المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

استنتاج حكم فقهي من الآية من الاية29 سورة البقرة
2023-06-30
Crystal Field Stabilization Energies
23-6-2019
آلات التسجيل
19-3-2020
المستندات الرئيسية في الاعتماد المستندي
13-12-2017
تدوين التحقيق
8-8-2017
Manner of articulation
9-6-2022


أهمية الخبرة أمام القضاء  
  
6033   11:42 صباحاً   التاريخ: 1-8-2017
المؤلف : عبد الرزاق احمد الشيبان
الكتاب أو المصدر : اجراءات الخبرة القضائية ودورها في الاثبات ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية...
الجزء والصفحة : ص425-428
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

تظهر أهمية الخبرة أمام القضاء من خلال بيان أسباب وشروط اللجوء إليها.

أولاً: أسباب لجوء القضاء للخبرة

يستعين القاضي بالخبير لمساعدته في استجلاء بعض النقاط الفنية والتقنية، فهو بهذه الصفة يعتبر مساعداً للقضاء (1)، فقد يواجه القاضي بعض الصعوبات أثناء مزا ولته لمهمته في الفصل في المنازعات المعروضة عليه، ومن أهم الصعوبات احتواء وقائع الدعوى المنظورة أمام القاضي على مسائل فنية أو علمية، لا يستطيع القاضي الإلمام بها بنفسه (2)، ويكون الوقوف على هذه المسائل متطلب أساسي للفصل في الدعوى، واذا حكم القاضي فيما لا يعلمه دون الرجوع لأصحاب الخبرة في الأمر المتنازع فيه، فإن حكمه بذلك يكون جائراً معيباً بالقصور، وقابلاً للنقض(3) لذا أجازت التشريعات استعانة القاضي بأهل المعرفة والعلم، بمن لديهم معرفة متخصصة بالمسائل العلمية والفنية، لمعرفة رايهم مما يساعده على الإدراك والفهم الصحيح لوقائع المنازعة. (4)

ثانياً: شروط اللجوء إلى الخبرة

الاستعانة بالخبير في المسائل العلمية أو الفنية التي لا تلم بها المحكمة، من ، المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية للمحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك (5) فأما أن تقرر المحكمة تكليف خبير في الدعوى المنظورة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أو بناء على اتفاق الخصوم، ويكون عدد الخبراء أحادياً أو وتراً، فلا يجوز تعيين خبيرين لاحتمال اختلافهما في الراي دون مرجح. (6) وهناك شروط عدة للجوء إلى الخبرة، وهذه الشروط لم يحددها المشرع، ولكن يمكن استنتاجها من الواقع العملي للخبرة أمام القضاء، وأهم هذه الشروط ما يلي:

- يجب أن يكون هناك دعوى قضائية في موضوع الخبرة. (7)

 -وجود صعوبات علمية وفنية في الدعوى القضائية.

 -لصعوبات الموجودة في الن ا زع تتجاوز معرفة القاضي، وثقافته العامة. (8)

 -قرير القاضي اللجوء إلى الخبرة.

ثالثاً: أهم الأسباب التي يعتمد عليها القاضي برفض إجراء الخبرة

للقاضي سلطة تقديرية في تقرير إجراء الخبرة، لذا يجوز للقاضي رفض إجراء الخبرة في حالات عدة أهمها:

 -أن تكون القضية قليلة الأهمية. (9)

- ذا قدر القاضي أن الخبرة وموضوعها ليس وثيق الصلة بالنزاع.

- إذا قدر أن الخبرة غير مفيدة أو مجدية.

 -ذا وجد في وقائع الدعوى والأوراق والمستندات المقدمة، عناصر تكفي لتكوين عقيدته لإصدار حكم في الدعوى دون الرجوع للخبرة. (10)

 -إذا قصر أو عجز أحد طرفي الخصومة في إثبات واقعة ما، وطلب الخبرة لتكون بديلاً لما عجز عنه.

- إذا كان الخصم لا يقصد من طلبه هذا إلا إطالة أمد التقاضي، وكسب الوقت والمماطلة (11) .

____________

1- عبد السلام بوهوش، المسؤولية التأديبية للخبير القضائي )دراسة مقارنة(، بحث منشور على الانترنت ص 83 ، ttp://www.arablegalnet.org/Public/ArabMagazine/PDF/b3.pdf

2- أحمد سيد محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري والكويتي، المحلة الكبرى دار الكتب القانونية ،2007، ص 138.

3-عبد الناصر محمد شنيور، الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(،الطبعة الأولى, الأردن,  دار النفائس للنشر والتوزيع 2007 م، ص 45.

4- عمر عماد عبد المنعم، عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية، بحث منشور على الانترنت ص 3 ،http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/

5- علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية والجنائية، الإسكندرية, دار الفكر الجامعي ، ص 30

6- أحمد سيد محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري  والكويتي، مرجع سابق، ص 40-45.

7- عبد الناصر محمد شنيور، الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 43.

8- عمر عماد عبد المنعم، عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 4

9- عبد الوهاب العشماوي، إجراءات الإثبات في المواد المدنية، القاهرة، دار الفكر العربي، 1985 م،

218

10- جمال الكيلاني، الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح  للأبحاث )العلوم الإنسانية(, المجلد 16 العدد 1،2002، ص 279

11- عمر عماد عبد المنعم، عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 15

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .