أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-3-2017
![]()
التاريخ: 21-6-2016
![]()
التاريخ: 27-2-2017
![]()
التاريخ: 27-8-2020
![]() |
1- الشهادة حجة كاملة لاتصال القضاء بها لان القاضي ولايته عامة وتتعدى الى الكل اما الاقرار فانه حجة قاصرة على المقر وحده*، ولا يحاسب الغير بإقراره، وذلك لقصور ولايته على غيره، ولذا فانه لو اقر مجهول النسب بالرق جاز على نفسه وماله ولا يسري هذا الاقرار على اولاده.
2- الشهادة لا توجب الا باتصال القضاء بها، اما الاقرار فانه موجب للحق بنفسه عند عامة الفقهاء وان لم يتصل به القضاء. كما ان القانون الوضعي لا يعترف الا بالإقرار القضائي، اما الاقرار في غير مجلس القضاء فلا عبره له عندهم.
3- يصح الاقرار بالمعلوم والمجهول، ويقبل اقراره، بخلاف الشهادة فأنها لا تكون الا بعد العلم بالمشهود به(1).
_______________
1- م (63) من قانون الاثبات العراقي؛ د. عوض عبد الله ابو بكر، نظام الاثبات في الفقه الاسلامي، مجلة الجامعة الاسلامية، العدد (59) 1403، ص96.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|