أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-11-2021
2114
التاريخ: 13-1-2019
3874
التاريخ: 2-8-2020
6968
التاريخ: 30-5-2016
5003
|
يعد مبدأ استقرار المعاملات من الأمور الإيجابية التي تكوّن عماد استقرار الدولة والمجتمع بشكل عام ، ووجود هذا المبدأ مهم فيما تتقدم وتتطور الحياة الإنسانية باطراد مستمر مما يبرر ويفرض وجود استقرارا للمعاملات بالقدر الذي تستقر معه الحياة بشكل عام (1) .
كما ان هذا المبدأ من الأمور والاهداف التي يسعى اليها المشرع ، عبر تشريع القوانين التي تضمن ذلك الاستقرار من خلال جودة هذه التشريعات وثباتها ، للتوفيق فيما بين المصالح المتعارضة للأطراف الداخلة في معاملات مالية يرغب كل طرف فيها الى تحقيق مصالحه على حساب المصالح الأخرى ، كما ان الاستقرار في المعاملات يتجسد في تطبيق القانون من خلال الجهات التي تتولى تطبقه ، سواء اكانت هذه الجهات قضائية ام جهات إدارية ، من خلال توحيد احكام القضاء إزاء المواضيع المتشابهة وتغليب مبدأ الاستقرار على تحقيق العدل او العدالة وذلك لاهتمامات تقتضيها المصلحة العامة (2)
ومن عوامل استقرار المراكز القانونية او استقرار المعاملات المالية ، هي عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون وعدم رجعية القاعدة القانونية واحترام الحقوق المكتسبة (3) ، وكل هذه المصطلحات هي جزء من استقرار الأوضاع القانونية ، فمن خلال ديمومة النص القانوني يتعرف الأفراد وبدقة على ما لهم من حقوق وواجبات ابتداءً قبل الدخول في معاملات مالية مع الغير ، من خلال وضوح القاعدة القانونية وسهولة معرفة الأفراد بها واستقرار هذه القواعد ، أو هي ( ثبات اثار الوقائع الإنسانية في الأموال بنفاذها او انحلالها ) كما يرى البعض ، ويقصد بها ان يتحدد مقدار الحقوق والالتزامات الواقعة على اطراف العلاقة المالية ، أي معرفة كل طرف من اطراف هذه العلاقة حقوقه والتزاماته تجاه الطرف المقابل ، كما يتعين معرفة الطرف المقابل بمقدار الالتزامات التي عليه والحقوق التي له على الطرف الآخر (4) .
وكذلك فان التطبيق السليم للقانون يولد استقرارا ذاتيا لدى الافراد فيما يخص حقوقهم ويمنحهم الطمأنينة الكافية التي تمنعهم من الالتجاء الى غير القانون لاستيفائها والمحافظة عليها ، لذلك فان التطبيق الانتقائي للقانون يخل بنجاعته ويؤدي على عدم الاستقرار (5) ، وهنا يأتي دور ديمومة النص القانوني التي من خلالها يتم صياغة النصوص القانونية بوضوح وسلاسة من خلال صياغتها بدقة واحتراف إذ تسد الطريق على التفسيرات التي تخرج عن روح النص ومقصودة وتمنع من تعدد تطبيق القانون بتعدد الاشخاص تبعا للتفسيرات المختلفة المتولدة عن غموض النص القانوني .
وكذلك فان القانون لا تقف وظيفته عند توفير البقاء او الوجود للجماعة ، وانما تتعدى ذلك نحو تقدم المجتمع ورقيه أيضا ، وبما ان النصوص القانونية محدودة وان الحاجات الإنسانية والاعمال والوقائع المادية غير محدودة وجب على القانون ان يكون متطورا ويتماشى مع روح التطور الإنساني لتحقيق تطلعات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ويكون ذلك من خلال استيعاب النصوص القانونية التي صيغت بدقة وفراسة لمسايرة الظروف والمستجدات التي تحصل نتيجة التقدم الفطري للحياة الإنسانية (6) ، ومنعا لوجود حالات او وقائع لا توجد لها تغطية قانونية فعالة لكي يستتب الاستقرار وعدم حصول حالة من الفراغ القانوني .
ويعني مبدأ عدم رجعية القانون ، ان القانون لا تسري نصوصه الا على المستقبل ، ولا تشمل القضايا التي وقعت في الماضي ، فلا يجوز تطبيق قاعدة قانونية على اعمال او وقائع تمت واحدثت اثرها في زمن سابق على صدور القانون الجديد (7)
ان مبدأ عدم رجعية القوانين وصل الى حد أن يكون مبدئا دستوريا ، فقد نصت كثير من دساتير الدول عليه ايمانا منها به واحتراما له و اعتقادا منها بسموه ما يستوجب تضمينه في مواد الدستور ، ونظرا لمكانة هذا المبدأ في الضمير القانوني العالمي فقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان هذا المبدأ وأشار اليه في المادة (11) من الإعلان (8) ، كما جاء مضمون هذا المبدأ في الفقرة (9) من المادة (19) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 (9) ، اما دستور جمهورية مصر لعام 2014 فقد تضمن مبدأ عدم رجعية القانون وذلك في المادة (95) منه (10) ، وقد اشار الدستور الفرنسي ايضا لهذا المبدأ : بموجب المادة (6) منه (11)
وبناء على ذلك فلا يمكن للمشرع العادي مخالفة الدستور والمجيء بقواعد قانونية تتعارض ومبدأ عدم رجعية القانون ، وعموما فقد نصت اغلب القوانين المدنية على هذا المبدأ فقد اشارت المادة (10) من القانون المدني العراقي الى عدم رجعية القانون (12) ، اما القانون المدني المصري فقد أشار أيضا الى هذا المبدأ ولكن بإيراده صورا لتطبيقات المبدأ بموجب المواد (6) - (9) ، ونرى ان المشرع المصري لم يكن موفقا في ذلك لأنه أورد امثلة وتطبيقات للمبدأ ولم يأتي بقاعدة عامة لهذا المبدأ وايراد الاستثناء المحدد لهذا الموضوع والمتمثل بالنص الصريح (13) ، اما القانون المدني الفرنسي فقد أشار هو الاخر الى هذا المبدأ بموجب المادة (2) منه (14) ، ونرى بان المشرع الفرنسي اغفل النص على الاستثناء على المبدأ الا وهو نص القانون ليتم التأكيد على ما جاء به الدستور الفرنسي ، ولذا فإننا نرى ان المشرع العراقي كان موفقا اكثر من المشرعين المصري والفرنسي في ايراد مبدأ عدم رجعية القانون وصياغته لقاعدته القانونية .
وهناك أيضا اعتبارات منطقية لعدم رجعية القاعدة القانونية للحفاظ على الحقوق المكتسبة ، وحماية لاستقرار التعامل ، فالقواعد القانونية تتضمن الامر بفعل معين او الامتناع عنه ، وبالتالي فانه من غير المنطقي محاسبة الافراد بقوانين لم تصدر بعد ولم يعلموا بوجودها ، وعلى ذلك فان المتعاملين على وفق القوانين المرعية لأن يأمنوا على تعاملاتهم وتعاقداتهم فيما لو كان هناك مجال لان ينطبق عليهم القانون الجديد والذي يمكن ان يضر بحقوق أحد الأطراف او يثقله بأعباء جديدة ، لذا فانه يجب ان تستقر التعاملات وفق القواعد القانونية السارية وقت التعاقد المنتج لآثاره القانونية وما انشأه من مراكز قانونية وحقوق مكتسبة فلا يجوز ان يطبق القانون الجديد الا للضرورة القصوى وفي حدود ضيقة جداً (15) ، ومن هنا فان لديمومة النص القانوني أهمية بالغة في تجنب التعديل المتكرر للقانون او الحاجة الى قانون جديد كل ما استجدت ظروف من شأنها ان تجعل هناك ثغرة او نقصا في المنظومة القانونية للدولة ، مما يستوجب الحاجة الى قوانين تنظم هذه المستجدات وبالتالي قد تخلق نوعا من الاضطراب في تطبيق القانون .
ان هذا المبدأ وان امسى قاعدة عامة التزمت بها اغلب القوانين ، الان انه توجد هناك بعض الاستثناءات التي ترد عليه ، منها النص الصريح في القانون الجديد على شموله بالحكم للحالات السابقة ، وان ذلك يكون بان يورد المشرع نصا صريحا في القانون الجديد ولا يجوز ان يتم تقدير تلك الإرادة للمشرع ، ويجب ان تكون هذه الرجعية مستندة الى اهتمامات حقيقية وطبقا للمصلحة العامة (16) ، كما ان من الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ هو القانون الاصلح للمتهم ، أي ان ينطبق القانون الجنائي الجديد على المتهم في حال كونه اصلح له ، ويكون القانون اصلح للمتهم في حالات عدة منها ان يكون الفعل مجرما بموجب القانون القديم ومباحا بموجب القانون الجديد ، او اذا تقرر بموجبه نوعا من الاعفاء من عقوبة الفعل المجرم دون الغاء الجريمة بحد ذاتها ، كل ذلك بشرط ان لا تكون المحكمة قد اصدرت الحكم وتم استنفاذ كافة طرق الطعن فيه (17) ، ونص قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969م المعدل على رجعية القانون اذا كان اصلح للمتهم بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية منه (18) ، ومن الاستثناءات الأخرى على هذا المبدأ هو النظام العام والآداب ، فاذا صدر قانون جديد وتضمن احكاما تتعلق بالنظام العام أو الآداب فانه يمتد ليشمل الوقائع التي حدثت قبل صدوره (19) ، وأيضا القوانين التفسيرية فإنها تحكم الوقائع التي شملها القانون المراد تفسيره ما لم يأت القانون المُفسر بأحكام جديدة (20) .
ولكن يثور السؤال هنا كيف يتم العمل بهذا المبدأ ، فهل يسري القانون الجديد على الحالات التي نشأت وتمت في ضل القانون القديم ، ام فقط تلك التي نشأت وفق القانون القديم ولم تكتمل آثارها الا بعد نفاذ القانون الجديد ؟
هناك نظريات عدة طرحت في هذا المجال ، وهي النظرية التقليدية التي تقوم على أساس التفريق بين الحق المكتسب ومجرد الامل ، والنظرية الحديثة التي تقوم على أساس عدم رجعية القانون على الماضي والاثر المباشر له (21) ، إذ يرى انصار هذه النظرية ان القانون الجديد لا يسري على الحقوق المكتسبة والتي اكتملت وانتجت اثارها ، ولكنه ( القانون الجديد ( يسري اذا كان هناك مجرد امل في الحصول على حق أي انه لم يكتمل ، ولم تسلم هذه النظرية من النقد إذ انها لم تضع معيارا للتفريق بين ما هو حق مكتسب وما هو مجرد امل (22) ، اما النظرية الحديثة فيرى أنصارها ان القانون ليس له اثر رجعي على الحالات والمراكز القانونية التي تكونت او انقضت وفق القانون القديم ، اما بالنسبة للأثر المباشر للقانون فانه يجب تطبيق القوانين الجديدة فور صيرورتها نافذة ، ويُمتنع عن العمل بالقانون القديم، وتطبق القوانين الجديدة على كل ما يقع بعد نفاذها حتى وان كانت هذه المراكز قد نشأت وقت العمل بالقانون القديم (23 ) ، ولقد اخذ المشرع العراقي بالنظرية الحديثة لتنازع القوانين من جهة الزمان (24) وذلك بموجب المادة (10) من القانون المدني العراقي (25).
ومن العوامل الأخرى المقررة لاستقرار المعاملات هو مبدأ ( عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ) التي تعني افتراض علم كافة المخاطبين بالقاعدة القانونية بها من وقت سريان القانون ، إذ انه بخلاف ذلك تعم الفوضى ولا يمكن تطبيق القانون على اغلب الافراد لمجرد ادعائه بعدم علمه بالقانون او القاعدة القانونية ، وعلى الرغم من عدم النص على هذا المبدأ في دساتير الدول الا انه يعد مبداً مسلما به في الفقه القانوني ، وهذا المبدأ يقوم على أساس من العدل في تطبيق القانون اذ انه من غير المقبول أن يتم تطبيق القوانين على من يعلم بها فقط دون الاخرين ، كما انه من الصعوبة بمكان تطبيق القانون تطبيقا سليما من دون وجود هذا المبدأ القانوني (26) ، من اجل إعمال هذا المبدأ لا بد من نشر القوانين لكي يتم افتراض على الكافة بها من خلال نشر القوانين في الجريدة الرسمية (27) ، ولذا نجد ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد نص على هذا الامر في المادة (129) منه (28) ، كما نص القانون المدني بموجب المادة (1382) على وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور مدة سنتين من تاريخ نشره (29) ، وتعد مدة سنتين مدة طويلة نسبيا ولكنها جيدة ؛ لكون ان القانون من القوانين الضخمة والتي قننت مجموعة قوانين سابقة والغت أخرى ، ومن ثم فانه احدث ثورة في مجال صناعة التشريع في وقته ، إذ كانت هذه المدة ضرورية لدراسته واستيعابه ثم للعمل وفق ما جاء به .
ومن العوامل الأخرى التي تستقر بها المعاملات هو عامل المدة القانونية ، ويقصد بالمدة : ( الامتداد الزمني الذي تستغرقه المعاملة منذ ابرامها وصولا لتمام تنفيذها ) (30) ، وتعد من العوامل المهمة في تحقيق استقرار المعاملات ، وهناك العديد من التطبيقات في القانون المدني العراقي التي تشير الى المدة كعامل من عوامل استقرار المعاملات ، ومنها ما جاء في المادة (136) (31) في إجازة العقد الموقوف إذ اشترطت مرور ثلاثة اشهر من وقت علم من يملك حق الاجازة لهذا العقد ، وتعد هذه المدة كافية للتعبير عن الإرادة وعدم ترك مصير العقد الى اجل غير معلوم ، اذ انه وخلال هذه المدة لو كان لمن يملك هذا الخيار مصلحة في نقض العقد لبادر الى ذلك وبما انه لم يستعمل حقه فان العقد يكون نافذا لضمان استقرار المعاملات ، على عكس المشرع المصري الذي أجاز ابطال العقد خلال مدة ثلاث سنوات وذلك بموجب المادة (140) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل (32) ، وهي مدة طويلة نسبيا وتتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات .
وأيضا ما جاء بالفقرة (1) من المادة (431) مدني عراقي إذ لا تُسمع الدعوى على المنكر اذا تركها مدة سنة واحدة من دون عذر مشروع (33) ، وذلك في ما يخص حقوق الأطباء والمحامين والصيادلة ومن يمارس عملا أو مهنة حرة وأيضا حقوق التجار وأصحاب الفنادق والعمال والخدم وغيرهم ممن ورد ذكرهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من الفقرة (1) من المادة (34) ، كل ذلك اذا كان ترك إقامة الدعوى بدون عذر مشروع ويترك تقدير وجود العذر الشرعي من عدمه الى قناعة وتقدير المحكمة ، ويكون ذلك بعد تحليف المتمسك بهذا الدفع ان ذمته غير مشغولة بالدين ، وبذلك فان المشرع العراقي قد وازن بين استقرار المعاملات من خلال تقريره لمدة السنة الواحدة للمطالبة بالحقوق المشار اليها في الفقرات ) أ ، ب ، ج ) من الفقرة الأولى من المادة المذكورة وأيضا تحقيق العدالة باشتراطه تحليف اليمين للمتمسك بهذا الدفع على ان ذمته غير مشغولة بالدين بموجب الفقرة (3) من نفس المادة (35) ، أي ان المشرع لم يمنع من إقامة الدعوى أساسا وانما يمكن لمن تُقام عليه مثل هذه الدعاوى ان يتمسك بالدفع الذي أوردته هذه المادة على شرط ان يحلف يمينا بان ذمته غير مشغولة بالدين ، إذ إنه اذا لم يحلف هذا اليمين يمكن للمدعي ان يستحصل على حقه بإقامته لهذه الدعوى .
وتعد الشكلية (36) من عوامل استقرار المعاملات وهي استثناء من مبدأ الرضائية في التعامل ، اذ ان الأصل في التعامل بين الافراد هو التراضي فيما بين الطرفين الا ان المشرع قد يفرض أحيانا شكلا معينا على بعض التصرفات لعدة أسباب ، اما لأهمية هذا التصرف او لخطورته على حقوق القائم به او قد يكون الهدف منها هو تحقيق استقرار المعاملات ، ولذا فانه لا يكون هذا التصرف قانونيا وينتج آثاره الا بعد استيفاء الشكل الذي نص عليه القانون (37) ، وقد أشار الى ذلك المشرع العراقي بموجب الفقرة الأولى من المادة
(90) من القانون المدني (38) ، أشار بشكل خاص الى التصرفات العقارية لا تتم الا باستيفاء الشكلية المعينة وهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري (39) وذلك بموجب المادة (508) من القانون المدني (40) ، وقد جاء في احد قرارات لمحكمة التمييز الاتحادية ما يؤكد على أهمية مبدأ استقرار المعاملات (41 ) ، ففي القرار المشار اليه ذهبت المحكمة الى ان قسما من المدعى عليهم قد استحصلوا على قرارات تمليك صحيحة ، وتم استيفاء هذه القرارات لشكلها النهائي وذلك بتنفيذها في دائرة التسجيل العقاري المختصة ، ومن ثم فانهم أولى واجدر بالحماية القانونية من المدعي الذي استند على قرار تمليك صادر في عام 1998 ، ولم ينفذ الى تاريخ إقامة الدعوى على اساس ان المدعي هو دائن مهمل وان المدعى عليهم حسنو النية لكون ان سندات التسجيل العقاري التي تثبت ملكيتهم للعقار قد صدرت وفق إجراءات قانونية صحيحة .
وأخيرا فان من عوامل استقرار المعاملات هو نظام التقادم ، ويعني كسب الحق او انقضائه خلال مدة زمنية معينة ، وهو على نوعين مسقط ومكسب ، والتقادم هو نظام قانوني يستند الى الوقت يمكن من خلاله كسب الحقوق او انقضائها وفقا للشروط المحددة في القانون (42) .
لم يعرف المشرع العراقي ولا المصري التقادم وهو ليس من واجبه وضع التعريفات ، الا ان المشرع الفرنسي عرفه في المادة (2219) على انه ( وسيلة للكسب او للإبراء ، بمرور مدة معينة وبالشروط التي يعينها القانون ) (43) .
والتقادم اما مسقط او مكسب للحق ، فأما المسقط فقد تناوله المشرع العراقي تحت عنوان ( مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ) ، اذ انه نظام لعدم سماع الدعوى وليس طريقا لكسب الحقوق اذ لا يمكن للدائن استيفاء حقه الا اذا اقر المدين بذلك ، وقد يصطدم نظام التقادم مع مبادئ العدالة إذ انه بموجبه يمكن للحق ان ينقضي بطريق غير الوفاء او الابراء ، لكن هذا النظام تم ايجاده لمبررات تقتضيها حسن سير النظام واستقرار المعاملات (44) .
اما التقادم المكسب فقد تأثر المشرع العراقي بالشريعة الإسلامية ولم يجعله سببا من أسباب كسب الملكية وانما مانعا من سماع الدعوى، على عكس المشرع المصري الذي كان أكثر تأثرا بالقانون الفرنسي والفقه الغربي ، اذ جعل من التقادم سببا من أسباب كسب الملكية وذلك استنادا الى المادة (973) مدني مصري .
وللتقادم تأثير على استقرار المعاملات اذ يجب احترام الأوضاع الظاهرة وتوفير الحماية لها بشروط ومدة يحددها القانون ، إذ ان من المنطقي ان يقوم الدائن باستحصال حقه من مدينه وعدم قيامه بذلك يعد دائنا مهملا ، ومن ثم فانه اذا سُمح لكل دائن أو ورثته ان يطالبوا بحقوقهم وفي أي وقت لعمت الفوضى وتهدد الامن المجتمعي ، وأشغل القضاء بدعاوى وقضايا هو في غنى عنها لتهاون واهمال الدائن في المطالبة بحقه ، مما يعد القانون السكوت عن المطالبة بالحق قرينة على الوفاء به او التنازل عنه (45) .
____________
1- علي حميد الشكري ، استقرار المعاملات المالية ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2014 ، ص 6 .
2- علي حميد الشكري ، استقرار المعاملات المالية ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2014 ، ص 1 .
3- الدكتور احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 200 – 219
4- علي حميد كاظم الشكري، مرجع سابق ، ص 23
5- الدكتور إسماعيل نامق حسين ، التطبيق الانتقائي للقانون وتأثيره على الاستقرار القانوني ، بحث منشور في مجلة جامعة التنمية البشرية ، قدم في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لجامعة التنمية البشرية ، مجلد 3 ، العدد 2 ، 2017 ، ص 47 – 50 .
6- الدكتور محمد حسين قاسم، المدخل لدراسة القانون (القاعدة القانونية - نظرية الحق ) ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان ، ص 11
7- الدكتور محمد حسين قاسم، المدخل لدراسة القانون (القاعدة القانونية - نظرية الحق ) ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان ، ص 11 .
8- فقد نصت هذه المادة على ( 1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر برينا الى ان يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميعا الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه . 2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل او امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني او الدولي ، كما لا توقع عليه اية عقوبة اشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي ) ، انظر الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 .
9- فقد نصت هذه الفقرة على ( ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ) .
10- فقد نصت هذه المادة على ( العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناءً على قانون ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ) .
11- فقد نصت هذه المادة على ( لا يعمل بالقوانين بأثر رجعي الا عند وجود نص بخلاف ذلك ) ، نقلا عن الدكتور علي عبد العالي الاسدي ، تنازع القوانين في الزمان في المراكز العقدية المستمرة ، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ، العدد 17 ، 2019 ، ص 60
12- إذ نصت هذه المادة على ( لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام أو الآداب ) .
13- الدكتور علي عبد العالي الاسدي ، تنازع القوانين في الزمان في المراكز العقدية المستمرة ، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ، العدد 17 ، 2019 ، ص 62
14- نصت هذه المادة على ( لا ينص القانون الا على المستقبل وليس له اثر رجعي ) .
15- الدكتور احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 219 .
16- الدكتور محمد حسين قاسم ، مرجع سابق ، ص 360
17- الدكتور رمضان محمد أبو السعود والدكتور محمد حسين منصور ، المدخل الى القانون ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت - لبنان ، 2003 ، ص 257
18- نصت هذه الفقرة على ( على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الأصلح للمتهم ) .
19- الدكتور محمد حسن قاسم ، مرجع سابق ، ص 361
20- الدكتور رمضان محمد أبو السعود والدكتور محمد حسين منصور ، المدخل الى القانون ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت - لبنان ، 2003، ص 258
21- الدكتور علي عبد العالي الاسدي ، مرجع سابق ، ص 65
22- الدكتور محمد حسن قاسم ، مرجع سابق ، ص 357 - 358
23- الدكتور رمضان محمد أبو السعود والدكتور محمد حسين منصور، مرجع سابق ، ص 265 – 267 .
24- نقلا عن الدكتور علي عبد العالي الاسدي ، مرجع سابق ، ص93-95
25- حيث نصت هذه المادة على ( لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا ـ يسري على ما قد سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الآداب ) .
26- الدكتور عبد المجيد الحكيم والدكتور عبد الباقي البكري والدكتور محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، طبعة جديدة منقحة ، الجزء الأول ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2018 ، ص 100 – 101 .
27- يذكر ان جريدة ( الوقائع العراقية ) هي الجريدة الرسمية في العراق وقد تأسست بموجب قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 1977 المعدل .
28- فقد نصت هذه المادة على ( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها ، ما لم ينص على خلاف ذلك ) .
29- نصت هذه المادة على ( ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .
30- نصت هذه المادة على (ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .
31- نصت هذه المادة على ( 1 - إجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين او المالك الأصلي او المعقود عليه وقت الاجازة . 2- ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا . 3- ويبدأ سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص الاهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب أو من الوقت الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد ، واذا كان سبب التوقف الاكراه أو الغلط او التغرير ، من الوقت الذي يرتفع فيه الاكراه او يتبين فيه الغلط او ينكشف فيه التغرير ، واذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد ) .
32- إذ تنص هذه المادة على ( 1 - يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات . 2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الاهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط والتدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الاكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او لتدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد ) .
33- نصت الفقرة (1) من المادة (431) على ( 1- لا تسمع الدعوى على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي سنة واحدة في الحقوق الآتية : ... ) .
34- إذ نصت هذه الفقرات على ( أ - حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والأساتذة والمعلمين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة بوجه عام كل من يزاول مهنة حرة على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل وما تكبدوه من مصروفات . ب - حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . ج - حقوق العملة والخدم والاجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ) .
35- نصت هذه الفقرة على ( ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة ان يحلف يمينا توجهها المحكمة من تلقاء نفسها على ان ذمته غير مشغولة بالدين ، وتوجه اليمين الى ورثة المدينين او اوليائهم ان كانوا محجورين بانهم لا يعلمون بوجود الدين ) .
36- ويقصد بالشكلية في التشريعات الموضوعية بانها عنصر خارجي يطلب القانون من الاشخاص اتباعه في عقودهم ، لإمكان ترتيب آثار قانونية معينة ، واذا لم يتبعه الاشخاص ، فلا ينتج العقد آثاره . اما المقصود بالشكلية في التشريعات الاجرائية فهي الوسيلة التي يجب ان تتم بها الاجراءات القضائية ، حتى يترتب عليها آثارها القانونية ، اما الشكلية في الاجراءات القضائية في القوانين الحديثة فتعني بانها مجموعة الاشكال التي يفرض القانون اتباعها في الاجراءات المنظمة لوسائل الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية في العلاقات الخاصة والعلاقات العامة ، ينظر علي حميد الشكري، مرجع سابق ، ص 227 - 228
37- علي حميد الشكري ، استقرار المعاملات المالية ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2014 ، ص 230 – 231 .
38- إذ نصت هذه المادة على (1- اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك . 2- يجب استيفاء هذا الشكل أيضا فيما يدخل على العقد من تعديل ) .
39- وهي ( الدائرة المختصة باجراء التسجيل العقاري وفق احكام هذا القانون ) ، وذلك كما عرفتها المادة الأولى من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ، ويكون هذا التسجيل في سجل خاص يسمى السجل العقاري والذي عرفته المادة الأولى أيضا من نفس القانون على انه ( السجل الذي تثبت فيه التسجيلات العقارية وفق نصوص القانون ويستند اليه في اصدار السند ) .
40- نصت هذه المادة على ( بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون ) .
41- قرارها المرقم (277/الهيأة الموسعة المدنية /2017) في (2017/9/25 ، المنشور على موقع محكمة التمييز الاتحادية ومتوفر على الرابط التالي ، 2395.https://www.sic.iq/qview ، تاریخ الزيارة 2023/6/24 ، وقت الزيارة 9:30 مساءا
42- الدكتور محمد حسن قاسم، مرجع سابق ، ص 376 .
43- نقلا عن علي حميد الشكري ، استقرار المعاملات المالية ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2014 ، ص 212
44- علي حميد الشكري ، استقرار المعاملات المالية ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2014 ، ص 218
45- علي حميد الشكري ، استقرار المعاملات المالية ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2014 ، ص 223
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|