المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

توزيع الملوحة في البحار والمحيطات- التوزيع الأفقي للملوحة
23-4-2018
طبيعة نظام الحكم في الكويت
2023-07-10
أجرة المتولي في القانون
2-2-2016
موضوع علم الكلام
12-08-2015
الوامبي Clausena lansium
8-11-2017
حسن بن أحمد بن ركن الدين الكاشاني.
28-7-2016


عبء اثبات عقد الزواج  
  
693   01:34 صباحاً   التاريخ: 2024-06-12
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص182-185
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

الزواج هو ميثاق ترابط و تماسك و مودة شرعي، يجمع بين رجل و امرأة، على وجه الدوام و البقاء، غايته الستر و العفاف، مع تكثير ابناء الامة، بأنشاء اسرة تحت رعاية الزوج، على اسس من الاستقرار، تكفل للمتعاقدين تحمل اعبائها بطمأنينة و سلامة وود واحترام(1)، او هو حل استمتاع الرجل بالمرأة لم يمنعه من عقد الزواج مانع شرعي، بعد ان كان ذلك محرما عليهما قبل العقد(2).
اما المادة (3) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، فقد عرف عقد الزواج بانه: (عقد بين رجل و امرأة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة و النسل). لعقد الزواج كما في غيره من العقود الاخرى، اركان و شروط يجب توافرها لكي يكون موجودا، حيث يعتبر هذه الاركان و الشروط من مستلزمات العقد لا يقوم من دونها اذا اختل ركن منها، اصبح العقد غير قائم اصلا و تعين الحكم ببطلانه، فان من اركان عقد الزواج الاهلية في المتعاقدين حتى يكون الرضا في عقد الزواج صحيحا بتوافق ارادتين، ارادة رجل و امرأة، و الركن الاخر المحل، الذي يتطلب فيه عدم وجود مانع شرعي او قانوني يمنع من تحققه، و اخيرا ضرورة ان يكون سبب العقد المحدد في ثنايا تعريف عقد الزواج مشروعا يعبر عن نية صادقه سامية معلومة تعلو بمكانة ارتباط الرجل بالمرأة نحو هدف نبيل(3). ان تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية المختصة هو للأثبات و ضمان الحقوق، و لكنه ليس ركنا للعقد و شرطا فيه، لكن لوثيقة الزواج الصادرة وفق اصولها قوة في الاثبات لكونها ورقة رسمية حجتها في الاثبات حجية مطلقة ما لم يطعن فيها بالتزوير، و لهذا تعتبر وثيقة عقد الزواج، باعتبارها ورقة رسمية، حجة على طرفيها، و حجة على الغير، وحجة بما احتوته من بيانات، تعتبر حجة على طرفيها فلا يجوز لاحد المتعاقدين ان يطعن فيها الا عن طريق الطعن بالتزوير(4)، فاذا ادعت امرأة بانها زوجة رجل معين، و انكر الرجل ذلك، فأبرزت المرأة و وثيقة الزواج، صادرة وفق اصولها، فتعتبر زوجة ذلك الرجل، و لا يطلب منها اقامة البينة على ذلك ما لم يبادر الرجل فيطعن بوثيقة الزواج هذه بالتزوير(5).
ان اثبات الزواج يكون بكل وسائل الاثبات، حيث يمكن اعتماد البينة الخطية و البينة الشخصية و بينة الاقرار و غيرها من البينات او الأدلة المستخدمة لأثبات واقعة زواج صحيحة، ترتب في لحظة من اللحظات نشوئها انكارها من احد طرفيها، مما تطلب الامر اثبات صحة الواقعة و ليس هنالك سبيل الا ادلة الاثبات، ان اثبات عقد الزواج، بالمفهوم الحالي يعني اثباته امام القضاء، بالطرق التي حددها القانون، على وجود عقد الزواج(6).
اذا اختلف الزوجان في الخلوة كان القول للزوج و البينة على الزوجة، واذا اصرت الزوجة على ان القول لها و عليه البينة بعد تكليفها بالإثبات تعتبر عاجزة عن الاثبات(7).
ان المقتضى على محكمة الموضوع ان تكلف وكيل المميزة (المدعية) بأثبات كون موكلته لم تقبض مهرها المعجل عند زواجها من المميز عليه بجميع طرق الاثبات المقررة قانونا ما دام عقد زواجها عرفا و لم ينظم به مستند كتابي وان عجز عن اثبات ذلك تمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي عليه عملا بحكم المادة (118) من قانون الاثبات(8)، ان المدعي عليه المميز اقر بزواجه من المميز عليها (المدعيه) و الدخول(9)، لا يعتبر عقد الزواج ما لم يجر تسجيله في المحكمة المختصة بعد حضور الطرفين المتعاقدين او من ينوب عنهما لأثبات هذا العقد(10)، ان الرسمية في تسجيل عقد الزواج هي الضمان في الاثبات، لغرض حمايته من التلاعب و ضمان اثباته عند الجحود و الانكار(11) ان اثبات عقد الزواج يمكن اثباته امام المحكمة الشرعية بالبينة الشخصية(12)، وثيقة عقد الزواج المبرزة في دعوى نفقة الزوجية كافية لأثبات الزوجية و لا مجال لتكليف اثبات الزوجة دعواها بالبينة الشخصية، لأنه يكتفى بعد ثبوت الزوجية بتحليفها اليمين الشرعية عملا بالنصوص الفقهية و بما جاء في المادة (60) من قانون حقوق العائلة لسنة 1951 (13).
اذا كانت البينة الشخصية غير كافية لأثبات عقد الزواج و غير كافية لأثبات المعاشرة الزوجية فأن المدعية تعتبر عاجزة عن الاثبات و يتعين منحها حق تحليف خصمها اليمين(14)، ولا يجوز اعتماد الشهادة الواحدة لأثبات الزوجية و تحليف الزوجة اليمين المتممة لتعلق ذلك بالحل والحرمة(15)، لا يجوز رد دعوى المدعية بثبوت الزوجية، اذا دفعت بأن المدعي عليه عقد عليها عقدا شرعيا، بعد طلاقها الخلعي منه، و لها بينة شخصية على ذلك، و انما يلزم الامر الاستماع الى البينة المذكورة، فان عجزت عن الاثبات، فلها حق تحليف المدعي عليه اليمين الحاسمة بهذا الخصوص(16).
ان خلاصة القول توضح امكانية اثبات عقد الزواج بالأدلة المتاحة شرعا و قانونا، اذا لم يقر الزوج الزوجية لينهي بإقراره الاستمرار في اجراءات الدعوى، تطلب الامر من الزوجة المدعية البحث عن وسيلة اخرى لأثبات صحة ادعائها لكونها هي المكلفة بأثبات ذلك، فاذا لم تكن لديها بينة خطية كافية لأثبات ما تدعيه، امكن لجوؤها الى البينة الشخصية، و اذا تعذر عليها و عجزت عن اثبات ذلك بقى امامها اللجوء الى اليمين الحاسمة بعد اذن المحكمة الشرعية؛ لان اليمين الحاسمة وسيلة اثبات لا يجوز اللجوء اليها الا عند الانكار. ان اثبات حصول الخلوة الصحيحة التي تكون من اثارها استحقاق الزوجة كامل مهرها، او وجود رابطة زوجية بين رجل وامرأة، يتطلب من الزوجة المدعية ضرورة اثبات ذلك، لأنها هي المدعية التي تتحمل عبء اثبات ادعائها.
______________
1- د. صلاح الدين الناهي، الاسرة والمراة، شركة الطبع والنشر الاهلية ذات المسؤولية المحدودة، بغداد ، 1377هـ، 1958م، ص21.
2- محسن ناجي، شرح قانون الاحوال الشخصية،ط1، مطبعة الرابطة ، بغداد 1962، ص127.
3- علي محمد ابراهيم الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مطبعة بغداد، شارع المتنبي، ص16.
4- د.احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، ط ، بغداد ،1990،ص57.
5- محسن ناجي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص196؛ انور العمروسي، اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية، ط2، شركة الاسكندرية للطباعة والنشر، 1964، ص292.
6- محمد محي الدين عبد الحميد، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية، ط2، م. السعادة، مصر 1958، ص117.
7- انور العمروسي، اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية، ص393.
8- رقم القرار 6520ش، 2002،ت 4357 في 20/2/2002 غير منشور.
9- رقم الاضبارة 1448/ش/2002 ت 4307 في 18/8/2002 غير منشور.
10- مجلس شورى الدولة (ديوان التدوين القانوني) رقم القرار 95/1974 في 5/5/1974، مجلة العدالة لسنة 1974، ص470.
11- مجلس شورى الدولة (ديوان التدوين القانوني) رقم القرار 53/10 في 25/4/1965، مجلة ديوان التدوين القانوني سنة 1965، ص65.
12- محكمة تمييز العراق رقم القرار 1692/ش/1974 في 17/12/1974 النشرة القضائية عدد (4) لسنة 1974.
13- قرار محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رقم 1845 في 16/10/1975، المبادئ القضائية التي استقرت عليها اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية من 1/7/1973 الى 30/6/1983، المجموعة الثانية، اعداد محمد حمزة العربي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان- الاردن.
14- رقم القرار 12/موسعة/84/85 في 29/8/1984، ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز – قسم الاحوال الشخصية، مطبعة اسعد، بغداد، 1989، ص163.
15- رقم القرار 2577/ش/84/85 في 15/5/1985، ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية، قسم الاحوال الشخصية، ص163.
16- رقم القرار 2287/ش/84/85 في 25/2/1985، ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية، ص141.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .