المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



احكام في أوقات الصلاة  
  
435   02:19 صباحاً   التاريخ: 2024-07-16
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة   
الجزء والصفحة : ص 81
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / اوقات الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-13 823
التاريخ: 23-8-2017 1210
التاريخ: 2024-05-04 798
التاريخ: 20-11-2016 945

لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها ، وله أول وآخر . فالأول وقت من لا عذر له ، والآخر وقت من له عذر . وإيقاع الصلاة في وقتها أداء ، سواء كان في أول الوقت أو في آخره ، إلا أن أول الوقت له فضل ، وبعد خروج الوقت يكون قضاء ، ولا يجوز إيقاعها قبل دخول الوقت .

ثم الصلاة ضربان : إما يكون له وقت يفوت أداؤها بفواته ، أو لا يكون له ذلك . فإن كان ، لم يخل : إما يلزم قضاؤها أو لا يلزم قضاؤها وهي صلاة العيد ، والصلاة على الموتى .

وما يلزم قضاؤها ضربان : أحدهما يكون القضاء مثله في العدد ، أو يكون زائدا عليه ، مثل صلاة الجمعة ، فإنها ركعتان ، فإذا فاتت لزم قضاؤها أربع ركعات .

وما يكون القضاء مثل المقضي ضربان : أحدهما يجب القضاء مع الغسل ، مثل صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها صاحبها متعمدا . والآخر لا يجب مع القضاء الغسل ، وهو ضربان : أحدهما يجب عند سبب مثل صلاة الآيات ، والآخر يجب بدون سبب ، وهو ضربان : أحدهما يكون مقصورا مثل صلاة السفر ، والخوف . والآخر ضربان : وهو ما يكون له بدل من التسبيح ، مثل صلاة المطاردة ، والآخر لا يكون له بدل ، وهو ما عدا ما ذكرناه .

وأوقات الصلاة المفروضات تنقسم ثلاثة أقسام : إما أن يكون الوقت وفقا للعمل ، مثل صلاة الكسوف والخسوف ، فإنه يجب أن يبتدئ بالصلاة ، إذا ابتدأ الاحتراق بالقرص . ويستحب أن يقف فيها حتى يبتدئ في الانجلاء . وأما يكون الوقت فاضلا عنه ، مثل الصلوات الخمس وأما يكون ناقصا عنه ، وهو الصلاة للرياح السود ، والزلازل ، فإنه يجب أن يبتدئ بالصلاة إذا ظهر السبب . وربما ينجلي قبل الفراغ منها ، فإذا انجلى قبل الفراغ أتم صلاته وكانت أداء ، فإن لم يبتدئ بالصلاة حالة الظهور ، وانجلى قبل الشروع فيها كانت الصلاة قضاء وأما الأعذار التي يجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فأربعة : السفر ، والمطر ، : والمرض ، وشغل تركه يضر به في دينه أو دنياه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.