المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02



تحليل الوقائع في الاستنباط القضائي  
  
783   11:45 صباحاً   التاريخ: 2024-03-13
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص 63-66
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

التحليل هو تقسيم الشيء على أجزائه من عناصر أو صفات أو خصائص أو عزل بعضها عن بعض ثم نظرها بدقة للوصول إلى معرفة العلاقة القائمة فيما بينها وبين غيرها ، فإذا تركب شيء من عناصر متعدّدة فإرجاعه إلى عناصره الأولية هو تحليل له ، وهذا يعني أنه يقوم على تقسيم الموضوع قيد الدراسة على أجزائه المكونة له للحصول على معرفة جديدة (1).
والقاضي عندما ينظر الدعوى يجدها مركّبة من وقائع وظروف ، ولكي يستخلص صورة الدعوى في ذهنه ويقف على حقيقتها وحقيقة الوقائع الثابتة فيها ، وليصل بعد ذلك لما سيكون مصدرا لاستدلاله في إثبات الواقعة المجهولة ، فإنه يقوم بتحليل الوقائع لمعرفة العنصر المجهول بواسطة ما له من روابط مع العناصر المعلومة ، وقد يهدف من تحليله للواقعة تفرضها القضية أو تميز معطيات النزاع الخاصة التي يقدرها القاضي كل على حدة ، فهو يُحلل العقد ليُميز بين الأعمال القائمة على المجاملات وبين التصرفات القانونية (2) .
ولابد للقاضي وهو يُريد أن يشرع بتحليل الوقائع أن يحدد الغاية المقصودة من ذلك لكي يركّز طاقته الفكرية نحو تحقيق هذه الغاية (3) .
ويُلاحظ أن عملية التحليل ترتبط بالقسمة (4)، وأن المنهج الصحيح للاستقراء لا يكتمل مع غياب التقسيم ؛ لأن به تنحل القضايا المعقدة والشائكة (5) فالقاضي يُقسم الوقائع ويختبرها ويُحللها ليصل إلى الواقعة ذات الدلالة التي لها صلة بالواقعة المجهولة .
والنظام التحليلي للقاضي هو الأفكار الموجودة في ذهنه التي يستطيع في ضوئها تشخيص خصائص كل واقعة ، وهو محصل من تجاربه والمعلومات التي اكتسبها مع ما لديه من قدرة على التأمل والنظر العلمي والمنطقي ، فالتحليل عملية ذهنية ترتبط بالنشاط الفكري والعقلي الذي يقوم به القاضي، وإذا لم يكن لدى القاضي الإدراك الوافي في عملية التحليل فلا يصل إلى الخصوصيات التي تتميز بها كل واقعة ، فتحليله للوقائع هو تحليل عقلي ، إذ إن فرز الوقائع بحسب صفاتها وتميز بعضها عن بعض إنما يحصل ذلك في ذهنه (6) .
وهذه الخطوات هي متطلبات المنطق القضائي في فهم الوقائع ، فالقاضي يبدأ أولا بملاحظة وقائع الدعوى ثمَّ يحللها إلى عناصرها ، حتى يقف على حقيقتها وترتسم في ذهنه الصورة الصحيحة للدعوى (7) .
إذاً ، وبالتحليل يصل القاضي إلى حقيقية الوقائع ، وتبين ما هو مبهم في الدعوى، وحل القضايا المتشابكة ، وتمييز ما هو فعّال ومؤثر عما هو ليس كذلك ، والنظر فيما إذا كانت الوقائع الجزئية الثابتة في الدعوى متساندة يمكنه حينئذ أن يتخذ من مجموعها موضوعا للاستدلال ، أم إنها متناقضة فيما بينها أو مع الواقعة الأصلية وعندئذ لا تصلح لذلك ؛ لأن التناقض يجعل الدليل متساقطا فلا يصح الاعتماد عليه والأخذ به ، فيجب أن تؤدي المُقدمات إلى النتائج بحسب اللزوم العقلي ، وإذا عرف القاضي تلك الوقائع المعلومة يتحرك عقله منها حينئذ إلى الواقعة المجهولة حتى ينتهي بتفكيره وأستدلاله إلى الغاية ، وهي تحصيل المجهول وإثباته (8).
ويُكمل التركيب عملية التحليل في الاستدلال الاستقرائي (9) وذلك بتوحيد الأجزاء والعلاقات التي تم فصلها وتجزئتها ، وربط صفات الشيء أو خواصه في الذهن (10) ، فالتركيب عملية ذهنية يستعين بها القاضي للتأكد من صحة النتائج التي انتهى إليها التحليل، فبعد أن فرغ من التحليل للوقائع الجزئية يتعين عليه أن يجري تركيبا لهذه الوقائع ليصل إلى رأي كلي يكون الأساس والمصدر في بناء ما يتوصل إليه باستدلاله الاستقرائي (11).
فالقاضي يضع وقائع الدعوى وظروفها في تسلسل منطقي حسب ترابطها ثم يستخلص منها النتيجة الصحيحة التي بموجبها تثبت الدعوى، فالاستدلال في جوهره عملية تحليل وتركيب واستخلاص من الوقائع المعلومة ما يُثبت الواقعة المجهولة (12).
وأما تشريعيا ، فان المستفاد من المادة (104) من قانون الإثبات العراقي بصدد الملاحظة ، كما تقدم ، يوظف هنا أيضاً أي إنه يجب على القاضي حال استقراء الدعوى أن يتبنى التحليل الدقيق مستفيدا من وسائل التقدم العلمي بوصفها مقدمة للتوصل إلى استنباط الدلالة التي تُثبت معها الواقعة المجهولة .
وأما بخصوص موقف القضاء ، وفي صدد دقة الملاحظة والتحليل ، فإن الافتقار إلى ذلك يؤدي إلى عدم الالتفات إلى الوقائع المتناقضة . لذا نقضت محكمة التمييز قراراً بدائياً ؛ لأن القاضي لم يراع متطلبات الاستقراء الصحيح ، فقد قضت أن ( المحكمة لم تتبع قرار النقض التمييزي. واعتمدت على تحقيقات غير صحيحة إذ أن قول وكيل الشخص الثالث بأن الأرض أُعيدت إلى أصحابها بعد استصلاحها بتاريخ 11/11/ 1992 لا يمكن قبوله مع أن حقيقة وضع اليد جرى على الأرض 1999 فكيف يتم الاستصلاح قبل وضع اليد فكان المقتضى بالمحكمة التوسع بالتحقيق لإزالة التناقض المشار إليه . . . ) (13) ، فلو كان استقراء هذه المحكمة لوقائع الدعوى استقراء  مبنيا على الملاحظة والتحليل الدقيقين لما غفلت عن هذا التناقض الحاصل في وقائع الدعوى وتواريخها ، ولهذا عرفت محكمة النقض المصرية فساد الاستدلال بأنه  (عيب يشوب منطق الحكم في فهم الواقع المطروح في الدعوى ويمس سلامة استنباطه فيقود إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليه)(14).
_____________ 
1- د. عبد الهادي الفضلي ، مذكرة المنطق ، ط1 ، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية ، بلا مكان نشر، 1990  ، ص 165. الموسوعة الفلسفية ، وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين، بأشراف روزنتال و يودين ، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة ، بيروت ، 1980 ، ص 114. 
2- د. صالح محسوب ، فن القضاء ، ط 1، مطبعة العاني ، بغداد ، بلا سنة نشر  ، ص 49-50 . عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، 3، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1977  ، ص118. 
3-  د. محمد سليمان الأحمد ، قاعدة نصل اوكام ودورها في تكوين ملكة قانونية سليمة ، مطبعة شهاب ، أربيل ، 2010، ص 44-47 و ص 55
4-  هناك طريقة للاستدلال تسمى  ( السبروالتقسيم) وهي تتناسب مع منهج التحليل ويعتمد هذا الأسلوب من الاستدلال على صياغة لغوية هي : أما وأما فيذكر المستدل الوجوه والأقسام وهو يريد بذلك تحديدها ثم يسبرها أي محاولة الكشف عن مقدار ما يملكه الشيء من الصحة لإصدار الحكم اللازم، وهذا يعني ان السبر هو المرحلة التالية للتقسيم وفيه يكتمل هذا اللون من الاستدلال سيره المنطقي نحو بلوغ النتيجة ، وعملية السبر هي عملية نفي وأثبات أي يذكر الوجوه والأقسام ثم يختبرها ليشخص الأصلح منها . أنظر علي جاسب الخزاعي ، الاستدلال بالسبر والتقسيم بحث منشور في مجلة آداب البصرة الصادرة عن كلية الآداب، جامعة البصرة ، العدد 57 ، لسنة 2011 ، ص 63 و ص 66 و ص 73 .
5-  الطيب السنوسي  أحمد ، الاستقراء واثره في القواعد الفقهية والأصولية ، ط3، دار التدميرية ، داربان حزم، الرياض ، 2009  ، ص197
6-  مستاري عادل ، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 2010- 2011 ، ص 96 و ص 118 . عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، 3، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1977   ، ص130-131.
7-  ضياء شيت خطاب ، فن القضاء ، معهد البحوث والدراسات العربية ، بغداد، 1984 ، ص 56 . د. صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون ، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص37. 
8-  الشيخ محمد رضا المظفر، المنطق ، مطبعة النعمان النجف الاشرف ، بلا سنة نشر، ص 136-140. د. محمد سليمان الأحمد ، مصدر سابق، ص 97 . د. ياسر باسم ذنون و د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، دور قواعد المنطق في عملية الأثبات المدني ، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية ، الصادرة من مركز الدراسات المستقبلية ، كلية الحدباء الجامعة ، العدد الثاني عشر ، 2005  ، ص 134 مستاري عادل ، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 2010- 2011 ، ص233. د. ياسر باسم ذنون و د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، دور قواعد المنطق في عملية الأثبات المدني ، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية ، الصادرة من مركز الدراسات المستقبلية ، كلية الحدباء الجامعة ، العدد الثاني عشر ، 2005  ، ص180.
9 -  المنهج التحليلي والتركيبي ويستهدف الأول الكشف عن الحقيقة ، فتتم تجزئة موضوع ما إلى أبسط عناصره ، بغية التمعن والتعمق في معرفته ، ويُستعمل هذا المنهج في البحث قانونيا وقضائيا ؛ لأنه يسمح بإظهار الخصائص الأساسية للقواعد القانونية والوقائع القضائية ، وأما المنهج التركيبي فيستهدف تأليف الحقائق التي تم اكتشافها عن طريق المنهج التحليلي ، فهو عملية جمع الأجزاء المتفرقة من كل متجانس، وهو أما أن يأتي لاحقا لتحليل حاصل فيعيد جمع ما تجزاً في التحليل أو تجميع عناصر متفرقة وجدت كذلك . أنظر د. صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون ، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، بلا سنة نشر  ، ص37- 38 
10- الموسوعة الفلسفية ، وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين، بأشراف روزنتال و يودين ، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة ، بيروت ، 1980  ، ص 115. د. عبد الهادي الفضلي ، مذكرة المنطق ، ط1 ، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية ، بلا مكان نشر، 1990  ، ص 167. 
11- ضياء شيت خطاب ، فن القضاء ، مصدر سابق، ص 49. د. علي محمود علي، الأصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية ، بلا ناشر ، 2003، ص16.
12-  د. صالح محسوب ، فن القضاء ، ط 1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، بلا سنة نشر  ، ص 50.49 . 
13-  قرار محكمة التمييز رقم 113/م 2/ 2001 ، نقلا من : د. ياسر باسم ذنون و جياد ثامر نايف ، الحكم المدني وحالات التناقض فيه، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية الصادرة عن كلية التربية ، جامعة تكريت ، المجلد 17، العدد 9 لسنة 2010 ، ص 661 .
14-  قرار محكمة النقض المصرية رقم 3596 لسنة 63 قضائية في 1994/11/7 ، نقلا من د. ياسر باسم ذنون و جياد ثامر نايف ، المصدر نفسه، ص 661 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .