المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التكفين  
  
474   06:55 صباحاً   التاريخ: 2024-04-15
المؤلف : القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي
الكتاب أو المصدر : المهذب
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 60
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / التكفين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-10-2018 647
التاريخ: 7-11-2016 749
التاريخ: 19-1-2020 720
التاريخ: 2023-05-24 881

التكفين هو أن يبتدأ بالحبرة أو ما قام مقامها، فيفرش على شئ نظيف وينشر عليها شئ من القمحة (1)، ثم يفرش على ذلك الإزار الثاني وينشر القمحة أيضا عليه ويفرش الثالث فوقه وينشر عليه من القمحة شئ آخر.

فإذا فرغ الغاسل من غسل الميت على ما قدمناه، نقله إلى الأكفان ووضعه فيها مستقبلا به القبلة - كما تقدم ذكره في حال الاحتضار - ثم يأخذ خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف، ويجوز أن يكون أطول من ذلك - ويسد دبره بالقطن سدا جيدا، ويشد أوراكه إلى فخذيه بالخرقة بأن يلف عليها شدا وثيقا ويخرج طرفها من بين رجليه، ويغرز (2) طرفها في حاشية الخرقة من الجانب الأيمن. ويسد منافسه (3) بالقطن لئلا يخرج منها شئ.

وإذا كان الميت امرأة، شد ثدياها بخرقة إلى صدرها، ويأخذ المئزر فيشده عليها كما يشد المئزر للحي.

ثم يلبسه القميص، فإن كان له قميص جاز أن يكفن به بعد أن يقطع إزراره إلا أن يكون هذا القميص قد ابتدأت خياطته للتكفين، فإنه لا يجوز تكفينه به.

ويأخذ من الجريد الأخضر جريدتين طول كل واحدة منهما مثل عظم الذراع، يكتب عليهما مثل ما كتب على الأكفان، يلفهما في القطن ويجعل الواحدة قائمة مع جانبه الأيمن من ترقوته ملصقة بجلده، والأخرى من جانبه الأيسر كذلك من فوق القميص، فإن لم يجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر مثل السدر أو الخلاف أو غير ذلك.

ثم يعممه بالعمامة بعد أن يكتب عليها مثل ما كتبه على الأكفان بأن يضعها على رأسه من وسطها ويحنكه ويعممه بهما مدورا، ويرسل طرفيها على صدره.

ويأخذ من الكافور - ويكون مما لم تمسه النار إن تمكن من ذلك - وزن ثلاثة عشر درهما وثلث، وهو السنة الأوفى، فإن لم يقدر على ذلك المبلغ جاز أقل منه أيضا مثل درهم أو ما قدر عليه، ويسحقه بكفيه ويجعله على مساجده:

جبهته، وطرف أنفه، وباطن كفيه يمسحهما إلى أطراف الأصابع، ويضع منه على عيني ركبتيه، وإبهامي رجليه، فإن بقي بعد ذلك شئ جعله على صدره.

ثم يأخذ في درجه في أكفانه: فيبدء بالإزار فيرد ما على يساره على يمينه، وما على يمينه على يساره، ويفعل باللفافة الأخرى والحبرة أو النمط مثل ذلك، ويجمع أطراف اللفائف من عند رأسه ورجليه، ويشق حاشية الظاهرة منها ويعقده عليها، ويكثر من ذكر الله سبحانه، فإذا فرغ من جميع ما أوصفناه صلى عليه وحمله إلى حفرته فيدفنه فيها.

_______________

(1) القمحة بالفتح فالسكون: قيل حنطة ردية (راجع المجمع) وفي الجواهر: قيل إنها (أي الذريرة) حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح، تدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة - الجواهر ج 4 ص 222.

(2) غرزه: أي لواه وأدخل طرفه في أصله.

(3) منافسه أي منافذه وخلله.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.