المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ماهية الدلالة عند الشريف الجرجاني
20-8-2017
دينجوا، أرنود
22-8-2016
مرض الذبول الفيوزارمي على القثائيات
2-11-2016
Microstates
23-8-2016
العوامل التي تخرج الإنسان من العبودية لله تعالى
24-1-2022
الأفلاك الذرية
9-3-2018


ترجيح بينة الزواج على بينة الطلاق  
  
576   01:27 صباحاً   التاريخ: 2024-06-09
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر :
الجزء والصفحة :
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

من المحتمل ان طبيعة الخلاف القائم في مجلس القضاء، قد يكون بين ورثة المتوفي و زوجته، حول موضوع استحقاقها من تركة المتوفي، او استحقاقها مهرها المؤجل، بعد وفاة زوجها و اعتراض الورثة على ذلك، بالادعاء ان المتوفي طلق زوجته قبل وفاته، من دون ان يكون هناك خط رجعة بينهما، في مقابل ان البينة الشخصية المستمعة للزوجة تؤكد و هي كافية للحكم لها بمهرها المؤجل، على تركة زوجها المتوفي، ان تكييف وقائع الدعوى وموضع البحث، قد يثبت ان الزوج قد اعاد زوجته الى عصمته بعد طلاقها و ذلك بعقد جديد، خاصة اذا اتضح من شهادات الشهود التي استمع اليها قاضي الموضوع بانهم كانوا حاضرين مجلس العقد حيث ابدوا انعقاد العقد بين الزوجين وفقا للتفصيل الوارد في شهادتهم و عليه فلا يمكن دحض ما استخلصه قاضي الموضوع من الشهادات بأقوال مجردة من الورثة، لان الحكم الصادر المستند الى بينات شرعية و يمين استظهار المدعية يكون صحيحا موافقا لأحكام الشرع و القانون، و يعطي الاولوية في ترجيح بينة الزواج على بينة الطلاق، لان القول قول الزوجة(1) تقوم الورثة مقام المورث عند موت احد الزوجين و اذا عجز كلا الطرفين فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين و البينة على من يدعي خلاف هذا الاصل(2). لكن محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رجحت بينة الطلاق على بينة الزواج مؤسسة ترجيح حكمها على انه اذا ادعى تكرار العقد و كان تاريخ الزواج متأخرا عن تاريخ الطلاق ترجح بينة الزوجية، و اما اذا لم يدع تكرار العقد و لا ذكر تاريخ ترجح بينة الطلاق(3).
____________
1- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، ص335.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 279/ص/1948 في 23/5/1948، المبادئ القضائية، القسم المدني، لأحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م ، ص23.
3- قرار محكمة الاستئناف الاردنية رقم 1769 في 21/8/1973.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .