المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

تعسف الأغلبية عند تداول الأسهم في الشركة المساهمة
2023-03-31
تقسيمات مستحقّي الزكاة
26-11-2015
 Nanoparticle Morphology
2-12-2015
دائرة كهربائية تحتوي على مقاومة
17-7-2016
قناة عشتار الفضائية
16-7-2021
Energy
10-8-2016


الأحوال الطارئة على ميعاد إقامة دعوى الإلغاء – امتداد الميعاد ووقفه –  
  
806   01:26 صباحاً   التاريخ: 2024-04-14
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص48-51
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أن القوانين في كل من فرنسا ومصر والعراق قد حددت ميعاداً محدداً يجب إقامة دعوى الإلغاء خلاله وفي حالة عدم مراعاة هذا الميعاد تكون الدعوى غير مقبولة، إلا انه هناك بعض الحالات التي تطرأ على ميعاد إقامة دعوى الإلغاء فتؤدي إلى امتداده أو إطالته. وهذه الحالات إما أن تؤدي إلى انقطاع الميعاد المحدد لإقامة دعوى الإلغاء أو تؤدي إلى وقف هذا الميعاد وسنستعرض فيما يلي حالات الانقطاع ثم حالات الوقف.

أولا: انقطاع الميعاد :

 ويقصد به عدم الاعتداد بالمدة المنصرفة منه لقيام صاحب المصلحة بإجراء يؤكد حرصه على إقامتها، فيسري ميعاد جديد من تاريخ الرد على هذا الإجراء. وحالات انقطاع ميعاد إقامة دعوى الإلغاء هي التظلم الإداري وطلب الإعفاء من الرسوم القضائية أو ما يعرف بالمساعدة القضائية ورفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة.

1- التظلم الإداري :

 يعد التظلم الإداري سبباً من أسباب انقطاع ميعاد إقامة دعوى الإلغاء في كل من فرنسا ومصر ، ففي فرنسا يؤدي تقديم التظلم الإداري إلى انقطاع الميعاد وعلى الإدارة الرد على التظلم خلال أربعة اشهر من تقديمه، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون صدور قرار منها بصدد التظلم فان ذلك يعتبر رفضاً من جانبها وتبدأ مدة جديدة لإقامة الدعوى من تاريخ انقضاء مدة الأربعة اشهر (1) .

وفي مصر فان المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 عدت   أن تقديم التظلم يؤدي إلى انقطاع سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء وأوجبت على الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهة الرئاسية البت في التظلم خلال ستين يوماً وعدت عدم إجابة الإدارة خلال هذه الفترة بمثابة رفض وتسري عندئذ مدة إقامة دعوى الإلغاء المحددة بستين يوماً من تاريخ البت بالتظلم أو انقضاء فترة البت فيه. كما تعد محكمة القضاء الإداري المصرية اعتراض  الجهة الإدارية المختصة على القرار بمثابة تظلم ويترتب عليه نتائج التظلم نفسها(2) .

أما في العراق فأن التظلم لا يعد سبباً لانقطاع ميعاد إقامة دعوى الإلغاء وإنما شرطاً من شروط قبول الدعوى.

2- طلب الإعفاء من الرسوم القضائية -المساعدة القضائية :

استقر القضاء الإداري في فرنسا ومصر على أن تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية تمهيداً لإقامة دعوى الإلغاء يؤدي إلى انقطاع ميعاد إقامة الدعوى على أن تبدأ هذه المدة من تاريخ إعلان القرار الصادر بطلب الإعفاء من الرسوم .

وبالنسبة للعراق فان قيام صاحب المصلحة، وخلال المدة المحددة لإقامة دعوى الإلغاء بتقديم طلب إلى المحكمة بالمساعدة القضائية يترتب عليه انقطاع ميعاد إقامة دعوى الإلغاء حتى صدور قرار من المحكمة بصدد طلب المساعدة القضائية(3) .

3- رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة :

كان مجلس الدولة  الفرنسي لا يعد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة سبباً يؤدي إلى انقطاع ميعاد إقامة دعوى الإلغاء بشكل مطلق إلا انه عدل عن موقفه هذا ابتداءً من تاريخ حكمه الشهير في قضية( Rexhoud) وعد إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة من الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع ميعاد إقامة دعوى الإلغاء ولكنه ليس باعتباره سبباً جديد ومستقل وإنما بوصفه بمثابة تظلم كما اشترط أن يؤدي إقامة الدعوى إلى وصول الإعلان إلى مصدر القرار أو رئيسه(4) .

و في مصر فان القضاء الإداري المصري اعتبر إقامة دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة سبباً يؤدي إلى انقطاع ميعاد إقامة دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري لأنه يحمل الدلالة والرغبة لصاحب المصلحة في اقتضائها(5) .

أما في العراق فان القضاء الإداري لم يتخذ موقفاً واضحاً من هذه المسألة إلا أن مجلس الانضباط العام ذهب إلى إمكانية انقطاع الطعن أمامه في حالة إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة مؤسساً ذلك على أساس انه غلط مغتفر وذلك تطبيقاً لإحكام المادة (437) من القانون المدني(6) ، مع العلم أن المادة المذكورة تتحدث عن مدد التقادم لا عن مدد السقوط.

ثانياً- وقف الميعاد :

ويقصد به عدم سريان ميعاد إقامة الدعوى بعد بدئه وذلك بصورة مؤقتة إلى أن يزول سبب الوقف فيسري ما بقي من المدة حتى تكتمل كلها.

واهم حالات وقف الميعاد هي القوة القاهرة والتي يمكن تعريفها بأنها (كل حادث فجائي خارج عن إرادة الشخص يكون من شأنه أن يحول بينه وبين إقامة الدعوى كحالة الحرب أو وقوع كارثة طبيعية كالفيضان أو الزلازل وبشكل عام جميع الأحوال التي يمنع فيها صاحب الشأن من إقامة دعواه بسبب خارج عن إرادته)(7) .

وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن القوة القاهرة تعتبر سبباً يؤدي إلى وقف ميعاد إقامة دعوى الإلغاء بحيث أن هذا الميعاد لا يبدأ بالسريان من جديد إلا بعد زوال حالة القوة القاهرة(8) .

وفي مصر فان القضاء الإداري قد اعتنق هو الآخر القوة القاهرة سبباً لوقف ميعاد إقامة دعوى الإلغاء فقد قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بهذا الصدد (إن احتلال مدينة بور سعيد أثناء العدوان الثلاثي عام 1956 يعد من الظروف القاهرة التي من شأنها مد الطعن)(9) .

أما بالنسبة للعراق فان القضاء الإداري العراقي وبسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق خلال المدة من تاريخ 20/3/2003 ولغاية 31/12/2003 والمتمثلة بظروف الحرب وعدم استقرار الوضع الأمني فقد ذهب  في العديد من أحكامه إلى عدم التقيد بميعاد الطعن بالإلغاء الذي حدده المشرع  استناداً لحالة القوة القاهرة ، ومن ذلك ما جاء بحكم الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر في12/7/2004 ( لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة أن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك أن المدعي(المميز) عايد خليف منصور قدم التظلم بتاريخ 18/11/2003 ورد تظلمه بتاريخ 22/11/2003 وأقام الدعوى محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/2/2004 ونظراً للظروف غير الاعتيادية التي مر بها القطر خلال المدة من 20/3/ 2003 لغاية 31/12/2003 نتيجة الحرب وما تلاها من أعمال وعدم استتباب الأمن وخطورة التنقل وصعوبة مراجعة المحاكم ودوائر الدولة وحيث سبق للهيئة العامة في مجلس شورى الدولة أن اتخذت قرارات عدة بعدم التقيد بالمدد القانونية للطعن المذكور أعلاه تطبيقاً لقواعد العدالة فكان على المحكمة ملاحظة هذه الجهة واحتساب مدة الستين يوماً لتقديم الطعن بالقرار الإداري الصادر اعتباراً من تاريخ 2/1/2004 باعتبار أن يوم 1/1/2004عطلة رسمية ونظراً لقيام المدعي (المميز) بتقديم طعنه إلى المحكمة في 12/2/2004 فيكون قد أقامها ضمن مدة الستين يوماً المنصوص عليها في البند(ثانياً الفقرة ز) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة1979 وبناءً على ما تقدم قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها للفصل فيها وفق ما يتراى لها من أسباب …)(10) . ويظهر بجلاء أن  الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة قد أخذت في هذا الحكم  بحالة القوة القاهرة كسبب لوقف ميعاد الطعن وان لم تسمها كذلك.

____________

1- د. سليمان محمد الطماوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص707 .

2- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص352.

3- سليم نعيم خضر الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 2001 ، ص113.

4- د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مصدر سابق، ص647.

5- د. سعد عصفور و د. محسن خليل ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص429.

6- د. غازي فيصل مهدي، الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، مجلة العدالة، العدد الثاني،2001، ص87.

7-  د. عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص536.

8-  د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مصدر سابق، ص612

9-  أورده د. ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص345.

10-  قرار مجلس شورى الدولة المرقم 15/إداري/تمييز/2004 الصادر في 12/7/2994 غير منشور  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .