المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



رقابة القضاء الاعتيادي على مشروعية أعمال الإدارة الضريبية في العراق  
  
965   01:02 صباحاً   التاريخ: 2024-02-18
المؤلف : نهلة عبدالله زياد المحمدي
الكتاب أو المصدر : خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 156-162
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أكد المشرع العراقي في المادة (29) من قانون المرافعات، ذي الرقم (83) لعام 1969، على اختصاص القضاء الاعتيادي في نظر جميع المنازعات المدنية والإدارية، ما لم يوجد نص خاص يمنعه من النظر فيها (1)، واستناداً إلى ذلك يعد القضاء الاعتيادي صاحب الولاية العامة للبت فيها وأن اختصاصه هذا يستمده من القواعد العامة (2).
يتضح لنا أن اختصاص القضاء الاعتيادي في مباشرة الرقابة على دستورية نصوص القانون والأنظمة والتعليمات يستمده من القانون ذاته، طالما أنّه لا يوجد نص خاص يمنعه من النظر بالطعون الدستورية، ولا يجوز للقاضي الاعتيادي الامتناع عن الحكم بالدعوى سواء كان بذريعة غموض نص القانون أو فقدانه أو نقضه وإلا عُدَّ ممتنعاً. عن إحقاق العدالة، وهو ما أكدته المادة (30) من القانون المذكور أعلاه (3) ، فضلاً عن ذلك منع المشرع الضريبي العراقي بموجب قوانين ضريبة الدخل الملغاة الاختصاص بالبت في المنازعات الضريبية التي تنشأ بين دافع الضرائب والإدارة الضريبية إلى القضاء الاعتيادي، وكان أولها قانون ضريبة الدخل، ذو الرقم (52) لعام 1927 ، وذات الأمر انطبق على القانون رقم (36) لعام 139(4) القانون رقم (85) لعام 1956. فضلاً عن ذلك القانون رقم (95) لعام 1959، والذي صدر محل القانون رقم (85) لعام 1956 ، والذي تم بموجبه الإبقاء على اختصاص القضاء الاعتيادي ممثلاً بمحكمة التمييز ولكنه أجاز لصاحب الشأن الحق في طلب تصحيح القرار التمييزي(5).
ويرى بعض الباحثين أن رقابة الامتناع التي يباشرها القضاء الاعتيادي لا تكون بحاجة إلى نص دستوري يقررها، ولا تخصص مباشرتها لمحكمة دون أخرى، ولكن يمكن أن تباشرها جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، وإن اختصاص القضاء الاعتيادي في مباشرة الرقابة على مشروعية الأنظمة والتعليمات يكون بشكل عارض متفرعاً عن الدعوى الأصلية المقامة أمام القضاء، ومن ثُمَّ يتقدم أحد طرفي الدعوى بالدفع بعدم مشروعية القرارات الإدارية الضريبية، فتنظر المحكمة بهذا الدفع فإذا اقتنعت بجديته امتنعت عن تطبيق تلك القرارات، فلا يملك القضاء الاعتيادي سلطة إلغاء القرارات الإدارية الضريبية الغير مشروعة، فاختصاصه يقتصر على الامتناع عن تطبيق النصوص الغير مشروعة، سواء كان قانونياً أو تنظيمياً ، لذلك أطلق على هذه الرقابة برقابة الامتناع (6).
وتأسيساً على ما تقدم سنبين أهم التطبيقات العملية التي تبين دور القضاء الاعتيادي في حماية مبدأ قانونية الضريبة، ومبدأ عدم رجعية القانون الضريبي وعلى النحو الآتي:
أولاً: دور القضاء الاعتيادي في حماية مبدأ قانونية الضريبة: 
لقد صدر عن المحاكم الاعتيادية بعض الأحكام التي تبين دورها في ممارسة الرقابة على مخالفات السلطة التنفيذية لعناصر قانونية الضريبة ومنها رقابتها على مشروعية قرارات الإدارة الضريبية، المتصلة بعنصر فرض الضريبة، والتي نبينها بالآتي:
1- القرار الصادر عن محكمة بداءة الكاظمية، والتي ذهبت فيه إلى عدم مشروعية القرار الصادر من اللجنة المالية بديوان الرئاسة باحتساب ضريبة لكون هذه الضريبة تم احتسابها من الجهة غير المختصة بهذا الاحتساب، فالجهة القانونية المختصة بذلك، هي دائرة الضريبة وهو ما أكدته المحكمة بقولها: إن المدعي أقام دعواه قبل سقوط النظام... استناداً إلى تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (10) لعام 2003 والتي أعطت الحق للمحاكم سماع الدعوى المتعلقة بالضريبة، وبعد أن قررت المحكمة انتخاب ثلاث خبراء من ذوي الاختصاص في المجال الضريبي وقد جاء في تقريرهم الذي أيد عدم مشروعية احتساب الضريبة من قبل اللجنة المالية في ديوان الرئاسة والتي لم تحتسب من دائرة الضريبة المختصة والتي هي الجهة القانونية بهذا الخصوص....(7).
2- وذهب جانب من الفقه إلى القول: إن محكمة التمييز كانت تمارس دوراً رقابياً على القرارات التي تصدرها الإدارة الضريبية في مجال فرض الضريبة، واعتمدت في رقابتها تلك الاتجاهات الحديثة، التي تبناها القضاء الإداري في الرقابة التي يمارسها على السلطة التقديرية للإدارة (8)، ولقد صدرت عدة أحكام عن محكمة التمييز، مارست عن طريقها الرقابة على أعمال السلطة المالية، لذلك سنعرض البعض منها:
قرار محكمة التمييز ذو الرقم (42) في 1956/11/29، والذي عدت فيه قرار السلطة المالية بإخضاع عملية شراء الأراضي الزراعية للضريبة غير صحيح ومخالف للقانون، وإن تكييفها للواقعة المنشئة غير صحيح، إذ أن المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل، رقم (36) لعام 1939، اشترطت لإخضاع الأرباح الناجمة عن عملية شراء وبيع الأموال غير المنقولة للضريبة، متى كانت بهدف المتاجرة، وأكدت ذلك بقولها لدى التدقيق والمداولة وجد أن عملية الربح التي حققتها السلطة المالية على المكلف المميز عليه نظراً لتاريخها تخضع لقانون ضريبة الدخل رقم 36 لسنة 1939 إذ إن المادة الثانية من القانون المذكور اشترطت لترتيب الضريبة على الأرباح الناجمة من شراء وبيع الأموال غير المنقولة، أن تكون بقصد المتاجرة أي أن تكون روح المضاربة التجارية موجودة فيها بيعاً وشراءً، وحيث من الثابت أن شراء الأراضي كانت بقصد الزراعة وهي فعلاً أراضي زراعية وان المكلف قام باستغلالها زراعة واستمرت مدة طويلة على هذا المنوال ثم عرضت عليه عمليات البيع وإزالة الشيوع لذا يكون القصد التجاري غير متوفر فيها عند الشراء وعلى ذلك يصبح القرار المميز نظراً للمادة الثانية من قانون الضريبة لسنة 1939 موافقاً للقانون فقرر تصديقه وما ذكره المميز بلائحته غير وارد فقرر ردها وتحميل المميز رسوم التمييز ....(9). يتجلى لنا من كل ما تقدم، أن القضاء الاعتيادي مارس الرقابة على مشروعية قرارات الإدارة الضريبية في مجال عنصر الفرض، وإننا لم نجد من خلال بحثنا أحكام قضائية أخرى تتناول باقي عناصر قانونية الضريبة، أما باقي الأحكام التي وجدناها فإن القضاء الاعتيادي امتنع عن النظر فيها، لوجود نصوص قانونية تمنعه من الفصل فيها.
ثانيا: رقابة القضاء الاعتيادي على مشروعية القرارات الضريبية المتصلة بمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي : 
من التطبيقات العملية التي تظهر دور القضاء الاعتيادي ممثلاً بمحكمة التمييز في الرقابة على المبدأ الدستوري، وأن لها اليد الطولى في أعمال هذه الحماية. وذلك لأجل التصدي لأي خرق أو مخالفة تبديها السلطة التنفيذية تجاه مبدأ عدم الرجعية والتي نبينها بالآتي:
1- قرار محكمة التمييز الصادر في عام 1946 ، والذي قضت فيه: " إذا ما نصت المقاولة المنعقدة بين الحكومة وصاحب المشروع على الإعفاء من الضريبة الجديدة فيسري هذا الحق إلى وارثه ويخضع في أداء الضريبة الجديدة إلى القانون النافذ وقت عقد المقاولة ولا يخضع للقوانين الجديدة الصادرة بعد ذلك (10) .
يتجلى لنا من الحكم أعلاه أن محكمة التمييز قد أسهمت في التأكيد على إعمال المبدأ المكفول دستورياً، وهو مبدأ عدم رجعية آثار القانون الضريبي على الماضي، إذ قضت بأن الواقعة الجديدة تخضع للقانون النافذ، ولا يجوز أن تخضع للقوانين الجديدة التي تصدر مستقبلاً.
2- وفي موضع آخر ذهبت محكمة التمييز إلى التأكيد على السلطة التنفيذية بضرورة الالتزام بمبدأ عدم الرجعية بأن نص القانون الضريبي لا يسري بأثر رجعي، وإنما بأثر مباشر وفوري، وهو ما يتجسد في قرارها الصادر بتاريخ: 1969/1/30، والذي تدور وقائعه حول قيام السلطة التنفيذية متمثلة بالإدارة الضريبية، بإصدار قرار يتضمن إلغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها إحدى الشركات التابعة للقطاع الخاص على وفق ما جاء في قانون التنمية الصناعية، المرقم (130) لعام 1961، بإعادة تقدير الضريبة على الأرباح المتحققة للشركة خلال أعوام الإعفاء، وهي من عام 1962 إلى عام 1965 ،التقديرية، مدعية أن الإجراء الذي قامت به هو (إلغاء الإعفاء)، كانت مستندة فيه إلى نصوص قانون التنمية الصناعية، ذو الرقم (164) لعام 1964 ، وعندما اعترضت الشركة أمام لجنة التدقيق، أصدرت اللجنة قرارها بتأييد الإجراء الذي قامت به الإدارة الضريبية، لكن محكمة التمييز هنا كان لها موقف مغاير لما ذهبت إليه كل من الإدارة الضريبية ولجنة التدقيق، إذ قضت في هذه القضية عندما عرضت عليها ... وحيث إن لجنة التدقيق أصدرت قرارها المميز دون أن تلاحظ أن المميزة كانت قد تمتعت في حينه بالإعفاءات عن السنين المطالبة بها بمقتضى أحكام قانون نافذ المفعول وإنها اكتسبت بموجبه حقاً مكتسباً وإن القانون الجديد رقم (164) لسنة 1964 لا يعمل إلا من وقت صيرورته نافذاً ولا يسري على ما سبقه من الوقائع إلا إذا وجد فيه نص يقضي صراحة بغير ذلك. ومن حيث إن نص الفقرة (ج) من المادة العاشرة تمتعت بها المشاريع في ظل أحكام القانون رقم 31 لسنة 1961 لذا فإن حكم هذه الفقرة لا يلغي الإعفاءات السابقة التي تمتعت بها الشركة المميزة، وإنما يوقفها من تاريخ نفاذ القانون رقم 164 لسنة 1964، ويكون حق السلطة المالية في مطالبة الشركة المميزة مقتصراً على الرجوع بالنسبة التي وقعت بعد نفاذه وهي سنة 65/64 التقديرية دون غيرها ويكون قرار اللجنة المميز القاضي بتأييد قرار السلطة المالية المميز عليها للأسباب المتقدمة مخالفة القانون لذا قرر نقضه...)(11).
بذلك تكون المحكمة قد تصدت بصريح العبارة لمخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي، وعدت إجراء السلطة المالية بإلغاء الإعفاء المقرر قانوناً بأثر رجعي مخالف لأحكام القانون، فلا يمكننا إنكار الدور الذي قامت به محكمة التمييز لتأصيل هذا المبدأ الدستوري بكبح جماح السلطة المالية عندما حاولت الاعتداء عليه ومخالفته، علماً إننا لم نجد سوى هذين الحكمين تصدت من خلالهما هذه المحكمة الدستورية هذا المبدأ، وأن قلة التطبيقات لا يعني إنكار دور القضاء الاعتيادي في الرقابة عليه.
إلا أن مسيرة محكمة التمييز في ممارسة هذه الرقابة على تلك المخالفات قد توقفت، وذلك بصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (71) لعام (1970)(12)، إذ منعت المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها من اختصاص النظر بالمنازعات الضريبية القائمة بين المكلف والإدارة الضريبية، وظل هذا المنع مستمراً حتى بعد صدور قانون ضريبة الدخل المرقم (113) لعام 1982 النافذ (13).
ومما تقدم نرى أن دور القضاء الاعتيادي المصري في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية الضريبية كان أكثر فاعلية من رقابة القضاء الاعتيادي العراقي والذي يتضح لنا بصورة جلية من خلال الدور الذي لعبته محكمة النقض المصرية، والتي أسهمت بشكل كبير في حماية المبادئ الضريبية المتمثلة بمبدأ قانونية الضريبة، ومبدأ عدم الرجعية، إذ ذهبت في كثير من الأوقات إلى عدم الاعتداد بالقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة الضريبية لمخالفتها تلك المبادئ والتي سعت فيها إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، وقضت بعدم مشروعية تلك القرارات، أما محكمة التمييز العراقية فإننا لم نجد لها سوى أحكام قليلة، مما يدل على ضعف دور القضاء الاعتيادي في الرقابة عليها، ونعتقد أن السبب في قلة تلك التطبيقات هو وجود نصوص قانونية منعت القضاء الاعتيادي من الرقابة على مشروعية تلك القرارات بخلاف القضاء الاعتيادي المصري، الذي لا يوجد نص سواء كان دستوري أم تشريع اعتيادي يمنعه من تلك الرقابة، والذي لا زال مستمراً بالنظر فيها. 
_____________ 
1- نصت المادة 29 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1999 إذ نصت على تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة إلا ما استثني بنص خاص). 
2- د. أحمد خلف حسين الدخيل، القضاء الضريبي بين الشريعة والقانون، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول الذي يقيمه المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وفريق التحكيم السعودي تحت شعار القضاء والتحكيم الواقع والافاق الموافق 28-1436/12/29هـ 2015م، ص17. 
3- نصت المادة 30 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1969) على (لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقضه وإلا عد القاضي ممتنعاً عن إحقاق الحق، ويعد أيضاً التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعاً عن إحقاق الحق). 
4- ضرغام فوزي إبراهيم الدعوى ضريبية في التشريع العراقي واللبناني، رسالة ماجستير، قسم القانون كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان، 2020- 2021، ص71. 
5- وضاح حامد هذير العنكبي، المنازعات الضريبية أمام الإدارة والقضاء (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، قسم القانون العام، كلية الحقوق الجامعة الإسلامية في لبنان، 2021- 2022، ص 241-242.
6- أحمد فاضل حسين العبيدي، نصوص دستور العراق 2005 ودورها في حماية مبدأ المساواة، بحث منشور في مجلة ديالى العدد 41، 2009، ص 17-18 
7- قرار محكمة بدائة الكاظمية رقم (434//2003) في (2003/10/29) نقلا عن سهاد عبد الجمال عبد الكريم، التزامات الإدارة الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 1426هـ 2006 ، ص 171. 
8- قيصر يحيى جعفر الربيعي، مصدر سابق، ص 243 ، وذات الموضوع أشار إليه د. علي هادي عطية مطر الهلالي، مشروعية اختصاص اللجان الإدارية في نظر الطعون الضريبية ودستوريته، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون، جامعة ذي قار عدد  4 - 2012 ، ص 95. 
9-  قرار محكمة التمييز الصادر في 1969/1/30 ، نقلا عن مجموعة القرارات الضرائبية الهامة الصادرة في محكمة تمييز العراق ولجان التدقيق حول تطبيقات قانوني ضريبة الدخل والتركات للسنوات 1959-1978، جمع وتنظيم سكرتيرة لجان التدقيق مها هاشم المختار، 1979، ص137-138. 
10- قرار محكمة التمييز رقم (100) في 1947/11/6 نقلا عن د. رائد ناجي أحمد، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقه في العراق،  ص333 
11- قرار محكمة التمييز الصادر في ،1969/1/30 ، نقلا عن مجموعة القرارات الضرائبية الصادرة عن محكمة تمييز العراق ولجان التدقيق حول تطبيقات ضريبة الدخل والتركات مصدر سابق، ص137-138.
12- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 71 لعام 1970 نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 767، في 1970/4/14
13-  وضاح حامد هزير العنكبي، مصدر سابق، ص 242. ولكن تم تغيير هذا الواقع تماماً بصدور القانون رقم (10) لعام 2003 والذي تم بمقتضاه إلغاء نص المادة 55 من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لعام 1982 واستنادا إلى ذلك فإن كل من المكلف والإدارة الضريبية له حق الطعن أمام القضاء ثم بعد ذلك عاد المشرع ليصدر قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماح الدع رقم 17 لعام 2005 صح الذي استثن منه الدعا المتعلق بالضرائب بعد فترة من سيران هذا الاستثناء جاء القانن رقم 3 لعام 2015 ليلغيه يعيد در القضاء بنظر المناعات الضريبة  


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .