حريته في الدفاع عن جنسيته، وقد أكدت العديد من الإتفاقيات الدولية على هذا الحق منها اتفاقية الجنسية الأوربية لسنة 1997 والتي جاء فيها ( إن كل دولة طرف في المعاهدة تسهل وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي استرداد جنسيتها من قبل الاشخاص الذين كانوا يحملونها من قبل) (42) وهنا يجب أن نميز بين حالتين تكمن الأولى في رغبة الفرد باكتساب جنسية دولة ما ويتخلى بمحض إرادته عن جنسيته الأصلية أو قد يفقدها لسبب قانوني أو أحيانا لأسباب ( سياسية أو عنصرية أو طائفية) ،... الذي يمكن تكييفه بحق التخلي عن الجنسية ، وفي هذه الحالات ينبغي أن تتاح له ولمن فقدها تبعا له فرصة التمسك بها وطلب استردادها ، وهذا ما معمول به في قانون الجنسية العراقي النافذ.
أما الحالة الثانية فيمكن تكييفها بحق الدولة في سحب الجنسية متى ما وجد نص في القانون يبيح لها ذلك ،وهنا أيضا يجب التمييز بين حالتين الأولى إذا كان سحب الجنسية لضمان عدم وقوع الفرد في حالة ازدواج الجنسية (43) أو إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته ، وهنا يتعطل حق الفرد في استرداد الجنسية الدواعي قانونية او سياسية ، وهذا ما معمول به في قوانين الجنسية العراقية الملغاة والنافذ (44).
أما إتجاه المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ رقم 26 لسنة 2006 فقد خالف بصريح العبارة مبدأ منع ازدواج الجنسية والذي يعتبر من المبادئ المثالية في مادة الجنسية وسمح للعراقي بازدواج الجنسية (45) ، ويعيب على المشرع العراقي اتخاذه هذا المسار حيث إن هذه الظاهرة نشاز وغير مرغوب فيها على الصعيد الدولي (46) .
أما الحالة الثانية فهي حالة مستجدة من حالات استرداد الجنسية وهي حالة سحب الجنسية العراقية عن العراقي لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية ، فعلى الرغم من أن سحب الجنسية كان رغما عن الفرد إلا أنّ المشرع العراقي ضمن للفرد حقه في رد الجنسية أو استردادها (47)، وفي جميع الأحوال لا يستفاد من حق استرداد الجنسية سوى مرة واحدة (48)
هـ - الحق في اثبات ونفي الجنسية
يراد باثبات الجنسية ( هو اقامة المدعي الدليل على ثبوت الجنسية الوطنية له، أو نفيها عنه طبقا لأحكام قانون الجنسية الذي يدعي الانتماء اليه، وذلك بإحدى وسائل الاثبات التي حددها ذلك القانون) ، اي تقديم المدعي الدليل على الواقعة القانونية التي تكسبه الجنسية أو تجرده منها ، بمناسبة نزاع معروض أمام القضاء (49)، وكما يصح في اثبات الجنسية يصح في مسألة نفيها (50) وتختلف قواعد اثبات الجنسية من دولة لأخرى فبعض الدول اتخذت اتجاه دقيق بمسألة اثبات ونفي الجنسية ونصت على تلك القواعد ضمن قانون الجنسية ذاته مراعية دقة وخطورة الموضوع (51)، على خلاف ما سار عليه المشرع العراقي ولاسيما في قانون الجنسية النافذ فلم ينظم أحكام اثبات الجنسية وترك ذلك للقواعد العامة حيث إنّه لم يشير حتى إلى دور شهادة الجنسية العراقية وشهادة التجنس في اثبات ونفي الجنسية العراقية على خلاف اتجاهه في قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي (52) الذي أكد فيه على دور شهادة التجنس في اثبات الجنسية العراقية، فالمشرع العراقي في القانون النافذ اكتفى بمجرد النص على إعطاء المحاكم الإدارية صلاحية الفصل في دعاوى الجنسية (53) اي ألغى النصوص التي تمنع المحاكم العراقية من الفصل في دعاوى الجنسية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (413)في 1975/4/15 ، بعد أن كرس الدستور العراقي لعام 2005 هذا الاتجاه (54) ، وأصبح بإمكان المحاكم الادارية النظر في دعاوى الجنسية العراقية.
ويعاب على المشرع العراقي اتخاذه من القواعد العامة في الاثبات والتي نظمها المشرع العراقي في القانون رقم 107 لسنة 1979 ما يثبت به الجنسية أو ينفيها ، فالقواعد العامة قاصرة على استيعاب كافة أحكام الجنسية ، لأسباب عدة نذكر منها مثلا قاعدة البيئة على من إدعى فإنّ دورها ضعيف في تحقيق قناعة القاضي في مجال اثبات ونفي الجنسية خاصة وأن القاضي في حال غياب النص يعتمد على التعليمات رقم (1) لسنة 1965 والتي حرص المشرع العراقي على تأكيدها في قانون الجنسية النافذة (55) وهناك الكثير من أدلة الإثبات لا يمكن للقاضي أن يعول عليها في قضايا اثبات ونفي الجنسية كالإقرار والشهادة والإستجواب والمعاينة والخبرة كونها تحتمل الصدق والكذب لذا فلا تكون صالحة في مجال إثبات ونفي الجنسية على اعتبار أن الجنسية رابطة تنشئها الدولة وهي من تحدد حالاتها وشروطها واثارها (56).
و - حق نقل الجنسية من الأصول الى الفروع
إن الحق في نقل الجنسية ما هو إلا نتيجة تترتب على حق الفرد في التمتع بجنسية الدولة التي يبني قانونها الجنسية على أساس عائلي ، فيعتبر هذا الحق أحد أهم الحقوق المتفرعة من حق التمتع بالجنسية ، ويندرج هذا الحق يندرج ضمن المبادئ الثابتة في الجنسية التي وردت في التشريعات الوطنية المنظمة لمسائل الجنسية، ناهيك عن وروده في اتفاقية (سي داو) لعام 1979 وهو بهذا المعنى يعد من الحقوق المعترف بها دوليا وداخليا.
وينقسم الحق في نقل الجنسية إلى قسمين يتمثل الأول الحق في انتقال الجنسية من الزوج إلى زوجته وبالعكس، أما الثاني والذي يعنينا في هذه الدراسة فيتمثل في الحق في انتقال الجنسية من الآباء الى الابناء (حق الدم )وقد سبق أن أوضحنا ما المقصود بحق الدم سواء بالمنهج التشريعي التقليدي القائم على كفاية حق الدم الأصيل من جهة الأب لتمتع ابنائه بجنسيته والثانوي من جهة الأم في الحالات التي يتعذر للأب نقل جنسيته لأبنائه أو المنهج التشريعي المتطور القائم على إعطاء الأم الحق في نقل جنسيتها الى ابنائها أسوة في حق الأب سواء أكانت جنسيتها أصلية أم مكتسبة ، كما أن الحق في نقل الجنسية لا يقتصر على نقل الجنسية الأصلية فحسب بل يمكن في أحيان أخر نقل الجنسية بصفة مكتسبة ( اكتساب الجنسية بالنسبة للمولود خارج العراق من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية )كما ورد في المادة (5) من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي وتقابلها نص المادة (5) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ ونص المادة (4) من قانون الجنسية العراقي النافذ، وهذا ما دفع بعض الكتاب إلى تعريف حق نقل جنسية الأم إلى أنه "هو اكتساب الابناء الجنسية عن طريق الأم" (57) ويؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر الحق في نقل الجنسية على نقل الجنسية بصفة مكتسبة بينما هذا الحق يشمل الجنسيتين مع بعض الأصلية والمكتسبة على حد سواء وإن اختلفت شروط نقل كل منها.
ولقد حرصت كافة الدول التي تبني جنسيتها على أساس عائلي إلى الأخذ بحق انتقال الجنسية من الآباء إلى الأبناء وبدرجات مختلفة حسب ما يحقق مصالحها من خلال اعتماد حق الدم بشكل مطلق يشمل الأب والأم معا أو بشكل مقيد ينحصر بدم الأب فحسب ، حيث إن هذا الحق يضمن استمرار شعب الدولة في الوجود ، وهذا يعني أن حق الفرد في التمتع بجنسية دولة معينة منذ لحظة ولادته لا ينتهي بوفاته ، فوفاة الشخص لا تشكل نهاية الموضوع ، فالحق في الجنسية ينتقل من الآباء إلى الأبناء وقد حرص مشرعي الدول إلى وضع القواعد القانونية لضمان هذا الحق وتأكيده لما يحققه من مصلحة الدولة والافراد على السواء .
ومن الجدير بالملاحظة ان حق انتقال الجنسية لا ينتهي بوفاة الشخص إِلَّا أَنَّه ينتهي إذا ما تخلى الشخص عن جنسيته أو في حال سحبت منه ، فإذا كان الفقدان الإرادي أو غير الإرادي للجنسية يؤدي إلى فقدانها بالتبعية بالنسبة لأبناء المفقودة جنسيته غير البالغين سن الرشد ، فمن باب أولى عدم انتقال الجنسية المتخلي عنها برغبة الفرد أو المسحوبة منه رغما عنه إلى المولودين الجدد ، وفي الحالتين فإن ذلك يؤدي إلى وقوعهم في اللاجنسية فيما إذا كانوا لم يتمتعوا سوى بجنسية دولة والدهم وهذا ما يتعارض مع مبدأ التقليل من حالات انعدام الجنسية ، وهذا توجه ينبغي على المشرع العراقي تداركه .
_____________
1- د. نبيل ابراهيم سعد ، د. همام محمد محمود زهران ، المدخل للقانون، نظرية الحق، منشئة المعارف، الاسكندرية ، 2002 ، ص 14.
2 - د. نبيل ابراهيم سعد ، المدخل الى القانون ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010، ص26.
3 - كمال المصري، تعريف الحق بين اللغة والشرع والقانون مقال منشور على الموقع الالكتروني
https://islamonline.net/archive/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82- %D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9- %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9- /%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 اخر زيارة للموقع 2023/6/7 AM 04:47
4- محمد بن السائح ، الحق المدني الشخصي بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، اطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الشريعة والقانون في الجامعة الاسلامية العالمية اسلام آباد - باكستان ،2002م، ص31.
5- د. احمد عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق ، ج 1، دار احياء التراث العربي ، بيروت، 1954،ص9.
6- يعود اصول هذا المذهب إلى القانوني البلجيكي جان دابان ينظر محمد بن السائح ، الحق المدني الشخصي بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي مصدر سابق ،ص 31.
7- رغد عبد الامير مظلوم الخزرجي ، مشكلة انعدام جنسية الفرد في ضوء القانون الدولي والمقارن ، رسالة تقدمت إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2004،ص 43.
8- الجنسية لغة مشتقة من لفظ "جنس "الجيم والنون والسين اصل واحد والجنس هو الضرب من الشيء وهو من الناس والطير والاشياء جملة والجمع "اجناس" ، ينظر : ابو الحسن احمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، ج 1، مكتبة الاسد ، دمشق ، 2020، ص 486، وان لفظ الجنسية استعملت كمقابل للفظة (Nationalite) الفرنسية والتي مشتقة في الأصل من لفظة (Nation) التي تعني الامة والتي مشتقة من الكلمة اللاتينية (Natio) ومعناها المنحدرون من جنس واحد ، واذا تبعنا الاشتقاق اللغوي من كلمة (Nation) كانت الصفة (Nation) اي الانتساب الى الامة وليس الى الدولة وعلى الرغم من ذلك فأن لفظ الجنسية يراد بها الانتساب الى الدولة، ينظر: وسن ثابت رشيد هادي ، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في نظر دعاوي الجنسية ، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الكوفة ، 2022م، ص9.
9- عرفت المادة الأولى من قانون الجنسية البوروندي الجنسية بأنها " الرابطة القانونية والسياسية التي يترتب عليها ضم شخص للشعب المكون لدولة ذات سيادة ، وكذلك عرفتها الاتفاقية الأوربية بشأن الجنسية في المادة 2/أ بأنها " رابطة قانونية بين الفرد والدولة ولا تعني الاصل العرقي للشخص" انظر : د. عبد المنعم زمزم الجنسية ومركز الاجانب في القانون الدولي والقانون المصري، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، طبعة مخصصة للطلاب ، 2016، ص12.
10- ان فكرة الجنسية فكرة حديثة نسبيا بالمقارنة مع بقية موضوعات القانون الدولي الخاص فظهر مفهومها لأول مرة عام 1835. مع استقرار فكرة الدولة لذلك كان هنالك تلازم وتزامن بين الجنسية والدولة ففي هذا التاريخ بدأ استعمال الجنسية كأداة لتحديد عنصر السكان في الدولة اما قبل هذا التاريخ فقد كانوا الأفراد يعيشون على شكل جماعات دينية ، فالدين هو المعيار لتحديد الصفة الوطنية للأفراد ومن ثم استقرت هذه الافراد على شكل مجموعات اقليمية واصبح الموطن او الاقامة معيارا لتحديد الصفة الوطنية للأفراد في اقليم معين لجماعة معينة تحدد تابعيتهم لذلك الاقليم بعد ذلك استقرت فكرة الدولة وظهرت الحاجة للجنسية لتحديد ركن الشعب فيها ، انظر: د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص، مكتبة السنهوري، بيروت ،2018، ص22.
11- د. طلال ياسين العيسى ، الاصول العامة في الجنسية "دراسة مقارنة، منشورات دار البيروني للنشر والتوزيع الاردن ، 2007، ص27.
12- رغد عبد الامير مظلوم الخزرجي، مشكلة انعدام جنسية الفرد في ضوء القانون الدولي والمقارن ، مصدر سابق ، ص 14 نقلا عن
francois terre: reflexions surlanotion denationalite, revue critiquet de droit intemational prive, 1975,p.198.
13- د. حامد زكي، القانون الدولي الخاص المصري مطبعة، نورى، القاهرة ، 1936، ص 485.
14- د. عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في احكام الجنسية " دراسة مقارنة"، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ، 2002، ص22 ، وينظر كذلك د. احمد ابو المجد محمد السيد عفيفي ، اشكالية الحق في الجنسية في ضوء المتغيرات السياسية "دراسة تحليلية لموقف المشرع المصري مقارنة بالنظم القانونية الدولية والداخلية"، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية العدد 74، 2020 ، ص 946، نقلا عن
Niboyet (J.P.), Traite de droit international prive francais deuxieme edition, Tome I, Recueil sirey paris, 1947, P.77
15- Etienne Pataut, La nationalite : un line conteste', 2016.p1- "
15- محمد زكي خليل ، القانون الدولي الخاص ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، بلا مكان طبع ، 1370، ص 131.
17- وسن ثابت رشيد هادي ، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في نظر دعاوي الجنسية ، رسالة مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة الكوفة 2022، ص11.
18- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، الجنسية في العلاقات ذات الأبعاد الدولية الخاصة ، اطروحة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2007م، ص12.
19- د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص 43.
20- د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015 ، ص 39.
21- لقد ذهب الفقيه باتيفول الى اعتبار الجنسية فكرة متصلة بالقانون الخاص دون القانون العام ، انظر : د. احمد مسلم ، موجز القانون الدولي الخاص والمقارن في مصر ولبنان ، دار النهضة العربية بيروت ، 1966، ص 38 ، وكذلك ينظر : 2 .Etienne Pataut, op. C
22- لقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قضية كرول krool الى اعتبار الجنسية من نظم القانون العام انظر: د. شمس الدين الوكيل ، الجنسية ومركز الاجانب ، 2 ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1961، ص 57.
23- د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، مصدر سابق، ص 29، وكذلك ينظر: رغد عبد الامير مظلوم الخزرجي، مشكلة انعدام جنسية الفرد في ضوء القانون الدولي والمقارن ، مصدر سابق ، ص22
24- هشام علي صادق ، د. حفيظة السيد الحداد ، دروس في القانون الدولي الخاص ، الكتاب الأول ، بلا دار ، 1999، ص 9.
25- د. جابر ابراهيم الراوي ، شرح احكام قانون الجنسية ، ط 1 ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ،2000، س 13.
26- هلو محمد صالح عبد الصمد دراسة قانونية حول مشروع تعديل قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 بحث منشور في مجلة الكتاب المجلد (2)، العدد (3) 2020 ،ص 109
27- نصت المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 على " لكل انسان الحق في الجنسية".
28- Etienne Pataut, La nation alite' Un lien de droit au prisme des droits foundament aux, 2019,p2
29- نصت المادة 3 فقرة ب من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 يعتبر عراقيا "ب- من ولد في العراق من ابوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك
30 - نصت المادة 18 فقرة اولا من دستور جمهورية العراق 2005 على " اولا الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي اساس مواطنته ".
31- نصت المادة 2/15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 " لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا".
32- نصت المادة 18 من دستور العراق 2005 الى انه " أ- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي "وقد نظم المشرع العراقي هذا الحق في قانون الجنسية النافذ رقم 26 لسنة 2006 في المادتين 17، 18 منه .
33- نصت المادة 15 من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي على انه" اذا قبل عراقي خدمة ملكية او عسكرية لدى دولة اجنبية وابى ان يتركها متى طلب اليه ذلك الحكومة العراقية فيجوز لوزير الداخلية ان يقرر بأعلان في الجريدة الرسمية اسقاط صفة الجنسية العراقية عن الشخص ".
34- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 105.
35 - لقد تم الغاء القرار المذكور انفا من قبل مجلس قيادة الثورة وجميع القرارات الجائرة الصادرة منه بموجب احكام قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 في المادة 17 منه والتي نصت الخصوص على "يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل بهذا الخصوص".
36- نصت المادة 100 من دستور العراق 2005 على " يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من "الطعن" ونجد انعكاس ذلك في قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 في المادة 19 والتي نصت على " تختص المحاكم الادارية في الدعاوي الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون " وقد اكمل المشرع العراقي المسار القانوني لهذا المنع في المادة 20 من ذات القانون والتي نصت على " يحق لكل من طالبي التجنس والوزير اضافة لوظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الادارية لدى المحكمة الاتحادية ".
37- نصت المادة 15 فقرة 2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 على " لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا او انكار حقه في تغييرها ".
38- نصت المادة 10 من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 على انه " أولاً: يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية" ، وايضا نصت المادة 12 من نفس القانون على " اذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية مالم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية".
39- من تشريعات الجنسية العربية التي لا تزال تصادر حق الفرد في التخلي عن جنسيته قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1957 وقوانين الجنسية التي كانت قبله ، وكذلك قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005.
40- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، التقليد والتجديد في احكام الجنسية لدراسة مقارنة" ،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص48.
41- د. عباس العبودي ، مصدر سابق ،ص51.
42- د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص130.
43- نصت المادة 13 من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 على انه كل عراقي يتجنس بجنسية اجنبية في دولة اجنبية عن اختيار منه تزول عنه الجنسية العراقية ولا يعترف بجنسيته الجديدة في العراق مالم تأذن الحكومة العراقية بها واذا اعاد الى العراق فللحكومة العراقية الحق باعتباره عراقيا او اخراجه من العراق".
44- نصت المادة 15 من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 على اللوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها اذا ثبت قيامه او حاول القيام بعمل يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها او قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات".
45- نصت المادة 10 فقرة اولا من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 على " اولا : يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية "
46- د. نصيف جاسم محمد الكرعاوي ، ازدواج الجنسية والتمتع بالحقوق السياسية دراية قانونية مقارنة"، ط1، مؤسسة دار الصادق الثقافية ، بابل، 2021، ص17.
47- نصت المادة 17 من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 على يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل بهذا الخصوص" وكذلك نصت المادة 18 من نفس القانون على "أولا: لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية ".
48- نصت المادة 10 من قانون الجنسية النافذ رقم 26 لسنة 2006 على " ثالثا: للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعه واقام فيه مالا يقل عن سنة واحدة ، وللوزير ان يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته اذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة، ولا يستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة".
49- د. عباس العبودي ، مصدر سابق، ص 185
50- قد يقوم بعض الأفراد بتقديم الدليل على نفي الجنسية عنهم لأسباب متعددة كمحاولة التخلص من الالتزامات التي تقع على الوطني كأداء الخدمة العسكرية أو دفع ضرائب معينة او اسباب عديدة لسنا بصدد ذكرها الآن.
51- من التشريعات التي تضمنت قواعد اثبات الجنسية تشريع الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وكذلك تشريع الجنسية المغربية لسنة 1958 في الباب السادس منه والذي يحمل عنوان ( في اثبات الجنسية والاجراءات القضائية)، وكذلك قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 ، وقانون الجنسية التونسي لسنة 1963، وقانون الجنسية الجزائري لسنة 1970.
52- نصت المادة 12 من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي على انه " من اعطى شهادة تجنس يعتبر عراقي في جميع الخصوصات مع مراعاة أحكام هذا القانون ".
53- نصت المادة 19 من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 على " تختص المحاكم الادارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا "القانون" وكذلك نصت المادة 20 من نفس القانون على انه "يحق لكل من طالبي التجنس والوزير اضافة الى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الادارية لدى المحكمة الاتحادية".
54- نصت المادة 100 من دستور العراق 2005 على انه " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن"
55- نصت المادة /21 اولا من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 على انه " يلغى قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها ".
56- د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص 166 وما بعدها.
57- د. محمد عباس محسن ، حق اكتساب الجنسية الاصلية من الام في دستور العراق 2005 ، بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الانسانية ، العدد (17)، 2011، ص75.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .