المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



السلطة المختصة بإنشاء الشركات العامة  
  
778   03:24 مساءً   التاريخ: 2024-04-09
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص51-56
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن تحديد الشخص القانوني المسؤول عن الشركات العامة , يتطلب أن نتعرف على السلطة المختصة بإنشاء الشركات العامة في القانون العام ومن ثم نتناول إجراءات تأسيس الشركة العامة .

أولا.  سلطة إنشاء الشركات العامة في القانون العام :

 تنشأ الشركة العامة بثبوت الشخصية المعنوية للشركة في حالتين :-

الاولــى حالة الشركات المؤممة.

الثانيــة حالة انشاء الشركة العامة ابتداءً.

ويقصد بالحالة الاولى وهي حالة التأميم تحويل رأس مال المشروع من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة أو ملكية الدولة , والتأميم له صورتان الاولى صورة نقل الملكية بقصد التصفية فتنتهي الشخصية المعنوية للمشروع وتتحول إلى شكل قانوني آخر والصورة الثانية تتمثل بنقل ملكية الأسهم للدولة مع بقاء الشخصية المعنوية للمشروع وذمته المالية (1). وما يهمنا هنا هو صورة نقل ملكية الأسهم إلى الدولة مع بقاء الشخصية المعنوية للمشروع مع احتفاظه بالذمة المالية المستقلة عن الذمة المالية للدولة إذ إنه يكون في هذه الحالة متمتعاً بالشخصية المعنوية قبل أن يتحول إلى شركة عامة تمتلك الدولة أسهمها وقد أراد المشرع (2) من ذلك الإبقاء على النظام القانوني للشركات المؤممة أي أن تخضع لبعض أحكام القانون الخاص الذي كان يطبق عليها قبل أن تخضع للتأميم ويهدف المشرع من ذلك إلى تحرير الشركة من الأوضاع الروتينية لأعمال الاشخاص العامة والعمل على تحقيق أغراض التنمية الاقتصادية (3) .

أما في الحالة الثانية حالة إنشاء الشركة العامة ابتداء وهي مدار بحثنا فتقوم الدولة بتخصيص رأس مال محدد لإنشاء مشروع عام تهدف من خلاله إلى تحقيق غرض اقتصادي ويتولى هذا المشروع تحقيق أهداف الدولة وهنا تظهر صورة تدخل المشرع مباشرة عند إنشائه مرفقاً عاماً جديداً ويمنح هذا المرفق الشخصية المعنوية( 4). وتتمتع الشركة العامة هنا بما توفره الشخصية المعنوية من خصائص لها وهي الاستقلال المالي حيث تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة والاستقلال الإداري وهو ما يضمن لها إدارة مستقلة بقراراتها والنظر بشؤونها عن الدولة .

والتساؤل المطروح هنا هو كيف يتم إنشاء الشركة العامة ؟  او بمعنى أخر من له سلطة إنشاء الشركة العامة ؟

1 . في فرنسا :

المستقر عليه في فرنسا أن تنشأ الشركة العامة او الشركة ذات رأس المال العام كما يطلق عليها هناك اما بقانون او بناءً على قانون (5) .

اما ان تنشأ الشركة العامة بقانون خاص يصدر بشأنها كما في حالة المشروعات المؤممة حيث يصدر من المشرع قانون خاص يقضي بتأميم مشروع ما ونقل ملكية أسهمه من القطاع الخاص إلى القطاع العام او الدولة ، او أن يصدر قانون بإنشاء شركة عامة جديدة تمارس نشاطاً اقتصاديا حيث يحدد القانون القواعد المتعلقة بإنشاء الشركة ونظامها القانوني . واما أن تنشأ الشركة العامة بناءاً على قانون وذلك من خلال منح الإذن قانوناً لشخص او أشخاص معنويين بإنشاء الشركة العامة (6) ، فالمشرع الفرنسي يحدد طريقتين لإنشاء الشركة العامة .

2. في مصر :

جرى الحال في مصر أن تنشأ شركات القطاع العام (الشركات العامة) كما هو الحال في فرنسا حيث تنشأ الشركة أما بقانون خاص من المشرع أو بناءً على قانون . والحالة الاولى أي إنشاء الشركة العامة بقانون هي حالة التأميم وحالة إصدار قانون خاص يتعلق بإنشاء شركة عامة حيث يحدد هذا القانون الصيغة التي تنشأ بها الشركة والقواعد المتعلقة بإنشائها وطبيعة نشاطها  .

أما الحالة الثانية وهي حالة إنشاء الشركة العامة بناءً على قانون فهو ما خوله المشرع المصري للمؤسسات العامة من خلال تمكين هذه المؤسسات في سبيل تحقيق أغراضها مكنها المشرع من أن تنشئ شركة عامة بموجب قرار تصدره المؤسسة العامة ولا يعد قرار المؤسسة العامة بإنشاء شركة عامـة نافذاً إلا بموافـقة الوزير المختص (7).

كما أجاز المشرع المصري أن تنشأ الشركة العامة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية يقضي فيه باعتبار الشركة التي يساهم فيها شخص عام أو أكثر(8) , بنسبة 51% من رأسمال هذه الشركة من الشركات العامة وهذه الطريقة لإنشاء الشركات العامة في مصر لم نجد لها مثيلاً في فرنسا .

3. في العراق :

في العراق كما في فرنسا أو مصر تنشأ الشركات العامة أما عن طريق التأميم ويقصد به نقل ملكية مشروع صناعي أو تجاري من ملكية الأشخاص إلى الملكية العامة أو ( ملكية الشعب )(9) أو أن تنشأ الشركة العامة ابتداءً أي أن يصدر المشرع قانوناً خاصاً يتعلق بإنشاء شركة عامة تمارس نشاطاً اقتصاديا تهدف الدولة من خلاله إلى تحقيق أهدافها أو أن تنشأ الشركة العامة بواسطة تخويل يمنحه المشرع إلى شخص أو أشخاص عامة يمكنها من إصدار قرار بإنشاء شركات عامة.

اذ أجاز المشرع العراقي ومن خلال المادة الثالثة من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 للوزارة ( الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ) أن تقدم طلباً إلى مجلس الوزراء لإنشاء شركة عامة .

أي ان المشرع العراقي أجاز للوزارات أن تنشئ شركات عامة كما أجاز ذلك للدوائر الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة (10).

لكن المشرع العراقي اشترط موافقة مجلس الوزراء على طلب الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الدائرة الحكومية بإنشاء شركة عامة.

ثانياً : إجراءات تأسيس الشركة العامة

تنشأ الشركات العامة وفق اسس قانونية فنية معينة تستمد طبيعتها من المفاهيم المبدئية للفكر القانوني للدولة(11)، وقد حدد المشرع العراقي هذه الاسس القانونية والفنية في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل اذ بين الجهات التي لها حق تقديم طلب تأسيس الشركات العامة وكيفية طلب التأسيس .

ولا تختلف اجراءات تأسيس الشركات العامة عن الإجراءات المتبعة في مثيلاتها من شركات القطاع الخاص من حيث تقديم طلب وتسجيل الشركة , إلا أن المشرع راعى كون الإجراءات المتبعة في تأسيس الشركات العامة خاضعة لرقابة أشد صرامة من إجراءات تأسيس الشركات الخاصة(12) , حيث قرر :-

1.  تقدم الوزارة التي ترغب بإنشاء شركة عامة لبلوغ أهداف اقتصادية تنشدها طلباً إلى مجلس الوزراء كما جاء في المادة الثالثة من قانون الشركات العامة وأن يكون الطلب مُرفقاً بدراسة عن الشركة تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية والأسباب التي تدفع بالوزارة إلى تقديم طلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء الشركة العامة , في حين في الشركة الخاصة يتم تقديم طلب تأسيس الشركة من قبل المساهمين إلى مسجل الشركات ( المادة (17) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997) بينما في الشركة العامة يتم تقديم الطلب من الوزارة أو من الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من الدائرة الحكومية التي ترغب بتأسيس شركة عامة الى مجلس الوزراء .

2. يجب أن يتضمن الطلب الذي تتقدم به الوزارة اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيسي وأهداف الشركة ونوع النشاط الذي تمارسه ومقدار رأس المال الذي تنشأ به ومصادر تمويل الشركة كما يتضمن أية معلومات قد تجدها الوزارة ضرورية لإنشاء الشركة العامة .

3. إشترط المشرع موافـقة مجلس الوزراء على طلب الوزارة تأسيس شركة عامة (13).

4. بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء تقوم الوزارة بإعداد عقد إذا كانت الشركة العامة مكونة من أكثر من شخص عام واحد أو بيان خاص بتأسيس الشركة العامة إذا تم إنشاء الشركة العامة من شخص عام واحد وهي حالة مشابهة لحالة تأسيس الشركات الخاصة حيث يتم إعداد عقد في حالة الشركة المساهمة واعداد بيان من قبل مؤسس الشركة يقوم مقام العقد في حالة شركة الشخص الواحد أو المشروع الفردي (14).   

5. تقدم الوزارة العقد أو بيان التأسيس مع موافقة مجلس الوزراء إلى مسجل الشركات لتسجيل الشركة واصدار شهادة تأسيسها.

6. على الوزارة أن تقوم بإعلان ونشر شهادة التأسيس وعقد أو بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل .

يستنتج من هذه الإجراءات تشديد المشرع في شروط إنشاء الشركة العامة , رغبة منه في مراقبتها ومراقبة نشاطها الذي غالباً ما تكون له أهمية ومساهمة في الاقتصاد القومي وفي تنميته المستمرة , وتلك أمور لا يختلف أحد على ضرورتها خدمة للصالح العام, مع أننا بقدر تعقيد الإجراءات نرى أنه من الأفضل وفقاً لمبدأ التوازن ان تمنح قدراً من الحرية والمرونة في ممارستها لنشاطها .

______________

1- د. فتحي عبد الصبور ، الآثار القانونية للتأميم والحراسه الإدارية على الأموال الطبعة الثانية،دار عالم الكتب،القاهرة ،1967 , ص48.

2- انظر فتحي عبد الصبور ، الآثار القانونية للتأميم والحراسه الإدارية على الأموال الطبعة الثانية،دار عالم الكتب،القاهرة ،1967 , ص481 ( المادة (4)من قانون التأميم رقم 117 لسنة 1961 (تظل الشركات والبنوك المشار اليها في المادة(1)و جميع البنوك وشركات التأمين المؤممة تأميماً كاملاً محتفظة بشكلها القانوني … ) .

3-  انظر فتحي عبد الصبور ، الآثار القانونية للتأميم والحراسه الإدارية على الأموال الطبعة الثانية، دار عالم الكتب، القاهرة ،1967 , ص482.

4-  د. طعيمة الجرف ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية للطباعة ، القاهرة ،1978  ، ص391 .

5-  د. طعيمة الجرف ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية للطباعة ، القاهرة ،1978  ، ص391 .  

6-  د. فتحي عبد الصبور , المصدر السابق , ص444.

7-   المادة (9) من قانون المؤسسات العامة رقم(60) لسنة 1971 مشار اليه لدى د. فتحي عبد الصبور , المصدر السابق , ص 449 .

8-  انظر د. محمد مدحت عزمي , علاقة المشروع العام بالعملاء والموردين , دار النهضة المصرية للطباعة , القاهرة, بلا سنة نشر  ، ص52.

9-  د. باسم محمد صالح , القانون التجاري , القسم الاول , بغداد , 1987, ص345.

10-  د. ابراهيم طه الفياض ،القانون الإداري بين القانون الكويتي والقانون المقارن ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1988 , ص7.

11-  د. باسم محمد صالح و د. عدنان احمد ولي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، بغداد ، بلا سنة نشر  ، ص269.

12-  د. ابراهيم الفياض , التكييف القانوني للشركات العامة , المصدر السابق , ص8.

13-  المادة ( 4) من قانون الشركات العامة رقم ( 22) لسنة 1997 .

14-  د. عدنان أحمد ولي , أحكام تأسيس الشركات في القانون العراقي , بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية , المجلد الرابع , العدد الاول والثاني , 1985, ص216.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .