أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
692
التاريخ: 7-9-2017
886
التاريخ: 2024-09-26
220
التاريخ: 2024-11-23
315
|
المرأة ذات زوج، وغير ذات زوج. فذات الزوج ثلاثة أضرب: إما لزمها حجة الإسلام، أو وجبت عليها بالنذر، أو أرادت التطوع به . فالأول: يلزم زوجها أن يأذن لها، فإن لم يأذن لها جاز لها خلافه، بل وجب فإن ساعدها زوجها، أو أحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه، ويستحب لهم ذلك، وإن لم يساعدها أحد حجت دونهم .
والثاني: إن نذرت قبل التزوج، أو بعده بإذنه فهو في حكم حجة الإسلام، وإن نذرت بغير إذنه لم ينعقد نذرها .
والثالث: لا يجوز لها ذلك إلا برضاء الزوج والمعتدة إذا كانت لزوجها عليها رجعة في حكم ذات الزوج .
وغير ذات الزوج تحج المفروض، والمتطوع به من غير اعتراض عليها، وإحرامها كاحرام الرجل .
والحائض يصح إحرامها دون صلاتها، فإن تركته ظنا منها بأنه لا يصح منها، تجاوزت الميقات، فإن أمكنها الرجوع إليها رجعت وأحرمت منها، فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها .
فإذا دخلت مكة، وأمكنها الخروج إلى خارج الحرم خرجت وأحرمت منه، فإن لم يمكنها أحرمت منها. فإن كانت طاهرا طافت، وسعت، وقصرت، وأحلت .
فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج، وقضت مناسكها على ما ذكرنا، فإن حاضت خلال الطواف، وقد طافت أربعة أشواط، أو أكثر قطعت، وبنت عليه، وخرجت من المسجد، وسعت، وقصرت، وأحلت، ثم أحرمت بالحج يوم، التروية، وخرجت إلى منى وعرفات .
فإذا رجعت إلى مكة لقضاء المناسك بها قضت مناسك الحج، ثم أتمت الطواف، وصلت ركعتيه، وإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها، ولزمتها الإقامة على إحرامها، والخروج إلى منى، وعرفات، والمشعر، وقد صارت حجتها مفردة. فإذا فرعت منها قضت العمرة مبتولة .
وإن دخلت مكة حائضا، فحكمها مثل حكم من تحيض قبل أن تطوف أربعة أشواط، فإن لم تحض وأتمت العمرة، وأحرمت يوم التروية بالحج، وخافت الحيض جاز لها تقديم الطوافين: طواف الحج، وطواف النساء، والسعي، فإن حاضت خلال طواف النساء، أو قد طافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع إلى أهلها قبل إتمامه .
فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتى تطوف، فإذا أرادت الوداع حائضا، ودعت من أدنى باب المسجد، فإن عجزت عن الطواف طيف بها، واستلمت الأركان، فإن لم يمكنها أشارت، وإن لم يمكن الطواف بها طاف عنها وليها، وإن لم تعقل الإحرام أحرم عنها وليها، وجنبها ما يجب الاجتناب عنه .
وتسقط عنها مما يلزم الرجل أربعة أشياء: كشف الرأس، ورفع الصوت بالتلبية، والحلق ودخول البيت. ويجوز لها مما يحرم على الرجل شيئان: لبس المخيط، والتظليل بالمحمل .
ويجوز للمستحاضة دخول المسجد، وقضاء المناسك كلها، إلا دخول الكعبة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|